La demande d’éviction pour changement d’activité commerciale suppose la production du contrat de bail afin de prouver la destination convenue des lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74157

Identification

Réf

74157

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

02/01/2019

N° de dossier

2018/8206/4808

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal de constatation d'huissier. La cour retient cependant que la preuve d'une modification de l'activité suppose au préalable l'établissement de l'activité originelle convenue entre les parties. En l'absence de production du contrat de bail par le bailleur, la destination contractuelle des lieux demeure indéterminée. Par conséquent, la seule constatation de la présence de marchandises nouvelles ne saurait caractériser une violation des obligations contractuelles du preneur. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة (ع.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 12/9/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2017 تحت عدد 11029 ملف عدد 3754/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها مع تحميل رافعيها الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 84681/س وأنهم أكروا للمدعى عليهم محلا تجاريا منه بالطابق السفلي وأنهم فوجئوا بتغيير نشاط المحل من اسكافي إلى محل معد للبيع والشراء في مجالات متعددة من أحذية وغيرها وأنهم وجهوا للمدعى عليهم إنذار من أجل العدول على فكرة تغيير النشاط توصلوا به بتاريخ 02/08/2016 إلا أنهم ظلوا ممتنعين، لأجل ذلك التمسوا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 02/08/2016 والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقوا المقال بصورة إنذار وبصورة لشهادة الملكية وبصورة أمر مبني على طلب وبصورة لشهادة التسليم .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 18/05/2017 والمرفق بأصل شهادة الملكية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والتي أفاد من خلالها من حيث الشكل أن الطرف المدعي أسس دعواه في إطار ظهير 24/05/1955 وأن الظهير المذكور قد تم نسخه بمقتضى القانون 49/16 وأن مقال المدعين قدم بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وأن الإنذار موضوع الدعوى لم تحترم فيه شكليات الإنذار في إطار القانون 49/16 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع أفاد بأن ما ذهب إليه المدعين من كون المدعى عليهم غيروا نشاط المحل التجاري لا يستند إلى أساس بل أنهم لم يدلوا بأي دليل يفيد تغيير المدعى عليهم لنشاط المحل التجاري كما لم يدلوا بالعقد مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة (ع.) و جاء في أسباب استئنافهم،

من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه:

ان الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وقد جاء معللا تعليلا غير كاف وغير مرتكز على اساس قانوني وواقعي وذلك سيتضح من خلال ما يلي، ان الفصل 345 من ق.م.م ينص في فقرته الرابعة على كون القرارات تكون معللة وكذا الفصل 50 ، وان الحكم الإبتدائي لم يكن معللا تعليلا ولم يعر لدفوعات الطرف المستأنف ادنى اهمية ذلك ان عدم الجواب على دفوعاتهم هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه.

من حيث تغيير النشاط التجاري:

ان العقد الرابط بين العارضين والمستأنف عليهم ينص على ان المحل معد لإصلاح الأحذية الا انهم فوجئوا بتغيير المستأنف عليهم للنشاط التجاري من اسكافي الى محل معد لبيع مواد التنظيف وهذا ما أثبته المفوض القضائي سعيد (خ.) في محضر معاينة بناء على طلب بتاريخ 09/11/2017 حيث انتقل الى المحل التجاري ووجد السيد عبد الصمد (خ.) وعاين بالمحل مجموعة مواد التنظيف معروضة للبيع وبعض الأحدية القديمة، وبالتالي فان ما اعتمدت عليه المحكمة من كون لا يوجد بالملف ما يفيد اتفاق الطرفين على استعمال المحل في اصلاح الأحذية ليس له ما يبرره وان السبب الذي بني عليه الإنذار المبلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 02/08/2016 مبني على اساس قانوني سليم وذلك واضح من خلال المعاينة التي قام بها المفوض القضائي، وبالتالي فان كل ادعاءات المستأنف عليهم الهدف منها هو تضليل المحكمة والإبتعاد عن الحقيقة والتي مفادها ان المستأنف عليهم غيروا النشاط، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم على السادة ورثة (خ.) محمد هم ومن يقوم مقامهم بافراغهم من المحل من جميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة الحكم الإبتدائي.

بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان انه خلافا لإدعاءات المستأنفين فان الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا كافيا، والدليل ان المستأنفين لم يأتوا باي جديد في المرحلة الإستئنافية بل استمروا في الإدعاء بان المستأنف عليهم غيروا النشاط التجاري للمحل الذي يكترونه منهم بحكم عقد يدعون انه يحدد النشاط التجاري للمحل في الإسكافي، وان الحكم الإبتدائي بني على اساس عدم ادلاء المستأنفين للعقد المشار اليه وبدل ان يدلوا بهذا العقد تقدموا باستئناف بنفس ادعاءاتهم في المرحلة الإبتدائية والتي دحضها الحكم الإبتدائي عن صواب، وناهيك على ذلك فان المستأنفين اسسوا دعواهم على اساس ظهير 24/5/1955، وان هذا الظهير قد تم استنساخه بقانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/8/2016 والذي دخل حيز التنفيذ ستة اشهر بعد ذلك، وان مقال المستأنفين مؤرخ في 18/4/2017 أي بعد دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ، وان شكليات الإنذار في قانون 16-49 لم تحترم في انذار المستأنفين المبني عليه مقال المصادقة بالإنذار بالإفراغ، ويتضح للمحكمة ان الإستئناف الحالي لا يستند على اساس قانوني وان الحكم كان معللا تعليلا كافيا، ملتمسا تاييد الحكم الإبتدائي.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 26/12/2018 جاء فيها ان المستأنف عليهم قاموا فعلا بتغيير النشاط التجاري الممارس في المحل بحيث انه كان معدا لإصلاح الأحذية وفوجئوا بالمستأنف عليهم يغيرون النشاط ويزاولون فيه تجارة بيع مواد التنظيف دون علم ولا موافقة المستأنفين وهذا ثابت بمقتضى محضر معاينة المدلى به في المرحلة الإبتدائية، وان ما يدعيه المستأنف عليهم ما هو الا سبب لتضليل المحكمة ولإخفاء الحقيقة، واكد المفوض السيد سعيد (خ.) في محضر المعاينة المنجز بتاريخ 9/11/2017 انه توجه الى المحل وانه عاين بالمحل مجموعة مواد النظافة معروضة للبيع، والأكثر من ذلك فانه بالرجوع الى الإنذار الذي توصل به المستأنف عليهم ب 2/8/2016 نجده قد احترم جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا، وان المستأنفين اسسوا دعواهم في اطار القانون السابق وان مقال المستأنفين كان قبل دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ مما يكون معه مقبول شكلا، وبالتالي يكون الإستئناف الحالي له ما يبرره ويستند على اسس قانوني سليمة لأن المستأنف عليهم قاموا بتغيير النشاط التجاري من حرفي لإصلاح الأحذية الى بائع مواد النظافة، ملتمسين الحكم وفق المقال الإستئنافي وتحميل المستأنف عليهم الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 26/12/2018 ادلى خلالها ذ مصطفى (م.) عن الطرف المستأنف بمذكرة أشير الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.

حيث عاب الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه بالإستئناف إذ جاء ناقص التعليل وغير مرتكزا على اساس لأن العقد الرابط بين اطراف النزاع نص على ان المحل معد لإصلاح الأحذية ( اسكافي ) الا انهم فوجئوا بتغيير المستأنف عليهم للنشاط التجاري من اسكافي الى محل لبيع مواد التنظيف الثابت من محضر المعاينة المستدل به ابتدائيا.

حيث ادعى الطرف المستأنف ان العقد ينص على اتفاق الأطراف على تخصيص النشاط في النوع المشار اليه اعلاه الا انه لا وجود اصلا في الملف لأي عقد كراء حتى يمكن القول بانه تم الإتفاق على تحديد نشاط تجاري معين والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى ومحضر المعاينة المحتج به من طرف المكرين وان تضمن بان المفوض القضائي عاين تواجد مواد النظافة اضافة الى الأحذية القديمة وحتى هذا المحضر لا يفيد ان هناك تغيير في النشاط لأن المفوض القضائي عاين فقط تواجد مواد التنظيف دون ذكر بان المحل يمارس فيه بيع هذه المواد هذا حتى وان كان هناك عقد كراء بين اطراف النزاع وهو الشيء المنتفي في النازلة ولا مجال للقول بان سبب الإنذار الذي هو تغيير النشاط التجاري والحال لا وجود لأي عقد كراء حتى يمكن اعتبار الطرف المكتري قد اخل بالتزاماته التعاقدية فالمكرين لم يستطيعوا الإدلاء باية حجة تفيد ابرام عقد كراء بين الأطراف انطلاقا من ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وان لهم ان يدلوا بجميع الوثائق التي لم يتمكنوا من تقديمها امام محكمة الدرجة الأولى وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux