Bail commercial : Le dépôt des loyers au nom d’un bénéficiaire erroné ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75120

Identification

Réf

75120

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

349

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5208

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une erreur matérielle sur le nom du créancier et l'adresse du local. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation de payer qui lui avait été régulièrement notifiée. Elle relève en outre que la quittance de dépôt produite est non seulement postérieure à l'expiration de ce délai, mais qu'elle est également viciée par des erreurs substantielles portant à la fois sur l'identité du bailleur et sur la désignation du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به سعيد (ع.) بواسطة محاميه بتاريخ 14/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2018 تحت عدد 2222 ملف عدد 794/8206/2018 والقاضي في الشكل :بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد سعيد (ع.) لفائدة المدعي السيد بوجمعة (ز.) مبلغ 14400 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2014 الى متم نونبر 2017 حسب سومة 400 درهم مع النفاذ المعجل و بفسخ العلاقة الكرائية بينهما و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل الكائن بالطابق السفلي رقم [العنوان] بالقنيطرة من شخصه و أمتعته وكل من يقوم مقامه و لو بإذنه و تحميله الصائر و برفض الباقي.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01 /03/2018 و الذي عرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن بالطابق السفلي رقم [العنوان] بالقنيطرة الذي هو عبارة عن دكان و يكريه للسيد سعيد (ع.) بسومة 400 درهم شهريا لإستغلاله لترميم وترقيع الثياب و أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح نونبر 2014 الى متم نونبر 2017 وجب عنها مبلغ 14400.00 درهم و أنه قام بتوجيه إنذار له رفض التوصل به بتاريخ 08-12-2017 غير أنه لم يحرك ساكنا و أن المدين يكون في حالة مطل إذا ما تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 14400 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2014 الى متم نونبر 2017 حسب سومة 400 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية بينهما و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل الكائن بالطابق السفلي رقم [العنوان] بالقنيطرة من شخصه و أمتعته و كل من يقوم مقامه و لو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلى بنسخة من الإنذار مع محضر تبليغه و صورة شمسية من قرار استئنافي و نسخة عادية من حكم بابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 26-04-2018 أوضح من خلالها أن ما يدعيه المدعي لا أساس لها من الصحة مادام أن ذمته خالية لكونه يودع المبالغ بصندوق المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة و ذلك منذ 25-08-2014 بمقتضى ملف التنفيذ عدد 5613/14 و أن هدف المدعي هو إفراغه من المحل ملتمسا رفض الطلب و أدلى بصورة شمسية من محضر إخباري و من طلب تنفيذ و من مقال ايداع مبالغ مع الإستمرارية و نسخة من شهادة إيداع مبالغ كرائية عن المدة من 01-08-2014 الى 07-03-2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سعيد (ع.) جاء فيه ان مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م تفرض حسن نية وان المستانف عليه سبق وان تقدم بدعوى من اجل الافراغ مدعيا بكون المنوب عنه يكتري الدكان بمبلغ 800 درهم وليس 400 درهم إلا ان المحكمة رفضت طلبه وان المستأنف عليه يقر حاليا بكون السومة هي 400 وليس 800 درهم وانه لجأ الى طريق اخرى من اجل افراغ المستأنف وهي التماطل في حين ان الكراء مطلوب وليس محمول وان المستأنف عليه هو الذي يرفض التوصل بواجبات الكراء منذ 1/8/2014 مما يضطر المستأنف الى وضعها بصندوق المحكمة متحملا صوائر اضافية وانه لا يتحمل اية مسؤولية حول الخطأ المادي الحاصل في المحكمة لكونه يضعها باسم المستأنف عليه والذي هو بوجمعة (ز.) وليس بوجمعة (ز.ر.) كما جاء فيه الحكم الذي ركز على شهادة الايداع وكان عليه تنبيهه بذلك وان المستأنف عليه ولغاية في نفسه من اجل افراغ المستأنف بأية وسيلة وبالتالي المضاربة بالعقار فقد استغل ذلك الخطأ المادي والذي في حد ذاته لا يمت للحقيقة بصلة وانه لم يكن قط في حالة مطل وذلك لكونه يضع واجبات الكراء ابتداء من 1/8/2018 الى الآن وبالتالي فإن المستأنف عليه هو الذي يمتنع عن قبضها من طرف المفوض القضائي قبل وضعها بصندوق المحكمة ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق مقاله بنسخة حكم وشهادة الايداع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة محاميه بجلسة 28/11/2018 جاء فيها انه بخصوص مبلغ 800 درهم كوجيبة كرائية شهرية فانه قد سبق للمستأنف عليه المطالبة بها في بداية النزاع باعتبارها السومة الكرائية الحقيقية وان المحكمة التجارية بالرباط استجابت لطلبه بخصوص الاداء دون الافراغ غير ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كان رأيها غير ما قضت به محكمة الدرجة الاولى وحسمت النزاع بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 400 درهم شهريا وان المالك احترم القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعاد من جديد للمطالبة بالسومة الكرائية في الحدود المحكوم بها وان النقاش حول هذه النقطة اضحى متجاوزا وبخصوص التماطل اوضح المكتري انه يحاول تحميل المحكمة خطأ ارتكبه بسوء نية لحرمان المكري من سحب مبالغ الكراء وانه بالاطلاع على المقال المختلف وكذا كل الوثائق المدلى بها من طرفه بما في ذلك طلب التنفيذ سيتضح على انه سجل اسم (ز.ر.) وليس (ز.) وهي محررة جميعها من طرف المستأنف شخصيا ولا دخل للمحكمة فيها وان الدفوعات المثارة بالمقال الاستئنافي بعيدة جدا عن المناقشة القانونية الجادة وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا صحيحا ومصادفا للصواب وروح القانون لذلك يلتمس التصريح بأن المدعى لم يثبت ابراء ذمته من واجبات الكراء المطالب بها بالانذار والتصريح بأن التماطل ثابت من خلال عدم الاستجابة لفحوى الانذار سواء داخل الاجل او خارجه ورد الدفوعات الواردة بالمقال الاستئنافي لافتقارها للأسس القانونية والواقعية المعقولة مع تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف صائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.

وبناء على وصل الايداع المدلى به من طرف المستأنف بجلسة 16/1/2019 وتعقيب نائب المستأنف عليه الذي أوضح من خلاله ان الوصل المدلى به يتعلق بمدة لاحقة للمدة المطالب بها ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/1/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/1/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار أن المستأنف رفض بتاريخ 8/12/2017 التوصل بإنذار المستانف عليه من اجل أداء ما بذمته من واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2014 الى متم نونبر 2017 وذلك تحت طائلة مطالبته بإفراغ المحل موضوع الكراء وان الملف ليس به ما يفيد اداء واجبات الكراء المطلوبة خلال اجل الانذار ولا ما يفيد الادلاء بوصولات ايداع المبالغ المطلوبة خلال الأجل المذكور رغم اشعار هذه المحكمة للطرف المستأنف للادلاء بها هذا علاوة على ان شهادة الايداع طي الملف مؤرخة بتاريخ لاحق عن اجل الانذار وتتعلق بالمسمى بوجمعة (ز.ر.) وبالمحل رقم [العنوان] وليس بالمكري السيد بوجمعة (ز.) وبالمحل موضوع الكراء الذي يحمل رقم [العنوان] .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: ب.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux