Réf
74624
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3238
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8206/492
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxe de propreté, Restitution des clés, Résiliation du bail, Procès-verbal d'huissier de justice, Preuve de la libération des lieux, Paiement des arriérés locatifs, Obligation du preneur, Loyer, Force probante, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle relève en particulier qu'un procès-verbal d'exécution contient la déclaration de la gérante de la société preneuse, qui a elle-même affirmé avoir restitué les clés à une date correspondant à la fin de la période litigieuse, contredisant ainsi ses propres allégations. La cour retient également que la résiliation du bail n'est intervenue que postérieurement par ordonnance de référé, ce qui corrobore la poursuite de l'occupation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement de la taxe d'édilité pour l'année correspondante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (L.H.T.) بواسطة نائبها الأستاذ كمال (ك.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/9/2018 تحت عدد 3414 في الملف عدد 1899/8207/2018 و القاضي:
في كل من المقال الاصلي والاصلاحي والاضافي:
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: اداء المدعى عليها شركة (L.H.T.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد عبد المجيد (ل.) مبلغ 130.000,00 درهم برسم واجب كراء المحل الكائن في دوار [العنوان] تمارة عن المدة من دجنبر 2016 الى دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل، ومبلغ 36.000,00 درهم برسم واجب ضريبة النظافة عن سنتي 2015 و2016 ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر.
من حيث الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 4/12/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 19/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وحيث ان المقال الاضافي جاء هو الآخر مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد عبد المجيد (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوقها بتاريخ 16-05-2018 ، والذي عرض من خلاله ان شركة (L.H.T.) تعتمر منه على وجه الكراء المحل الكائن بدوار [العنوان] تمارة على اساس سومة شهرية قدرها 20.000,00 درهم التي امتنعت عن ادائها منذ دجنبر 2016 الى متم نونبر 2017 مما وجب عنه مبلغ 240.000,00 درهم، وهو ما حدى به الى انذارها من اجل حثها على الاداء تخلفت عن الاستجابة الى مضمونه ، وتماطلها هذا ادى الى القضاء بافراغها بموجب الامر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 7/8101/18 والتي صرحت اثناء تنفيذه بكونها سلمته مفاتيح المحل في شهر نونبر 2017، ملتمسا الحكم بادائها في شخص ممثلها القانوني المبلغ المذكور برسم واجب كراء المدة المسطرة اعلاه ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر.مرفقا مقاله بنسخة انذار ومحضر تبليغ ونسخة طبق الاصل لعقد كراء ونسخة عادية لامر استعجالي واصل محضر اخباري تنفيذي.
وحيث أدلت المدعى عليها بجلسة 05-07-2018 بواسطة نائبها بمذكرة جوابية والتي دفعت من خلالها بكونها اكترت من المدعي بتاريخ 01-03-2015 محلين ببابين مساحتهما الاجمالية 640 متر وانها اقتصرت فيما بعد على كراء المحل الاول دون الثاني بسومة كرائية شهرية قدرها 10.000,00 درهم حسب الثابت من خلال الوصولات الكرائية رفقته ، وفي بداية شهر دجنبر 2016 سلمته مفاتيح المحل المكترى، وبشان المبالغ المطالب بها فلم تكن متواجدة بالمحل بحيث ان المدعي اكراه للغير لنفس المدة المطلوب اداؤها وقد تقدمت بمقال مختلف رام الى انذار استجوابي في اطار اثبات هذه الواقعة وستدلي بما يفيد ذلك ، وهو ما يفيد ان الطلب لايعدو ان يكون سوى محاولة للاثراء على حساب الغير باستخلاص مبالغ السومة الكرائية مرتين عن نفس المدة.مرفقة مذكرتها بنسخة طبق الاصل ل 12 وصل كراء وخمس صور شمسية لشيكات وصورتين شمسيتين لوصلي كراء.
