Le paiement partiel des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74812

Identification

Réf

74812

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3340

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1595

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même et non nécessairement d'un droit de propriété sur le bien loué. Elle juge également que le refus de réceptionner un acte de procédure par un préposé du destinataire ne constitue pas un cas justifiant la désignation d'un curateur. La cour retient ensuite que si un paiement partiel doit être déduit du montant des arriérés, il ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement intégral, justifiant ainsi la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe quant à la résiliation et à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/03/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-10-2018 تحت عدد 10116/2018 في الملف عدد 5211/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعين مبلغ 21.000 درهم عن المدة من فاتح شتنبر 2016 إلى متم نونبر 2017 بحسب سومة كرائية قدرها 1500 درهم في الشهر و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 18-12-2017 و إفراغ المدعى عليها من المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء هي و كل من يقوم مقامها شخصا ومتاعا مع النفاذ المعجل في شقه المتعلق بواجبات الكراء لا غير و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

و حيث تقدم المستأنف عليهم بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29-04-2019

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 21/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 06/03/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

و حيث إن طلب الواجبات الكرائية اللاحقة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و وفق ما يقضي به الفصل 143 من ق م م و يتعين قبوله .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06-03-2018 عرضوا من خلاله أن مورثتهم فاطنة (ن.) سبق لها أن أكرت للمدعى عليها للمحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1500 درهم و انها توقفت عن اداء الكراء منذ 01-09-2016 إلى متم دجنبر 2017 فتخلد بذمتها مبلغ 22.500,00 درهم و تم تبليغها بإنذار غير قضائي توصلت به بتاريخ 18-12-2017 إلا انها لم تحرك ساكنا و لم تبادر إلى ا لأداء ملتمسين الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتهم واجبات الكراء المذكورة و تعويض عن التماطل لا يقل عن 5000,00 درهم مع المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ لها بتاريخ 18-12-2017 و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغها من المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء هي وكل من يقوم مقامها شخصا و متاعا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع و النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء و الاكراه في حق المدعى عليهما و الصائر و ارفق المقال بصورة من إراثة و نسخة من عقد و إنذار و محضر تبليغ.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكون المستانف عليهم أدلوا بإراثة بصفتهم ورثة السيدة فاطنة (ن.) دون الإدلاء بما يفيد ملكيتهم للمحل التجاري و ان عقد الكراء ليس كافيا لإثبات الملكية خاصة و ان مبرم بتاريخ 24-03-2011 إذ يجوز ان تكون المورثة فوتت المحل للغير كما ان الحكم المستانف خرق الفصول 37-39 – و 441 من ق م م ذلك ان المحكمة كان يتعين عليها تنصيب قيم في حقها عملا بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م مما أضر بحقوقها و يتعين ألغاؤه و إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون و بخصوص واجبات الكراء فإن السيد عمر (ت.) و السيد حسن (ع.) و قبل توصلهما بالإنذار من اجل الأداء بادرا إلى أداء واجبات الكراء لفائدة احد الورثة و هو المسمى يحيى (ع.) بإيداعها بالحساب عدد [رقم الحساب] و هو احد ورثة فاطنة (ن.) وفق الاتفاق المبرم معه و تدلي بوصل أداء مبلغ 10.000 درهم بتاريخ 31-08-2017 و أنهم مستعدون لأداء ما بذمتهم ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم بعدم قبول الطلب و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون و الحكم برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم و غلاف التبليغ و صورة وصل

و حيث تقدم المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 29-04-2019 بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية حيث جاء في جوابهم أن استمرار المستأنفة في أداء الوجيبة الكرائية دليل على استمرار العلاقة الكرائية و لم تطعن في العقد بالزور و ان عقد الكراء مازال نافذا و أنهم محقين في تفعيل المادة الرابعة منه بعد إنذارها و ثبوت التماطل في حقها مما يكون الحكم مصادفا للصواب و ان المحكمة غير ملزمة بإحالة الملف على القيم لكون ملاحظة غير مطلوب يرجع تقديرها من حيث اعتمادها في التوصل من عدمه موكول لمحكمة الموضوع و بخصوص واجبات الكراء فإن إدلاء المستانفة بتحويل مبلغ 10.000 درهم لا ينفي عنها التماطل لأنه أداء جزئي و في الطلب الإضافي فإنه لازالت بذمة المستأنفة الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2019 بحسب سومة شهرية قدرها 1500 درهم وجب فيها مبلغ 25.500 درهم ملتمسين من حيث الجواب تأييد الحكم الإبتدائي و من حيث الطلب الإضافي في الشكل بقبوله و في الموضوع الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتهم مبلغ 25500 درهم واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2019

و حيث عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10-06-2019 بكون المستانف عليهم لم يدلوا بشهادة الملكية ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي و ارفقت المذكرة بثلاث صور وصولات .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 حضر نائب المستانف عليهم و ادلى بمذكرة تعقيبية ورد فيها بان العمل استقر على عدم اعتبار التملك شرطا لإثبات العلاقة الكرائية و أن صور الوصولات تتعلق بأداءات قديمة و لا تفيد أداء الواجبات المطالب بها ملتمسين الحكم وفق مطالبهم المسطرة بمذكرتهم الجوابية و طلبهم الإضافي . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

أولا : في الإستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة سبب الطعن , فالثابت من وثائق الملف الابتدائي أن الطاعنة تم استدعاؤها من قبل محكمة البداية ثلاث مرات و أن عون التبليغ كان يجد الشركة غير أنه في كل مرة كان احد المستخدمين بها يرفض التوصل و يرفض الإداء بهويته بدعوى أن المسؤول عن المحل غير موجود مما قررت معه المحكمة إعادة استدعائها بالبريد المضمون الذي رجع بعبارة غير مطلوب و بالتالي فموجبات تعيين قيم كما هي منصوص عليها بالفصل 39 من ق م م غير متوافرة لأن الطاعنة معروفة و تتواجد بعنوانها .

و حيث إن صفة المستأنف عليهم ثابتة بموجب عقد الكراء المؤرخ في 24-03-2011 الذي كان يربط مورثتهم المسماة قيد حياتها فاطنة (ن.) بالمستأنفة . بل إن هذه الأخيرة و بتمسكها بإبراء ذمتها من الواجبات الكرائية لفائدة أحد الورثة و هو السيد يحيى (ع.) إقرار بالعلاقة الكرائية و استمرارها مع الورثة . و ليس بالضرورة ان يكون المكري مالكا للعين حتى يشترط إثبات تملكه لها, من اجل إثبات صفته .

و حيث إن باسثتناء التحويل البنكي بمبلغ 10.000,00 درهم المؤرخ في 31-08-2017 و الذي ليس محل أي منازعة من قبل المستأنف عليهم باعتباره جزءا من الواجبات المطلوبة و يتعين خصمه من المبلغ المطالب به . فإن باقي التحويلات مؤرخة على التوالي في 13-11-2014 و 31-05-2016 و 09-08-2016 في حين أن الإنذار بالأداء و الإفراغ يتعلق بالمدة من فاتح شتنبر 2016 إلى متم شهر نونبر 2017 بما يعني بالملموس أن تلك التحويلات تتعلق بمدد سابقة عن المدة المطالب بها.

و حيث إنه لما كان الأداء الجزئي لا ينفي التماطل عن المكترية , و بخصوص مدة تفوق ثلاثة أشهر فإن ما نحى إليه الحكم المستانف بخصوص المصادقة على الإنذار والإفراغ يكون موافقا للصواب و يتعين تأييده مع تعديل المبلغ المحكوم به بشأن الواجبات الكرائية و جعله محددا في 11.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

ثانيا في الطلب الإضافي :

حيث يهدف المستانف عليهم الحكم لهم بالواجبات الكرائية اللاحقة عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2019 بحسب السومة الكرائية المتفق عليها و المحددة في مبلغ 1500,00 درهم.

و حيث إن الملف خال مما يفيد إبراء المستانفة لذمتها من تلك الواجبات و يجب عنها مبلغ 25.500,00 درهم مما يكون معه الطلب وجيها ويتعين الإستجابة له . مع تحميل هذه الأخيرة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 11.000,00 درهم عن واجبات الكراء و جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 25.500,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2019 و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux