Réf
74509
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3182
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2361
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoirs du délégataire, Obligations de l'usager, Gestion déléguée, Fraude à la consommation, Force probante du procès-verbal, Facturation rectificative, Coupure d'électricité, Contrat de fourniture d'électricité, Branchement illégal, Agent assermenté
Base légale
Article(s) : 78 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 22 - Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusive faute de notification préalable et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve de la consommation frauduleuse. La cour retient que la facture contestée est fondée sur un procès-verbal de fraude constatant un branchement direct sur le réseau public. Elle rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés du concessionnaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'usager d'apporter la preuve contraire de l'existence de ce branchement illicite, la créance du fournisseur est jugée fondée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la coupure abusive, considérant que la fraude avérée constitue une violation contractuelle autorisant le concessionnaire, en vertu du cahier des charges, à suspendre la fourniture jusqu'à régularisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ه. س. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11970 بتاريخ 23/01/2019 في الملف عدد 11970/8202/2018 ، القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول طلب إجراء خبرة وقبوله في الباقي ، وفي الموضوع برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر ، وفي الطلب المضاد بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 132.864,99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/04/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة عليها شركة (ه. س. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2018 , عرضت فيه أنها فوجئت بقطع التيار الكهربائي عن المصنع المملوك لها والمنتج لمادة الثلج ، وأنه عندما اتصلت بالشركة المدعى عليها أخبرتها بمقتضى رسالة مؤرخة في 04/10/2018 مرجع عدد 6000631810011 بأنها قامت بتفقد معداتها بتاريخ 24/09/2018 ولاحظت وجود ربط مباشر بخزينة التوزيع امتعلقة بتوليد الكهرباء ، وأن هذا الربط كلفها خسائر مادية من جراء الصبيب والضغط المنخفض والغير الحقيقي حسب إدعائها فأصدرت فاتورة بقيمة 142.864,99 درهما ذات المرجع عدد 60000631810011 والضغط عليها من أجل الأداء عن طريق قطع التيار الكهربائي تعسفيا و بصفة غير قانونية، مما ترتب عنه توقف المقاولة عن انتاج مادة الثلج التي هي أساسية لسوق السمك بالمغرب و المستشفيات و المصحات الخاصة ، وأنها أنجزت خبرة بتاريخ 18/10/2018 . لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلغاء الفاتورة عدد 164449575 ذات المرجع عدد 6000631810011 الصادرة عن شركة ليديك بتاريخ 04/10/2018 فيما أوجبت أداؤها مع تحميل المدعى عليها الصائر ، وإحتياطيا الحكم بإجراء خبرة من أجل تحديد و معاينة روابط التوزيع التي هي بين شركة لديك و شركة (ه. س. ب.) . وأرفقت المقال بفاتورة و تقرير خبرة .
وبجلسة 26/12/2018 تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/12/2018 عرضت فيهما أنه لا يوجد أي دليل مادي على قطع التيار الكهربائي خاصة وان المدعية لم تطالب قط في مقالها بإرجاع مادة الكهرباء ، و ان طلب اجراء كطلب أصلي يبقى غير مقبول واحتياطيا فإن العارضة توصلت من الملحقة الإدارية المتواجد بنفوذها الترابي مقر المدعية باخبارية تشير إلى قيام ممثل المدعية بحفر خندق بالملك العام بطريق غير قانونية من أجل تمرير سلك كهربائي بكيفية غير قانونية للاستفادة من الكهرباء بطريقة غير مشروعة ، وان العون التقني المحلف بناء على دورية المراقبة عاين بتاريخ 24/09/2018 حالة غش مجسدة في ربط مباشر بالشبكة العمومية من دون المرور بالعداد ، الأمر الذي حال دون تسجيل كميات الطاقة المستهلكة فعليا ، وان المعاينة تمت بحضور المفوض قضائي و الذي أنجز محضرا بذلك ، وان العارضة مكلفة بالتدبير المفوض لمرفق عمومي للتوزيع عملا بمقتضيات القانون رقم 54.04 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والذي تنص مادته 22 على ما أنه يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض له ، مما يبقى معه المحضر المدلى به له حجيته القانونية و ان الخبرة المدلى بها من طرف المدعية لا تعدو ان تكون خبرة مجاملة ، وان ما أقدمت عليه المدعية يشكل إخلالا خطيرا بالالتزامات التعاقدية المفروضة عليها تجاه العارضة ، وأنها راسلت المدعية من أجل أداء المبلغ الناتج عن استهلاك الكهرباء بطريقة غير قانونية ، و ان المدعية يقينا منها بحالة الغش بادرت إلى أداء مبلغ 20.000,00 درهم كتسبيق بواسطة كمبيالتين لم تستخلصا لعدم وجود مؤونة ، لتبادر بأداء مبلغ 10.000,00 درهم نقدا على أساس ان تعاود أداء المبلغ المتبقي بذمتها، و انه سبق وان حرر محضري غش الأول بتاريخ 05/09/2014 و الثاني بتاريخ 19/06/2017 ، و تم تحرير فاتورتين بخصوصهما وتمت تسويتهما من طرف المدعية ، وان عقد الإشتراك محدد لالتزامات الطرفين ، و ان منازعة المدعية في الفاتورة لا سند له ، والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي ، و في الطلب المضاد أوضحت بأنه نظرا لما فصل أعلاه تلتمس الحكم على شركة (ه. س. ب.) بأدائها لفائدتها زيادة على الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مبلغا قدره 132.864,99 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر . وأرفقت المذكرة بنسخ لمحضر رسالة و فاتورة و محضر معاينة و نسخة لكمبيالتين مع شواهدهما و نسخة لرسالتين.
وبتاريخ 16/01/2019 تقدم نائب المدعية بتعقيب جاء فيه أنه لا حق للمدعى عليها في قطع التيار الكهربائي عن العارضة ، بل لها الحق في المطالبة بمستحقاتها و مصاريف انتقال العمال وزيادة 20 في المائة ، وأنه بقطعها للكهرباء فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالشركة المالكة للمصنع طبقا للفصل 78 من ق ل ع خاصة وأن قطع التيار الكهربائي عنها سبب لها ضررا ، وبخصوص الطلب المضاد فعلى المدعى عليها سلوك مسطرة خاصة لقطع التيار الكهربائي و التمست الحكم وفق المقال الافتتاحي
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 05/12/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأن شركة ليديك غير مؤهلة قانونا لقطع التيار الكهربائي عن مؤسستها الصناعية إلا بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوقها واستمرار الشركة في عملها ، كما أنها لا تملك حق قطع التيار الكهربائي على الشركة الصناعية المستأنفة إلا بعد القيام بالإجراءات القانونية التي تفرض عليها إعلام الشركة بالسبب المباشر الذي على أساسه سيتم قطع التيار الكهربائي ، خاصة إذا كانت الشركة الصناعية تخدم مادة ذات أثر على أعمال مجموعة من الإدارات العمومية والشركات ذات الصلة المباشرة أو الغير مباشرة بالمصلحة العامة ، ومادام ان الشركة المستأنفة يتمثل نشاطها في صنع مادة الثلج وهي مادة ذات أثر حاسم في سوق السمك والمستشفيات والمصحات وتدخل في كثير من الصناعات ، فإن المتضرر هي الشركة المستأنفة وليس شركة ليديك التي قامت بقطع التيار الكهربائي عنها دون سلوك المسطرة القانونية التي يتعين سلوكها متى كانت تتوفر على سبب يبرر قطع التيار الكهربائي على الشركة ، وان عدم إلتزامها بالإجراءات المذكورة يجعل تصرفها غير قانوني وتتحمل كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة عملا بمقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت برفض الطلب لم تجعل لقضائها أساس من القانون وعللته تعليلا ناقصا وأنها بقبولها دعوى الأداء المقدمة من المستأنف عليها تكون قد قلبت عبئ الإثبات. والتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها وتحميل المستأنف عليها الصائر، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه لعدم قانونيته وترك الصائر على المستأنف عليها .
وبتاريخ 03/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المقال الإستئنافي يبقى غامضا ولم تبين وجه الأساس القانوني للحكم المستأنف ، وانه ليس من ضمن وثائق الملف ما يثبت ان المستأنفة استطاعت إثبات ما يخالف ما جاء في وثائق العارضة ، مما يجعل استئنافها غير مقبول وفي الموضوع فإن العارضة سبق لها ان توصلت من الملحقة الإدارية للشاطئ بمراسلة بتاريخ 24/09/2018 تشير إلى قيام ممثل المستأنفة بحفر خندق بالملك العام بطريق غير قانونية من أجل تمرير سلك كهربائي بكيفية غير قانونية للإستفادة من الكهرباء بطريقة غير مشروعة ، وهو ما يؤكده المحضر رقم 01/008/17 المنجز من طرف العون المكلف من طرف العارضة والذي لم يكن محل منازعة أو طعن جدي في مضمونه ، وانه بالنظر لما ذكر تبقى الفاتورة موضوع الطلب ذات المراجع عدد 164449575 الصادرة عن شركة ليديك بتاريخ 04/10/2018 مبررة لكونها واجبات استهلاك الكهرباء وليس بالملف خلاف ما ضمن بها ، مما يبقى معه طلب المستأنفة بخصوص إلغاء الفاتورة غير مرتكز على سند قانوني، وبخصوص الطلب المقابل فإن المحكمة أسسته على عدم وجود ما يخالف ما هو مضمن بالفاتورة والتي اعتمدت على المادة 27 من دفتر التحملات ، والتمس التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وفي الطلب المقابل برد استئناف الشركة المستأنفة بخصوص هذا الشق لعدم ارتكازه على أساس واقعي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم سابق الحضور ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/07/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لا يحق لها قطع الكهرباء عنها إلا بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوقها وعلى استمرار الشركة في عملها ، وأنها لم تقم بإعلامها قبل قطع الكهرباء عنها خاصة وان لها إلتزامات مع الإدارات العمومية والشركات ذات الصلة بنشاطها المتمثل في صنع مادة الثلج ، مما يجعل المستأنف عليها تتحمل مسؤولية ذلك استنادا للفصل 78 من ق.ل.ع ، وان المحكمة مصدرة الحكم قلبت عبئ الإثبات في الوقت الذي قضت فيه برفض طلبها واستجابت لطلب المستأنف عليها
وحيث ان موضوع الدعوى المقدم من قبل الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية هو إلغاء فاتورة الكهرباء الصادرة عن المستأنف عليها لعدم ثبوت وجود ربط مباشر بمولد الكهرباء ، وأن قطع التيار الكهربائي عنها تم بصفة غير قانونية وبطريقة تعسفية
لكن ، حيث ان الفاتورة المنجزة من قبل الطاعنة استندت إلى محضر الغش المحرر من قبل العون التابع لها والذي من خلال دورية للمراقبة عاين حالة الغش المتجسدة في الربط المباشر لمحل المستأنفة بالشبكة العمومية للكهرباء، وبالتالي فأمام حجية المحضر المذكور المستمدة من المادة 22 من الظهير الشريف عدد 15.06.1 الصادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون عدد 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة التي تشير إلى انه يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه ، فإن الطاعنة لم تدل بما يخالف ما ضمن بالمحضر المذكور بعدم وجود حالة الربط المباشر لمحلها بالكهرباء .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ضرورة إعلامها بقطع الكهرباء عنها يبقى غير ذي أساس لأن ثبوت مخالفة الربط المباشر للكهرباء بالشبكة العمومية يشكل مخالفة من لدن المستأنفة ويخول للمستأنف عليها قطع التيار الكهربائي إلى حين تسديد مبلغ الكهرباء التي تم اختلاسها بطريقة تدليسية استنادا لدفتر التحملات ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025