Le paiement du loyer commercial effectué de bonne foi par le locataire à un seul des héritiers indivis est libératoire en l’absence de notification contraire des cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74948

Identification

Réf

74948

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3412

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2018/8206/6058

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 240 - 381 - 391 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une action en paiement de loyers et en expulsion initiée par des bailleurs en indivision successorale, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur entre les mains d'un seul cohéritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur de bonne foi. Les appelants soutenaient que le paiement à un cohéritier non mandaté et ne détenant pas la majorité qualifiée pour la gestion du bien commun n'était pas libératoire. La cour retient cependant que le paiement fait de bonne foi au créancier apparent, en l'occurrence l'héritier qui percevait historiquement les loyers du vivant même du bailleur initial, est pleinement valable pour le preneur en application de l'article 240 du code des obligations et des contrats. Elle souligne qu'une simple sommation de payer adressée au preneur par les autres héritiers ne saurait valoir notification formelle lui interdisant de continuer à se libérer entre les mains de ce créancier apparent. En l'absence d'une telle notification expresse de cesser les paiements, aucune faute contractuelle justifiant la résolution du bail ne peut être imputée au preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة أحمد (ن.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 04/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2018 تحت عدد 5666 ملف عدد 9079/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وبتحميل رافعيه الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعون تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم بادروا إلى توجيه إنذار غير قضائي إلى المدعى عيه في إطار القانون 49.16 بلغ به بتاريخ 5/04/2017 بواسطة شقيقه قصيد (ش.)، وأن المدعى عليه لم يدل بما فيد ذمته من الدين المطلوب في الإنذار، وأن التماطل ثابت في حقه، مما يجعله والحالة هذه محتلا بدون سند، ولاجل ذلك التمس المدعون الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 108.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2009 إلى غاية شهر مارس 2017 بحسب مشاهرة قدرها 1200,00 درهم، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 5/04/2017 إلى المدعى عليه، وذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بدوار [العنوان] سيدي موسى بن علي، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وعزز المدعون طلبهم برسالة إنذار ومحضر التبليغ وبنسخة طبق الأصل لإراثة.

وبناء على مذكرة جواب المطلوب الحكم بحضوره السيد حسن (ن.) المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2018 جاء فيها أن مزاعم المدعين لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدليل والحجة، لكونه هو المالك الحقيقي للمحل موضوع النزاع، وهو الذي قام ببنائه من ماله الخاص، وأن اللجنة المكلفة بالبناء قامت بإنجاز معاينة تحت عدد 08 بتاريخ 14/07/2010 خلصت فيها إلى أن السيد أحمد (ن.) هو الذي أنجز مشروع يتمثل في بناء إسطبلين وحائط وقائي وخزان ماء، وأن رئيس المجلس الإداري لسيدي موسى بن علي وجه إليه إعذارا تحت عدد 1105 حول احترام التصميم المصادق عليه، ولأجل ذلك التمس الحكم برفض الطلب وبتحميل المدعين الصائر، مدليا بمحضر معاينة عن المكتب التقني جماعة سيدي موسى بن علي بالمحمدية، وإعذار صادر عن رئيس المجلس الجماعي.

وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة جوابية بجلسة 27/03/2017 جاء فيها بأن جواب السيد حسن (ن.) الذي يبقى أحد ورثة أحمد (ن.) لا يستند على أساس، ذلك أن مورث المدعين كان يملك العقار الملك المسمى حمري، وسبق له أن تعاقد مع أحد المهندسين السيد عبيد (ل.) قصد إنجاز تصميم لإنجاز مشروع بناء، وفعلا تم إنجاز المطلوب، وأن التصميم المؤرخ في 23/6/2006 تحت عدد 34/BT/2006 يشير إلى اسم المالك أحمد (ن.)، وعلاوة على ذلك حصل مورث المدعين على ترخيص بالبناء، ولئن أدلى السيد حسن (ن.) بصورة لمعاينة أنجزت من طرف لجنة مكلفة بالبناء بتاريخ 14/07/2010 وإنذار يزعم من خلاله بانه هو المالك، فإن تلك الوثيقتين تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ إنجاز أشغال البناء في 9/7/2007 لفائدة المورث، كما أنه مجرد إجراء مسطري من أجل مخالفة البناء وجه إلى أحد الورثة ليس إلا، وأن غاية السيد حسن (ن.) هو تضليل العدالة خاصة وانه يتوصل بواجبات الكراء من المدعى عليه قصيد (مي.) دون حصوله على توكيل من باقي الورثة شأنه شأن النزاع القائم بين المدعين والمكتري شكير (عظ.) الذي صدر في شأنه قرار استئنافي عدد 5266 بتاريخ 22/10/2015 قى بالإفراغ من المحل التجاري المجاور للمحل الذي يكتريه المدعى عليه قصيد (مي.)، فضلا على السيد حسن (ن.) لم ينف وجود عقد الكراء، وأرفق المذكرة برسم ملكية، تصميم هندسي، صورة طلب رخصة البناء، صورة قرار الترخيص بالبناء، صورة شهادة بانتهاء أشغال البناء، قرار استئنافي،

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 28/03/2018 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن الطرف المدعي لم يدل بما يثبت صفته في الادعاء مكتفيا بالإدلاء برسم إراثة، وأن هذا الأخير لا يثبت إطلاقا الملكية وإنما يثبت وفاه الهالك وعدد ورثته، وان الإنذار بدوره لا يثبت الصفة خاصة وأنه موجه بصفة مباشرة وبالتالي صادر عن إرادة منفردة لا تثبت الصفة، كما لم يدل الطرف المدعي بما يفيد تملكه العقار موضوع النزاع، ولا بعقد كراء يفيد وجود علاقة كرائية بين الطرفين، واحتياطيا من حيث الموضوع أن المدعى عليه يكتري المحل موضوع النزاع من مالكه الأصلي السيد أحمد (ن.) بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأن هذا الأخير منذ بداية العقد في 1/6/2008 كلف ابنه المسمى حسن (ن.) بقبض واجبات الكراء من المدعى عليه، وأن هذا الأخير ظل يؤدي الواجبات الكرائية إلى السيد حسن (ن.) بانتظام، وأن المدة السابقة قبل 30/3/2015 قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع، ، مضيفا بأن المدعى عليه لا علم له بالنزاع الحاصل بين حسن (ن.) وباقي الورثة، ولأجل ذلك التمس عدم قبول الطلب لعدم إثبات الصفة، واحتياطيا من حيث الموضوع التصريح برفض الطلب وبتحميل المدعي الصائر، وأرفق المدعي بصور وصولات كرائية.

وبناء على ىإدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيب بجلسة 25/04/2018 جاء فيها أن المدعى عليه قصيد (مي.) أقر بالعلاقة الكرائية بينه وبين مورث المدعين المسمى قيد حياته أحمد (ن.)، أنه لئن تمسك بانه يؤدي الواجبات الكرائية للسيد حسن (ن.) فإن هذا الأخير لا يتوفر على أي وكالة من المكري، كما أنه لا يمثل الورثة ولا يتوفر على ثلاث أرباع لتسيير المال المشاع طبقا للفصل 971 من ق ل ع، وأن أداء المدعى عليه واجبات الكراء لشخص لا صفة له في قبض المال أو التسيير المشترك للمال المشاع فإن هذا التصرف غير ملزم لباقي الورثة، وأنه بخصوص الدفع بالتقادم فإن المدعين بادروا إلى إشعاره بأنهم لم يعينوا من ينوب عنهم لقبض الكراء حسب الإشعار الذي تم بتاريخ 27/7/2011 مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (عل.)، وأن هذا الإجراء ينقطع به التقادم طبقا للفصل 381 من ق ل ع، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي، وأدلى بطلب تبليغ إنذار.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 09/05/2018 جاء فيها أن الطرف المدعي يعلم بأن ذمة المدعى عليه فارغة من واجبات الكراء بدليل إقراره الصريح بأن السيد حسن (ن.) يتوصل منه بواجبات الكراء بانتظام غير أن هذا الأخير لا يتوفر على توكيل من باقي الورثة، مؤكدا باقي دفوعه السابقة وملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة أحمد (ن.) وجاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المستأنف لكونه جاء غير مصادف للصواب لما قضی به من رفض الطلب، وإن الحكم المستأنف علل حيثياته بأن منازعة طالبي الدعوى في انعدام صنفة حسن (ن.) التوصل بالواجبات الكرائية لعدم توفره على ثلاثة أرباع (3/4) لا يجوز مواجهته طالما إن هذا الأخير لم يتوصل بأي إشعار وليس بالملف، ما يفيد ذلك، وإن الاستئناف ينشر الدعوی ويعيد دراستها ومناقشتها من جديد، وأنه علل على حكمه بالحيثية الموما إليها أعلاه أي لم يشعر بذلك فإن المستأنفين يؤكدون حصول التبليغ والعلم للمستأنف عليه ويعززون موقفهم برسالة الإنذار المؤرخ في 1/3/2016 والمبلغ بتاریخ 22/09/2019 للسيدة زهرة (مص.) بصفتها أم المستأنف عليه قصد أداء واجبات الكراء المتراوحة من 1/9/2009 إلى 30/09/2016 حسب ما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي مصطفي (ب.)، وإنه بحصول العلم لدى المستأنف عليه بوجود ورثة للمطالبة بواجبات الكراء بمقتضى الإنذار المذكور أعلاه واسمرار المستأنف عليه بأدائها للسيد حسن (ن.) ودون حصول هذا الأخير على توكيل لتمثيل الورثة أو توفره على 3/4 المال المشاع ودون امتثال المكتري للإنذار الأول المبلغ له بتاريخ 22/9/2016 قصد أداء الحقوق الدورية لمن له الحق وعدم الاستجابة الإنذار الثاني المبلغ له بتاريخ 4/5/2017 يجعله في حالة مطل يبرر معه القول بفسخ عقد الكراء وإفراغه هو من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع لذلك تلتمسون الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض الطلب والحكم من جديد وفق الملتمسات الختامية المفصلة في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقوا نسخة حكم عادية

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد قصيد (مي.) بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2018 جاء فيها أن الطرف المستأنف يعيب على الحكم المستأنف جاء غير مصادف للصواب لكونه على علم بوجود ورثة واستمراره في اداء الكراء للسيد حسن (ن.) دون حصول هذا الاخير على توكيل لتمثيل باقي الورثة او توفره على ثلاثة ارباع المال المشاع، ملتمسا في الاخير الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي غير أن هذه الادعاءات مجرد مزاعم لا تجد لها سندا واقعا أو قانونا ذلك أن العارض، وكما وضح في المرحلة الابتدائية بأنه يكتري المحل موضوع النزاع منذ سنة 2008 من مالكه الاصلي السيد أحمد (ن.) بسومة شهرية قدرها 1.000 درهم.، وانه منذ بداية العقد كلف ابنه المسمى حسن (ن.) بقبض واجبات الكراء مباشرة من العارض، وأن الاخير ومنذ بداية العقد وهو يؤدي واجبات الكراء المحددة في مبلغ 1.000 درهم شهريا الى السيد حسن (ن.) بنظام وانتظام ودون تماطل وذلك تبعا لتعليمات المكرى والده، وأن لا يد له ولا علم له بحصول نزاع بين الوريث المكلف بقبض الكراء السيد حسن (ن.) وباقي الورثة، وإنه وحتى يتحلل من أية مسؤولية فإنه قام بعرض وإبداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عن المدة من : 1/3/2018 إلى 30/7/2018 لفائدة ورثة أحمد (ن.) حسب ملف ع.ع عدد 19626/1109/18 وإن الطرف المستأنف يعلم بأن ذمته فارغة من واجبات الكراء المطالب بها بدليل إقراره الصريح بأن الوريث السيد حسن (ن.) يتوصل من العارض بواجبات الكراء بانتظام دون توفره على توكيل من باقي الورثة في حين أن هذا الأخير يزعم بأنه هو المالك الحقيقي للعقار، وإن ادعاء انعدام صفة السيد حسن (ن.) في قبض الكراء لا يجوز مواجهته بها طالما أنه لم يتوصل بأي إشعار يفيد عدم تكليف السيد حسن (ن.) - وهو أحد الورثة - بتسلم الواجبات الكرائية من العارض خاصة وأنه ومنذ إبرام العقد وهو يؤدي الكراء له ذا الاخير بتعليمات من والده المكري قيد حياته هذا فضلا على كونه قدم نفسه على أنه هو المالك الحقيقي للمحل موضوع النزاع، وإنه لا يعقل واقعا أو قانونا أن يؤديه واجبات الكراء مرتين خاصة وأنه يؤديها بانتظام وبصفة شهرية للظاهر ، وإنه طبقا لمقتضيات الفصل 240 من ق.ل.ع فإنه يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق ، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد، وباستجماع كل هذه المعطيات يتضح جليا بأن الحكم المستأنف مرتكز على أساس ومعلل تعليلا قانونيا وكافيا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته لكونه مصادف للصواب لذلك يلتمس رد هذا الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته لكونه مصادف للصواب، وتحميل الطرف المستأنف الصائر .أرفق صورة للأمر بالعرض العيني لفائدة الورثة، صورة محضر إخباري، وصل الإيداع لفائدة الورثة.

و بناء على المذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 30/11/2019 جاء فيها انهم واستكمال للوثائق فإن المستأنفين بدولون للمحكمة بما يفيد علم المستأنف عليه بوجود ورثة اللذين طابوا استقلال بأداء واجبات الكراء حسب الإنذار المؤشر عليه من طرف المفوض القضائي مصطفي (ب.) بتاريخ 22/9/2016 والمبلغ للمستأنف عليه بنفس التاريخ حسب محضر المنجز من طرف المفوض المذكور أعلاه عليه قصد أداء واجبات الكراء المتراوحة من 1/9/2009 إلى 30/9/2016 حسب ما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي مصطفي (ب.) لذلك يلتمس الحكم وفق الملتمسات الختامية المفصلة في المقال ألاستئنافي وأرفق نسخة من الإنذار المؤشر عليه من طرف المفوض القضائي نسخة من محضر التبليغ.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد قصيد (مي.) بواسطة نائبه بجلسة 27/2/2019 جاء فيها أن الطرف المستأنف يعلم بأن ذمته فارغة من جميع واجبات الكراء المطالب بها بدليل إقراره الصريح بأن الوريث السيد حسن (ن.) يتوصل من العارض بواجبات الكراء بانتظام دون توفره على توكيل من باقي الورثة في حين أن هذا الأخير يزعم بأنه هو المالك الحقيقي للعقار، وإن ادعاء انعدام صفة السيد حسن (ن.) في قبض الكراء لا يجوز مواجهته بها طالما أنه لم يتوصل بأي إشعار يفيد عدم تكليف السيد حسن (ن.) - وهو أحد الورثة - بتسلم الكراء من العارض خاصة وأنه ومنذ إبرام العقد سنة 2009 وهو يؤدي الكراء لهذا الاخير بتعليمات من والده المكري قيد حياته بعلم جميع الورثة هذا بالإضافة على كونه قدم نفسه على أنه هو المالك الحقيقي للمحل موضوع النزاع ، لذلك يلتمس الإشهاد له بتأكيد مذكرته الجوابية السابقة جملة وتفصيلا.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف المستأنف دفوعاته اعلاه.

حيث تمسك الطرف المستأنف سبقية توجيه انذار من اجل اداء واجبات الكراء للمستأنف عليه المكتري عن المدة من 1/9/2009 لغاية 30/9/2016 وقع تبليغه بها بواسطة أمه بتاريخ 1/3/2016 وبالتالي يعتبر كاشعار للمكتري بأحقيتهم في التوصل بالواجبات الكرائية والتوقف عن تمكين المتدخل في الدعوى احد الورثة حسن (ن.) بالحلول محلهم رغم عدم ملكيته لنسبة ثلاثة ارباع الملك المشاع وعدم توفره على وكالة تمنحه صفة النيابة عنهم .

لكن حيث ان محكمة البداية وعن صواب عللت الحكم المطعون فيه تعليلا سليما حيث اعتبرت ان المتدخل في الدعوى باعتباره احد الورثة هو الذي واكب تسلم الوجيبة الكرائية من المستأنف عليه المكتري قصيد (مي.) منذ سريان عقدة الكراء الممتدة من 1/6/2008 حتى في حياة مورثهم وبالتالي لا يمكن مواجهة المكتري بدفوعات كان الاولى بالمستأنفين ان يترجموا هذه الدفوعات الى اشعار يوجه للمكتري حتى يتوقف عن تسليم الوجيبة الكرائية لاحد الورثة المدخل في الدعوى دون الباقي لعدم توفره على وكالة من طرفهم فالعبرة بالاشعار الموجه للمكتري بالتوقف عن تمكين وتسليم الوجيبة الكرائية للغير أما الانذار بالإشعار بالاداء الموجه للمكتري لا يمكن اعتباره التصرف القانوني المرتب للاثار المطلوبة في النازلة وبذلك يكون المتخذ معلل تعليل سليم مصادفا للصواب وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux