Gérance libre : le contrat lie les parties et le gérant ne peut invoquer le défaut de titre du bailleur pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75076

Identification

Réf

75076

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3478

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8205/2760

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du concédant et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le concédant ne justifiait pas d'un titre locatif régulier sur le local, et prétendait subsidiairement s'être acquitté des sommes réclamées. La cour retient que le contrat de gérance produit ses pleins effets entre les parties, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de titre du concédant à l'égard du propriétaire des murs. Elle ajoute que l'allégation de paiement doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 في الملف عدد 1673/8202/2019 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 21000.00درهم واجبات تسيير المحل عن المدة من 01/12/2017 إلى متم يناير2019 وتعويض قدره 2000.00درهم والحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بتاريخ 14/03/2017 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/05/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى يعرض من خلالهما أنه أبرم عقد تسيير بخصوص المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1500.00درهم إلا أن هذا الأخير إمتنع عن أداء الواجب المذكور عن المدة من 01/12/2017 إلى 31/01/2019 رغم إنذاره بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 21000.00درهم عن المدة المذكورة ومبلغ 2000.00درهم كتعويض، وبفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على المقال الإفتتاحي غير مستوفي لشروطه الشكلية بعدم إستدلال المستأنف عليه بعقد مكتوب يثبت كراءه للمحل من مالكة العقار وأن الإنذار لا يعتبر وسيلة إثبات للعلاقة الكرائية، وموضوعا فإنه ظل يؤدي واجبات التسيير دون تسلم تواصيل عن ذلك، مضيفا أنه بقي بذمته 4 أشهر فقط.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا أساسا وإحتياطيا رفضه، وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن كراءه للعقار من مالكته تابثة من خلال التواصيل المستدل بها، وأن الطاعن لم يثبت واقعة الأداء.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضر نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المستأنف عليه لم يثبت صفته في الإدعاء بعدم إستدلاله بعقد يثبت كراءه للمحل من مالكة العقار.

وحيث إن علاقة التسيير الرابطة بين طرفي الدعوى تابثة بمقتضى عقد تسيير يبقى منتجا لآثاره القانونية في مواجهتهما مما يبقى معه الدفع المذكور غير ذي أساس.

وحيث إن إدعاء الطاعن أداء واجبات التسيير جاء مجردا من أي إثبات وأنه وأمام ثبوت المديونية فلا موجب لإجراء بحث قصد التأكد من تحقق واقعة الأداء.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial