Bail commercial : le preneur ne peut imputer le coût des réparations sur le loyer sans avoir préalablement obtenu une autorisation du juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74525

Identification

Réf

74525

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3190

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2018/8232/1810

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 638 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce juge que le bail consenti par un seul propriétaire indivis est opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir des différends entre co-indivisaires pour refuser le paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, simple propriétaire indivis, et, d'autre part, son droit de compenser les loyers dus avec le coût de réparations qu'il avait effectuées. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail conclu par un indivisaire produit ses pleins effets dans les rapports entre le bailleur et le preneur. Elle rejette également la demande de compensation, rappelant qu'en application de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, le preneur ne peut imputer le coût des réparations sur les loyers qu'après avoir mis en demeure le bailleur et obtenu une autorisation judiciaire pour les effectuer lui-même, formalités non accomplies. Constatant néanmoins que le premier juge avait omis de déduire du décompte les sommes consignées par le preneur, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 29/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 13732 في الملف عدد 10223/8206/2017 والقاضي في المقال الأصلي في الشكل : بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية وبقبوله في الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 10264020 درهم بخصوص والواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى متم أكتوبر 2017 وشمولها بالنفاذ المعجل وبأدائها أيضا مبلغ ألف درهم كتعويض عن التماطل وتحميها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

و في الشكل :

حيث إن المستأنفة بلغت بالحكم في 14/03/2018 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 29/03/2018 مما يكون الاستئناف واقع داخل الأجل طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية الأخرى مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2017 عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها محلا تجاريا بمشاهرة شهرية قدرها 8857,80 درهم بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 30/5/1996 وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء المخلدة بذمتها ولم تستجب للأداء رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 7/3/2017، وأن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها تبتدئ من غشت 2016 إلى متم أكتوبر 2017 وجب فيها مبلغ 124.009,2 درهم، وأنه بتاريخ 13/10/2016 توصلت المدعى عليها بإنذار قصد الزيادة في السومة الكرائية التي لم تعرف المراجعة منذ أكثر من 10 سنوات غير أنها لم تستجب له، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 124.009,00 درهم عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى متم شهر أكتوبر 2017 مع الحكم بمبلغ 20.000,00 درهم عن التماطل والحكم بالزيادة في السومة الكرائية المحددة في مبلغ 10% بالنسبة للمحلات التجارية من تاريخ وضع المقال مع الحكم بفسخ العلاقة الكرائية والنفاذ المعجل والحكم بالغرامة التهديدية وإكراه مالي قدره 1.000,00 درهم عن كل يوم في حالة الامتناع عن التنفيذ من تاريخ تبليغ الحكم وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بعقد كراء، محضري تبليغ إنذارين.

وبناء علة إدراج الملف بجلسة 21/12/2017 ألفي خلالها بمذكرة الأستاذ (ع.) عن المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2017، جاء فيهما من حيث الجواب شكلا أن المدعي لا يملك ثلاثة أرباع في العقار المكرى للمدعى عليها إذ أنه مشاع بينه وين أطراف أخرى ولم يدل بما يفيد تكليفهم له خاصة وأن المدعية بلغت بإنذار من طرف باقي المالكين بعدم تسليم الكراء لأي شخص لا يتوفر على وكالة منهم وذلك قبل توصلها بالإنذار الصادر عن المدعي. كما أن طلب الزيادة في السومة الكرائية غير مقبول لأن المشرع أعطى الاختصاص للمحاكم الابتدائية للبت فيه طبقا للمادة 8 من قانون 07.03 وليس للمحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع فإن الطلب الرامي إلى المصادقة على الإنذار قد سقط بقوة القانون طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 وذلك لمرور أكثر من 6 أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمدعى عليها في الإنذار الذي بلغت به بتاريخ 07/03/2017 بينما المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 8/11/2017. واحتياطيا فإن المدعى عليها بلغت بتاريخ 16/11/2016 بإنذار من المالكين يخبرونها بعدم تسليم الواجبات الكرائية للمدعي أو لأي شخص آخر لا يتوفر على وكالة منهم، وأن باقي المالكين على الشياع قد أذنوا للمدعى عليها بإجراء إصلاحات الضرورية لمجرى الواد الحار وكذا للمحل المكترى مقابل خصم مصاريف تلك الإصلاحات من الواجبات الكرائية، وأنها قامت بالإصلاحات وخصمت مبلغ 22.920,00 درهم من الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها وقامت بسلك مسطرة العرض العيني والإيداع تبعا للإنذار الذي بلغت به من طرف المدعي بتاريخ 7/3/2017 داخل الأجل القانوني إذا أودعت واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2016 إلى متم فبراير 2017 وجب فيها مبلغ 30226,80 درهم بعد خصم مصاريف الإصلاح بصندوق المحكمة مما ينفي عنها المطل، وأكدت ما سبق بخصوص عدم تملك المدعي لنسبة ¾ من المحل المكترى ملتمسا رفض الطلب. وبخصوص الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 7/3/2017 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقا مذكرته ومقاله المضاد بشهادة الملكية، 10 صور فوتوغرافية، إنذار، محضر إخباري، وصل إيداع وثلاث فواتير. وتخلف نائب المدعي رغم توصله بكتابة الضبط بهذه المحكمة، مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 28/12/ 2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2016 إلى متم أكتوبر 2017 حسب مت هو مسطر بمنطوق الحكم ولم يكن معللا وخرق المقتضيات القانونية وحكمها جاء منعدم التعليل لكون المستأنف عليه لا يملك 3/4 العقار المكرى حتى يمكنه المطالبة بواجبات الكراء ما دام أنها توصلت بإنذار من طرف باقي المالكين على الشياع مع المستأنف عليه وجهوه إلى الممثل القانوني للمستأنفة يطلبون فيع عدم تسليم الكراء للمستأنف عليه او أي شخص غيره ما دام لا يتوفر على وكالة منهم بلغ بهذا الإنذار بتاريخ 16/11/2016 وأن المستأنفة كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى أن بلغت بالإنذار المذكور من طرف باقي المالكين على الشياع معه في العقار المكرى وأن المستأنف عليه يقر بأنه مالك على الشياع مع آخرين في الرسم العقاري 644920/C والمحكمة التجارية لما استبعدت شهادة الملكية المدلى بها تكون قد بنت حكمها على أساس غير قانوني , كما أن المحكمة لم تجعل لحكمها أي أساس عندما ردت الدفع المتعلق بخصم مصاريف الإصلاحات التي قامات بها المستأنفة لمجرى الواد الحار بالعقار ككل والمحل التجاري المكرى لها وذلك بحجة أنه يبقى اتفاقا دون إذن وغير ملزم للمستا،ف عليه حتى وإن وجد هذا الاتفاق أصلا وان المستأنفة قامت بسلوك مسطرة العرض العيني والإيداع لباقي واجبات الكراء التي كان مطالبا بها بمقتضى الإنذار وهي عن المدة من 01/08/2016 إلى متم فبراير 2017 والتي وجب فيها 30.126,80 درهم بعد خصم مبلغ الإصلاحات المحددة في 22.920 درهم كما هو ثابت من صورة وصل الإيداع والمحضر إخباري المدلى به والقاضي الابتدائي لم يقم يخصم قيمة الإصلاحات من الواجبات الكرائية كما ا،ه لم يبين الكيفية التي اعتمدها في احتساب مبلغ الواجبات الكرائية المحددة بمنطوق الحكم رغم أن المستأنف عليه طالب فقط بمبلغ 93.782,40 درهم في حين أن المحكمة حددت مبلغ الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة المطالب بها في 102.640,20 درهم مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعين معه القول بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم خصم قيمة الإصلاحات وخصم المبلغ المودع بصندوق المحكمة من واجبات كرائية ليبقى ما ينبغي أداؤه من طرف المستأنف هو مبلغ 70.862,40 درهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي مع عديله وذلك بحصر المبلغ المتبقي عن واجبات الكراء من 01/08/2016 إلى متم أكتوبر 2017 مبلغ 70.862,40 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ وصورة لإقرار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/06/2019 تخلف نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليه رغم تنصيب قيم في حقه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2016 إلى متم أكتوبر 2017 حسب مت هو مسطر بمنطوق الحكم ولم يكن معللا وخرق المقتضيات القانونية وحكمها جاء منعدم التعليل لكون المستأنف عليه لا يملك 3/4 العقار المكرى حتى يمكنه المطالبة بواجبات الكراء ما دام أنها توصلت بإنذار من طرف باقي المالكين على الشياع مع المستأنف عليه وجهوه إلى الممثل القانوني للمستأنفة يطلبون فيع عدم تسليم الكراء للمستأنف عليه أو أي شخص غيره ما دام لا يتوفر على وكالة منهم بلغ بهذا الإنذار بتاريخ 16/11/2016 فإن الثابت من وثائق الملف ومن عقد الكراء المصادق على توقيعه المستأنف عليه يكري للمستا،فة المحل التجاري منذ تاريخ إنشاء العقد في 8/10/1993 وبالتالي فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بالعقد المذكور وأن الكراء الصادر عن الكالك على الشياع يبقى صحيحا في إطار علاقته بالمكتري إلا في حالة خلاف المكري مع باقي المالكين لإغن ألأامر آنذاك يعرض على المحكمة – قرار المجلس ال‘لى عدد 1666 بتاريخ 26/06/1990في الملف المدني عدد 2925/85 منشور بمجلة قضاء الجلس الأعلى في الكراء التجاري الصفحة 317 ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع المتعلق بخصم مصاريف الإصلاحات التي قامات بها المستأنفة لمجرى الواد الحار بالعقار ككل والمحل التجاري المكرى لها وذلك بحجة أنه يبقى اتفاقا دون إذن وغير ملزم للمستا،ف عليه حتى وإن وجد هذا الاتفاق أصلا وان المستأنفة قامت بسلوك مسطرة العرض العيني والإيداع لباقي واجبات الكراء التي كان مطالبا بها بمقتضى الإنذار وهي عن المدة من 01/08/2016 إلى متم فبراير 2017 والتي وجب فيها 30.126,80 درهم بعد خصم مبلغ الإصلاحات المحددة في 22.920 درهم كما هو ثابت من صورة وصل الإيداع والمحضر إخباري المدلى به والقاضي الابتدائي لم يقم يخصم قيمة الإصلاحات من الواجبات الكرائية فإن الثابت أن المادة 638 من ق ل ع تنص على أن إذا تبت على المكري المطل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء فإن لم يجريها المكري ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وأن يخصم قيمتها من الأجرة والثابت أن المكترية المستأنفة لم تثبت تماطل المكري في إجراء هذه الإصلاحات وإجباره قضاء على القيام بها حتي يتأتى لها إجراء هذه الإصلاحات بنفسها ليحق لها أن تخصمها من واجبات الكراء مما يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنف من خصم للمبالغ المؤداة فإن الثابت أن واجبات الكراء المخلدة بذمة المستأنفة والمضمنة بالإنذار بلغ مجموعها 124.009,20 درهم يخصم منها المبلغ المودع بصندوق المحكمة 30.226,80 درهم ليبقى بذمة المستأنفة مبلغ 93.782,40 درهم يجب أداؤه من طرف المستأنفة والحكم المطعون فيه الذي قضى بمبلغ أكبر دون مراعاته للمبلغ المودع في صندوق المحكمة يكون في غير محله ويتعين تعديله .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 93.782,40 درهم . .

وحيث يتعين وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 93.782,40 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux