Réf
74350
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
309
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5183
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Offre réelle de paiement, Mise en demeure, Délai complet, Défaut de paiement, Calcul du délai, Bail commercial, Absence de défaut
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 418 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 512 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la computation du délai de mise en demeure et sur la nature des obligations dont l'inexécution justifie une telle sanction. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement du preneur dans le délai imparti et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail. L'appelant soutenait que son offre de paiement, effectuée le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai, était recevable en application de la règle des jours complets, et que le non-paiement de la taxe de propreté ne pouvait justifier la résiliation. La cour retient que le délai de mise en demeure prévu par la loi sur les baux commerciaux est un délai complet qui, expirant un jour non ouvrable, se trouve prorogé au premier jour ouvrable suivant, rendant ainsi l'offre de paiement du preneur tempestive. Elle juge en outre que la taxe de propreté, étant distincte du loyer, ne constitue pas une obligation contractuelle essentielle dont l'inexécution puisse entraîner la résiliation du bail. La cour précise également que la seule offre réelle de paiement faite dans le délai suffit à écarter le manquement du preneur, peu important la date du dépôt effectif des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الكبير (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2753 بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 1357/8206/2018 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 2.250,00 درهما من قبل واجب ضريبة النظافة عن المدة من يونيوه 2017 إلى فبراير 2018 ، ومبلغ 2.000,00 درهم تعويض عن التماطل ، والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 09/02/2018 وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] الرباط ، هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/09/2018 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 19/09/2018 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليه ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2018 , عرض فيه انه تربطه بالمدعى عليه علاقة كرائية بخصوص المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الرباط بسومة قدرها 2300.00 درهم والتي أصبحت ابتداء من ابتداء من تاريخ 1-3-17 محددة في مبلغ 2500.00 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة ، و انه تقاعس عن أداء واجبات الكراء من فاتح غشت 2016 إلى غاية أبريل 2017 ، مما أدى إلى توجيه إنذارا له من أجل أدائها بالإضافة إلى ضريبة النظافة ، ورغم توصله به بتاريخ 13/4/17 لم يبرئ ذمته من الواجبات المطلوبة، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 23600.00 درهم واجبات الكراء ،ومبلغ 2360.00 درهما واجب ضريبة النظافة عن المدة من غشت 2016 الى مايو 2017 ،ومبلغ 2000.00 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغه من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر . و أرفق المقال بصورة من عقد كراء ونسخة محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه أفاد فيها بان العارض يكتري المحل منذ 1993 وكان يراجع السومة الكرائية كلما طلب المدعي منه ذلك ويؤدي واجبات الكراء بانتظام ، وبخصوص واجب ضريبة النظافة فإنه كان دائما مشمولا في قيمة السومة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين ، وان المدعي هو من كان يرفض التوصل بواجبات الكراء كما رفض العرض العيني بعلة أنه ناقص من واجب النظافة و الحال أنها شاملة له ،مما أدى به إلى إيداعها بصندوق المحكمة حسب شهادة الإيداع الصادرة عن كتابة الضبط ، و ان سبب عدم قبض المدعي لواجبات الكراء يرجع إلى التهرب الضريبي وذلك بعد أن تم تحرير عقد الكراء أمام الموثق ورفض تسجيله ، و التمس الحكم ببطلان الإنذار لعدم تسجيل العقد المؤرخ في 23-3-17 و الحكم له بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري و تحميل المدعي الصائر ، وأرفق المقال بصورة من عقد الكراء وصولات الأداء و وصولات العرض و الإيداع
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي أفاد فيها ان ما أثاره المدعى عليه بخصوص رفض ترسيم العقد و تسجيله دفع غير جدي و مفتقر للأساس القانوني ، وان تماطله تابت في كونه لم يقم بالعرض العيني إلا بتاريخ 28-4-17 أي بعد تجاوز الأجل القانوني المحدد في 15 يوما ، بحيث لم يقم بالإيداع الفعلي إلا بتاريخ 13-6-17 أي بعد انصرام شهرين على توصله بالإنذار ، وان الوصولات المستدل بها بخصوص واجب ضريبة النظافة تبقى غير مجدية في الدعوى لعدم تضمينها البيانات الإلزامية ، والتمس أساسا الحكم وفق مقاله الإفتتاحي
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه أكد فيها ان المدعي يقر قضائيا عندما يدفع بعدم قانونية الوصولات الصادرة عنه دون ان يطعن فيها بالزور ، كما ان الدفع بكون العرض خارج الأجل لا أساس له لأنه تم داخل الأجل ، وان التأخير في تاريخ الإيداع يرجع إلى تأخر حصوله على محضر العرض العيني من السيدة المفوضة القضائية ، وهذا الدفع لا أثر له لأن المدعي يرفض المبالغ سواء المعروضة أو المودعة . والتمس أخيرا اعتبار انعدام التماطل والحكم وفق المقال
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بأن الحكم المطعون فيه اعتمد عن غير صواب في إحتساب مدة التوصل بالإنذار المؤرخ في 09/02/2018 وتاريخ العرض العيني 26/02/2018 على ما ورد بمذكرة المستأنف عليه باحتساب 26-9=17
والحال ان الآجال في القانون هي آجال كاملة لا يحتسب فيها يوم التبليغ ، علاوة على ان يوم 26/02/2018 صادف يوم الإثنين لأن آخر أجل 15 يوما هو 25/02/2018 وهو يوم الأحد ويوم عطلة ولا يمكن التبليغ فيه ، وان الطاعن لم يتماطل بإجراء العرض في يوم 26/02/2018 لأنه أول يوم عمل ، كما اعتمد الحكم المطعون فيه على الحكم عدد 3362 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2017 في الملف عدد 1636/8206/2017 والذي يعتبر المستأنف ملزم بأداء واجب النظافة والحال أن هذا الحكم غير نهائي ولم يسبق للطاعن ان بلغ به بطرق التبليغ القانونية ، ولم يدل المستأنف عليه بشهادة بعدم التعرض والإستئناف بخصوصه، مما يكون معه هذا الحكم غير ملزم للمحكمة لأنه لا ينشأ حقوقا بين الأطراف ولكونه ليس حائزا لقوة الشيء المقضي به، وان المستأنف عليه لم يدل بالوثائق المعتمدة رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى ولم يدل بها كذلك في جلسة حضورية منها الحكم المشار إليه عدد 3362 الذي لم يتمكن من مناقشته ، مما يشكل خرقا لمبدأ التواجهية ، والتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلبات الأصلية ، وأرفق المذكرة بصورة تبليغية لحكم وطي التبليغ وصورتين من عقدين
وبتاريخ 24/12/2018 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها أنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن عقد الكراء يبقى صريحا بخصوص إلتزام المكتري بأداء السومة الكرائية في الفاتح من كل شهر دون تماطل ، مما إضطر معه العارض إلى توجيه إنذار له يتضمن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيوه 2017 إلى غاية فاتح فبراير 2018 إضافة إلى ضريبة النظافة ، ولم يعمد المستأنف إلى الإستجابة لمضمونه رغم توصله به بتاريخ 09/02/2018 ، وان الأمر يتعلق بأجل تعاقدي يبتدئ سريانه من تاريخ التوصل ولا مجال للحديث عن الآجال التامة لطرق الطعن ، وان الطاعن لم يقم بالأداء بين يدي العارض أو نائبه وقام بعرض جزئي فقط للمبالغ موضوع الإنذار بعد إنصرام أجل 15 يوما الممنوحة بمقتضى الإنذار الذي توصل به بتاريخ 09/02/2018 ، مما يكون معه الأجل قد إنتهى بتاريخ 23/02/2018 وليس 26/02/2018 ويجعل واقعة التماطل ثابتة ، وان الثابت من الحكم عدد 3362 أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به وبذلك يكون العرض العيني المقدم من قبل المستأنف عرضا جزئيا لكونه لم يقم بعرض جميع المبالغ المضمنة بالإنذار بما فيها واجب النظافة ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استدعت المستأنف الذي انتدب دفاعه ولا مجال للحديث عن خرق مبدأ التواجهية ، وأمام ثبوت واقعة التماطل فإن الحكم المستأنف يكون مصادفا للصواب والتمس تأييده ورد الإستئناف ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم وصورة من شهادة بعدم الإستئناف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/01/2019 ، وتقرر تمديدها لجلسة 28/01/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
وحيث انه بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من اعتماده في استحقاق المستأنف عليه لواجبات النظافة على حكم سابق غير نهائي ، فإنه بالرجوع الى الحكم المذكور عدد 3362 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2017 موضوع الملف عدد 1636/8206/2017 يتبين بأنه قضى بأداء واجبات الكراء والنظافة ،وان اعتماد المحكمة التجارية على حجيته تبقى مستمدة من مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع طالما لم يثبت المستأنف إلغاؤه او تعديله ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور
وحيث انه بخصوص السبب المتمسك به من الطاعن المتعلق بخرق مبدأ التواجهية لعدم إطلاعه على الوثائق المدلى بها من المستأنف عليه ، فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة المحرر خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 26/04/2018 فانه يفيد بأن دفاع الطاعن أعلم بالوثائق المدلى بها خلال الجلسة المذكورة ومن بينها الحكم عدد 3362 والتمس مهلة للتعقيب عليها لجلسة 17/05/2018 وان عدم جوابه بعد ذلك على الوثائق لا يشكل خرقا لمبدأ التواجهية ، مما يتعين معه رد الدفع المثار
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من ان الحكم المطعون فيه لم يعتمد على الآجال الكاملة للتبليغ في الوقت الذي اعتبر بأن عرض واجبات الكراء تم خارج الأجل الممنوح في الإنذار ، والحال ان اليوم الأخير صادف يوم الأحد 25/02/2018 ، مما يكون العرض المقام بتاريخ 26/02/2018 قد تم داخل الأجل ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن المستأنف توصل بإنذار لأداء واجبات الكراء والنظافة بتاريخ 09/02/2018 حسب ما هو ثابت من محضر التبليغ وبادر إلى العرض العيني بتاريخ 26/02/2018 حسب ما هو ثابت من المحضر الإخباري المحرر من قبل المفوضة القضائية زهراء (ب.) ، ومادام ان مقتضيات المادة 36 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تعتبر الآجال المنصوص عليها في القانون المذكور كاملة انسجاما مع مقتضيات الفصل 512 من ق.م.م ،فإنه لا يتم احتساب اليوم الذي يتم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير منه، ومادام ان اليوم الأخير لتبليغ الإنذار صادف 25/02/2018 وهو يوم الأحد فإن الأجل يمتد الى اليوم الموالي له وهو يوم الاثنين 26/02/2018 ، مما يكون معه عرض واجبات الكراء قد تم داخل الأجل المحدد في الإنذار ، أما بخصوص ان العرض لم يشمل ضريبة النظافة فإن العمل القضائي استقر على أنها لا تشكل التزاما تعاقديا يترتب عن الإخلال به فسخ العقد ، لأنه لا يمكن التوسع في مقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع وترتيب جزاء الفسخ لمجرد عدم ادائها باعتبار أنها تبقى مستقلة عن الوجيبة الكرائية (قرار محكمة النقض عدد 3297 بتاريخ 12/09/2000 موضوع الملف المدني رقم 252/1/3/2000 منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى رقم 12 سنة 2004 الصفحة 10)
وحيث انه بخصوص ايداع واجبات الكراء خارج الأجل المحدد في الإنذار ، فإن قيام المكتري بعرضها على المكري داخل الأجل الممنوح له بالوفاء بالكراء دون ان يشفعه بالإيداع بصندوق المحكمة كاف لنفي التماطل عنه ، وهو التوجه الذي أقرته محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار عدد 1604 الصادر عن الغرفة التجارية القسم الثاني بتاريخ 28/10/2009 موضوع الملف التجاري عدد 220/3/2/2008 ، وكذا قرار محكمة النقض عدد 274 مؤرخ في 02/04/2013 صادر عن الغرفة المدنية القسم السادس موضوع الملف عدد 1942/1/6/2012 والذي اعتبر بأنه لا يمكن اعتبار المكري في حالة مطل اذا ثبت ان المكري رفض حيازة واجبات الكراء ، وتأسيسا على ذلك فإن الحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان العرض تم خارج الأجل يكون قد جانب الصواب ، مما يتعين معه الغاؤه فيما قضى به من فسخ للعلاقة الكرائية والإفراغ والحكم من جديد برفضه بخصوص ذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ للعلاقة الكرائية والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025