Réf
74820
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3345
Date de décision
08/07/2019
N° de dossier
2019/8228/554
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'un actif social, Société à responsabilité limitée (SARL), Responsabilité des gérants, Participation de l'associé, feuille de présence, Distribution de bénéfices, Demande de quote-part du prix, Confirmation du jugement, Caractère prématuré de la demande, Assemblée générale extraordinaire
Base légale
Article(s) : 67 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble social, faute de décision régulière de l'assemblée générale extraordinaire. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'attribution d'une fraction du prix de vente, lequel constitue un revenu pour la société, s'analyse bien en une demande de partage de bénéfices. Elle rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné, d'une part, à la constatation de bénéfices distribuables en fin d'exercice et, d'autre part, à une décision de l'assemblée générale ordonnant cette distribution. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la cession, relevant que l'associé, également cogérant, avait participé à l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé l'opération et signé la feuille de présence, sans contester la décision. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم فوزي (ص.) ومن معه بواسطة دفاعهما الأستاذ محمد (ب.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10352 الصادر بتاريخ 05/11/2018 في الملف عدد 586/8204/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف فوزي (ص.)، تقدم بتاريخ 16/01/2018، بمقال افتتاحي ثم إصلاحي ، عرض فيهما أنه شريك في شركة (س.) ويملك 16900 حصة من مجموع 65000 حصة أي أكثر من ربع رأسمال الشركة، وانه فوجئ بإقدام محمد (ص.) ونعيمة (ص.) بصفتهما من بين مسيري الشركة على بيع العقار الذي يتواجد به مقر الشركة بمقتضى عقد بيع محرر من قبل الموثقة أمال (ع.)، وكذا تبديد جميع منقولات الشركة وآليات العمل، وانه حاول معرفة أسباب التصرف الذي أقدم عليه الشركاء المذكورين ومآل المبالغ المتحصل عليها من عمليات البيع، فاستصدر أمر قضائيا بتاريخ 7/08/2017 تحت عدد 3824 في الملف 3310/8101/2017 بإجراء خبرة اسندت للخبير عبد الرحمن (أ.) لمعرفة مآل ثمن بيع العقار المملوك للشركة رسم عدد 60013/س وهل تم وضع منتوج البيع بحسابات الشركة وأين تم صرف مبلغ البيع، فخلص في تقريره أن المدعى عليهما كلفا دفاعهما للحضور إلى إجراءات الخبرة وأنهما رفضا الإدلاء بمال ثمن بيع العقار المملوك للشركة ومال صرفه. وان الثابت من عقد البيع وتقرير الخبرة أن العقار المملوك للشركة بيع بمبلغ 12.000.000,00 درهم، وبالتالي يبقى من حق العارض الرجوع على المسيرين اللذين استحوذا على أموال الشركة قصد مطالبتهم بنصيبه من منتوج البيع بنسبة 26 % من ثمن البيع وهو ما يعادل حصصه في الشركة أي ما قدره 2.042.651,13 درهما ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا له ولشركة (س.) المبلغ المذكور وتعويض عن الضرر اللاحق به بمبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد والنفاذ المعجل والصائر والإكراه.
وأرفق مذكرته بمحضر وعقد بيع وصورة من السجل التجاري وصورة من أمر استعجالي ونسخة من تقرير خبرة.
وبجلسة 26/03/2018، ادلى المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية عرضا فيها كون النزاع ذو طابق مدني ينصب على بيع عقار مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وبعد ادلاء النيابة العامة لملتمساتها ، صدر بتاريخ 09/04/2018، حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب، ايد استئنافيا بقتضى قرار عدد2487 بتاريخ 14/05/2018
وبعد الاحالة، ادلى المدعى عليهما بجلسة 08/10/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدعوى معيبة شكلا ومخالفة للمادة 67 من القانون رقم 5-96 بالإضافة إلى اخلالات اخرى تترتب عليها الحكم بعدم قبول الطلب، علما ان الشركة اسست من الشركاء حسب الحصص المكونة لرأسمالها واسند بمقتضى النبد 43 من القانون تسيير الشركة لنعيمة (ص.) وفوزي (ص.) ومحمد (ص.) مع الزامية توقيعين لكل من نعيمة وتوقيع أحد المسيرين الاخرين، ولظروف خارجة عن ارادتها، أصبحت الشركة في السنوات الأخيرة تعرف مجموعة من الصعوبات المالية بسبب نقص المنتوج فأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه باقي المتعاملين معها بما فيهم الأبناك.
وأنه لتفادي الأزمة اضطر جميع الأطراف بمن فيه المدعي إلى البحث عن حلول جدرية لتفادي هذه المساطر القضائية فعقدوا جمعا عاما استثنائيا حضره المدعي ووقع على ورقة الحضور لمناقشة واتخاذ قرار بيع وتفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 60013/س لأداء الديون بعد اجراء خبرة عقارية لتقويم الثمن التقديري للعقار، حدده الخبير المنتدب يوسف (ف.) في تقريره في مبلغ 1095545000 درهم . فتم الاتفاق على البيع في مبلغ حدد 1200000000 درهم، أي بثمن أكثر من الخبرة المنجزة، وبعد عملية البيع ثم أداء مجموعة من الديون التي يعلمها الطرف المدعي ووقع مجموعة من الوثائق التي تثبت ذلك سواء لفائدة الابناك مثل بنك (ق. ف.) الذي يطالب بمبلغ قدره 477676868 درهما وتعويض قدره 47767686 درهما، أو بنك (م. ل. خ.) الذي يطالب بدين يفوق 400000000 درهم بالإضافة إلى الزبناء الممونين والضرائب والأجراء وغيرها، وأن الطرف المدعي اتخذ موقفا سلبيا سواء كمسير أو كشريك، فلم يسلك المساطر المخولة له قانونا في هذا الباب إلا بعد عملية البيع وأداء الديون، مع العلم أنه حضر الجمع العام ووقع ورقة الحضور وأعلم بموضوع الجمع العام "البيع أو التفويت" ولم يطعن في ذلك بسلوك المساطر القانونية المخولة له، علما انه سبق له أن تقدم بدعوى من اجل حل الشركة وتعيين مصف لها معتمدا على نفس الأسباب بمقاله الحالي.
كما أن المدعي يطالب بنصيبه من ثمن بيع العقار دون أن يدلي بما يفيد تحقيق الأرباح، ذلك أن توزيع الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك يكون عند نهاية السنة المالية للشركة مع واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وأرفقا مذكرتهما بنسخة من حكم ومقال ونسخة من إستدعاء ونسخة من شيك وتقرير خبرة ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 29/10/2018 جاء فيها أن الدعوى لم يشبها أي عيب وجاءت مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا، وأن المدعى عليهما لم يكلفا نفسهما عناء الإدلاء بمحضر الجمع العام الذي اتخذ القرار المزعوم، والذي وافق على بيع العقار،مع العلم أن ورقة الحضور المدلى بها لا تتعلق بأي جمع عام استثنائي يخص بيع العقار وأن ما يدفع به المدعى عليهما مجرد مزاعم واهية، كما أنه برجوع المحكمة إلى الخبرة سيتضح أنها خبرة حرة أنجزها أحد الشركاء بناء على طلبه، إضافة إلى كون بيع العقار الذي هو الأصل التجاري للشركة ومقرها الاجتماعي يقتضي لزوما عقد جمع عام استثنائي من طرف مسيري الشركة يستدعى له كافة الشركاء قصد التصويت على مثل هذا القرار، وقبل البيع يجب أن يخضع إلى تقويم موضوعي بواسطة خبرة قضائية تحدد ثمن البيع ويجب أن تعرض نتائج الخبرة على الجمع العام المذكور قصد المصادقة عليها.
وبخصوص سبقية البت في الدعوى، فإنه ليس هناك أي سبقية للبث ما دام الحكم المحتج به قضى بعدم القبول إضافة إلى كون موضوع الدعويين مختلف.