وحيث ادلى نائب المدعي بجلسة 19/7/2018 بمذكرة مرفقة بمقال اصلاحي و اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية والذي عقب من خلالها في سياق ما تمسكت به المدعى عليها من معطيات ، ان المكترية حازت منه محلين بسومة محددة في مبلغ 20.000,00 درهم وقد توصل منها انسجاما مع مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء بمبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ 26-02-2015 الممثل لواجب كراء شهر مارس 2015 وشهر مسبق ليستمر العقد بالنسبة للمحلين الى غاية متم نونبر 2015 وجب عنها مبلغ 180.000,00 درهم واعتمادا ايضا على الوصل الكرائي المدلى به من طرف المدعى عليها ، ليتم تعديل السومة الكرائية الى مبلغ 10.000,00 درهم ابتداء من دجنبر 2015 الى دجنبر 2017 وجب عنها مبلغ 250.000,00 درهم كون تسليم المحل الثاني لم يتم وفق ما يقتضيه عقد الكراء بل بعد اللجوء الى القضاء عن طريق تقديم مسطرة استعجالية انتهت بفسخه ، وما يؤكد تاريخ تسليم المحل الثاني تصريح السيدة حسناء (م.) مسيرة الشركة المدعى عليها كون المفاتيح سلمت للمدعي في متم شهر دجنبر 2017، وانها تؤدي مبلغ الكراء بواسطة شيكات ، وما يؤكد ايضا بقاء المحل بحوزتها اداءها لشهرين من مبالغ الكراء بتاريخ 17-01-2017 وهما شهرين بعد ادعاء تسليم المحل في بداية شهر دجنبر 2016 وانه يدلي في هذا الصدد بكشوفات بنكية عن المدة من بداية 2015 الى متم دجنبر 2017، وبشان المقال الاصلاحي فانه يحدد مطالبه عن كراء المحل الثاني عن المدة من دجنبر 2016 الى متم دجنبر 2017 وجب عنها مبلغ 140.000,00 درهم، وبشان الطلب الاضافي فان عقد الكراء يلزم المدعى عليها باداء واجبات النظافة وقد ترتب بذمتها عن سنة 2015 مبلغ 24.000,00درهم بسومة 20.000,00 درهم وعن سنة 2016 بسومة10.000,00درهم وجب عنها مبلغ 12.000,00درهم.مرفقا مقاله بكشوف حسابية وصورة شمسية لعقد كراء.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف شركة (L.H.T.).
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف ان المستأنفة تنعي على الحكم المستأنف انه صدر بتعليل ناقص وغير مرتكز علی أساس مما يعد مخالفة للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية . ذلك ان المستانفة تؤكد بان واجبات كراء المدة المطالب بها في الطلب الأصلي و الاضافي غير مستحقة وهي واجبات مختلقة لا غير للاثراء على حساب المستانفة ولا دليل على صحة ذلك هو ان المستأنف كذب في معرض مقاله الافتتاحی بشان السومة الكرائية حيث ذکر مبلغ 20000,00 درهم عوض مبلغ 10000,00 درهم كما انه كذب عندما صرح بأنه أكرى للمستأنفة محلين ثم حاول تدارك كذبه بمقال إصلاحي مصرحا بأنه ابتداء من دجنبر 2015 تم تعديل السومة إذ أضحت تتعلق بمحل واحد عوض محلين بسومة 10000,00 درهم ذلك الذي يعد تناقضا سافرا في أقواله الموجب لجعل دعواه ساقطة عن الاعتبار إضافة الى ذلك انه رغم ان المستأنفة دفعت بأنها في بداية شهر دجنبر 2016 سلمت مفاتيح المحل الثاني الى المستأنف وبأنها لم تكن متواجدة فيه حتى يطالبها بكراء تلك المدة بل ان المستأنف عليه أكراه للغير لنفس المدة المطلوب أداؤها وانه رغم ذلك لم تكلف محكمة الدرجة الأولى نفسها للأمر بإجراء بحث في الموضوع قبل البث لاستقصاء الحقيقة رغم أن دفوعات المستأنفة جدية ومؤثرة وهنا فان المستانفة تؤكد للمحكمة الموقرة بأنها ستدلي أثناء المسطرة بما يفيد اكراء المستانف عليه المحل المكتری للغير خلال المدة المطالب فيها الكراء وضريبة النظافة بما يجعل الدعوى لا أساس لها من الصحة الموجب للحكم برفضها، وبشأن ضريبة النظافة المحكوم بها فان المستأنفة تراها غير مستحقة هي ايضا لنفس الدفوعات اعلاه مما يفرض الحكم برفضها الشيء الذي يستوجب الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض كافة طلبات المستأنف عليه للبس والتناقض وعدم الوضوح و لمخالفتها للواقع والحقيقة.
وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 11/6/2019 بمذكرة جوابية مع طلب اضافي مؤدى عنه بتاريخ 10/6/2019 و التي جاء فيها ان الدفوع المثارة لا قيمة لها ولا ترتكز على أي اساس و تفتقد الحجة ولا تستند للقانون اعتبارا لواقع الحال، ذلك ان العارض المكري حدد السومة الكرائية للمحل المكترى على اساس مبلغ 20 الف درهم لكن لما استجمع الوثائق المثبتة للأداء من طرف المستأنفة عبر كشوفات حسابية صادرة عن البنك الذي تم فيه وضع الشيكات المسلمة من طرف المستأنف اليه، تبين اولا تاريخ بدأ السومة للمحلين على اساس مبلغ 20 الف درهم لتصبح بعد ذلك محددة في مبلغ عشرة آلاف درهم اعتبارا للاتفاق الرضائي بين الطرفين و الكل تم توضيحه بناءا على المذكرة الموضوعة بجلسة 19 يوليوز 2018 امام محكمة الدرجة الاولى وفق حجج الاثبات المتعلقة بالاداء و الصادرة عن المستأنفة و التي تعمل على مناقشتها مما يعد اعترافا ضمني بها. و بالتالي فان مبالغ الكراء المستحقة تم تبيانها اعتمادا على عقد الكراء الذي تم تعديل السومة الكرائية بشأنه و تمسكا بحجج الاداء مما جعل المحكمة تقتنع بقانونية مطالب المكري الذي طالب بواجبات الكراء بتاريخ 20/11/2017 و في نهاية دجنبر 2017 سلمت المكترية المحل إليه مما جعله يحدد مطالبه في هذا الباب ، و ان تسليم المحل لم يتم بطرق قانونية فانه لجأ الى مسطرة استعجالية من اجل فتح محل وهي موضوع الملف عدد 7/8101/2018 و الذي ترتب عنها محضر اخباري محرر في 28/03/2018 الذي صرحت فيه الممثلة القانونية للمستأنفة انها سلمت مفاتيح المحل بشكل رسمي بواسطة مأمور اجراءات التنفيذ اليه بعدما تأكد افراغ المحل.
وبخصوص الطلب الاضافي فان المكري سبق له المطالبة باداء واجب ضريبة النظافة الى غاية دجنبر 2016 ، و انه تقدم بهذا الطلب بشأن واجبات ضريبة النظافة عن المدة من فاتح يناير 2017 الى متم دجنبر 2017 و التي وجب فيها مبلغ 12600,00 درهم و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف. وفي الطلب الاضافي الحكم على شركة (L.H.T.) في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 126000,00 درهم عن واجبات النظافة عن المحل المدعى فيه عن المدة من يناير 2017 الى متم دجنبر 2017 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 25/6/2019 تخلف عنها الأستاذ كمال (ك.) عن المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية مع المقال الاضافي للمستأنف عليه المشار اليها اعلاه. و تخلف الأستاذ عبد الله (ع.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 2/7/2019.
محكمة الاستئناف
اولا: في المقال الاستئنافي:
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مومأ اليه اعلاه.
وحيث انه وبخصوص الدفع بكون الحكم المستأنف جاء خارقا لأحكام المادة 50 من ق م م على اعتبار ان واجبات الكراء المطالب بها في الطلب الاصلي و الاضافي غير مستحقة بدليل ان المستأنف حدد في مقاله الافتتاحي السومة الكرائية في مبلغ 2000,00 درهم عوض 10000,00 درهم. كما اوضح بانه اكرى للمستأنفة محلين ثم تدارك الأمر بمقال اصلاحي مصرحا بان السومة الكرائية اصبحت تتعلق بمحل واحد وفي حدود مبلغ 10000,00 درهم. فالثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المستأنفة بجلسة 5/7/2019 انها تضمنت اقرار هاته الاخيرة بانها اكترت من المستأنف عليه ابتداء من تاريخ 1/3/2015 المحل المدعى فيه و الكائن بدوار [العنوان] تمارة و الذي هو عبارة عن محلين ببابين مساحتهما الاجمالية 640 متر مربع و انها اقتصرت فيما بعد على كراء المحل الثاني بسومة كرائية قدرها 10000,00 درهم و هو الأمر الثابت من الوصولات الكرائية مما يكون معه ما تمسكت به بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص الدفع بكونها سلمت مفاتيح المحل للمستأنف عليه بداية شهر دجنبر 2016 وبأنها لم تكن متواجدة به حتى تتم مطالبتها بواجب كراء المدة المطالب بها، فضلا على ان المستأنف عليه اكرى المحل لنفس المدة المطلوب اداؤها للغير، كما ان واجب ضريبة النظافة غير مستحق هو الآخر لنفس الدفوعات اعلاه. فان هذا الدفع يبقى مردود ما دام ان العلاقة الكرائية التعاقدية بين الطرفين فسخت بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/1/2018 في الملف عدد 7/8101/2018 هذا اضافة الى ان المستأنفة توصلت في شخص المسيرة حسناء (م.) بانذار بافراغ المحل المدعى فيه بتاريخ 23/3/2018 حيث صرحت بان المحل فارغ و ان المفاتيح سلمت لصاحبها حوالي شهر نونبر او دجنبر سنة 2017 حسبما هو ثابت من المحضر الاخباري المنجز من قبل مأمور اجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط السيد محيب (ب.) و المؤرخ في 28/3/2018. مما تكون معه واقعة اعتمار المستأنفة للمحل المدعى فيه ثابتة خلال المدة المطالب باداء واجباتها الكرائية و بالتالي يكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
وحيث انه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
ثانيا في الطلب الاضافي:
حيث التمس المستأنف عليه الحكم لفائدته بواجب ضريبة النظافة عن المدة من يناير 2017 الى متم دجنبر 2017 في حدود مبلغ 12600,00 درهم.
وحيث انه بثبوت انتفاع المستأنفة بالعين المكراة طيلة المدة المطالب بها فان المستأنف عليه يكون محقا في طلبه بهذا الخصوص وفق ما يلي:
10.000,00 درهم × 12 شهرا × 10% = 12.000,00 درهم
وحيث يتعين تحميل المستأنفة صائر الطلب الاضافي.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .
و في الطلب الاضافي باداء شركة (L.H.T.) لفائدة السيد عبد المجيد (ل.) مبلغ 12.000,00 درهم واجبات النظافة عن المدة من يناير 2017 الى متم دجنبر 2017 و تحميلها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025