Réf
74346
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3095
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2019/8301/1914
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de la créance, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Force probante des factures, Facture non acceptée, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture unilatérale. Le créancier appelant soutenait que sa créance était établie par ladite facture ainsi que par une précédente décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une facture non acceptée par le débiteur, et ne portant ni sa signature ni son cachet, ne saurait constituer un titre de créance suffisant, surtout face à une contestation constante. Elle souligne de surcroît que la décision judiciaire antérieurement rendue, loin de consacrer la créance, avait au contraire statué par l'irrecevabilité de la demande du créancier. En l'absence de tout élément probant, la créance ne peut être admise au passif. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
.بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ج.) بواسطة نائبها بتاريخ 28/03/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 1403 ملف عدد 883/8304/2018 و القاضي برفض الدين و بتبليغ الأمر طبقا للقانون .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-04-2018 جاء فيه أن شركة (م. ج.) أدلت ببيان بدين بمبلغ 1.500.000.00درهما بصفة عادية و و قد أرفق البيان بنسخة من قرار عدد 6986 بتاريخ 15-12-2016 ملف رقم 4191/8202/2014 و بفاتورة عدد 120003 بتاريخ 04-01-2012 بمبلغ 3.000.000.00 درهما و بكشف حساب برصيد دائن قدره 1.500.000.00 درهما و أن شركة (ب.) نازعت في الدين المصرح به معتبرة أن ذمتها خالية من أي مبلغ و بعد استشارة المصرحة بخصوص التخفيض رفض المقترح و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة قرار و نسخة فاتورة و نسخة كتاب .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 23-07-2018 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها غير مؤشر عليها بالقبول من طرف شركة (ب.) كما أن القرار الاستئنافي المعزز لتصريحها قضى بعد التصدي بإلغاء و عدم قبول الطلب و أن أسباب عدم القبول لازالت قائمة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 17-09-2018 جاء فيه أنها محقة في الدين الذي تم التصريح به بشكل قانوني و أن القرار الاستئنافي و إن قضى بعدم القبول فإنها ستطعن فيه بالنقض و التمس الحكم بقبول دينها المصرح به في حدود 1.500.000.00 درهما بصفة عادية و أمر السنديك بإدراجه ضمن خانة الديون .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ج.) وجاء في أسباب استئنافها أن الامر المستانف جانب الصواب عندما اعتبر الفاتورة عدد 12003 المدلى بها لاتحمل توقيع شركة (ب.) ولا تأشيرتها و على كونها غير مقبولة ولا تقوم حجة على المديونية وذلك لثبوت بين العارضة شركة (م. ج.) وكذا شركة (ب.) و على حقيقة المديونية التي تبقى ثابتة في حق هذه الأخيرة و ان القرار الاستئنافي المدلى به في الملف والصادر بتاريخ 5/12/2016 في الملف عدد 4191/8202/2014 فإنه لم يقص اطلاقا دين العارضة وانما طالبها فقط بتحديده وأن شركة (ب.) كانت سيئة النية في معرض جوابها في ملف تحقيق الدين بنفيها لحقيقة المعاملة التي تمت بينها وبين العارضة وبادعائها بان الفاتورة المدلى بها موضوع الدين غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها وانه وإذا كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في شخص القاضي المنتدب لم تعمل على الحكم تمهيديا باجراء خبرة كما هو متعارف عليه في ملفات تحقيق الدين و أن الاستئناف يعتبر ناشرا الدعوى من جديد وان الخبير السيد المصطفى (أ.) وقف على حقيقة كون علاقة العارضة شركة (م. ج.) مع شركة (ب.) قد بدأت خلال سنة 2008 وقامت العارضة ببيع شركة (ب.) مجموعة أماكن إشهارية وتم تفويتها بعقد خلال سنة 2010 لمدة 24 شهرا والذي لم يكن موقع في بادئ الأمر للثقة المتبادلة و للعلاقة التجارية التي كانت بين الطرفين وانه وبعد ذلك تم تحرير عقد جديد تم توقيعه من طرف الطرفين والذي ينص على كراء نفس الأماكن التي تم كرائها سنة 2011 لمدة تتراوح ما بين 01/01/2012 إلى 31/12/2012 ويتم تجديدها بصفة تلقائية باستثناء عدم موافقة أحد الطرفين ثلاثة اشهر قبل نهاية دورة الكراء وقد تم تحرير الفاتورة عدد Fo03/12 والتي هي موضوع الدين الحالي والتي لم يتم أداؤها وإلى يومنا هذا بدليل انه ليس هناك أي وثيقة كتابية تثبت براءة ذمة شركة (ب.) منها وأنه ورغم المحاولات المبذولة من طرف العارضة شركة (م. ج.) مع شركة (ب.) من أجل تحصيل قيمة الفاتورة المذكورة ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بقبول دين العارضة شركة (م. ج.) المصرح به في مبلغ 1.500.000,00 درهم بصفة عادية مع أمر السيد سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) بادراج دين العارضة ضمن خانة الديون العادية لشركة (ب.) في مبلغ 1.500.000,00 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعند الاقتضاء فانها تلتمس اجراء خبرة الوقوف على حقيقة ومصداقية هذا الدين و حفظ حق العارضة شركة (م. ج.) في الرد والتعقيب بعد إنجاز الخبرة و أدلت بالنسخة العادية من الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب - نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى (أ.) - نسخة من العقد الرابط بين المعارضة شركة (م. ج.) وشركة (ب.) .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن استئناف المستأنفة غير مرتكز على أي أساس سليم وان القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول طلبها وبعد اجراء بحث وتبت عدم جدية مطالب المستأنفة مما جعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ولازالت اسباب عدم القبول قائمة وان الفاتورة المستدل بها من صنعها والغير مقبولة من طرف العارضة حتى على فرض تجاوز النتيجة التي أرساها القرار الاستئنافي و أن الفواتير لا تكون حجة في الإثبات الا إذا كانت مقبولة بين الطرفين او مرفقة بوصل تسليم السلعة أو الخدمة موضوع الفاتورة وأن هذا التوجه كرسه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا و أن العارضة لم تقبل الفاتورة المحتج بها صراحة او ضمنا وهي من صنع المستأنفة التي لا يمكنها الاحتجاج بها على العارضة و أن المحكمة غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة اذ دورها الفصل بين الأطراف وليس اعداد الحجة لهم، إذ المفروض أن يكون دين المستانفة ثابتا وتقرير الخبرة المستدل به سبق للقضاء أن قال كلمته بشأنه وأصدر قرارا يقضي بعدم قبول طلب المستانفة و ان ممثل المستأنفة عجز خلال جلسة البحث عن اثبات المديونية و ان الفاتورة المطلوب أداء مقابلها ترجع لسنة 2016 بينما تاريخ الفسخ محدد في شهر نونبر 2011 ولا يمكن تصور تقديم خدمات من المدنية للمعارضة بعد اربع سنوات من تاريخ فسح العلاقة التعاقدية وانه تم اللجوء الى جميع إجراءات التحقيق الممكنة وانتهت بعدم أحقية المستأنفة في المبالغ المطلوبة وأن محكمة الموضوع امرت تمهيديا باجراء بحث في النازلة وتبين عدم انجاز الخدمة المطلوبة وانتهت إلى التصريح بعدم قبول الطلب وتبت من خلال جلسة البحث وكدا محضر المعاينة المشار اليه بالقرار الاستئنافي المستدل به بملف النازلة كون المستأنفة ازالت اللوحات الإشهارية خلال سنة 2011 ملتمسة لذلك تأييد الامر المستانف وبرد مزاعم المستانفة لعدم ارتكازها على أي أساس سليم.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها سنديك التسوية القضائية أوضح فيها ان شركة (م. ج.) ادلت بفاتورة بتاريخ 1/1/2012 بمبلغ 3.000.000,00 درهم مطالبة بمبلغ 1.500.000,00 درهم مما يفيد انها استخلصت نصف قيمة الفاتورة وان شركة (ب.) فتحت في محاسبتها برسم السنة المالية 2012 حسابا باسم شركة (م. ج.) بصفتها ممون وقد تبين ان الحساب بدون رصيد بتاريخ 6/4/2012 موضحا انهم لا يرى مانعا من اجراء خبرة حسابية .
وبناء على ملتمس النيابة العامة أوضحت فيه ان الدين المصرح به من قبل المستأنفة غير ثابت لافتقاره للوسائل القانونية الثبوتية المعززة له ولمنازعة المستأنف عليها معتبرة ما ذهب إليه الأمر المستأنف مبدئيا مبررا ملتمسة لذلك تطبيق القانون .
وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الأمر المطعون فيه على اعتبار ان الدين المصرح به ليس بالملف ما يؤكد ثبوته وان القرار الاستئنافي المحتج به الصادر بتاريخ 15/12/2016 تحت عدد 6986 في الملف رقم 4191/8202/2014 إنما قضى بعدم قبول الطلب وهو القرار الذي صرحت بشأنه المستأنفة ابتدائيا بأنها ستطعن فيه بالنقض ناهيك على ان الفاتورة المدلى بها ليس بالملف ما يفيد قبولها من جانب الشركة المستأنف عليها كما لا تحمل أي ختم اوتوقيع من جانب هذه الاخيرة خاصة مع منازعتها في الادعاء .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables