Réf
74970
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3423
Date de décision
10/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2584
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité de la demande en appel, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Exclusion des frais d'intermédiaire, Exclusion de la différence de loyer, Éléments de calcul, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 9 - Décret royal n° 514-65 du 8 rejeb 1386 (22 octobre 1966) unifiant et réglementant les perceptions et frais de justice devant les cours d’appel et tribunaux du Royaume
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge, avant de statuer, d'enjoindre à la partie demanderesse de compléter le paiement des taxes et que la régularisation effectuée en cause d'appel purge le vice de procédure. Évoquant le fond en vertu de l'effet dévolutif, elle examine les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour juge que la différence entre le loyer et la valeur locative de marché, de même que les frais de recherche d'un nouveau local par un intermédiaire, ne sauraient être inclus dans le calcul de l'indemnité. Elle rappelle en effet que ces postes ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16, ni dans la définition du fonds de commerce de l'article 80 du code de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau, fixant le montant de l'indemnité due au preneur et confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد بن أحمد (ح.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/5/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3894 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/4/2019 في الملف عدد 4626/8206/2018 و الذي قضى في الشكل في الطلب المضاد عدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ و قبول باقي الطلبات وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/11/2017 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المخزن موضوع الرسم العقاري عدد 6102/34 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل رافع الطلب المصاريف و رفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 26/4/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 2/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة فتيحة (س.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/5/2018 عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6102/ 34 حسب الثابت من شهادة الملكية و أن المدعى عليه يكتري منه مخزنا بسومة كرائية ألفين وخمسمائة درهم و أنهم قاموا بتوجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري من أجل استرجاع محلهم للاستعمال الشخصي، وأن السيد المفوض القضائي فوزي (م.) قام بتبليغ الإنذار للمدعى عليه بتاريخ 08/11/2017 إلا أن هذا الأخير وعلى الرغم من توصله به لم يستجب لفحواه والتمسوا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/11/2017 و بإفراغه من المخزن موضوع الرسم العقاري عدد 6102/34 ، الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، من جميع مرافقه هو ومن يقوم مقامه ، تحت غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن الإفراغ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
و بجلسة 21/6/2018 أدلى نائب المدعي بالوثائق التالية: شهادة ملكية، عقد كراء بتاريخ 07/12/1969، وشهادة التسليم ، إنذار بالافراغ ، ورسمي اراثة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد لجلسة 02/07/2018 جاء فيه بأن المقال ورد فيه ورثة محمد (س.) وورثة محجوبة (خ.) الذين لم يذكروا في الإنذار مما يجعله معيبا شكلا ويتعين عدم قبوله وفي الموضوع فإن العارض يكتري من المدعين المحل موضوع النزاع كمستودع تابع للشركة التجارية المسماة " (ح. م. و.) " والخاصة بالاستيراد والتصدير لجميع الأثاث المنزلي وأن هذا المخزن يعد بمثابة العمود الفقري للشركة ، بالنظر لموقعه الممتاز ومساحته الشاسعة وأن هدف المدعين من إقامة الدعوى الحالية فقط هو المضاربة العقارية ، مما ينبغي معه رفض الطلب ومن حيث المقال المضاد فإنه إذا كانت المطالبة باسترجاع المحل مؤسسة ، فإن من حق العارض المطالبة بالتعويض عن الضرر الشامل الذي سيتكبده من جراء هذا الإفراغ ، وذلك بتعين خبير مختص و التمس عدم قبول الطلب الأصلي شكلا ، ورفضه موضوعا ، وفي الطلب المضاد في حالة إذا ما ارتأت المحكمة ارتكاز الطلب الأصلي على أساس ، الحكم بتعويض العارض عن الضرر الشامل الذي سيتكبده ، مع تعيين خبير حيسوبي تكون مهمته معاينة المحل موضوع النزاع ، وتقويم جميع عناصره المادية والمعنوية التي لا يمكن أن تقل عن قيمته ، وذلك طبقا لمقتضيات قانون رقم 49/16 ، مع حفظ حق العارض في تحديد مبلغ التعويض بمجرد إنجاز الخبرة ، وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق مذكرته بصورة من عقد الكراء ، وصور لوصولات الكراء ، تواصيل أداء الضرائب, و نسخة النموذج ج، و نسخ تصاريح ضريبية.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية خلال جلسة 19/07/2018 جاء فيها بأن الدفع الشكلي المثار بشأن عدم ذكر ورثة محمد (س.) ، وورثة محجوبة (خ.) في الإنذار، فإن ذلك راجع لكون الهالكين كانا لازالا على قيد الحياة أثناء توجيه الإنذار ، ووافتهما المنية عند تقديم المقال، مما يتعين معه رد الدفع الشكلي هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالمحل المدعى فيه مجرد مخزن لا يتوفر على أي عنصر من عناصر الأصل التجاري ، والعارضين يرغبون في استرجاعه للرغبة في الاستعمال الشخصي والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/11/2017 ، و بإفراغ المدعى عليه من المخزن ذي الرسم العقاري عدد 6102/34 ، الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من جميع مرافقه هو ومن يقوم مقامه ، تحت غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن الإفراغ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وفي المقال المضاد الحكم أساسا برفضه ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تأخذ في عين الاعتبار أن المحل موضوع الإفراغ مجرد مستودع لتخزين البضائع بسومة كرائية محددة في مبلغ 2.500,00 درهم شهريا ، وأن احتساب التعويض يجب أن يحتسب على الأسس والمعايير المطابقة لقانون 49/16 .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/07/2018 تحت عدد 1164 القاضي باجراء خبرة تقويمية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق عن إنهاء عقد الكراء في مبلغ 179.500,00 درهم .
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 29/11/2018 جاء فيها أن الخبير بعد تحديده لطبيعة عقد الكراء اعتبر السومة الكرائية على أساس مبلغ 6000,00 درهم دون تحديد أية معايير لذلك، و الحال أن السومة الكرائية للمحل لا تتجاوز 2500,00 درهم، مما أثر سلبا على النتيجة التي خلص إليها و جعل المبلغ المقترح من طرفه يتسم بكثير من المبالغة، فضلا على أن المحل موضوع النزاع لا يمكن إخضاعه في تحديد معايير تقدير التعويض المناسب في مقابل إفراغه لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49-16 على اعتبار عدم توفره على شروط تطبيق هذه المادة والتمس معاينة أن ما خلص إليه الخبير من تعويض مقابل إفراغ المستودع جد مبالغ فيه وفيه حيف كبير لهم و مراعاة ذلك لما للمحكمة من سلطة تقديرية من أجل إنصاف من يستحق ذلك.
وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 29/11/2018 جاء فيها أن الخبير لم يتطرق لجميع العناصر المادية و المعنوية للمحل التجاري بما في ذلك المساحة المبنية و المغطاة و هي ما يقارب 230 متر مربع تقريبا و قيمة الارض الحقيقية مدعيا أن المحل عبارة عن مستودع لتخزين البضائع، و لا يمارس فيه أي نشاط تجاري، كما أن ما توصل إليه الخبير من تقويمات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون منصفا و ذلك بالمقارنة مع الواقع الحالي و غلاء سعر كراء محلات مماثلة في نفس الموقع و نفس المواصفات، فضلا على أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مساحة المحل و المستوى الاقتصادي للسنوات العديدة منذ سنة 1969 التي قضاها في المحل، مشيرا أنه سبق استصدار حكم بتاريخ 16/04/1987 تحت عدد 1196 في اطار الملف عدد 300/86 قضت فيه المحكم بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد احمد (ض.) و الذي خلص في تقريره الى أن القيمة الاجمالية للأضرار التي سوف تلحق به من جراء إفراغ المستودع موضوع النازلة هي 723.417,05 درهم، غير أن اطراف النزاع توصلا الى صلح بينهما و تنازلا عن الدعوى، مما يتبين منه أن ما توصل إليه الخبير عبد المجيد (ر.) مجحف كثيرا في حقه و لا يتوافق مع الواقع الحالي لسنة 2018.
لأجله تلتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير حيسوبي تكون مهمته تقويم المحل بجميع عناصره المادية و المعنوية الحقيقية المطابقة للواقع الحالي مع حفظ حقه في تحديد مبلغ التعويض بمجرد انجاز الخبرة و أرفقت المذكرة بنسخة حكم تمهيدي و تقرير خبرة السيد احمد (ض.).
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/12/2018 و القاضي بإجراء خبرة جديدة كلف للقيام بها الخبير التهامي (ل.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 376.370,00 درهم.
و بجلسة 28/03/2019 أدلى نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها أن الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار كون المحل عبارة عن مستودع منفصل عن الأصل التجاري و خير دليل على ذلك أنه غير منصوص عليه في السجل التجاري، و أن جميع الوثائق التي ادلى بها المدعى عليه لا ذكر للمخزن فيها و كلها تتعلق بالمحل الكائن ب 50شارع حمان الفطواكي ، و طبقا للمادة 37 من مدونة التجارة فإن الفروع التابعة للأصل التجاري لا يمكن اعتبارها إذا لم يقع التنصيص عليها في السجل التجاري و إذا لم تقيد بصفة نظامية، و أن الوصف الذي أعطاه الخبير للمحل مخالف للحقيقة بحيث أنه يقع بزنقة ضيقة عرضها لا يتجاوز خمسة امتار و معروفة بقلة الحركة، و ان تقديرات الخبير جاءت افتراضية و بدون التقيد بالمعطيات الحقيقية و الواقعية، و أن ما انتهى إليه الخبير مبالغ فيه والتمس تقدير التعويض على أساس السومة الكرائية المعمول بها.
و بجلسة 11/04/2019 أدلت نائبة المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن النتيجة التي انتهى إليها الخبير بعيدة عن الواقع الحالي لمحلات مماثلة خاصة و أن المحل كما صرح السيد الخبير مساحته تناهز 208,97 متر مربع و يوجد بحي لاجيروند ما بين مدار شيميكولور و المحطة الطرقية و له بابان حديديان، و أن المكتري يستحيل عليه أن يجد محلا مماثلا موقعا و مساحة، و أن المكتري يؤدي الضرائب عن المستودع و هي يؤديها مع ضرائب الشركة المتواجدة ب 50 ساحة حمان الفطواكي، و أن المحل تم كراؤه لمدة تفوق خمسين سنة ، و المستودعات عبارة عن محلات للتخزين و بالتالي فهي تابعة للمحلات التجارية الأصلية، و أن خبرة التهامي (ل.) مجحفة في حقه والتمس الحكم برفع التعويض إلى الحدود المسطرة في تقرير خبرة السيد أحمد (ض.) بمقتضى الحكم القضائي الصادر بتاريخ 16/04/1987 مع تحميل المدعين الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفق مذكرته بصور من الأداء الضريبي.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد بن أحمد (ح.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن هذا التعليل يعتبر تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ذلك أنه أدى الرسم القضائي الذي طلب منه لدى صندوق المحكمة ، مما يعتبر معه الأمر يتعلق بعدم اكتمال أداء الرسم القضائي وأن الأمر لايتعلق بعدم أداء أية رسوم قضائية وإنما يتعلق بعدم كفاية الرسوم القضائية المتخذة و المحددة من طرف المكلف باستخلاصها بصندوق المحكمة وأن الفصل 9 من المرسوم الملكي المؤرخ في 22/10/1966 في فقرته الثانية يقضي بأنه إذا ظهر للمحكمة عدم كفاية الرسوم القضائية المستخلصة ، فإنها تتخذ قرارا بتأجيل الحكم فيها خلال أجل معين وإذا انقضى الأجل ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط المبلغ التكميلي يؤمر بشطب الدعوى وإهمال الطلب نهائيا وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه قد أنذر بأداء تكملة الرسوم خلال الأجل المعين وأنه تأخر عن ذلك مما يكون معه الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه ، كما جاء في قرار للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/3/2000 قرار عدد 422 ملف تجاري عدد 1495/99 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ، وأن وكيل الحسابات يراقب المبالغ المؤداة عن كل طب ولم يطلب أداء أكثر من المبلغ المؤدی وأنه مادامت وزارة المالية تستخلص المبلغ الناقص أثناء تصفية كل ملف فإن عدم اكتمال المبلغ الواجب أداؤه في الرسوم القضائية لايؤدي الى عدم قبول الطلب وذلك كما جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 9/9/2009 قرار عدد 3037 ملف مدني عدد4296/4/1/3/2008 كما أن الإستنئاف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإستئناف تناف وأن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الإفراغ للاستعمال الشخصي ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية ، كما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/6/2014 قرار عدد 3559 ملف عدد 2031/8206/2014 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 148 ، وقضت المحكمة الابتدائية في الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بإفراغه من المخزن موضوع الرسم العقاري عدد 6102/34 الكائن بزنقة [العنوان] هو ومن يقوم مقامه وحددت التعويض الواجب له جراء الإفراغ في مبلغ 290.000.00 درهم في حين أن الخبير التهامي (ل.) انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 376.370.00 درهم معللة أن هذا الأخير احتسب في التعويض المقترح الفرق بين السومتين في مبلغ 72.000.00 درهم وتكاليف الوسيط العقاري بحسب مبلغ 5000.00 درهم وأنهما معیاران لا وجود لهما بتصريح المادة 7 من قانون 49.16 وأن هذا التعليل غير مرتكز على أساس وناقص التعليل ذلك أن مبلغ 72.000.00 درهم يشكل حسب السيد الخبير السومة الكرائية الحالية في السوق وهذه السومة الكرائية تحسب بخصم الوجيبة الكرائية للمحل حاليا وهي 2500.0 درهم من مبلغ 5500 درهم التي تشكل المبلغ الحالي للكراء لمثل هذا المحل في نفس المنطقة ( حسب تقرير السيد الخبير ) وبالتالي تكون العملية الحسابية وفق مايلي ( 5500 درهم - 2500 درهم ) × 24 شهرا = 72.000.00 دم وبالنسبة لتكاليف الوسيط العقاري والتي حذفتها المحكمة الابتدائية فلا يمكن إيجاد أي محل للكراء بنفس مواصفات المحل موضوع النازلة بدون وسيط عقاري فهذا الأخير تكون مهمته إيجاد محل مماثل للكراء ومقابل ذلك تؤدى له أجرته التي تكون في غالب الأحيان مرتفعة . لذا فإن خصم المحكمة الابتدائية لهذين التعويضين فيه أضرار كبيرة بحقوقه وأنه أدلى بمذكراته خلال المرحلة الإبتدائية وبين فيها أن المستودع موضوع النازلة الحالية اكتراه لتخزين البضائع التي يتاجر فيها في محله التجاري المتواجد ب 50 زنقة حمان الفطواكي وأنه عند إفراغه منه يجب أن يكون التعويض مناسبا للواقع الحالي لأسعار الإيجارات الحالية حتى لا تتعرض تجارته للفساد والضياع وأنه تحقيقا لحسن سير العدالة فإن المحكمة سوف تنصفه وتستعمل سلطتها التقديرية وفق قناعتها الشخصية وموازنتها وتقديرها لمعطيات النازلة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلبه للتعويض و وبعد التصدي الحكم برفع التعويض المستحق له عن إفراغ المحل موضوع النازلة الكائن بزنقة [العنوان] إلى مبلغ 723.417.05 درهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة حكم ابتدائي و طي التبليغ و رسم قضائي يحمل مبلغ 100 درهم و وصل استكمال الرسوم القضائية ونسخة قرار المجلس الأعلى عدد 422. ونسخة من حكم تمهيدي بتاريخ 16/4/1987 عدد 1196 ملف عدد 300/86 .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الحكم بعدم قبول الطلب المضاد وخلافا لما ذهب إليه المستأنف فإن عدم أداء الرسوم القضائية يوجب الحكم بعدم قبول الطلب وتبعا لما جرى عليه العمل القضائي واجتهاد محكمة النقض فإن جميع المطالب المقدمة إلى المحكمة وخاصة التي كانت محددة وغير معفية من أداء الرسوم بصفة قانونية تكون غير مقبولة إذا لم ترفق المقالات أو المذكرات عنها بالوصولات التي تفيد استخلاصها من طرف صندوق المحكمة وأن المستأنف في جداله الغير القانوني والواقعي يحاول أن يخلط بين واقع عدم أداء الرسوم وبين مجرد النقص فيها وأن ما استدل به يتعلق بالحالة الثانية أي التي يقع فيها الإغفال عن أداء جزء من هذه الواجبات والحال أن المستأنف وكما هو ظاهر من خلال معطيات النازلة تقدم بطلبات جديدة ومحددة بعد الخبرة الأولى والثانية والتمس الحكم له بمبالغ التي أراد الحكم له بها إلا أنه لم تؤد عنها الرسوم القضائية وأنه لم يؤد شيئا من الرسوم القضائية عن مجمل مطالبه وتبعا لما جرى عليه العمل القضائي سواء في التعويض عن حوادث السير أو حوادث الشغل أو أي تعويض آخر فإن تقاعس المدعي عن أداء الرسوم تحدد المطالب بعد الخبرات يقضي لا محالة إلى عدم قبول هذه المطالب وحقا أن الاستئناف يؤدي إلى نشر القضية من جديد لكن في حدود ما بتت فيه محكمة الدرجة الأولى ولا يمكن أن تقدم أمامها مطالب جديدة لم يقع الحكم بها أو لم تستوفي الشروط التي حددها المشرع ومنها أداء واجبات الرسوم القضائية حيث أن إدارة الضرائب تتدخل لاستكمال أداء الرسوم في حالة الخطأ أو السهو عند عدم أدائها كاملة لكن إذا تم الإغفال عن الأداء بصفة نهائية كما الحال في النازلة فإن المحكمة تتولى الفصل وتحكم بعدم قبول الطلب لأن المسألة تتعلق إذا بشروط قبول الدعوى ولا يوجد في القانون ما يفرض على المحكمة إنذار الأطراف بأداء الرسوم إذ على فرض أن مقال الدعوى لم يكن مؤدى عنه منذ بداية انطلاق الدعوى فإن المشرع لم يوجب على المحكمة إنذار الطرف المدعي أو توجيهه كما هو في بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بإصلاح المسطرة وأن المدعي هو صاحب الدعوى وهو المطالب باستيفاء جميع شروطها و أن المحكمة التجارية صادفت الصواب وبنت حكمها على أسس متينة وأن المكتري يبقى دائما من حقه المطالبة بالتعويض إلا أن محكمة الاستئناف وطبقا الفصل 143 من ق م م تبت دائما في حدود ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ولا تتطرق للطلبات الجديدة إلا ما هو مستثنى قانونا ، وحول طبيعة كراء المحل موضوع النزاع أن الخبرات التي أنجزت في النازلة وكل الوثائق المدلى بها تدل على أن النزاع يتعلق بمخزن يوجد في زنقة جانبية وخلفية والتي لا يتعدى عرضها أربعة أمتار مخصص منذ البداية لتخزين السلع وهو غير مرتبط بالأصل التجاري الكائن 50 شارع حمان الفطواكي مقر شركة المستأنف وأن المستأنف لم يدلي بأية وثيقة نصت عليها المادة 7 من قانون 16-49 في التعويض الكامل عن الإفراغ سواء من مصلحة الضرائب أو أي مصلحة ثانية بتسجيله بسجل التجاري أو أية وثيقة تثبت أداء أي نوع من الضريبة عليه هذا من جهة ومن جهة ثانية فيما يخص التحسينات وإصلاحات المخزن فبالرجوع إلى الخبرة الثانية في شقها المتعلق بصيانة المحل المكري فإن المستأنف صرح شخصيا عند سؤال من الخبير التهامي (ل.) حول إصلاحات المخزن أجاب أنه لم يجري أي إصلاح على المحل ولا يتوفر على أية فواتير تثبت ذلك و أن المحل مكري منذ مدة طويلة بمبلغ 2500 درهم ولا يؤمه المستأنف إلا ناذرا في حالة ما أراد تخزين بعض البضائع وعليه فإن التعويض عن إفراغه لا يجب أن يتجاوز مبلغ الكراء ونقل البضائع إن وجدت وأن تحديد مساحة المستودع موضوع الإفراغ حسب شهادة الملكية المدلى بها فإن مساحته الحقيقية محددة في 208 متر مربع وليس 230 متر مربع حسب ما يدعيه المستأنف في مذكراته وهذا نوع آخر من التهويل وتضليل المحكمة وتبعا لمعطيات الفصل 37 وما بعده من مدونة التجارة فإن الفروع التابعة للأصل التجاري لا يمكن اعتبارها إذا لم يقع التنصيص عليها في السجل التجاري وإذا لم يتم تقيدها بصفة نظامية ولا يمكن الحديث عن أصل تجاري أو تابع للأصل التجاري عن محل غير مسجل وغير مصرح به لإدارة الضرائب و غير وارد في سجلات الشركة في باب الأصول المنقولة هذا من جهة ومن جهة ثانية الثابت من خلال المناقشة وواقع الحال وما تمت معاينته بواسطة الخبرة الأولى والثانية فإن المحل مغلق باستمرار ولا صلة له بالأصل التجاري وبذلك لا سبيل للحديث عن جميع عناصر الأصل التجاري من زبناء أو علامات تجارية أو منقولات ، ملتمسين رفض الاستئناف في جميع مقتضياته وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ وعدم قبول المطالب بعد الخبرة مع تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته و الذي أوضح أن المستأنف عليهم يحاولون جاهدين أن يبينوا أنه لم يؤد الرسوم القضائية مما يوجب الحكم بعدم قبول الطلب وأنه يحاول الخلط بين واقع عدم أداء الرسوم وبين مجرد النقص فيها وأنه وكما وضح في مقاله الإستئنافي أدى الرسم القضائي الذي طلب منه لدى صندوق المحكمة وأدلى رفقة مقاله استئنافي بأصل ذلك الرسم وبالتالي فإن الأمر يتعلق بعدم اكتمال وليس عدم أداء الرسم القضائي كما أدلى بنسخة من قرار المجلس الأعلى ويفيد بأنه على المحكمة أن تنذر المعني بالأمر بأداء تكملة الرسوم خلال أجل معین والا اعتبر حكمها غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه ويدلي للمحكمة بقرار عن محكمة النقض في هذا الباب ( قرار عدد 316 مؤرخ في 22/3/2013 ملف تجاري عدد 208/3/2/2011 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 140 ) وتفاديا لأي جدل عقيم بهذا الصدد فإن العارض من خلال مقال الاستئناف في الحالي أدى الرسم القضائی بالكامل وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وأن مطالبه ليس بمطالب جديدة كما ادعى المستأنف عليهم ولكنها مطالب قدمت أمام المحكمة الابتدائية وأن عدم استكمال الرسوم الفضائية كان بفعل خطأ أو سهو من طرف الموظف بصندوق المحكمة وفقا ماتم تبيانه أعلاه، والحالة هاته وجب رد هذا الدفع المثار من طرف المستأنف عليهم لعدم جديته وعدم قانونيته وتطرق المستأنف عليهم إلى أن المحل موضوع هذه النازلة عبارة عن مستودع لتخزين السلع ومغلق باستمرار ولا صلة له بالأصل التجاري وأن هذا الدفع مردود على مثيره لأن المحل هو فعلا عبارة عن مستودع للسلع وقد تم کراؤه لهذا الغرض، وأنه غير مغلق وإنما مفتوح باستمرار لإدخال وإخراج السلع لعرضها للبيع في الأصل التجاري وأنه لولا هذا المستودع لما كان الأصل التجاري الأصلي بتاتا ، وأنه لولا المستودعات لما كان وجود للمحلات التجارية والشركات وبالتالي تخضع لمقتضيات القانون 49/18 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي وهو القانون الذي ارتأى المستأنف عليهم توجيه له إنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي وطلب المصادقة عليه وبالتالي فإنه يخضع لمقتضيات هذا القانون الذي يوجب تعويضه عن الإفراغ للاستعمال الشخصي وفق المعطيات التي حددها هذا القانون وادعى المستأنف عليهم أنه لا يوجد في القانون ما يفرض على المحكمة إنذار الأطراف بأداء الرسوم وأنه أوضح للمحكمة أن الأمر لا يتعلق بعدم أداء الرسوم وانما بعدم تكملة الرسوم وأنه وعلى عكس إدعاء المستأنف عليهم يوجد في القانون الفصل 9 من المرسوم الملكي المؤرخ في 22/10/1966 في فقرته الثانية وكما سبق تبيانه يقضي بإنذار الأطراف بأداء تكملة الرسوم لذا يتعين رد دفع المستأنف عليهم في هذا الشأن لعدم قانونيته ولعدم جديته كما ادعى المستأنف عليهم أنه يحاول تهويل وتضليل المحكمة حينما سطر بأن مساحة المستودع هي 230 متر مربع في حين أن مساحته الحقيقية هي 208 متر مربع وأنه سطر بأن مساحته 230 متر مربع تقريبا وهذا ليس فيه أي تهويل أو تضليل للمحكمة الموقرة خاصة وأن السيد الخبير حدد مساحته وحسم في الأمر ويتبين من كل ما سبق أن المستأنف عليهم يحاولون جاهدين حرمانه من الحقوق التي خولها له القانون في حالة ما إذا ارتأى الطرف المكري استرجاع محله للاستعمال الشخصي كما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي ،وأن المستودع موضوع ملف النازلة مخصص لتخزين السلع ويعتبر العمود الفقري لشركة المستأنف وتابع لها وهذا المستودع مرتبط بهذه الشركة وجودا و عدما وأنه بدونه لا يمكن أن يكون للشركة أي وجود فالشركة تقوم بتخزين البضائع التي تتاجر فيها بهذا المستودع كما أن هذا المستودع يوجد في موقع ممتاز ومساحته شاسعة تساعد على تسهيل دخول وخروج الشاحنات التي تنقل البضائع بكل اريحية ، كما أن الآلات الرافعة يمكنها ولوج المستودع بكل سهولة وأنه من الصعب في الوقت الحالي إيجاد مستودع اخر بنفس المواصفات وفي نفس الموقع بالتعويض الذي حدده الخبير السيد التهامي (ل.) ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي .
و بناء على الرسالة التوضيحية خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته و الذي أوضح أن سيدلي بما يفيد أداء الضرائب عن المستودع موضوع ملف النازلة عن السنوات 2014-2015-2016-2017 بالاضافة لسنة 2018 والتي يؤديها مع ضرائب المحل المتواجد في 50 مساحة حمان الفطواكي والتي أدلى بها للخبير السيد التهامي (ل.) والتي تطرق لها في مذكرته خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 11/4/2019 ، ملتمسا ضمها للملف الحالي و الحكم وفق المقال الاستئنافي له ومذكرته السابقة والحالية .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 03/07/2019 ألفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف حضر جميع نواب الأطراف وأكدوا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث لئن كان يحق للمكري المطالبة بالإفراغ بسبب الاستغلال الشخصي فإنه في المقابل ملزم بأداء التعويض الكامل المخول للمكتري قانونا وهو ما يجعل التوازن بين الملكيتين العقارية و التجارية لكي لاينزع الأصل التجاري من يد المكتري بدون أي تعويض وأن محكمة النقض بمقتضى قرار عدد 257/2 في ملف تجاري عدد 265/213/2015 مؤرخ في 26/5/2016 اعتبرت فيه أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المستأنف لم تكن على صواب لما أيدت الحكم الذي قضى بعدم قبول طلب التعويض كما هو الشأن في النازلة وعابت عليها بأنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن تشعر الطرف بتحديد مطالبه وأداء المصاريف القضائية عنها وذهبت الى أبعد من ذلك وآخذت على محكمة الاستئناف التي هي الأخرى كان عليها أن تشعر مالك الأصل التجاري بتحديد المطالب وأداء الرسوم القضائية وأن المستأنف مباشرة أمام هذه المحكمة حدد مطالبه وأدى عنها الرسوم القضائية وبالتالي ما دفع به بهذا الصدد لم يبق له اساس ولأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن لأطراف النزاع أن يثيروا جميع الدفوع وأن يدلوا بجميع الحجج أمام هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع و اعمالا للأثر الناشر للاستئناف ، وأنه بعد الإطلاع على أوراق الملف وعلى التقرير المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير التهامي (ل.) تبين أنه أنجز وفق الشروط المتطلبة قانونا وأن الخبير التهامي (ل.) وان كان موفقا عند اقتراح التعويض عن حق الكراء في مبلغ 275000 درهم ومصاريف نقل البضاعة المخزونة الى محل آخر في 15000 درهم الى أنه لم يكن كذلك عند اقتراح الفرق ما بين السومة المؤداة و السومة المتداولة بالسوق وكذا اقتراح التعويض عن تكاليف الوسيط العقاري و اللذان لايعتبران من ضمن العناصر التي تدخل في التعويض عن قيمة الأصل التجاري كما حددتها المادة 7 من قانون 49.16 و التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل ، وأن عناصر الأصل التجاري حسب ما حددته المادة 80 من مدونة التجارة لا تشمل كذلك العنصرين أعلاه ، لذا فإن ما يبقى المكتري محقا في الحصول عليه كتعويض هو مبلغ 290.000 درهم و الذي يبقى تعويضا عادلا ومناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا بالنظر الى كون المحل هو مختص فقط للتخزين وليس مجهز لاستقبال الزبائن وليست له أية علامة تجارية ولا يتوفر على رقم مهني خاص به وبالنظر من جهة أخرى الى مساحة المحل الشاسعة وسومته التي لها تأثير على حق الكراء وموقع المحل المهم لذا يتعين تبعا لما تم بسطه اعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف المبلغ المدون بمنطوق القرار كتعويض عن الإفراغ مع تأييد في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء الطرف المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 290000 درهم كتعويض عن الإفراغ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025