La clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation de plein droit du bail, le juge se limitant à en constater l’acquisition (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70226

Identification

Réf

70226

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

370

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5539

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'effet automatique de la clause résolutoire stipulée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, avait rejeté la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que la clause résolutoire insérée au contrat devait produire ses effets de plein droit, le rôle du juge se limitant à en constater l'acquisition. La cour retient que le contrat de bail prévoyait expressément sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance de loyer après une mise en demeure restée infructueuse.

Au visa de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la réalisation de cette condition entraîne la résiliation du bail par la seule volonté des parties, sans que le juge n'ait à la prononcer. Dès lors, l'occupation des lieux par le preneur devient sans droit ni titre.

La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (أ. إ. إ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 07/11/2019تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6201 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 في الملف رقم 2575/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 222.768 درهم مائتين و اثنين و عشرين الف و سبعمائة و ثمانية و ستين درهم عن واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 01/01/2018 الى 1-2-2019 بحسب سومة شهرية قدرها 17136 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (أ. إ. إ.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2019 و الذي يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل الحامل للرقم L2.040B و الكائن بالمركب التجاري موروكو مول الدار البيضاء و الذي تبلغ مساحته 51 مترا مربعا و ان السومة الكرائية المستحقة محددة في مبلغ 280 درهم للمتر المربع بدون احتساب الضريبة بذلك تكون السومة الكرائية الشهرية 19.293,12 درهم بدخول الضريبة دون احتساب التحملات الكرائية غير ان هذه الاخيرة لم تؤد الواجبات الكرائية و التحملات منذ تاريخ 01/01/2018 الى غاية 01/02/2019 وجب عنها مبلغ 334.333,80 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة، و انه رغم جميع المحاولات الحبية قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك يلتمس الحكم بان المدعى عليها محتلة للمحل بدون سند مشروع و الحكم عليها هي او من يقوم مقامها بافراغ المحل المكرى مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن تعليل الحكم المستانف في غير محله ذلك انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 202 من عقد الكراء يتضح انه ينص على ان العقد يكون مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم اداء المكتري لسومة كرائية واحدة ودون ان يستلزم ذلك أي اجراء من طرف المكري وتبعا لذلك فان العارضة ليست ملزمة بطلب فسخ العقد الرابط بين الطرفين كما جاء في تعليل محكمة الدرجة الاولى لان العقد مفسوخ بقوة القانون ويتوجب في هذه الحالى معاينة الشرط الفاسخ كما جاء في المقال الابتدائي وانه سبق للمحكمة ان اصدرت احكاما بمعاينة الشرط الفاسخ للعقد والحكم بافراغ المكتري ومن يقوم مقامه من العين المكتراة لذلك تلتمس الطاعنة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك على المستانف عليها بالافراغ من المحل موضوع العلاقة الكرائية طبقا لشروط وبنود العقد وتحميل المستانف عليها الصائر.

وعزز المقال بنسخ احكام.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة22/01/2020 رجع مرجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيت تبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلكان الثابت من عقد الكراء سند الدعوى ان طرفي العقد وفي الفصل 20-2 منه اتفقا على انه في حالة عدم أداء المكترية لوجيبة كرائية وحيدة يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون بعد مرور اجل شهر على الإنذار بالأداء. و بما أن المستأنف عليها لم تبادر إلى أداء ما تخلد بذمتها من واجبات كراء رغم توجيه إنذارإليها ظل دون جدوى فانه يتعين الركون إلى الجزاء الذي اقره طرفي العقد وهو الفسخ الاتفاقي للعقد بناء على القوة العقدية نفسها وذلك طبقا للفصل 260 من قل ع الذي ينص على أنه إذا اتفق الطرفان على الفسخ في اجل معين فإن الفسخ يقع بمجرد ذلك من غير حاجة لمراجعة المحكمة للتصريح به لأن الأمر يتعلق في حقيقته بانفساخ ,فالفسخ لا ينشئه الحكم القضائي بل اتفاق الطرفين و المحكمة تكتفي بمعاينته فقط وقد دهبت محكمة النقض –المجلس الأعلى سابقا –في هدا المنحى اذ جاء في القرار عدد 2220 بتاريخ 01/11/99 في الملف عدد 99489 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 57 "" لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 260 من قل ع فإن تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون فالقاضي لم يقض به وإنما عاين تحققه"""

وحيث بناء على ما ذكر نكون أمام عقد مفسوخ لا ينتج أي اثر و ان بقاء المستانف عليها بالمحل موضوع النزاع بعد فسخ العقد بمتابه محتلة بدون سند للمحل و بالتالي يكون طلب افراغها منه مرتكز على أساس خلاف ما دهب اليه الحكم المستانف

و حيت انه و بناء على ما ذكر أعلاه فانه يتعين الغاء الحكم فيما دهب اليه من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بإفراغ المستانف عليها من المحل موضوع النزاع.

وحيت يتعين تحميل المستانف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ المستانف عليها و من يقوم مقامها من المحل الكائنmorocco mall magasin (O.), L2.040B الدار البيضاء و تاييده في الباقي مع تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux