La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74182

Identification

Réf

74182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3020

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2018/8202/3719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que les factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que l'action en paiement a été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du débiteur à rapporter la preuve de sa libération. Les moyens nouveaux soulevés dans des conclusions postérieures, relatifs à une prétendue fraude, sont déclarés irrecevables comme tardifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/07/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-05-2018 تحت عدد 4387 في الملف عدد 10093/8202/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 75.017,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/06/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 04/07/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفته مدعية بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3 نونبر 2017 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ب. م. ا. س.) بمبلغ 75.017,28 درهم حسب الفواتير المدلى بها وأنها حاولت مع المدعى عليها من أجل أداء المبلغ المتخلد بذمتها لكن دون جدوى لذا فإنها تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وأرفقت المقال بفاتورة رقم F130107 بمبلغ 38.472,00 درهم و فاتورة رقم 140100 F بمبلغ 7776,00 درهم و فاتورة رقم F140210 بمبلغ 3240,00 درهم وفاتورة رقم F140227 بمبلغ 7752,00 درهم و فاتورة رقم F140228 بمبلغ 17.777,28 درهم

و اجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن المدعية التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ اعلاه دون أن تلتمس الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني ولفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني باعتبار أن الأمر يتعلق أشخاص معنوية طبقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من القانون رقم 96-05 والتي تعتبر من النظام العام وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي والتمست الحكم بعدم قبول الطلب وحفظ حقها في الجواب في حالة اصلاح المدعية لمقالها

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 26/04/2018 والتي دفعت فيها بأن الفاتورات المدلى بها لا تحمل توقيع المدعى عليها وأن الطابع لا يكفي.وأن أغلبية الفاتورات تعود لسنة 2013 و 2014 وأنها غير دقيقة ولم تسجل بواسطة كمبيالة حتى تراقب من حيث الاجراءات والآجال التي تتطلبها الكمبيالات والتمست اجراء خبرة للتأكد من الفواتير ومراقبة أجل التقادم وطبيعة المسطرة التي سلكتها المدعية تم مسألة التوقيعات المنسوبة للمدعى عليها.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف كان مجحفا في حقها بالرغم من الإخلال الذي شاب مقال الدعوى حين إلتمست الحكم على الطاعنة بأداء المبلغ المذكور دون ذكر في شخص ممثلها القانوني بإعتبار أن الأمر يتعلق بشخص معنوي و هو ما بخالف مقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من قانون رقم 05-96 و أن هته المقتضيات تعتبر من النظام العام و من جهة أخرى فإن الفواتير موضوع الدعوى لا تحمل توقيع المستانف عليها كما ان غالبيتها تعود لسنة 2013 و 2014 و غير دقيقة و لم تسجل بواسطة كمبيالة حتى يمكن مراقبة الإجراءات و الآجال التي تتطلبها مما كان يتعين على المحكمة إجراء خبرة حسابية و مراقبة أجل التقادم و طبيعة المسطرة التي سلكتها المستانف عليها إلا أنها ارتأت خلاف ذلك و ان الطاعنة تتمسك بالتقادم و بمراقبة الأداءات التي قامت بها حسب السجلات التجارية ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الفواتير و مراقبة أجل التقادم و مراقبة المسطرة التي سلكتها المستأنف عليها و مراقبة ما وقع أداؤها حسب السجلات الرسمية للطاعنة و ارفقت المقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ .

و حيث تقدم نائب المستانفة بجلسة 25-02-2019 بمذكرة ورد فيها أن الفواتير المنسوبة للطاعنة كلها تتم بتوقيعات المدعو كمال (ز.) الذي كان يشتغل مع الطاعنة و كان يوقع أحيانا على فاتورات دون ان يكون لها مقابل لأنه أسس شركة تعمل بنفس المنتوج الذي تقوم به الطاعنة و هناك عقد مبرم بين السيد كمال (ز.) و شخص أخر هو عبد الله (أ. أ.) و انها قدمت شكاية للسيد وكيل الملك ضد المدعو (ز.) و هي لازالت في طور البحث و من جهة أخرى فإنها عملت بالأعمال غير المشروعة للسيد كمال (ز.) الذي له هدف واحد هو وضع الطاعنة نحو الإفلاس و هذا لا تعارض مع إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر أو بواسطة خبير للإطلاع على الوثيقتين لأنها ضحية السيد كمال (ز.) في جريمة خيانة الأمانة و إفشاء السر المهني و أرفقت المذكرة بمستخرج من موقع وزارة العدل – و صورة من محضر جمع عام .

و حيث تقدم نائب المستانفة بمذكرة بجلسة 18-03-2019 ورد فيها أن الشخص الذي كان مسؤولا عن الشركة الطاعنة و يوقع عنها فيما يتعلق بالسلع و المواد ليس له الحق أن يؤسس شركة أخرى و هو مازال في خدمة الطاعنة مما ادى بهته الاخيرة إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك في مواجهته و أنه إلى سنة 2015 و هو يعمل بالشركة الطاعنة و انه بمقارنة بين توقيعه وكذلك الفواتير المشار إليها فهي تحمل اسم شركة (ا. ب.) و هي ترسل الفواتير للشركة العارضة و هي نفسها المستأنف عليها التي لم يعد لها عنوان و مادام ليس لها عنوان فهي في وضعية مخالفة للقانون التجاري ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة على التوقيعات الصادرة عن كمال (ز.) للتأكد من خيانة الأمانة و إنشاء شركة جديدة و هو مازال في خدمتها و إحتياطيا جدا تعيين خبير لمعرفة مآل الشركة المدعية و أرفق المذكرة بصور خمس فواتير و وصورة وصل خروج .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-06-2019 حضر نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها و ألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالثابت من مقال الإدعاء أن المستأنف عليها وجهت دعواها ضدها في شخص ممثلها القانوني و يبقى ما أثير في هذا الشأن مخالف للواقع . ثم إن مقتضيات الفصل 32 من ق م م اشترطت فقط أن يبين مقال الدعوى إسم الشركة و نوعها و مركزها الإجتماعي لا غير. أما المادة 67 المشار إليها في قانون 05-96 فلا تسري على نازلة الحال .

و حيث إن المحكمة بإطلاعها على الفواتير سند المديونية تبين لها أن جاءت معززة ببونات التسليم تتعلق بها وتحمل خاتم الشركة و موقعة من قبلها و هذا في حد ذاته دليل على قبولها بالشكل الذي تصبح معه حجة كافية لإثبات المديونية و لا ينال من حجيتها ما تدعيه الطاعنة من كونها لم تسجل بواسطة كمبيالة .تماشيا مع مقتضيات الفصل 417 ق ل ع الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى .

و حيث إن الثابت من بونات التسليم أن السلع و الخدمات تم توريدها للطاعنة بتاريخ 29-10-2013 و 28-01-2014 و 10-02-2014 و 27-02-2014 و 28-02-2014 و ان دعوى الأداء تم تسجيلها بتاريخ 03-11-2017 أي قبل انصرام اجل التقادم المحدد في خمس سنوات حسب المادة 5 من مدونة التجارة .و طالما أن الطاعنة لم تثبت براءة ذمتها من الدين موضوع الفواتير بحجة مقبولة فلا يحق لها المطالبة بالخبرة التي تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق و ليس وسيلة لصنع دليل لخصم على حساب الأخر . أما باقي ما أثير من اسباب في إطار المذكرات اللاحقة فهي قدمت خارج أجل الإستئناف و لا يلتفت إليها . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تاييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial