La production d’une facture, de bons de livraison et d’un extrait de compte constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74527

Identification

Réf

74527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3191

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2018/8202/5903

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet estimé la preuve de la créance non rapportée. Devant la cour, le créancier soutenait que la production de factures, de bons de livraison signés et d'un extrait de sa comptabilité régulièrement tenue suffisait à établir sa créance entre commerçants. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que la comptabilité constitue un mode de preuve admissible dans les litiges entre commerçants. Elle relève que les pièces produites, notamment les bons de commande et de livraison signés par le débiteur, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier, demeuré défaillant. La créance étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux. Elle rejette toutefois la demande additionnelle de dommages et intérêts, considérant que les intérêts moratoires réparent déjà le préjudice né du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 19/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2017 تحت عدد 9456 في الملف عدد 5203/8202/2017 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

و في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون الاستئناف واقع داخل الأجل ومستوفي لباقي الشروط الشكلية الأخرى مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2017 عرضت فيه مها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 7396760 درهما ناتجة عن فاتورات , وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة لاستخلاص مبلغ الدين باءت بالفشل , لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . ورفق مقالها بكشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنفة وأصل فاتورة و وصولات تسليم ووصولا التحميل ورسالة إنذار مع مرجوع البريد المضمون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/10/2017 حضرها نائب المدعية ورجع جواب القيم بكونها غير معروفة بالعنوان فتقرر حجز ملف القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 19/10/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يكن مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليم ذلك أن المستأنفة أدلت للمحكمة بوصولات الطلب المؤشر عليها والموقعة من قبل المستأنف عليها الأمر الذي فيد توصلها بالبضاعة المطلوبة من قبلها فضلا على إدلاء المستأنفة بكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها طبقا للمادتين 19 و 492 من مدونة التجارة وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ويكون تعليل المحكمة لا ينسجم والمنطق السليم مادام أن المستأنفة أدلت بكافة الوثائق التي تثبت دائنيتها للمستأنف عليها وأن الفواتير موضوع الطلب تشكل سندات معتمدة في التعامل التجاري وأن المشرع أضفى عليها حجة خاصة متى تبت التوصل بالبضاعة أو الخدمة موضوعها مما تكون معه وصولات الطلب المؤشر عليها بالقبول من لدن المستأنف عليها بالإضافة إلى وصولات التسليم والتحميل والكشف الحسابي وبالتالي يتعين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقالها الافتتاحي وتحميل الخزينة العامة الصائر

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/06/2019 حضر ذ/ (إ.) عن ذ/ (ف.) عن المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يكن مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليم ذلك أن المستأنفة أدلت للمحكمة بوصولات الطلب المؤشر عليها والموقعة من قبل المستأنف عليها الأمر الذي فيد توصلها بالبضاعة المطلوبة من قبلها فضلا على إدلاء المستأنفة بكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها طبقا للمادتين 19 و 492 من مدونة التجارة وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ويكون تعليل المحكمة لا ينسجم والمنطق السليم مادام أن المستأنفة أدلت بكافة الوثائق التي تثبت دائنيتها للمستأنف عليها وأن الفواتير موضوع الطلب تشكل سندات معتمدة في التعامل التجاري وأن المشرع أضفى عليها حجة خاصة متى تبت التوصل بالبضاعة أو الخدمة موضوعها مما تكون معه وصولات الطلب المؤشر عليها بالقبول من لدن المستأنف عليها بالإضافة إلى وصولات التسليم مثبتة للدين فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أدلت تعزيزا بمقالها بفاتورة وبكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية وبوصلات طلب يحمل رقم 8 و 9 و 10 صادر عن المستأنف عليها معززة بوصولات تسليم مؤرخة وتحميل التوقيع وفي غياب أي منازعة من الجهة المستأنف عليها في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة فإنه يتعين الاستجابة إلى الطلب .

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الطلب يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد على ألمستأنف عليها بأدائها للمستأنفة الدين الناتج عن الفاتورة المحدد في مبلغ 73.967,60 درهم .

وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .

وحيث إنه أمام الحكم بالفوائد القانونية والتي تعتبر تعويضا عن الخير في التنفيذ فإنه التعويض المطالب به ليس له ما يبرره ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 73.967,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب

Quelques décisions du même thème : Commercial