Réf
74598
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3226
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2460
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transmission des obligations, Résiliation du bail, Qualité à agir, Poursuite du bail, Paiement des loyers, Indivision, Héritiers du preneur, Expulsion, Dette locative, Décès du preneur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 663 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et l'étendue de l'obligation des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. En appel, les héritiers du preneur soulevaient d'une part le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la majorité des parts indivises requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, contestaient leur obligation de régler les loyers échus avant le décès de leur auteur. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un accord de renonciation aux droits sur le local, conclu entre le bailleur et son co-indivisaire, suffit à établir sa qualité pour agir en recouvrement et en expulsion. Sur le second moyen, la cour rappelle que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, se substituent au défunt dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ils sont par conséquent tenus au paiement de la totalité des loyers impayés, y compris ceux échus du vivant de leur auteur. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السادة ورثة بوعزة (ه.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2019 تحت عدد 1441 في الملف عدد 963/8206/2019 ، القاضي : بأدائهم لفائدة المدعيين ما قدره 103.200,00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2011 إلى متم شهر شتنبر 2018 مع شمول المبلغ بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية ، و الحكم بافراغهم من المحل التجاري الكائن بتيط مليل طريق [العنوان] الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم ، و بتحميل المحكوم عليهم الصائر ، و برفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 07/01/2019 تقدم السيد فيصل (ع.) و ليلى (ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن المدعى عليهم يكترون منهما المحل التجاري الكائن بتيط مليل طريق [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بسومة شهرية قدرها 1200 درهم أنهم امتنعوا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر يوليوز 2011 إلى متم شهر شتنبر 2018 ، مما اضطرا معه إلى توجيه إنذار اليهم بذلك توصلوا به وبقي دون جدوى رغم انصرام الأجل الممنوح لهم . ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهما مبلغ 103.200,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة أعلاه ، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ المبلغ لهم بتاريخ 26/10/2018 و افراغهم من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه بجميع مرافقه هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من امتناعهم عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل ، والصائر.
مرفقين المقال بعقد كراء ، شهادة ملكية ، اراثتين ، عقد تسليم ، شواهد تسليم ، مقال رام إلى توجيه انذار و أمر .
وبعد تخلف المدعى عليهم رغم التوصل ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .
استأنفه السادة ورثة بوعزة (ه.) أعلاه ، و ابرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ما يلي :
في الشكل :
ذلك أن العارضين يناقشون هذا المقتضى القانوني لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لعلة أنهم لم تتح لهم الفرصة لمناقشة موضوع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف و يتعلق الأمر بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فيما يخص صفة المستأنف عليهما في سلوك هذه المسطرة ، بحيث أن ملكية المحل التجاري المحكوم بافراغه ابتدائيا لا تعود للمستأنف عليهما فيصل (ع.) وليلى (ع.) بل لهم شريكا ثالث و يتعلق الأمر بالسيد طارق (ك.) بالإضافة مع شياع آخرين و يتضح ذلك من خلال شهادة الملكية المدلى بها في موضوع النازلة. مما يتبين للمحكمة أن المستأنف عليهما لاحق لهما في اقامة هذه الدعوى لعلة أنه ليس لهما غلبية اسهم التملك للعقار المراد افراغه ، وأن له توكيلا من باقي الملاك على الشياع. الشيء الذي يتبين معه للمحكمة أن المستأنف عليهما لا صفة لهما في سلوك هذه المسطرة . وتبعا لذلك وبما أن الصفة من النظام العام و التي يمكن اثارتها و لو لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن العارضين من حقهم التقدم بهذا امام محكمة الاستئناف لعلة انتفاء صفة المستأنف عليه في التقاضي حسب مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م . مما يتعين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب .
في الموضوع :
ذلك أن العلاقة الكرائية كانت ما بين مورث العارضين الهالك بوعزة (ه.) و مورث المستأنف عليهما الهالك محمد (ع.) وأن مورث العارضين بوعزة (ه.) توفي بتاريخ 08/12/2015 ، مما يستفاد منه أن العارضين لا علم لهم بخصوص الواجبات الكرائية عن الفترة من شهر يوليوز 2011 إلى غاية وفاة مورثهم بتاريخ 08/12/2015مما يفيد أن العارضين مدينين عن الفترة من وفاة مورثهم إلى متم شتنبر 2018 المنصوص عليها في الإنذار . ملتمسين : في الشكل : قبول الاستئناف و الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بحصر المبالغ الكرائية عن المدة من 08/12/2015 إلى غاية شهر شتنبر 2018 و البت في الصائر.
و ارفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، طي التبليغ ، صورة شهادة المحافظة العقارية ، صورة شهادة الوفاة .
وحيث أدلى المستأنف عليهما بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية أكدا بموجبها أن الثابت من عقد الكراء الذي يعد منطلقا لتحديد صفة المكري ، وأن العارضين يعتبران خلفا عاما للسيد نبيل (ع.) الذي آل إليه العقار عن طريق الهبة من طرف السيد الحاج محمد (ع.) ، هذا الاخير الذي يعتبر مورث العارضين . فضلا على أن العارض فيصل (ع.) قد ابرم عقد اتفاق و التزام مع السيد طارق (ك.) باعتباره شريكا و الذي مفاده كون هذا الاخير يتخلى لفائدة العارض عن المحلات التجارية و السكنية موضوع الرسم العقاري عدد 25374/س ، وبالتالي فإن الدفوعات المثارة حول عدم اثبات صفة العارضين تبقى غير منتجة . و من جهة أخرى فإن عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ، وبالتالي يصبح الورثة طرفا في عقد الكراء ، الشيء الذي يستوجب استبعاد كافة دفوع المستأنفين . وأن من التزامات الطرف المكتري أداء السومة الكرائية طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 663 من ق.ل.ع. ملتمسين رد دفوعات المستأنفين و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و ارفقا المذكرة بصورة عقد اتفاق و التزام .
وحيث أدلى المستأنفون بجلسة 25/06/2019 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع التي تنص في الفقرة الأولى على ضرورة توفر المالك على ثلاثة ارباع من حقوق التملك و التي لا يتوفر عليها المستأنف عليهما، وأن الحقوق و الاتفاقات لا يمكن أن تصبح نافذة اتجاه الغير إلا بتسجيلها بالرسوم العقارية ، و عليه فإن الاتفاق المحتج به لا يمكن الاخذ و الاعتداد به في رفع هاته الدعوى ، مما يتبين للمحكمة أن صفة المستأنف عليهما غير قائمة في النازلة . ملتمسين رد ما ورد من دفوع ، و الحكم لهم وفق مقالهم الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/06/2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن المستأنفين و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليهما نسخة منها و أسند النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون ملكية المحل التجاري المحكوم بافراغه ابتدائيا لا تعود للمستأنف عليهما بل لهم شريك ثالث و يتعلق الأمر بالسيد طارق (ك.) بالاضافة مع شياع آخرين و يتضح ذلك من خلال شهادة الملكية ، وبالتالي فإن المستأنف عليهما لا حق لهما في اقامة هذه الدعوى لعلة أنه ليس لهما أغلبية اسهم التملك للعقار المراد افراغه طبقا للفصل 971 من ق.ل.ع ، أو أن لهما توكيلا من باقي الملاك على الشياع ، الشيء الذي يتبين معه أن المستأنف عليهما لا صفة لهما في سلوك هذه المسطرة . فإن الثابت من شهادة الملكية أن العقار ذي الرسم العقاري عدد 25374/C في ملك المستأنف عليهما على الشياع مع المسمى طارق (ك.) ، إلا أن المستأنف عليهما أدليا رفقة مذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة 11/06/2019 بصورة عقد اتفاق و التزام مبرم بين المستأنف عليه فيصل (ع.) و السيد طارق (ك.) بتاريخ 22/03/2017 تخلى بموجبه هذا الاخير عن المحلات التجارية و السكنية موضوع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه . و هو ما تكون معه صفة المستأنف عليها في اقامة الدعوى قائمة . و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون أن مورثهم بوعزة (ه.) المكتري توفي بتاريخ 08/12/2015 ، وأنهم لا علم لهم بخصوص الواجبات الكرائية عن الفترة من شهر يوليوز 2011 إلى غاية وفاة مورثهم بتاريخ 08/12/2015 ، مما يفيد أن العارضين مدينين عن الفترة من وفاة مورثهم إلى متم شهر شتنبر 2018 المنصوص عليها في الإنذار . فإن الثابت أن الورثة يحلون محل مورثهم في جميع الحقوق و الواجبات ، ومادام أن المستأنفين قد حلوا محل مورثهم بخصوص كراء المحل موضوع النزاع بصفتهم خلفا عاما له ، فإنهم ملزمون بأداء جميع الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة مورثهم و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025