وبتاريخ 05/11/2018 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وتحريف الوقائع، بدعوى انه رام من خلال دعواه اساسا معرفة مآل منتوج بيع العقار المملوك للشركة، وهل تم ايداعه بحسابات الشركة ام تم اختلاسه من طرف المسيرين المذكورين، غير انه رد طلبه بتعليل جاء خارج اطار الدعوى الحالية، اذ جاء فيه:" ان العارض يطالب بنصيبه من ثمن العقار دون ان يدلي بما يفيد تحقيق الارباح، وان توزيع الارباح والخسائر ونصيب كل شريك يكون في نهاية السنة المالية للشركة مع واقع الميزانية وحساب الارباح والخسائر" والحال انه بالرجوع الى مقاله الاصلاحي فإنه يطالب بارجاع المبالغ المختلسة لفائدة الشركة ويطالب كذلك بنصيبه من تلك المبالغ وكذا تعويض عن الاضرار، وبالتالي فإن الامر لا يتعلق بتوزيع الارباح بل بمآل منتوج البيع ومصيره خاصة وان المستأنف عليهما يزعمان من خلال محرراتهما المدلى بها ابتدائيا انهما اديا بهذا المنتوج ديون الشركة، في حين انهما لم يثبتا للمحكمة اي أداء سوى مبلغ 276.503,00 دراهم في حين ان مبلغ البيع هو 12.000.000,00 درهم، وبالتالي فإن الامر لا يتعلق بالأرباح وتوزيعها بل يتعلق باخلالات في التسيير وبمعرفة مآل منتوج بيع عقار الشركة، وبما ان المستأنف عليهما تشبثا خلال المرحلة الابتدائية بكونهما اضطرا الى بيع العقار لأداء ديون الشركة فكان من اللازم عليهما ان يدليا للمحكمة اولا بما يثبت ايداع منتوج البيع بحسابات الشركة وكذا بما يفيد اداء ديون الشركة المزعومة، والحال انهما عجزا عن اثبات ذلك مما يثبت بصفة واضحة ان هناك اختلاس لمنتوج البيع فيكون ما جاء في الحكم الابتدائي من توزيع للأرباح مجانب للصواب وفيه تحريف لموضوع الدعوى الذي يرمي الى اقرار مسؤولية المسيرين عن الاخطاء في التسيير طبقا للمادة 67 من قانون رقم 5.96 وليس توزيع الارباح.
ايضا، ان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من ان طرفي الدعوى عقدا اجتماعا استثنائيا حضره العارض لا يستند إلى اي اساس ، ذلك ان المستأنف عليهما لم يعقدا اي جمع عام استثنائي بخصوص بيع العقار، وان ما ادليا به خلال المرحلة الابتدائية هو فقط ورقة حضور تتعلق بجمع عام، دون الادلاء بمحضر الجمع العام الذي اتخذ القرار المزعوم والذي وافق على بيع العقار. كما ادليا بخبرة زعما من خلالها انها خبرة تقويمية من اجل تحديد ثمن بيع العقار، والحال انها خبرة حرة انجزها احد الشركاء بناء على طلبه، ولا يمكن الاعتداد بها لكونها غير منجزة من طرف الشركة ، بل منجزة من طرف احد المساهمين إضافة الى كونها خبرة حرة وليست خبرة قضائية حضورية وتواجهية بالنسبة للشركاء، فضلا عن ان بيع العقار الذي هو الاصل التجاري للشركة ومقرها الاجتماعي يقتضي لزوما عقد جمع عام استثنائي من طرف مسيري الشركة يستدعى له كافة الشركاء قصد التصويت على القرار، ويجب قبل بيع العقار ان يخضع الى تقويم موضوعي بواسطة خبرة قضائية تحدد ثمن البيع ويجب ان تعرض نتائج الخبرة على الجمع العام المذكور قصد المصادقة عليها، والحال ان البيع المذكور تم من جهة اولى بدون موافقة الشركاء وبدون عقد جمع عام وبدون اجراء خبرة تقويمية وفقا للشروط المتطلبة، كما ان المستأنف عليهما ملزمان قانونا بأن يدليا بما يفيد انهما كمسيرين عمدا الى وضع المبالغ التي حصلا عليها من عملية البيع بحسابات الشركة، وملزمان قانونا بأن يثبتا مآل ثمن البيع وأين تم صرف هذه المبالغ، غير انهما لم يقوما بذلك، غير أن الحكم المستأنف تجاهل كل تلك الدفوع، فجاء خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين الغاؤه، والحكم تصديا وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاليه الافتتاحي والاصلاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبجلسة 20/05/2019 ادلى المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية عرضا فيها ان دفوع الطرف المستأنف لا ترتكز على أساس، وانه اصبح يحور الوقائع ويزيف الحقائق بما يخدم مصالحه ، ذلك انه حاول جاهدا النيل من الحكم الابتدائي بعلة ان موضوع الدعوى هو نصيبه من ثمن البيع يدخل في اطار المداخل العامة للشركة وكباقي المداخل الاخرى وان توزيعه مرتبط بتحقيق ارباح بعد اداء الديون وغيرها. وبالتالي يبقى قبول الاستئناف المقام مشروط بتحديد الاساس القانوني، لانه من خلال مقارنة توزيع الأرباح والمطالبة بنصيب منتوج البيع يتضح انه نفس الطلب ويكفي منطوق المقال الافتتاحي والاصلاحي ليتبين وضوح الطلبات واطارها وتحديد الاساس القانوني ووسائل الدفاع التي يمكن ان تسلكها العارضة، مما يكون معه الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
كذلك، ان المستأنف له صفة مسير للشركة بمقتضى البند 43 من القانون الشركة الى جانب كل من نعيمة (ص.) ومحمد (ص.)، وبالتالي فهو معني بكل تصرف يقوم به المسير ويتحمل اثاره، وان تفويت العقار ثم في حدود ما يمنحه القانون والنظام الاساسي للشركة بل ايضا في حدود الصلاحيات الممنوحة للعارضين بمقتضى حق التسيير، وان المستأنف يقدح في حصة محضر الجمع العام الاستثنائي والخبرة التقديرية لثمن العقار دون ان يدلي بما يفند ما يدعيه العارضان في حين ان محضر الجمع جاء متوفرا على جميع البيانات المنصوص عليها قانونا وموقعا من طرف الاعضاء ومسير الشركة وحضره المستأنف ووقع على ورقة الحضور التي تعتبر اقرارا من مصدرها بوجود الحق الوارد عليها ترتب حقا في ذمته لفائدة المسلمة له مادام التوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية المعدة للإثبات ولو لم تكن الوثيقة مكتوبة بخط يد موقعها طبقا للفصل 426 من قانون الإلتزامات والعقود، فضلا عن ان المستأنف حضر الجمع العام واعلم بجدول اعماله واتخذ موقفا سلبيا ذلك انه لم يلجأ الى المساطر القانونية المخولة له قبل الدعوى الحالية، واعتبارا لما خص به المشرع المغربي من ضوابط للشركات مسؤولية المحدودة في القانون 05/95 واستنادا لما ذكر وخلو النازلة من اية حجة او دليل يفيد احترام المستأنف لذلك المقتضى يتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف .
كذلك ان توزيع الارباح والخسائر ونصيب كل شريك يكون عند نهاية السنة المالية للشركة مع واقع وحساب الأرباح والخسائر، وفي حالة الامتناع فإنه يمكن للشريك المتضرر اللجوء الى القضاء للمطالبة بنصيبه، وان المستأنف له صفة مسير وشريك في الشركة ويعلم علم اليقين ان تحقيق الارباح مرتبط بأداء الديون نظرا للارتباط العضوي والمنطقي بينهما، وان الشركة كانت تعاني من ضائقة مالية بلغت الى درجة البيع الاجمالي للأصل التجاري وكذا بيع الاملاك الخاصة للمسيرين بما فيهم المستأنف مما حدابهم الى اتخاذ قرار بيع العقار للخروج من تلك الوضعية الصعبة لتفادي البيع الجبري للأصل التجاري ومحلات سكن المسيرين، مما تبقى معه الدفوع المثارة من الطرف المستأنف في غير محلها ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 17/06/2019 ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية اكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، مضيفا انه سبق له ان انذر الشركاء بواسطة رسالتين توصلا بهما بتاريخ 24/02/2016، غير انهما اقدما على بيع العقار، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الاستئنافي.
وحيث ادلى المستأنف عليهما بمذكرة اكدا من خلالها ما ورد في مذكرتهما الجوابية مؤكدين ان المستأنف سبق له ان تقدم بمقال لحل الشركة وتعيين مصفي استنادا الى نفس الاسباب الواردة في مقاله الافتتاحي فقضت المحكمة بمقتضى الحكم عدد 3571/2016 في الملف عدد 2609/8204/2016 بعدم قبول الطلب، مما تبقى معه سبقية البث قائمة، ملتمسين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/07/2019 ادلى خلالها الأستاذ (صا.) بالمذكرة المومأ لها، تسلم نسخة منها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ب.) وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 08/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما يدفع الطرف المستأنف بأن الحكم المطعون فيه خرق موضوع الدعوى وأخرجها عن اطارها الحقيقي، لأن موضوعها لا يتعلق بالارباح وتوزيعها، بل يتعلق بمآل منتوج بيع العقار ومصيره والزام المستأنف عليهما بإرجاعه ، والحكم عليهما بادائهما بأداء التعويضات اللازمة نتيجة الاخطاء المرتكبة في التسيير ، فإن الثابت من المقالين الافتتاحي والاصلاحي للطاعن ، أنه التمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بادائهما له وللشركة مبلغ 2042641,13 درهما، الذي يمثل نصيبه من ثمن بيع العقار المملوك للشركة حسب نسبة حصصه التي يملكها مع تعويض قدره 500000 درهم نتيجة الاستيلاء على أموال الشركة وتبديدها، وأن نصيبه من ثمن البيع العقار يدخل في اطار المداخيل العامة للشركة، وأن توزيع الارباح واستحقاق شريك لنصيبه منها رهين بتوافر شرطين، أولهما ان تحقق الشركة ارباحا قابلة للتوزيع وثانيهما أن تقرر الجمعية العامة للشركاء توزيع الارباح المذكورة عند نهاية كل سنة مالية بعد حساب الاصول والخصوم، وبالتالي ، فإن الحكم المستأنف لم يحرف موضوع الدعوى ، ما دام الطرف الطاعن رام من خلال طلبه الحصول على نصيبه من ثمن بيع العقار الذي يدخل ضمن مداخيل الشركة، والذي لا يتأتى له الحصول عليه من طرف الجمعية العامة، إلا بعد اداء ديون الشركة مما يكون معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطرف الطاعن من ان ورقة الحضور المدلى بها لا تتعلق بأي جمع عام استثنائي يخص بيع العقار، فضلا عن ان بيع العقار يجب أن يخضع الى تقييم موضوع بواسطة خبرة قضائية ، تحدد الثمن البيع وتتم المصادقة عليها من طرف الجمع العام الاستثنائي وليس خبرة حرة ، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة النسخة طبق الاصل للمحضر المذكور المدلى به من طرف الطاعن نفسه أن قرار تفويت العقار اتخذ بواسطة جمع عام استثنائي بحضوره، إذ أنه وقع على ورقة الحضور، وأعلم بجدول اعماله ، غير أنه لم يسلك المساطر القانونية المخولة له قانونا، فضلا عن أنه يتمتع بصفة مسير كما هو ثابت من النظام الاساسي للشركة، وبالتالي فإنه يكون معينا بكل تصرف يقوم به و يتحمل اثاره، مما يكون معه تفويت العقار تم في حدود ما يمنحه القانون والنظام الاساسي للشركة وفي حدود الصلاحيات المفتوحة للمسيرين، مما تبقى معه الدفوع المثارة بخصوص التفويت في غير محلها ويتعين ردها .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca