Inopposabilité de la cession du droit au bail : le défaut de notification au bailleur justifie le rejet de la tierce opposition formée par l’acquéreur du fonds de commerce contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74930

Identification

Réf

74930

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3404

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2018/8232/3878

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société se prétendant cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette cession au bailleur. La société tierce contestait un arrêt ayant ordonné l'expulsion du preneur initial pour défaut de paiement des loyers, en invoquant une atteinte à ses droits d'exploitant du fonds de commerce acquis antérieurement. La cour écarte ce moyen en relevant que la société tierce, outre son défaut de production de l'acte de cession, n'a pas démontré avoir notifié cette opération au bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur à défaut d'une telle notification. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu par une cession dont il n'a pas été régulièrement avisé, quand bien même la société tierce ferait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour d'appel de commerce rejette donc la tierce opposition comme étant mal fondée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 18/07/2018 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 تحت عدد 1714 ملف عدد 5701/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 492.800,00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

حيث قدم المقال مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المدعي بنجلون زهر (ع.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/2/2017 عرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط بسومة كرائية قدرها 72631,74 درهم، مع زيادة بنسبة 2 في المائة المتفق عليها في العقد و أنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2015 الى غاية فبراير 2016 فتخلد بذمتها ما قدره 535.855,40 درهم، و أنه قام بالعديد من المحاولات الحبية من أجل الأداء دون جدوى كان آخرها الإنذار المتوصل به بتاريخ 04/03/2016 ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، و بإفراغها من المحل المكرى و بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم، وغرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و تحميلها الصائر .

و بعد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة بتاريخ 5/4/2017 الحكم عدد 1249 في الملف 612/8201/2017 قضى بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 535.855,40 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2015 الى غاية فبراير 2016 مع النفاذ المعجل وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 25000 درهم وبإفراغها من المحل المكرى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

و بتاريخ 03/04/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 1714 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

و جاء في أسباب طعن شركة (م.) حول تملكها حق استغلال المحل موضوع الحكم المتعرض عليه بتاريخ سابق على صدور الحكم ، أن شركة (م. ر.) في شخص ممثلها القانوني سبق لها أن قامت بتفويت حق استغلال الأصل التجاري للمحل موضوع الحكم بالإفراغ لفائدتها منذ سنة 2008 وأنها التزمت بأداء الواجبات الكرائية ، وادت مبالغ مهمة من اجل الحصول على حق استغلال المحل التجاري وتسييره ، و هي الان تعمل على استغلاله بعدما قامت بتجهيزه ، إلا انها تفاجأت بصدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 5-4-2017 و القاضي على شركة (م. ر.) بالأداء و الافراغ ، مما سيشكل ضررا بليغا بمصالحها خاصة و انها لم يتم استدعاؤها او ادخالها في الدعوى . وبخصوص مساس الحكم المطعون فيه بحقوقها أنها اشترت حق استغلال الأصل التجاري المملوك لشركة (م. ر.) بمبلغ 2.350.000.00 درهم و ذلك مقابل استغلال المحل التجاري موضوع التعرض و شرعت في استغلال هذا المحل منذ 2008 الى الان بعدما تكبدت مصارف التفويت و التجهيز و اجور العمال لذلك فتنفيذ هذا الحكم سوف يمس بحق المستأنفة في استغلال المحل وتسييره بصفة دائمة كما سيخلف ضررا ماديا بليغا لها ، خاصة و انها لم تستدع خلال الدعوى و لم تتمكن من ابداء اوجه دفاعها . وحول صدور حكم التسوية القضائية في حق شركة (م.) ، انه صدر حكم عدد 18 بتاريخ 15/02/2018 في الملف عدد 09/8301/2018 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و ذلك بعدما تبين للمحكمة أن وضعية الشركة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وتنفيذ حكم الإفراغ من المحل التجاري سيخل باستغلال هذا المحل المهم الذي يعتبر ضروريا لاستمرارية المقاولة لنشاطها في أحسن الظروف و سيحرمها في بداية انطلاق عمليات الإنقاذ و التسوية من منفعة هي في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن فاستمرار استعمال المحل التجاري خلال فترة الملاحظة يعتبر من مستلزمات متابعة المقاولة لنشاطها أثناء هذه الفترة ذلك أنها شركة متخصصة في مجال بيع الأثاث و المعدات المنزلية و تشغل اكثر من 200 منصب شغل يلزم الحفاظ عليها و على حقوق باقي دائني المقاولة ، ملتمسة إلغاء القرار عدد 1714 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في شقه المتعلق بالإفراغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 20/03/2019 جاء فيها حول مخالفة الدعوى لمقتضيات المادة 303 و304 من ق.م.م أن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها وبعد دراستها لوضعية المتعرضة القانونية إزاء شركة (م. ر.) سوف تلاحظ على أنه ليس هنالك ما يثبت تفويت شركة (م. ر.) لحق استغلال الأصل التجاري لفائدة شركة (م.)، إذ باستقرائها للسجل التجاري الخاص بشركة (م. ر.) فإنها سوف تتأكد لو فرضا تم تفويت هذا الحق لفائدة شركة (م. ر.) فإنه لم يتم تفعيل اثره من الناحية القانونية إذ لم يتم نقل ملكيته لعدم تسجيله بالسجل التجاري الخاص بشركة (م. ر.) ،كما أن الحكم القاضي بالتسوية القضائية لا يتعلق بشركة (م. ر.) ولم يتضمن أية إشارة تفيد أن الشركة المذكورة هي فرع من فروع شركة (م.) أو تابعة لها وأنه لما كان ثابتا أن المتعرضة لا تتوفر على سند الملكية شركة (م. ر.) المعنية بإفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الرباط، فإنها لا تملك لا الصفة ولا المصلحة للتعرض على الحكم المذكور، كما أن إفراغ المحل التجاري لايمس بأي حق محتمل للشركة المتعرضة في المحل التجاري لأن إفراغ مكتري متماطل يضر إضرارا كبيرا بحق صاحب الملك الذي هو السيد بنجلون زهر (ع.) - المتعرض عليه - ، و حول سبقية إفراغ المحل التجاري فإن المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم إفراغه بمؤازرة القوة العمومية بتاريخ 19/07/2018 وبالتالي فإن الدعوى الحالية تبقى غير ذي موضوع ، ملتمسا التصريح بعدم سماع الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة ولمخالفتها لمقتضيات المادة 303 و 304 من ق. م.م. ورفض الطلب لسبق إفراغ المحل التجاري. وأرفق المذكرة بأصل المحضر ونسخة طبق الأصل من الحكم عدد 810 ونسخة من السجل التجاري .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 حضرها الأستاذ (ب.) عن نائبة المتعرضة ونصب القيم في حق المطلوب حضورها فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019

محكمة الاستئناف

حيث استندت الطاعنة في أسباب طعنها الى استفادتها من حق استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى وتسييره بمقتضى عقد التفويت المبرم لفائدتها من طرف المطلوب حضورها منذ سنة 2008 .

وحيث إنه بالإضافة لعدم إدلائها بعقد التفويت المذكور ضمن وثائق الملف ، فإنها لم تدل أيضا بما يفيد إشعار المكري بهذا التفويت وفق ما يقتضيه الفصل 195 من ق ل ع ، وكذا المادة 25 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، من وجوب اشعار المكري بتفويت الحق في الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه ، ويترتب على ذلك أنه لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة لعدم ارتكازه على اساس سليم .

وحيث يتعين تحميل المتعرضة الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

في الموضوع : برفضه مع تحميل المتعرضة الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة .

Quelques décisions du même thème : Baux