Paiement des loyers : La confusion des versements sur le compte du bailleur, servant à la fois au bail et à une relation d’affaires, impose au juge de ventiler les sommes pour déterminer l’arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74638

Identification

Réf

74638

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3246

Date de décision

03/07/2019

N° de dossier

2019/8206/228

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 38 - 143 - 516 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de la conclusion par le bailleur d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la délivrance de l'acte au représentant légal de la société est valable dès lors que la fermeture du siège social a été préalablement constatée par l'agent d'exécution. Sur le fond, la cour juge que la conclusion d'un nouveau bail par le bailleur, bien que matériellement établie, ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été effectivement privé de la jouissance des lieux, le nouveau contrat ayant été résilié sans avoir reçu exécution. Concernant l'imputation des paiements, la cour confirme l'appréciation du premier juge qui, au vu des relations d'affaires complexes entre les parties, a distingué les versements relevant de l'exécution du bail de ceux afférents à leur partenariat commercial. La cour déclare en revanche irrecevable la demande additionnelle en paiement des loyers postérieurs, au motif que le loyer est la contrepartie de la jouissance et que le preneur n'occupait plus les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2018 تحت عدد 4901 ملف عدد 736/8206/2018 والقاضي في الشكل في الطلب الأصلي في الشكل: قبول الطلب، في الموضوع: بأداء المكترية شركة (د. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المكريين السيد لحبيب (ه.) والسيدة ماري الين (ك.) مبلغ: 71000,00 درهم (واحد وسبعون الف درهم) عن واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2011 الى 31/12/2017، حسب سومة شهرية قدرها: 3000,00 درهم (ثلاثة الاف درهم)، مع النفاذ المعجل في حدود اداء الواجبات الكرائية، والمصادقة على الانذار على الافراغ المبلغ بتاريخ: 25/12/2017، والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع_ الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات، في الطلب المضاد في الشكل: عدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

حيث إن الثابت من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بنسخة من الحكم المستأنف بتاريخ 13/12/2018 وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الاجل القانوني.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول

حيث قدم الاستئناف الفرعي مستوف للشروط الشكلية طبقا للمادة 143 من ق.م.م ينبغي التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضان من خلاله أنهما يملكان العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 46/13066 المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنه بموجب عقد أكراه لشركة (د. س.) بسومة شهرية 3000,00 درهم الا ان هذه الاخيرة تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها، وتقاعست عن اداء الواجبات الكرائية عن المدد التالية: عن سنة 2011 من شهر مارس الى دجنبر وجب فيها مبلغ 30000,00 درهم، وعن سنة 2012 من شهر يناير الى شهر دجنبر وجب 36000,00 درهم، وعن سنة 2013 من شهر مارس الى شهر دجنبر وجب فيها 30000,00 درهم، وعن سنة 2014 من شهر يناير الى شهر دجنبر وجب فيها 36000,00، وعن سنة 2015 من شهر يناير الى شهر دجنبر وجبها 36000,00 درهم، وعن سنة 2016 من شهر يناير الى شهر دجنبر وجب فيها 36000,00 درهم، وعن سنة 2017 من شهر يناير الى شهر دجنبر وجب فيها 36000,00 درهم اي ما مجموعه 240000,00 درهم، وان المدعيين قاما بتوجيه انذار الى المدعى عليها من أجل اداء ما تخلذ بذمتها ومنحاها اجل 15 يوما من أجل اداء ما توصلت به بتاريخ: 25/12/2017، وانها لم تؤد ما بذمتها رغم مرور الاجل المذكور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ: 240000 درهم، الذي يمثل الواجبات الكرائية العالقة بذمتها، والحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ اليها بتاريخ: 25/12/2017، والحكم عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها بالافراغ من المحل موضوع النزاع_ الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وذلك غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم من تاريخ الامتناع مع تحميلها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وعزز طلبه بصورة من عقد الكراء، وصورة من شهادة الملكية، وأصل الإنذار، وصورة طبق الاصل التسليم مع محضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن في الاجراءات تبليغ الانذار المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 21/02/2018، والتي جاء فيها ان المدعى عليها باعتبارها شخص معنوي كائن بعنوانه كان مواظب على أداء الواجبات الكرائية، وأنه تفاجأ بالانذار الذي وجه الى الشخص الطبيعي السيد محمد (ن.) بعنوان اخر غير عنوان الشركة، وان اداء الواجبات الكرائية كالتالي: ان المدعى عليها كانت تؤدي الواجبات الكرائية عن طريق ممثلها القانوني السيد محمد (ن.) عن طريق تحويلات بنكية، عن سنة 2011 تحويل بنكي لفائدة السيد الحبيب (ه.) بتاريخ: 29/02/2011 بمبلغ 30000 درهم، عن سنة 2012 تحويل بنكي لفائدة السيد لحبيب (ه.) بتاريخ: 25/01/2012 بمبلغ 40000,00 درهم، بتاريخ: 24/02/2013 تحويل بنكي بمبلغ 60000.00 درهم، وبتاريخ: 25/10/2013 تحويل بنكي 60000,00 درهم، وان المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني كانت تؤدي الواجبات الكرائية عن طريق تحويلات البنكية بمبالغ كرائية تلبية لرغبة المكرين وللعلاقة التي كانت تربط المدعى بهما، وانها كانت تؤدي الواجبات الكرائية بصفة مسبقة وبالتالي لم يتخلذ بذمتها اي مبلغ، وانها تؤكد أداءها للواجبات الكرائية المضمنة بالانذار وبالتالي وجب الاشهاد لها بذلك، وبالنسبة للطعن في اجراءات التبليغ، ذلك أن الانذار المعتمد في طلب المصادقة عليه بالافراغ والاداء هو إنذار وجه الى المدعى عليها بغير عنوانها الممثل للمقر الإجتماعي لها الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء، وان الإنذار بلغ للسيد محمد (ن.) الشخص الطبيعي بعنوان اخر مخالف للمقر الاجتماعي للشركة، وان إجراءات التبليغ خالفت مقتضيات المادة 522 ق م م، التي تعتبران موطن الشركة هو المحل الذي يجد به مركزها الاجتماعي، وان مركز للمدعى عليها هو شارع [العنوان] الدارالبيضاء، انه اعتبارا لكون التبليغ جاء مخالف لمقتضيات المادة 522 من قانون المسطرة المدنية، تغير المقر الاجتماعي للشركة فانه ينبغي القول ببطلان الانذار لهذه العلة، وان المدعيين قاما بكراء المحل موضوع الدعوى لشركة أخرى بتاريخ: 25/10/2017 بمقتضى عقد الكراء لفائدة شركة (أ.) ومنحاها حق الاستفادة منه فعليا منذ 01/09/2017 في الوقت الذي يطالبانت فيه المدعى عليها بواجبات كرائية عن هذه المدة، وأن المدعيان يتقاضيات بسوء نية بعد قيامهما بكراء المحل لطرف اخر، وبالتالي أخلا بعقد الكراء الرابط بينهما وبين المدعى عليها، ملتمسا الحكم في الطلب الاصلي برفض الطلب، وفي طلب الطعن في اجراءات التبليغ الانذار، ببطلان الانذار الموجه بتاريخ: 25/123/2017 لخرقه مقتضيات المادة 522 من قانون المسطرة المدنية. وعزز طلبه بنسخة من عقد كراء المدعى عليها، ونسخة من عقد كراء أوبتيلوك، و4 أوراق بنكية تفيد التحويلات بالمبالغ الكرائية.

وبناء على مذكرة تعقيبية مع جواب على مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة: 14/03/2018، والتي جاء فيها انه بخصوص التحويل بمبلغ 30000,00 درهم بتاريخ: 09/02/2011 فانه اولا لا يعني مالكي العقار ، كما أنه لا يعني المكترية (د. س.)، فلا يعقل أن يؤدي الكراء في اول السنة كتسبيق عن سنة كاملة في حين أن العقد يشير الى الاداء الشهري وليس السنوي، وان هذا التحويل هو قرض منحه السيد (ن.) محمد لصالح مكتب (ه.) على اعتبار العلاقة التي كانت تربط السيد الحبيب (ه.) بالسيد محمد (ن.)، وإن هذا القرض تم تسديده بتاريخ: 29/4/2011 ىبواسطة امر بالتحويل من السيد الحبيب (ه.) لفائدة السيد محمد (ن.)، وبالتالي فان هذا التحويل لا علاقة له بأداء الواجبات الكرائية ويتعين استبعاده، بخصوص التحويلين البنكين عن سنة 2012 الاول بملغ 40000,00 درهم بتاريخ: 25/01/2012، والثاني بمبلغ 25000,00 درهم بتاريخ: 31/01/2012 فانهما بدورهما لا يتعلقان لا بمالكي العقار ولا بالمكترية، كما إن إدعاء أداء الواجبات الكرائية بشكل مسبق وبشكل تفوق ما يستحق لان السنة الواحدة فقط 36000 درهم، وإن حقيقة التحويلين هما كذلك قرض منح لفائدة مكتب (ه.)، وتم تسديده كذلك بتاريخ 07/05/2012 بواسطة شيك عدد 211657 مسحوب على التجاري وفابنك، وبالتالي فان هذين التحويلين لا علاقة لهما بأداء الواجبات الكرائية ويتعين استبعادها، وبخصوص التحويلين ابنكين بمبلغ: 60000,00 درهم لكل واحد منها بتاريخ: 24/10/2013 و25/10/2013، فانه باطلاع المحكمة على كشف حساب المدلى به من طرف المدعى عيه سيتبين لها أن الامر يتعلق بدفع نقدي مباشر بحساب السيدة ماري الين (ك.)، وان ما أخفته المدعية هو أن هذين الدفعين قامت بهما السيدة ماري الين (ك.) شخصيا بحسابها الشخصي ولا علاقة لهما بالمكترية، وإنما أرادت الاخيرة ايهام المحكمة بغير الحقيقة، وان المدعى عليها اغلقت المحل وهجرته بعدما كانت قد وعدت بإفراغه وتسليم مفاتيحه وعلى هذا الاساس تم التعاقد مع شركة أخرى الا ان واقعة إغلاق المحل وعدم تسليم مفاتيحه لم يكتب لذلك العقد التنفيذ، وان المدعين قاما بفسخه رضائيا، وان مايدل على عدم تنفيذ ذلك العقد هو وقاعة الاغلاق المستمرة الى حين كتابة هذه السطور والمثبتة بواسطة محضر المفوض القضائي أثناء تبليغ الانذار موضوع الدعوى الحالية، وبالنسبة للمقال المضاد، ان الانذار بلغ للمثل القانوني شخصيا بعدما وجد المقر الاجتماعي للشركة مغلقا منذ مدة، وأنه لاثبات حسن نية المدعين في التقاضي بلغ الممثل القانوني شخصيا وهذا ما ينسجم مع مقتضيات المسطرة المدنية، وخاصة الفصل 38 منه الذي اجاز التبليغ الشخصي في اي مكان يوجد فيهع، ملتمسا في المقال الافتتاحي الحكم وفق ما جاء في ملتمساته، وفي المقال المضاد، الحكم بفرضه، وتحميل رافع الصائر. وعزز طلبه امر بتحويل مبلغ: 30000,00 درهم، كشف حساب بتحويل مبلغ: 70000,00 درهم، كشف حساب بتحويل مبلغ 60000 درهم لمرتين.

وبناء على رسالة الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة: 28/03/2018، ويتعلق الامر برسالة طلب فسخ العقد.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها المدلى به بجلسة: 28/03/2018، والتي جاء فيها بالنسبة للأداء اثبات القروض التي حاولت الاستناد عليها كسبب للتحويلات المنجزة لفائدة المالكين السيد لحبيب (ه.) والسيدة ماري الين (ك.)، وأن التحويلات البنكية كانت موجهة للمالكين من أجل سداد الواجبات الكرائية الحالة والمستقبلية، وبالتالي لا مجال لمحاولة الايهام بوجود قروض بين السيد محمد (ن.) والملاك، وأن التحويلين البنكين عن سنة 2012 لمبلغ 40000 درهم و25000 درهم، ذلك ان المدعية دفعت ان التحويلين هما يتعلقان بقرض منح لفائدة مكتب (ه.) والذي تم سداده بتاريخ: 07/05/2012، وأن التحويلين البنكيين سددا بتاريخ: 07/05/2012 هما تحويلين يتعلقان برقض منح منن طرف السيد محمد (ن.) لفائدة شركة (س.) ولا علاقة لمكتب (ه.) بهما، وان المدعيان يتقاضيات بسوء نية ملتمسين الحكم برفض الطلب، وان المدعيين قاما بانهاء العلاقة الكرائية القانونية بصفة تعسفية، وانها تتمسك بحقوقهما المشروعة في المطالبة بالتعويض، وان المدعى عليها تتمسك بعدم صحة اجراءات التبليغ الموجه للمدعى عليها في شخص السيد محمد (ن.) كشخص طبيعي بعنوان غير المقر الاجتماعي للشركة، ملتمسين الحكم وفق ملتمساتها السابقة، وعززا طلبهما بنسخة من امر بتحويل لمبلغ 20000 بتاريخ: 19/12/2011 من السيد محمد (ن.) لفائدة شركة (س.)، نسخة امر بتحويل لمبلغ 50000 بتاريخ: 13/12/2011 من السيد محمد (ن.) لفائدة شركة (س.)، نسخة كشف حساب بنكي خاص بالسيد محمد (ن.) يفيد سداد المبلغ الإجمالي 70000 درهم بتاريخ: 2012/05/07، نسخة كشف حساب بنكي يفيد تحويل الشيك بالمبلغ الى حساب السيد محمد (ن.).

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعيين المدلى بها بجلسة: 11/04/20185، والتي تؤكد من خلالها ما جاء في مذكرتها السابقة ملتمسين في المقال الإفتتاحي الحكم وفق ما جاء في ملتمساته، وفي المقال المضاد الحكم برفضه وتحميل رافعه الصائر. وعزز طلبه بصورة من القانون الاساسي لشركة (س.).

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 25/04/2018، والتي جاء فيها ان ورقة الفسخ لا تعد عقدا فاسخا وحجة بالشكل الذي تم طبق انجاز عقد الكراء بتاريخ: 25/10/2017، وان ورقة الفسخ هي وثيقة مصطنعة من طرف المدعي والتي تعد في ابانه زوجة السيد لحبيب (ه.)، وان نفس ما ينطبق على ورقة الفسخ المنجز من طرف السيد لحبيب (ه.) وزوجته هو نفسه ما وجب الدفع فيما يتعلق بوثيقة الفسخ المؤشر عليها تأشيرة شركة (أ.)، أن الوثيقيتين المدلى بهما من طرف المدعيين لا تعد وثائق حاسمة، وانما مصطنعة من طرف المكريان والمكترية الجديدة بعد علمهما بخطورة الافعال الجرمية المرتكبة من طرفهما، وبالتالي حاولة استدراك ذلك بتواريخ سابقة مصطنعة من طرفهم لاستحالة من طرف المكريان والمكترية الجديدة بعد علمهما بخطورة الافعال الجرمية المرتكبة من طرفهما، وبالتالي حاولوا استدراك ذلك بتواريخ سابقة مصطنعة من طرفهم لاستحالة انجاز ذلك بطريقة ادارية وقانونية لدى المصالح السجل التجاري، وان السيد محمد أمين (ب.) السوري الجنسية الممثل القانوني لشركة (أ.) والمستخدم لدى شركة (س.) تربطه علاقة عداوة بالسيد محمد (ن.) وسبق له ان كان شاهدا ضده من خلال المسطرة الجنحية قضي بشأنها بالحفظ، وان الوثيقتين لا تعدان سوى اوراق مصطنعة للتملص من المسؤولية، ملتمسا الحكم وفق مذكرته الحالية وملتمساته السابقة، وعزز مذكرته بنموذج "ج" شركة (أ.)، نسخة من تصريح السيد محمد أمين (ب.) بمحضر الضابطة القضائية.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة: 09/05/2018، والتي جاء فيها ان عقد الكراء لم ينفذ بسبب تعنت المدعى عليها ورفضها إفراغ المحل بعدما كانت قد وعدت بذلك، فانه ليس له تأثير على نازلة الحال لسبب بسيط هو أن المدعى عليها لا زالت تشغل المحل لحد الساعة ولم تقم بتسليم مفاتيحه للمدعين وأن الواجبات الكرائية لازالت عالقة بذمتهما ولم تقم الدليل على إفراغ هذه الذمة، وان محاولتها الهروب بخلق واقعة الكراء التي تم فسخها برضى الطرفين لانهما لم يستطيعا تنفيذ العقد لن تنفيذ العقد لن يفيدها في شيء، وأنهما سبق للمدعين أثبتا بما فيه الكفاية تماطل المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني والحكم وفق مقالهما الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (د. س.) وجاء في أسباب استئنافها حول الطعن في إجراءات التبليغ: أن المستأنف تشبث ابتدائيا بكون الإنذار المبلغ اليه باسم السيد محمد (ن.) كشخص طبيعي وبعنوان آخر غير عنوان الشركة المدعى عليها والمستأنفة في آنه قد جاء مخالف لمقتضيات المادة 522 من ق.م.م وبالتالي وجب القول ببطلان هذا الإنذار، وأن المحكمة الابتدائية استبعدت دفعها في هذا الباب متمسكة بكون التبليغ للممثل القانوني هو تبليغ صحيح طبق لمقتضيات المادة 516 من ق.م.م معتبرة ان التبليغ تم له بصفته تلك ، وأن المادة 516 من ق.م.م لا تلغي الشروط المدمنة بالمادة 522 لتبليغ الشركات وإنما تتحدث عن التبليغ إليها وإلى ممثليها بصفتهم هذه بمقر الشركة الاجتماعي وليس بعنوان آخر يستوطنه هذا الأخير كشخص طبيعي، وان تبليغ الإنذار يكون قد جاء مخالفا للقانون وبالتالي وجب القول بالغاء الحكم ابتدائي لهذه العلة، و حول تعاقد عليها مع شركة أخرى وكرائها للمحل موضوع الدعوى: أن المستأنفة دفعت كون المستأنف عليهما قام بإنهاء العلاقة الكرائية الرابطة بينهما بطريقة تعسفية عبر كراء المحل موضوع النزاع لشركة أخرى تدعى اوبتيلوك دون فسخ العقد الأصلي مما يشكل خرقا لهذا العقد وبالتالي لا حق للمستأنف عليهما في مطالبته بأداء واجبات كرائية عن هذه المدة بالرغم من تشبثه بأدائها فعليا، وأن المحكمة الابتدائية عللت استبعاد دفع المستأنفة في هذا الباب وقضت بكونه عديم الاساس وأنه لم يكن محل أي طعن جدي حول وثيقة الكراء الجديدة، وأن دفعها هو دفع جدي كان محل شكاية جنحية في هذا الباب والتي تقرر بشأنها متابعة المستأنف عليهما والحكم في حقها بالادانة بشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما مع تعويض قدره 30.000 درهم من أجل الفعل المرتكب والمتمثل في كراء المحل موضوع النزاع لشركة (أ.) دون فسخ العقد الأصلي، وأنه يتعين الغاء الحكم الابتدائي لهذه العلة والقول بكون دفع المستأنفة في هذا الباب جدي ومسند على اساس وان العقد لم يتم فسخه مع الشركة الثانية، وحول اداء الواجبات الكرائية: ان المستأنفة كانت حسن النية عند ادائه للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عندما واظب على سدادها عبر التحويلات البنكية والتي تم تفصيلها بالمذكرات الابتدائية والمعززة بنسخ من اوراق هذه التحويلات وكشوفات بنكية والتي تفيد الاداء وتسلم المستأنف عليه وتوصله بمبالغها، وان المستأنفة تكون قد أدت جميع الواجبات الكرائية وبالتالي لا يمكنها اعتبارها متماطلة لوقوع الاداء. لذا تلتمس في المقال الاصلي بالغاء الحكم الابتدائي والحكم برفضه، وفي طلب الطعن في اجراءات التبليغ القول ببطلان الانذار الموجه له بتاريخ 25/12/2017 لمخالفته المادة 522 من ق.م.م. وأرفقت نسخة حكم ابتدائي، طي التبليغ، ونسخة حكم جنحي.

و بناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي والمقال الاضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 13/02/2019 جاء فيها انه في الطعن في تبليغ الانذار فإن المحكمة الابتدائية ردت على هذا الدفع بما فيه الكفاية لكونهم قاموا بتبليغه المستأنف بمقرها الاجتماعي الطي ظل مغلقا باستمرار وأنه لا مانع في تبليغ الممثل القانوني شخصيا في أي مكان يوجد فيه، وفي الدفع بإنهاء العلاقة الكرائية أثارت المدعى عليها المستأنف عليها قامت بكراء المحل للغير وبالتالي اخلت بشروط العقد وأن المحكمة الزجرية قامت بإدانتهم من أجل ذلك، وأن هذا الدفع مردود لكون المدعى عليها أغلقت المحل وهجرته بعدما كانت قد وعدت بإفراغه وتسليم مفاتيحه وعلى هذا الاساس تم التعاقد مع شركة أخرى إلا أن واقعة الاغلاق المحل وعدم تسليم مفاتيحه لم يكتب لذلك العقد التنفيذ وبقي حبرا على ورق وأنهم قاما بفسخه رضائيا حيث تم ابرام العقد بتاريخ 25/10/2017 وعند عدم استطاعتهم من تسليم المحل للمكترية الجديدة لعدم تنفيذ ممثل المستأنفة لوعده بتسليم المفاتيح تم فسخه العقد بتاريخ 31/12/2017 وقامت الشركة المكترية الجديدة بتغيير مقرها الاجتماعي وبالتالي لم يكن هناك أي تصرف فعلي في المحل حتى يمكن القول بعدم استحقاقهم للواجبات الكرائية ومما يدل على ذلك هو تصريح دفاع المستأنفة في إطار المسطرة الجنحية أنه لا يمكن تسليم المفاتيح إلا بعد إجراء محاسبة ، ومما يزيد تأكيدا لطرحهم على عدم تنفيذ ذلك العقد هو واقعة الاغلاق المستمرة والمثبتة بواسطة محضر المفوض القضائي أثناء تبليغ الإنذار موضوع الدعوى الحالية وعليه فإن هذا الدفع لا يجدي نفعا امام ثبوت التماطل في الأداء، ومن حيث الاستئناف الفرعي: في واقعة الاداء زعمت المدعى عليها أنها أدت الواجبات الكرائية بواسطة مجموعة من التحويلات البنكية وأنه احترما لشفافية المناقشة فإنه يتعين توضيح ذلك بخصوص التحويل بمبلغ 30000,00 درهم بتاريخ 09/02/2011 فإنه أولا لا يعني مالكي العقار السيد (ه.) الحبيب وزوجته السيدة ماري الين (ك.) كما أنه لا يعني المكترية شركة (د. س.) ، فلا يعقل أن يؤدي الكراء في أول السنة كتسبيق عن سنة كاملة في حين أن العقد يشير إلى الأداء الشهري وليس السنوي، وأن حقيقة هذا التحويل هو قرض منحه السيد (ن.) محمد لصالح مكتب (ه.) على اعتبار العلاقة التي كانت تربط السيد الحبيب (ه.) بالسيد محمد (ن.) وأن هذا القرض تم تسديده بتاريخ 29/04/2011 بواسطة أمر بالتحويل من السيد الحبيب (ه.) لفائدة السيد محمد (ن.) وبالتالي فإن هذا التحويل لا علاقة له بأداء الواجبات الكرائية ويتعين استبعاده، وبخصوص التحويلين البنكين عن سنة 2012 الأول بمبلغ 40000,00 درهم بتاريخ 25/01/2012 والثاني بمبلغ 25000,00 درهم بتاريخ 31/01/2012 فإنهما بدورهما لا يتعلقان لا بمالكي العقار ولا بالمكترية ، كما أن ادعاء أداء الواجبات الكرائية بشكل مسبق وبشكل تفوق ما يستحق لأن السنة الواحدة وجب فيها فقط 36000,00 درهم ، وأن حقيقة التحويلين هما كذلك قرض منح لفائدة مكتب (ه.) وتم تسديده كذلك بتاريخ 07/05/2012 بواسطة شيك عدد 211657 مسحوب على التجاري وفا بنك ، وبالتالي فإن هذين التحويلين لا علاقة لهما بأداء الواجبات الكرائية ويتعين استبعادهما، وبخصوص التحويلين البنكين بمبلغ 60000,00 درهم لكل واحد منها بتاريخ 24/10/2013 و 25/10/2013 فإنه بإطلاع المحكمة على كشف حساب المدلى به من طرف المدعى عليها سيتبين لها أن الأمر يتعلق بدفع نقدي مباشر بحساب السيدة ماري الين (ك.) وأن ما خفته المدعية هو أن هذين الدفعين قامت بهما السيدة ماري الين (ك.) شخصيا بحسابها الشخصي ولا علاقة لهما بالمكترية وإنما أرادت الاخيرة إيهام المحكمة بغير الحقيقة، وعليه فإنه يتعين استبعاد هذين الدفعين لأنهما لا يتعلقان بالوجيبة الكرائية، وأن تبني المحكمة لطرح المستأنفة واستبعاد طرحهم دون تعليل ودون إجراء بحث للتحقق من حقيقة وطبيعة التحويلات ان كانت تتعلق بواجبات الكرائية ام لا خاصة أنهم وممثل المستأنفة كانوا شركاء في عدة معاملات تجارية وأن غالبية التحويلات لم تتم باسم الشركة المستأنفة مما كان على المحكمة على الاقل اجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الامر بدلا من مسايرتها في طرحها المزعوم، وفي المقال الاضافي فإن المستأنفة بالاضافة الى عدم ادائها للواجبات الكرائية موضوع الانذار فإنها تقاعست عن اداء ما بذمتها عن المدة ما بعد الانذار وهي من 01/01/2018 الى 28/02/2019 وجب فيها مبلغ 42000,00 درهم مما تكون محقة بالمطالبة بها، لذا تلتمس في الاستئناف الاصلي برده وتحميل رافعه الصائر وفي الاستئناف الفرعي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء مبلغ 71000,00 درهم والحكم برفع المبلغ الواجب ادائه من طرف المستأنف عليها فرعيا إلى مبلغ 246000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، واحتياطيا ادراء بحث للتأكد من حقيقة التحويلات المنازع فيها، وفي المقال الاضافي الحكم على المستأنفة أصليا بأدائها لهم مبلغ 42000 درهم عن الواجبات الكرائية من 01/01/2018 الى 28/02/2019 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2019 جاء فيها انها حول الطعن بتبليغ الانذار أنها لا زالت تتشبث بتطبيق الشروط المضمنة بالمادة 522 من ق.م.م الخاصة بتبليغ الشركات طبقا للتفصيل المضمن بالمقال الاستئنافي وحول انهاء العلاقة الكرائية، فإنهما ما زال يتمسكان بواقعة مزعومة حول فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين واقدامهما على كراء المحل بعد ذلك ليقوما بفسخ العقد الثاني مع المكترية الجديدة، وإن هذه المزاعم تكذبها المناقشة التي تمت أمام المحكمة الجنحية والتي على اثرها أدينا المستأنفان من أجل الفعل المذكور أعلاه وفقا للحكم الجنحي المدلى به في هذا الاطار وبالتالي فإن واقعة الفسخ الجرمية والتفويت هي ثابتة في حقهما ولا داع لنفيها بهذه الطريقة ، وحول الاستئناف الفرعي فإنها وفي اطار حسن النية كانت تؤدي الواجبات الكرائية وبصفة مسبقة عبر تحويلات بنكية كما وقع تفصيل ذلك لاامرحلة الابتدائية والتي اعتمدت المحكمة الابتدائية جزءا منها وغضت النظر عن الجزء الاخر وهو مجال استئنافها وتشبثها بالاداء وعدم تماطلها، وأنها لا ترى مانعا من أي إجراء تحقيق في هذا الاطار للوقوف على حقيقة الأداء من عدمه، وحول الطلب الإضافي فإن المستأنف عليهما حاولا المطالبة بواجبات كرائية أخرى لواقعة الكراء الثانية للمحل موضوع الدعوى والتي أدينا من أجلها حسب الحكم الجنحي المدلى به ، وأنها لا يمكن لها أداء واجبات كرائية من محل تم فسخ عقده من جانب واحد كما وقع تفصيل ذلك وبالتالي لا مجال لمطالبتها بذلك والحال أنها هي من يحق لها المطالبة بالتعويض عن حرمانها من المحل التجاري المكرى لها بصفة قانونية والمفسوخ بصفة غير شرعية، لذا تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي ورفض الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2019 تحت عدد 172 والقاضي إجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة يستدعى له أطراف النزاع ودفاعهم.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها انه صرح كونه أدى جميع المستحقات الكرائية المضمنة بالإنذار المصادق عليه بالإفراغ باستثناء بعض الواجبات اللاحقة للإنذار، و تأكد بالحجة و الدليل كون المستأنف عليهما حرماه من العين المكراة و قاما بكرائها لشركة أخرى و هذا ما لم يستطع نفيه خلال جلسة البحث، و إن المستأنف عليهما لم يستطعا الإجابة عن سبب سكوتهما طيلة مدة ليست بالقصيرة على المطالبة بالواجبات الكرائية ، و أنه أكد أداءه للواجبات الكرائية نقدا بصفة شخصية مسبقا، و أن البيانات المحاسباتية الموضوعة من طرف (د. س.) و المنجزة من طرف المستانف عليه بصفته محاسب في الميدان و مكلف بذلك في نفس الوقت تؤكد الأداء لفائدة المستأنف عليهما نقدا، و أن السيدة ماري إيلين (ك.) بصفتها مالكة و مساهمة في شركة (د. س.) ، تناقضت في أقوالها و وقفت المحكمة الموفرة على واقعة تلقينها أثناء جلسة البحث من طرف زوجها السيد الحبيب (ه.) ، وأن المستأنف عليهما أنكرا بالمرة كونهما يتقاضان الواجبات الكرائية نقدا ، و أن العارض يطالب المستأنف عليهما بإثبات وسيلة الأداء طيلة سنة 2009 إلى 2011 ، ما داما أنهما أنكرا قبض الكراء نقدا و لم ينكرا استخلاص الوجيبة الكرائية خلال هذه المدة، و أن حرمانه من محله المكرى له و تفويته الشركة أخرى هو أمر ثابت واقعا بالحجة والدليل و تمت إدانة المستأنف عليهما من أجل ذلك، وأنه يتشبت ببطلان مسطرة التبليغ وفق المناقشة المضمنة بالمقال لذلك يلتمس في المقال الاصلي بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفضه ، وحول طلب الطعن في إجراءات التبليغ القول ببطلان الإنذار لمخالفته المادة 522 ق م م .

و بناء على المذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن إدعاء المدعى عليها كونها قامت بكراء المحل للغير وبالتالي أخلت بشروط العقد لم تستطع إثباته في جلسة البحث حيث أجاب الممثل القانوني للشركة عن سؤال في الموضوع أنه لم يمنعه أحدا بالدخول للشركة بعدما وجدها مغلقة وكان عليه فتحها بإعتباره الممثل القانونی للشركة ، من حيث واقعة الاداء : زعمت المدعى عليها أنها أدت الواجبات الكرائية بواسطة مجموعة من التحويلات البنكية وأن العارضين أتبث بما فيه الكفاية في إستئنافهم الفرعي أن المبالغ التي زعمت المستأنف عليها أنها مبالغ كرائية أنها لا تتعلق بالواجبات الكرائية ، بخصوص التحويل بمبلغ 30000,00 درهم بتاريخ 9/2/2011 فإنه أولا لا يعني مالكي العقار السيد (ه.) الحبيب وزوجته السيدة ماري الين (ك.) كما أنه لا يعني المكترية شركة (د. س.) ، فلا يعقل أن يؤدي الكراء في اول السنة كتسبيق عن سنة كاملة في حين أن العقد يشير إلى الأداء الشهري وليس السنوي، وإن حقيقة هذا التحويل هو قرض منحه السيد (ن.) محمد الصالح مكتب (ه.) على إعتبار العلاقة التي كانت تربط السيد الحبيب (ه.) بالسيد محمد (ن.) وان هذا القرض تم تسديده بتاريخ 29/04/2011 بواسطة امر بالتحويل من السيد الحبيب (ه.) لفائدة السيد محمد (ن.)، وبالتالي فإن هذا التحويل لا علاقة له باداء الواجبات الكرائية ويتعين استبعاده ، وبخصوص التحويلين البنكين عن سنة 2012 الأول بمبلغ 40000,00 درهم بتاريخ 25/1/2012 والثاني بمبلغ 25000,00 درهم بتاريخ 31/1/2012 فإنهما بدورهما لا يتعلقان لا بمالكي العقار ولا بالمكترية ، كما أن إدعاء أداء الواجبات الكرائية بشكل مسبق وبشكل تفوق ما يستحق أن السنة الواحدة وجب فيها فقط 36000,00 درهم ، وإن حقيقة التحويلين هما كذلك قرض منح لفائدة مكتب (ه.) وتم تسديده كذلك بتاريخ 7/5/2012 بواسطة شيك عدد 211657 مسحوب على التجاري وفبنك ، وبالتالي فإن هذين التحويلين لا علاقة لهما باداء الواجبات الكرائية ويتعين استبعادهما، وبخصوص التحويلين البنكين بمبلغ 60000,00 درهم لكل واحد منها بتاريخ 24/10/2013 و 25/10/2013 فإنه بالإطلاع على كشف حساب المدلى به من طرف المدعي عليها سيتبين أن الأمر يتعلق بدفع نقدي مباشر بحساب السيدة ماري الين (ك.) وأن ما أخفته المستأنف عليها هو أن هذين الدفين قامت بهما السيدة ماري الين (ك.) شخصيا بحسابها الشخصي ولا علاقتة لهما بالمكترية وإنما أرادت الاخيرة ابهام الكمية غير الحقيقة ، وعليه فإنه يتعين أستبعاد هذين الدفعين لأنهما لا يتعلقان بالوجيبة الكرائية ، وأنه بجلسة ابحث لم تستطع اثبات واقعة الاداء وأن المبالغ المزعومة تتعلق بالواجبات الكرائية خاصة أنها لم تثبت أنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية نقدا، لذا يلتمسان الحكم برد الاستئناف الاصلي والحكم وفق الاستئناف الفرعي والمقال الاضافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 .

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئناف الاصلي :

حيث بسط الطاعنة أوجه دفوعاتها

حيث ان القول بأن اجراءت تبليغ الانذار الموجه الى المستأنفة جاء خرقا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م يبقى قول مردود عليها إذ ان الثابت من مستندات النازلة أن الممثل القانوني للطاعنة توصل بالانذار الموجه اليه في العنوان المدون بالمحضر الاخباري الكائن بإقامة [العنوان] وذلك بعد ان تعذر التبليغ بمقر الشركة الذي كان مغلقا حسب الوارد بافادة المفوض القضائي مما يستوجب رد هذا الدفع.

حيث ان استدلال الطاعنة بعقدة كراء مبرمة بين المستأنف عليهما وشركة اخرى تدعى (أ.) المحرر بتاريخ 25/10/2017 لتبرير تقاعسها عن عدم تنفيذ التزاماتها والمحددة في الوفاء بالواجبات الكرائية المترتبة في ذمتها موضوع الانذار المبلغ اليها وإن تبت كواقعة مادية اثناء اجراء بحث من طرف هذه المحكمة وانسجاما مع الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 15004/8106/2018 فإنه لم يثبت ان الطرف المستأنف عليه تمكن من الانتزاع الفعلي للمقر الاجتماعي للمستأنفة واستغلاله والانتفاع به كطرف مكري خاصة وان عقدة الكراء المحتج بها تبت فسخها بين نفس الطرفين بتاريخ لاحق وهو 31/12/2017 .

حيث إنه لا مجال للنعي على محكمة البداية لنفي حالة المطل المنسوبة للشركة الطاعنة بادعاء إيداعات بمجموعة من المبالغ المالية بالحساب البنكي للطرف المستانف عليه اذ تبت اثناء جلسة البحث المأمور به ان طرفي النزاع تربطهما علاقة شراكة وقد تمكنا من تحقيق رقم معاملات وصل الى 20.000,000 درهم وهو ما يفيد ان هذا الحساب البنكي كان يودع به الى جانب الواجبات الكرائية نسبة الارباح الناتجة عن المعاملات التجارية المتفق عليها بين الطرفين وبذلك يكون المنحى الذي ساغته محكمة البداية بخصم المبالغ المالية المتعلقة بالشراكة من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يستوجب رد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن ما اثير من طرف المستأنف عليه بخصوص اداء الواجبات الكرائية التي وقع خصمها من طرف محكمة البداية يبقى بدون اساس باعتبار المناقشة التي راجت اثناء جلسة البحث وما اكده الطرف المستأنف فرعيا من كون الممثل القانوني للمستانفة الاصلية شريك ومكتري الى جانب زوجته السيدة ماري الين (ك.) وان الحساب البنكي الذي يعود له كان لاجل ايداع ناتج ارباح المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين بالاضافة الى واجبات الكراء وهو ما يستوجب رد هذا الاستئناف

وفي الطلب الاضافي

حيث ان الطلب الاضافي يرمي الى اداء واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2018 الى 28/02/2019

وحيث ان الثابت ان المستأنفة لم تعد تتواجد بالمحل التجاري المكترى سابقا من طرفها بعد ان تبت تفويته بالكراء للغير وبالتالي فالواجبات الكرائية تمنح مقابل الاستغلال والانتفاع بالعين المكتراة وهو الامر الذي لم يثبت في النازلة اعتبارا لما تمت الإشارة اليه أعلاه مما يستوجب التصريح بعدم القبول.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و عدم قبول الطلب الإضافي وجعل الصائر على رافعه

في الموضوع:

Quelques décisions du même thème : Baux