Bail commercial : l’absence de mention du numéro de la carte d’identité du preneur dans le procès-verbal de notification est sans effet sur la validité de la sommation de payer justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74866

Identification

Réf

74866

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

336

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8206/6082

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif que l'agent d'exécution n'y avait pas mentionné la vérification de son identité. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a ni contesté avoir personnellement reçu l'acte, ni engagé de procédure en inscription de faux contre la signature lui étant attribuée sur le procès-verbal de remise. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par le commandement est valablement constaté, ce qui établit le manquement contractuel et justifie l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة فتيحة (ر.) بواسطة نائبها الأستاذ لحسن (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2569 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2018 في الملف رقم 1265/8206/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى

وفي الموضوع بأداء المدعى عليها فتيحة (ر.) لفائدة المدعيات مبلغ 17600,00 درهم واجب كراء المدة من 01/05/2017 إلى 31/03/2018 و1600,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/03/2018 وإفراغها من المحل الذي هو عبارة عن الشقة [العنوان] القنيطرة موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط ورفض الباقي.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 10/10/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 26/10/2018، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 02/04/2018 تقدمت المدعيات بواسطة نائبهن بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضن فيه أنهن يملكن الشقة [العنوان] القنيطرة والتي تكتريها منهن المدعى عليها بسومة شهرية قدرها 1600,00 درهم لاستغلالها في تجارة التجميل، وأنها امتنعت من أداء واجبات الكراء ابتداء من 01/05/2017 إلى 31/03/2018، فقمن بتوجيه إنذار إليها بواسطة مفوض قضائي قصد أداء المبلغ المذكور، مانحات إياها أجل 15 يوما للأداء، إلا أنها لم تف بالتزامها العقدي،

مما يجعلها في حالة مطل، ملتمسات لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهن مبلغ 17600,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/05/2017 إلى 31/03/2018 ومبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل في الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليها بتاريخ 13/03/2018 وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وأرفقت مقالها بشهادة الملكية ومحضر تبليغ الإنذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة اعتمدت في إثبات الدعوى على عدم المنازعة في الوثائق المدلى بها، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، لذلك فمن حق العارضة الإدلاء بجميع ما تراه مناسبا للدفاع عن حقوقها، لذلك فإنها تنازع في جميع الوثائق المدلى بها وتسند النظر للمحكمة في تقدير قيمتها، خاصة فيما يخص إثبات الصفة.

وفي الإنذار ومحضر تبليغه، إن المدعيات أدلين لإثبات التماطل عن الأداء بإنذار يشير فيه العون القضائي إلى أنه انتقل إلى العنوان المطلوب فيه الإجراء فوجد به المعنية بالأمر السيدة فتيحة (ر.) حسب ذكرها دون أن يشير إلى كونه اطلع على بطاقة تعريفها أو امتناعها عن الإدلاء بها. وان هذا النقص يجعل محضر التبليغ غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده ليكون بذلك ادعاء التماطل في غير محله ولتكون جميع النتائج المترتبة عنه في غير محلها.

وفي صلاحية الإنذار للمطالبة بالإفراغ، فإن ظهير 99.16.1 المؤرخ في 18/07/2016 يوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنح أجلا للإفراغ اعتبارا عن تاريخ التوصل. وأنه بالرجوع إلى محتوى الإنذار ستلاحظ المحكمة أنها تمنح أجل 15 يوما من أجل الأداء وأن باعثات الإنذار ينذرن المكترية بإفراغ الشقة بسبب التماطل ويظهر أن صيغة هذا الإنذار لا تتطابق مع مقتضيات المادة 26 من الظهير المشار إليه التي تشير إلى ضرورة منح المكتري أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، الأمر الذي يتعين معه استبعاد هذا المحضر وبالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن التماطل (1600 درهم) وكذا المصادقة على الإنذار بالإفراغ. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المتعلق بالتعويض عن التماطل (1600 درهم) وكذا المصادقة على الإنذار بالإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهن الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهن المدلى بها بواسطة نائبهن بجلسة 08/01/2019 جاء فيها ردا على المقال أن الإنذار موضوع الدعوى بلغ للمستأنفة بصفة قانونية وتضمن أجل 15 يوما قصد الأداء، إلا أنها أصرت على موقفها وامتنعت عن أداء واجبات الكراء المترتبة بذمتها داخل الأجل الممنوح لها

في الإنذار بدون أي مبرر قانوني، مما يجعل التماطل ثابتا في حقها، وأن المستأنفة لم تتقدم بأي طعن في إجراءات تبليغ الإنذار المذكور إليها، كما أنها لم تنف كونها توصلت به، إلا أنها تزعم بأن محضر التبليغ لم تتم الإشارة فيه إلى رقم بطاقتها الوطنية، وأن المستأنفة تقر بأنها لم تؤد الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها من خلال ملتمساتها النهائية الواردة في مقالها الاستئنافي حيث تطلب رفض التعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار دون الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء، مما يتعين معه الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى به والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 15/01/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم توصله بمحل المخابرة معه، كما تخلف نائب المستأنف عليها رغم إعلامه في جلسة سابقة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/01/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليهن وجهن للمستأنفة إنذارا تطالبنها بمقتضاه

بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم مارس 2018 وجب فيها ما مجموعه 17600,00 درهم، مانحات إياها أجل 15 يوما للأداء، إلا أن المستأنفة توصلت بالإنذار المذكور بتاريخ 13/03/2018 ولم تبادر إلى عرض أو أداء المبالغ الكرائية المطالب بها داخل الأجل الممنوح لها، مما يبقى معه عنصر التماطل ثابتا في حقها، وما تمسكت به الطاعنة من كون محضر تبليغ الإنذار المبلغ إليها لم يضمنه المفوض القضائي مأمور الإجراء رقم بطاقتها الوطنية أو امتناعها عن الإدلاء بها يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أنها لم تنف أنها هي من توصلت بالإنذار موضوع الدعوى ولم تطعن وفق الطرق المقررة قانونا في التوقيع المنسوب إليها.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة من تعويض عن التماطل حددته في نطاق سلطتها التقديرية في مبلغ 1600,00 درهم فإنها كانت على صواب فيما قضت به لثبوت عنصر التماطل في أداء واجبات الكراء المطالب بها كما سبقت الإشارة إلى ذلك مما يبقى معه ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux