Réf
74088
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2962
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1119
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transformations non autorisées, Résiliation du bail, Réparation des dommages, Rejet de la demande d'éviction, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Destination des lieux, Changement d'activité, Bail commercial, Absence de clause contractuelle
Base légale
Article(s) : 8 - 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gravité du manquement initial, et que le passage d'une activité de boucherie à celle de vente de volailles constituait un changement d'activité non autorisé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la remise en état des lieux, effectuée par le preneur avant même la délivrance du congé, prive de fondement la demande d'éviction, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de nouveaux dommages imputables au preneur. Sur le second moyen, la cour juge qu'en l'absence de clause contractuelle définissant précisément l'activité autorisée, le preneur conserve la faculté de modifier son activité, d'autant que la nouvelle activité est considérée comme proche de l'activité initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة حفيظة (غ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/02/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2926 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2018 في الملف عدد 12795/8206/2017 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وابقاء الصائر على رافعته .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة حفيظة (غ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 عرضت من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها الدكان المستخرج من منزلها المشار الى عنوانه اعلاه يستعمله للجزارة في بيع اللحوم و ان هذا الاخير عمد الى احداث تغييرات بالمحل المذكور مما احدث ضررا لها بالمحل و بالمنزل المستخرج منه هذا الدكان مما حدا بها الى رفع دعوى لرفع هذا الضرر و كان لها بذلك بحيث عملت على تنفيذ الحكم القاضي برفع الضرر و الاصلاح، و انه تبين لها ان المدعى عليه اثناء عملية التنفيذ زاد المحل ضررا خصوصا و انه عمل على نبش الاعمدة الاسمنتية الممتدة عبر الدكان الى اعلى المنزل، وانه سبق لها ان عملت على انذاره بذلك دون اذن منه بتاريخ 21/07/2017 و كذا باحداث تغيير في النشاط الذي كان معدا له الدكان من بيع اللحوم الى محل لبيع الدجاج الحي و المدبوح ، مشيرة انها تقدمت بشكاية الى السلطات المحلية المختصة في منح الرخص لمثل هذه المهن فتم انذاره من اجل احترام الترخيص الممنوح له لكن دون طائل لاجله تلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه من الدكان المذكور و المستخرج من منزلها حسب عنوانها اعلاه مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه مع الحكم عليه بغرامة تهديدية في مبلغ 500 درهم يوميا حالة امتناعه عن التنفيذ و عززت المقال بحكم ومحضر تنفيذ ورسالتين انذاريتين مع محضري تبليغ واجوبة عن شكاية ومحضر اثبات حال.
و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 20/03/2018 جاء فيها ان المدعية ادلت اثباتا لادعائها بمحضر اثبات حال يفيد وجود تشققات على مستوى الواجهة الامامية للمحل فقط دون أي تشقق لاعمدة الدعم للعقار الذي تدعي هذه الاخيرة في مقالها كما انها لم تبين الاشغال التي قام بها و نتج عنها ما تدعيه مما يجعل صفته كمدعى عليه غير ثابتة، و انه سبق ان تم استصدار حكم في مواجهته قضى برفع الضرر و ارجاع الحالة لما كانت عليه و الذي تم تنفيذه، و انه بالرجوع لوقائع المحل سيتبين انه تم ارجاع الحال قبل ارسال الانذار حسب محضر التنفيذ مما يكون معه الانذار عديم الجدوى و لا يترتب عليه أي اثر لكون واقعة تغيير المحل لم تكن قائمة بتاريخ الانذار، مشيرا ان المدعية لم تدل بما يفيد تغيير النشاط على اعتبار انه يتاجر في اللحوم منذ بداية مزاولة نشاطه في اللحوم الحمراء و البيضاء مما يكون معه طلب المدعية غير مؤسس من الناحية الواقعية وغير مستجمع للشروط و الوقائع المطلوبة ضمن القانون 16-49، و انها تود افراغه دون تعويضه و افراغه لاستغلال عقارها بصورة شخصية، لاجله يلتمس الاشهاد و الحكم وفق مذكرته الجوابية هاته.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة حفيظة (غ.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الصادر موضوع الطعن جاء خارقا لعدة نصوص قانونية كما أنه جاء مشوبا بفساد التعليل وغير مرتكز على أساس وبخصوص التغييرات حول خرق القانون الفصل 451 و 468 ق.ل.ع فإنها أسست إنذارها بالإفراغ الموجه للمستأنف عليه على علل منها أنه أحدث تغييرات أضرت بالمحل ورفعت ضده دعوى من أجل رفع هذا الضرر وتم الحكم عليه بالإصلاح وبرفع الضرر انطلاقا من الحكم الذي استندت عليه المحكمة مصدرة الحكم وأن المحكمة مصدرة الحكم أسست ردها لهذا السبب الذي أسس عليه الإنذار بأن الطاعنة سلكت مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأنه لا يمكنها اعتماد نفس التغييرات والمطالبة بالإفراغ في حين أن هذا التعليل هو خارق للفصل 468 ق.ل.ع الذي نص على أنه "إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان فإن اختياره إحداهما لايمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى فهذا النص يخول للطاعنة مباشرة ماشاعت في الدعوى بناء على سبب واحد إذا كان يخول ذلك القانون فإحداث التغيير يخولها المطالبة بإصلاحه من طرف الذي تسبب فيه و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كما يخولها رفع دعوى الإفراغ بسببه مادام أن هناك قانون يخول تسبيب الإنذار بإحداث التغييرات وأنه لايمكن أن ترتب المحكمة قيام الطاعنة بدعوى معينة هدم حقها في رفع دعوى أخرى يخولها نفس السبب" وأن المحكمة بتوجهها هذا تكون قد طبقت الفصل 451 ق.ل.ع بشكل غير قانوني و غير صحيح بالمرة ذلك أن عناصر توافر سبقية البت غير قائمة فالدعوى الحالية ترمي إلى الإفراغ في حين أن الدعوى السابقة ترمي إلى رفع الضرر وشتان مابين الدعويين ، وبالتالي تكون المحكمة من باب آخر أساءت تطبيق القانون ونصت بشكل خاطئ على وجود دعوی سابقة اعتمدت نفس السبب وأن هذا الأمر يجعل من الحكم المؤسس على ما ذكر غير مرتكز على أساس، وحول سوء التعليل أن المحكمة وفي إطار ردها على السبب المتعلق بالتغييرات فإنها أفادت بأن محضر إثبات الحال المنجز في 21/7/2017 لا يتضمن أن تلك التشققات موجودة بالمحل المكترى كما لايفيد أن المدعى عليه هو المتسبب فيها لكن المحكمة مصدرة الحكم يظهر أنها لم تقرأ ربما جواب الخصم ولم تطلع على المحضر وتفهم مضمونه فقط أنها كمحامي للدفاع عن مصالح المستأنف عليه في خروج سافر على الحياد ذلك أن محضر إثبات الحال المتعلق بالتغييرات و الأضرار أشار في صلبه إلى أن المفوض القضائي انتقل إلى المنزل موضوع الطلب وهو الكائن بزنقة [العنوان] لآسفي وأفاد المفوض القضائي فيه أنه عاین محل الجزارة المستخرج منه و الذي يرجع للمستأنف عليه كما جاء في طلب إجراء إثبات الحال وعاين أن المحل عرف إصلاحات و عاین وجود تشققات في واجهة المنزل على شكل عمودي من الأسفل إلى الأعلى وهي متعددة هذا ماعاينه العون بخصوص المحل المكتري و الواجهة التي يوجد فيها كما أن المفوض القضائي أفاد بأن هناك تشققات أخرى بالمنزل السفلي وبالكراج المجاور لمحل الجزارة وأن هذا المحضر يثبت أمرا مهما هو أن التشققات توجد في المحل الذي يوجد فيه محل المستأنف عليه وأن هذه التشققات توجد في نفس الواجهة التي فتح فيها المحل المكتري للمستأنف عليه وأن الطاعنة لاتعرف سبب تعليل المحكمة الغريب بأن المحضر لا يتضمن ما يفيد أن التشققات موجودة بالمحل موضوع الكراء والحال أن المحضر أشار إلى محل الجزارة و إلى اسم مستغله و إلى وجود إصلاحات ويضاف إلى حقيقة ما أشارت إليه الطاعنة من أن المحكمة لم تقرأ قط محضر إثبات الحال أو أنها أرادت تجاهل مضمونه للدفاع عن مصلحة المستأنف عليه وأن الطاعنة في إنذارها ودعواها أفادت بأن المستأنف عليه في تنفيذ الإصلاح الذي قضت به المحكمة عمد إلى إلحاق أضرار أخرى بالمحل وبالدكان وبواجهة المحل وهو ما أثر على بناية المحل ككل وهذا أمر تعمده المستأنف عليه الذي عمد فيما بعد لهذا الأمر إلى تفويت أصله التجاري إلى شخص آخر بعدما تسبب في خراب محلها ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه نفسه لم ينف وقوع هذه التغييرات بل أقر بها ودفع بأنه نفذ الحكم الذي قضى عليه بإصلاحها وهذا ما ضمنه جوابه وهذا يؤكد أن المحكمة لم تطلع على الملف أو أن هناك سبب أخر لتوجهها ، وأن الطاعنة لما استدلت بالحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كان للاستدلال بثبوت وقوع التغيير وأن الأحكام عين الحقيقة وأن المحكمة يمنع عليها أن تقرر ما يخالفها إلا بإثبات فالطاعنة لما أدلت بذلك الحكم الذي أقر به المستأنف عليه وأفاد بأنه عمل على تنفيذه هو دليل الطاعنة على حقيقة قيام السبب ولايهم بعد ذلك إقدام المستأنف عليه بالإصلاح من عدمه خاصة وأنه مرت أكثر من ثلاثة أشهر على إحداثه بل إن المستأنف عليه لم ينصع لأي إصلاح إلا بعد استصدار الطاعنة حكما قضائيا أجبره على الإصلاح والتعويض وبالتالي فتحقق إجراء التغييرات ثابت كما أن إثبات أنه الحق بالمنزل وبالعين أضرار فادحة أصبحت ثابتة كذلك ولم ينفها المستأنف عليه بل إن الطاعنة أفادت وقوع أمر آخر وهو أن المستأنف عليه لما عمد إلى إجراء الإصلاح زاد الطين بلة بأن مس بأساسات وجدران العين ككل وهذا أمر ثابت بالمعاينة ، كما أنه يؤكد أن التغييرات التي قام بها تمت بدون موافقة من الطاعنة وبشكل أضر بالبناية وأثر على سلامة البناء وبرفع تحملاته فضلا أن المستأنف عليه لم يعبر عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا بعد استصدار حكم ضده وبالتالي تكون شروط البند الثاني من المادة الثامنة من قانون الكراء التجاري متحققة وبحذافيرها وأن الحكم الذي رغم ذلك قرر عدم ثبوت سبب التغييرات وآثارها كان خارقا للقانون وسيء التعليل بل ومجحفا بحقوق الطاعنة ومحرفا للوقائع والوثائق المستدل بها مما يتعين معه إلغاؤه و بخصوص تغيير النشاط فإن الحكم موضوع الطعن بخصوص سبب تغيير النشاط علل عدم صحته بسببين الأول هو انعدام وجود اتفاق بين الطرفين على طبيعة النشاط الذي سیزاول بالمحل والثاني هو أن بيع الدجاج بالمحل يعد قريبا من النشاط الأصلي وهو بيع اللحوم لكن الحكم بسياقه هذه العلل للقول بعدم وجود تغيير للنشاط يكون من جهة قد خرق القانون كما يكون من جهة متناقضا مع نفسه ذلك أن المستأنف عليه من جهة لم ينف وجود اتفاق على تخصيص المحل للجزارة فقط ولم يدفع بانعدام أي اتفاق فهذا الأمر ابتدعته المحكمة ابتداعا و من عنديتها بل إن المستأنف عليه يقر بوجود هذا الإنفاق على تخصيص المحل للجزارة وأن الواقع يزكي هذا الأمر وكذلك الوثائق فالواقع هو أن كراء المحل كان للجزارة وهو ما وافقت عليه الطاعنة وعلى أساس هذه الموافقة تسلم الترخيص الإداري للقيام بهذا النشاط الذي هو جزارة اللحم ومعلوم أنه لا يمكن للمكتري الذي يرغب في مزاولة نشاط معين في محله إلا بعد الحصول على موافقة المالك والجيران في بعض الأحيان فموافقة الطالبة على هذا النشاط هو بعينه يجسد الإتفاق ومن الوثائق فإن هناك الترخيص لمزاولة نشاط الجزارة وهناك المنع من مزاولة نشاط آخر فلو كان هناك موافقة على تغيير النشاط من طرف الطاعنة لما كان هناك منع من الجهات الرسمية لممارسة نشاط بيع الدجاج وإلا لماذا لم يسمح للمستأنف عليه ممارسة بيع الدجاج و أمر بضرورة احترام الرخصة الممنوحة له وأنه في جميع الأحوال حتى في حالة عدم وجود عقد كراء مكتوب ينص على النشاط المزاول فإن أول نشاط يزاول في المحل يكون هو موضوع الاتفاق الأولي وبالتالي لا يمكن تغييره إلا بإذن وموافقة المالك المكري ومن جهة أخرى فإن المشرع في الفصل الثامن تحدث عن واقعة تغيير النشاط بالمحل بدون موافقة المكري ولم يتحدث عن ضرورة وجود اتفاق يحدد النشاط من عدمه فبمجرد وقوع التغيير في النشاط يؤدي إلى تحقق السبب في تغيير النشاط ولم يربطه بثاتا بضرورة وجود اتفاق يحدد النشاط من عدمه وأن الطاعنة لا تدري على أي أساس قانوني استندت المحكمة للقول بضرورة وجود اتفاق هذا مع العلم أن المحكمة نفسها أخذت تتحدث عن النشاط الأصلي وعن النشاط المزاول حاليا الذي أقدم عليه المستأنف عليه والمتمثل في بيع الدجاج ذلك أن المحكمة في تعليلها بأن النشاط المزاول و المتمثل في بيع الدجاج يعد قريبا من النشاط الأصلي الذي هو بيع اللحوم إذن فالمحكمة بعدما نفت وجود الاتفاق أخذت تتحدث عن نشاط أصلي ونشاط مخالف للنشاط الأصلي أي هناك نشاط تجاري يتمثل في بيع اللحوم و هو النشاط الأصلي وهناك نشاط بيع الدجاج و هو النشاط المغاير ، والذي اعتبرته المحكمة بأنه قريب من النشاط الأصلي وأن القول بانعدام وجود تغيير النشاط تبعا لانعدام وجود اتفاق هو قول يصح كما سلف إذا تعلق الأمر بالنشاط الأول ولكنه قول غير صحيح عند الإقدام على تغيير النشاط الأول بدون موافقة المالك وأن القول بغير هذا التصور لما أمكن تصور وجود تغيير في النشاط في جميع العقود الكرائية التي لم تتضمن الاتفاق على النشاط ولايمكن تغيير محل للجزارة إلى مقهى والمقهى إلى حانة والحانة الى قاعة ألعاب إلى غير ذلك ولكان شرط الموافقة الذي نص عليه المشرع أمرا زائدا وأن الأمر لا يتعلق بمجدر وجود تغيير النشاط بل إن الأمر يتطلب إذنا وموافقة من لدن المالك المكري وأن الملف يخلو مما يفيد وجود هذا الإذن وبالتالي فتحقق تغيير النشاط بدون موافقة المالك هو أمر قائم ومتحقق وبخصوص دفع المحكمة أن مزاولة بيع اللحوم قريب من بين الدجاج فإن الرد عليه هو أنه معيب لعدة جوانب الأول أن المشرع تحدث عن وجود التغيير في النشاط ولم يترك للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا المجال فمجرد تغيير النشاط بدون موافقة من المالك يجعل تحقق تغيير النشاط متوفرا وبالتالي فالمقاربة التي ركنت إليها المحكمة لاترتكز على أساس قانوني يذكر بل إنها مخالفة للقانون أصلا وبغض النظر عن هذا الأمر فإن التغيير قائم بدليل أن الجهات المختصة أمرت المستأنف عليه باحترام مجال الرخصة والعمل في ميدان بيع اللحوم فقط دون أن يتعداه إلى غيره فهناك رخصة مستقلة تمنح البائع الدجاج الحي و تتطلب شروط خاصة وبالتالي فتدخل السلطات المختصة لمنع المستأنف عليه من مزاولة نشاط بيع الدجاج لأن فيه مخالفة للرخصة يعد مخالفة للنشاط المسموح به و الذي وافقت عليه الطاعنة و هو بيع اللحوم وأنه للتقدم أكثر فهل بيع اللحوم قريب من بيع الدجاج خاصة إذا كان حيا (انظر الصور الفوتوغرافية) وما يصاحب ذلك من روائح كريهة وضجيج من الدجاج نفسه وضجيج من آلات الترياش وصخب وضع الاقفاص وتجمع الأزبال والذباب والحشرات إن الطاعنة تستغرب من قول المحكمة أن نشاط بيع اللحم قريب من نشاط بيع الدجاج الحي وكأن المحكمة لا تعيش واقع الحال أو لربما تشتري لحم دجاج حي قريب من لحم الأنعام وبذلك فإن الأسباب والعلل التي عللت بها المحكمة التجارية مصدرة الحكم هي علل مخالفة للقانون و غير مرتكزة على أساس أصلا بل وتحمل مغالطات و انبرت المحكمة للدفاع عن المستأنف عليه والاستدلال بدفوع و أجوبة لم يقل بها المستأنف عليه نفسه وللتذكير فإن وجود الحكم الذي قضى على المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وكذا وجود الأمر بمنعه من مزاولة نشاط بيع الدجاج لايمكن أن يكون مانعا من تحقق قيام سببي إحداث المستأنف عليه للتغييرات التي أضرت بعقار الطاعنة و إحداثه للشقوق ومن قيام المستانف عليه من تغيير النشاط الذي لم يبين نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر فالملف خال من هذا الأمر بتاتا وأن محضري إثبات الحال المرفقين بالملف خير دليل وشاهد على هذه الأمور وتحققها وأن المستأنف عليه وعيا منه بخطورة ما اقترفه من إختلالات ووعيا منه من نتائجها والتي للأسف جاء حكم المحكمة موضوع الطعن مخالفا لها قام المستأنف عليه ببيع أصله التجاري لشخص آخر يدعى عبد الرحيم (ب.) حسب الإشعار المؤرخ في 14/2/2018 وأنه بالرجوع إلى جواب المستأنف عليه ابتدائيا يلاحظ فيه أنه أقر بوجود التغييرات وقيامه بها ودفع بأنه أصلحها قبل التوصل بالإنذار ويبقى الأمر المطروح هل أنجز هذه الإصلاحات وارجع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الثلاثة أشهر الموالية لإحداثها أم هل أنجزها بعد صدور حكم وهل أنجزها دون أن يلحق الأضرار بعقار الطاعنة وأن المستأنف عليه لم ينجز الإصلاح كما يجب بل إن الحقيقة هو أنه بإحداثه للتغييرات كان قد ألحق بعقار الطاعنة أضرارا وأنه لما تظاهر بالإصلاح فإنه عمد إلى تعميق الأضرار بأن نبش في أعمدة وسواري المنزل واحدث الشقوق التي عاينها العون وأنه لم يقم بذلك إلا بعد مرور أشهر تثير بعد صدور الحكم القاضي عليه بالإصلاح بل و بعد إجباره بها عن طريق التنفيذ كما أن نفي المستأنف عليه قيامه بتغييره النشاط يصطدم أولا بالمعاينة المثبتة للنشاط المزاول والمحدد في بيع الدجاج حيا ومذبوحا وليس حتى اللحوم فقط وهو ما أوضحته الصور المرفقة بالملف ويصطدم كذلك بالإنذار الذي وجه للمستأنف عليه بتاريخ 24/10/2017 من طرف المصالح المختصة يحثه على احترام مضمون الترخيص المخول له و المحدد في نشاط الجزارة وبذلك يكون الحكم الذي قضى برفض طلب الطاعنة غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون و مجانبا للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضی به وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليه من الدكان و المذكور عنوانه أعلاه والمستخرج من منزلها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر والحكم بالغرامة التهديدية في مبلغ 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف وصورة لحكم ملف 556/1201/2015 وصورة لمحضر تنفيذي ومحضر تبلیغ رسالة إنذارية ومحضر تبليغ رسالة ومحضر اثبات حال وصورة لجواب رئيس الجماعة على شكاية الطاعنة.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد الرحيم (ب.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المقال الافتتاحي للدعوى والحكم المستأنف يتضمنان اسم المدعية حفيظة (غ.) و المدعى عليه السيد عبد المجيد (ر.) بينما المقال الاستئنافي تم إقحامه في الدعوى ، ملتمسا عدم قبول المقال الاستئنافي .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه عبد المجيد (ر.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنفة تتشبث بأن القانون يخول لها مباشرة ما شاءت من الدعوى بناء على سبب واحد وأن إحداث التغيير يخولها المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وكذلك رفع دعوى الإفراغ إلا أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فإنه جاء معللا تعليلا كافيا وصحيحا وأن المستأنفة في أول الأمر استصدرت حكما قضى برفع الضرر وتم تنفيذه وبالتالي فإنه لا يمكن التشبث بنفس السبب المعتمد عليه في الدعوى الأولى للمطالبة بإفراغه وأن الضرر المتشبث به من طرف المستأنفة هو ضرر طفيف ولا يمكن الاعتماد عليه في الإفراغ لأنه يتعلق بإعادة تركيب الكونطوار من جديد وترميم بعض الشقوق على الحيطان وذلك بمخلوط الاسمنت والرمل وأن إزالة الكنطوار هو لتزيين المحل وأن معظم المحلات لم يعد لها كنطوار وإنما نظرا لتعنت المستأنفة فإنه تم إعادة تركيبه من جديد وبالتالي فإن الضرر الحاصل هو جد خفيف لا يمكن الاعتداد به وأن المستأنفة لازالت تتشبث بأنه بعدما قام بتنفيذ الحكم برفع الضرر تسبب في تشققات على شكل عمودي على واجهة المنزل وتشققات أخرى بالمنزل السفلي إلا أنه مما يستغرب به له أنه قام بتركيب كونطوار من جديد وترميم بعض الشقوق البادية على الحيطان المتواجدة بالمحل وأن هذه الإصلاحات لا تتطلب هدم أو استعمال آلات حتى تأثر على المنزل بكامله وأن المستأنفة تحاول بأي وسيلة إفراغ العارض من محله التجاري وذلك للمضاربة العقارية وبالتالي فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا صحيحا حينما أكد "وحيث يستثنى من المحضر المذكور أنه لا يتضمن ما يفيد أن التشققات موجودة بالمحل موضوع الكراء كما أنه لا يتضمن ما يفيد أن المدعى عليه هو المتسبب فيها" وأن المستأنفة اعتبرت بأن تغيير النشاط التجاري من بيع اللحوم إلى بيع الدجاج سببا في إفراغه من المحل التجاري وأن القاضي الابتدائي علل حكمه تعليلا صحيحا خاصة وأنه لا وجود لأي اتفاق بين الطرفين على طبيعة النشاط الذي سيزاول بالمحل بالإضافة إلى كون بيع الدجاج بالمحل يعتبر قريبا من النشاط الأصلي وهو بيع اللحوم وأن المستأنفة اعتبرت بأن تغيير النشاط التجاري بدون موافقة المالك يستوجب الإفراغ إلا أن المستأنفة تجاهلت بأنه ليس هناك عقد يحدد النشاط التجاري أما الرخصة المحصل عليها من طرف السلطات المختصة كانت بطلب منه ويمكنه تغيير النشاط التجاري بطلب أخر إلا أنه نظرا لأن الرخصة تتعلق ببيع اللحوم فإنها تشمل جميع اللحوم الحمراء والبيضاء لأنه لا فرق بينهما كما أن تغيير النشاط التجاري لا يتوقف عن إذن المالك لأنه غير منصوص عليه في العقد ، ملتمسا رد المقال الاستئنافي مع تأييد الحكم المستأنف .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت حول جواب المستأنف عليه السيد عبد المجيد (ر.) فإن المستأنف عليه المذكور أقر بأن هناك أضرار ولكنها أضرار طفيفة وبأنه رممها وبأنها لا تؤثر على سلامة المنزل كما أفاد بخصوص تغيير النشاط أي أنه لا يوجد عقد يحدده وبأنه يحق له تغييره متى شاء وبأن نشاط بيع الدجاج الحي قريب من نشاط بيع اللحوم الذي يشمل اللحوم الحمراء والبيضاء وبأن الحكم الابتدائي جاء معللا وكافيا لكن الطاعنة تريد تسجيل أمر مهم وهو إقرار المستأنف عليه المذكور بحقيقة قيام التغيير وبحقيقة قيام الأضرار ونسبتهما إليه إلا أنه عمد إلى تبخيس الأمر وتقليل أهميتهما وهكذا يعاكس تعليل المحكمة التي أفادت بأن الملف يخلو مما يفيد نسبة الأضرار إلى المستأنف عليه ، وعليه فإن رد المستأنف عليه وفق ما جاء في مذكرته أصبح يقوض ما أسس عليه الحكم الابتدائي الذي بني على التقدير والتخمين وليس على الواقع واليقين وأن الثابت هو أن المستأنف عليه أحدث أضرارا بالمحل وبنايتها وكانت سببا في الحكم عليه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبأداء تعويضا عن ذلك وهذا يكفي لوحده للقول بأنه أحدث الأضرار وقام بالتغييرات التي بعد ثبوتها أمرته المحكمة بإعادة الأمور إلى نصابها وأن هذه الأمور تجسدها أحكام ومحاضر تنفيذ وبالتالي فإن الحقيقة القائمة والتي لا تملك المحكمة أي سلطة في إخفائها أو تقديرها خلاف ماتم الحكم به هو أن المستأنف عليه المذكور أقدم على إحداث تغييرات وأصبح الأمر ثابتا ونهائيا ومحسوما وإذا أضيف إلى ماذكر إقدام المستأنف عليه عند محاولته إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى تعميق الأضرار بمنزلها وهو ما أدى إلى تشقق الواجهة وإلى تسرب التشققات إلى المحل المجاور للمحل المكترى وهو ماكان موضوع معاينة أنجزت على ذلك في الموضوع وهذا أمر يؤكد أن المستأنف عليه لم يقم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بل عمد إلى جعل الأضرار تتفاقم ومن جهة أخرى فإن إقدام المستأنف عليه على الدفع بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه لم تتم داخل المدة التي خولها المشرع للمكتري لتفادي نتائج الأضرار والتغييرات ولم تتم إلا بعد مرور أكثر من سنة وبعد سلوك الطاعنة المسطرة القضائية وفتح ملف تنفيذي لأجل ذلك وفق ما هو مدلی به للمحكمة بالملف وبذلك لم يعمد على إزالة التغييرات داخل المدة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون کراء المحلات التجارية وبذلك فإن التغييرات التي أقدم عليها المستأنف عليه والذي يقر بها أحدثت أضرارا بالمحل وبالبناية ولا ينفع الدفع بأن غرضه كان تزيين المحل أو وضع كونتوار لأن ذلك يمكن أن يحصل دون المساس بأي شيء بالمحل فما علاقة وضع أو إزالة أو إعادة وضع كونطوار بجدران المحل والأساسات والدعائم حسب ماتم الوقوف عليه بمقتضى الحكم الصادر عن ابتدائية آسفي الذي قضى عليه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وهو ما يؤكد أن المستأنف عليه كان يقوم بأعمال الهدم والثقب و المساس بالحديد و الدعائم المتعلقة بالمحل وبالمنزل ككل وهو ما كان موضوع شقوق خطيرة قائمة بالمنزل وأثبتتها المعاينة المرفقة التي لم يكن بها أي طعن وكانت التغييرات تهدف إلى تغيير المحل وجعله معدا لنشاط آخر وهو بيع الدجاج الحي وإعداد لأقفاص المثبتة بجدار المحل وأعمدته و الصور المأخودة بمعرفة الأعوان القضائيين وهذا كله يقوض دفوع المستأنف عليه في هذا الباب وبخصوص مسألة تغيير النشاط فإن المستأنف عليه كما هو بالنسبة للسبب الأول أقر بأنه قام به وبأنه له الحق في تغيير النشاط بدعوى أنه ليس هناك عقد يحدد النشاط وبدعوى أن نشاط بيع الدجاج هو أمر داخل رخصة بيع اللحوم لكن عدم وجود عقد مكتوب يحدد النشاط إن كان ينفع في مباشرة النشاط الأول فإنه لا يمكن أن يتخذ ذريعة لقيام المكتري بتغيير نشاطه وقتما أراد ذلك وباعتبار أن النشاط الأول كان محل اتفاق و موافقة من طرفها وباعتبار أن الأمر لو كان كما تصوره أو دفع به المستأنف عليه لأمكنه الحصول على الترخيص لمزاولة بيع الدجاج الحي بدون إشكال أو عرقلة تذكر وأن بيع الدجاج الحي نشاط مختلف تماما عن بيع اللحوم ولها شكليات خاصة ومتطلبات فضلا أنه يتطلب موافقة المكري وكذا الجيران وأن الذي يؤكد كون النشاط المتجلي في بيع الدجاج الحي مغایر وبعيد عن بيع اللحوم هو تدخل السلطات المختصة التي راسلت المستأنف عليه ومنعته منه وأنذرته بضرورة احترام نشاطه المتجلي في بيع اللحوم الحمراء أي الجزارة ومعلوم أن الجزار يبيع اللحم في حين أن بائع الدجاج الحي يبيع الحيوان المتجلي في الدجاج حيا ثم يقوم بتنظيفه وتریاشه وغير ذلك وهذا يستتبع وجود آثار خطيرة من روائح كريهة وضجيج من الدجاج نفسه وضجيج آلة الترياش وصخب الأقفاص وتجمع الأزبال ومخلفات الدجاج وهو ما يؤدي إلى تجمع الذباب والحشرات وغير ذلك مما لا يعرفه نشاط بيع اللحوم وأن الطاعنة أثبتت فضلا عن إقرار المستأنف عليه بالتغيير في النشاط هذا الأمر انطلاقا من معاينة وصور وإشعار للسلطات المختصة التي أجرت بحثا في الموضوع قبل ذلك وعليه فإن بيع الدجاج الحي هو نشاط بعيد كل البعد عن بيع اللحوم ونشاط مختلف عنه لا بخصوص موضوعه ولا تجهيزاته ولا أدواته ولا كيفيته وغير مرخص له به هذا مع التذكير أن هذا النشاط لازال قائما إلى اليوم وبأن المحل لازال معدا لذلك ولازال المستأنف عليه متشبت به إلى الآن ويدافع عنه وأن المستأنف عليه لم يستطع الرد بمقبول على دفوعها في هذا الباب وأن المستأنف عليه دفع بأنه لايمكن التشبت بنفس السبب المعتمد عليه في الدعوى السابقة للمطالبة بالإفراغ هو دفع مردود من جهة لأن الفصل 468 ق.ل.ع المشار إليه في المقال الإستئنافي يخول ذلك ومن جهة أخرى لأن دعواها الحالية تتعلق بإحداث تغييرات في المحل وتغيير في النشاط فضلا أن الدعوى الأولى كانت تهدف إلى الإصلاح وإزالة الضرر والخطر عن المحل والمنزل في حين أن هذه الدعوى تهدف إلى الافراغ بسبب ما ذكر بل إنه الا يوجد مانع يخول الجمع بين السببين أو الإفراد لكل سبب دعوی خاصة به مع التذكير أن الفصل 468 ق.ل.ع ذهب إلى أبعد من ذلك بأن نص إذا كان للشخص من أجل سبب واحد دعويان فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى عليه فإن قيام العارضة بدعوى رفع الضرر وإزالته لا يحمل على تنازلها عن دعوى الإفراغ وهذا من باب النقاش القانوني فقط لأن الدعوى الحالية لاتشبه الدعوى السابقة في أي شيء لا في السبب ولا في الموضوع ولا حتى في الأطراف وبذلك فإن الطاعنة تتشبت بدعواها وملتمساتها الإبتدائية وكذا بما جاء في مقالها الإستئنافي و بالنسبة لجواب المطلوب حضوره في الدعوى السيد عبد الرحيم (ب.) فإن السيد عبد الرحيم (ب.) دفع بأنه تم إقحامه في الدعوى والتمس التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا لكن السيد عبد الرحيم (ب.) تم طلب الحكم بحضوره وإعلامه بهذا الإجراء المسطري باعتباره بعث إليها رسالة يفيد فيها أنه اقتنى الأصل التجاري من يد المستأنف عليه عبد المجيد (ر.) وبأنه وضع لها واجبات الكراء بصندوق المحكمة وهو باعتبار هذا الوضع فإنه بمثابة الخلف الخاص للمستأنف عليه في هذه الدعوى وتنتقل إليه آثارها وأنها أقدمت على هذا الإجراء من أجل إعلامه بسیر المسطرة اتجاه من تلقى الحق عنه وهو المستأنف عليه في هذه الدعوى وإذا أراد اعتبار نفسه أجنبيا فله ذلك هذا مع التذكير أن هذا الأخير لم ينف واقعة إشعارها أنه أصبح هو المكتري الجديد حسب زعمه وأنها بوعيها لهذا الأمر فإنها وجهت الاستئناف باعتباره مطلوبا بحضوره وليس مستأنف عليه وبالتالي لايحق له الدفع بعدم قبول الاستئناف من أصله باعتبار أن له مركزا قانونيا خاصا ، ملتمسة رد الدفوع المثارة من طرف كل من المستانف عليه والمطلوب الحكم بحضوره والحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد عبد المجيد (ر.) بواسطة نائبه والذي التمس رد المقال الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف بعدما افاد انه ليس هناك ما يثبت انه هو المتسبب في التشققات التي تمت معاينتها بعد تنفيذ الحكم.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/06/2019 حضر دفاع الطرفين وأدلى الأستاذ محمد (ز.) بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة وجهت إنذارين للمستأنف عليه متوصل بهما من طرفه بتاريخي 21/7/2017 و 9/8/2017 وأن أحدهما بني احدهما مبني على سبب إحداث تغييرات بالدكان في حين أن الآخر مبني على سبب تغيير نشاط الدكان .
وحيث لئن كان مشرع قانون 49.16 في المادة الثامنة منه لم يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري من أجل الإفراغ إذا احدث هذا الأخير تغييرا بالمحل دون موافقته بشكل يضر بالبناء ويؤثر على سلامته أو يرفع من تحملاته فقد استثنى الحالة التي يعبر فيها المكتري عن نيته في إرجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار على أن تتم الاشغال من أجل ذلك في جميع الأحوال داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، وأنه في النازلة وبالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي ولا سيما الحكم الذي سبق وأن استصدرته الطاعنة في مواجهة المستأنف عليه بتاريخ 3/11/2016 في إطار ملف عدد 556/1201/2015 أنه قضى على هذا الاخير برفع الضرر وذلك بإعادة تركيب الكونطوار من جديد وترميم بعض الشقوق البادية على الحيطان وذلك بإغلاقها بمخلوط الاسمنت و الرمل وفقا لما أشارت إليه الخبرة المنجزة في الموضوع، وأنه بناءا على طلب المستأنفة من أجل تنفيذ هذا الحكم أنجز المفوض القضائي محضر تنفيذ بالقيام بعمل بتاريخ 16/5/2017 أفاد من خلاله أن المستأنف عليه بهذا التاريخ أكمل العمل المراد القيام به تنفيذا للحكم وذلك بإعادة تركيب الكونطوار كما قام بترميم الشقوق البادية على الحيطان بإغلاقها بالاسمنت و الرمل وفق ما أشارت إليه الخبرة المنجزة بهذا الشأن ووفق ما جاء في منطوق الحكم، كما قام بإصلاح الدكان من الداخل (الزليج) وإصلاح الأرضية من الداخل والأمامية للدكان وأنه بذلك يكون المستأنف عليه قد ارجع الحالة الى ما كانت عليه بإعادة تركيب الكونطوار من جديد و ترميم بعض الشقوق البادية على الحيطان وهي التغييرات فقط التي عاينها الخبير المعين على ضوء القضية المشار إلى مراجعها أعلاه دون المنزل الذي أفاد الخبير نفسه بأنه ليست به أضرار تذكر، ولأن تنفيذ مقتضيات الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قد تم قبل توجيه الإنذار بشأن التغييرات موضوع النازلة وبالتالي فلا مجال لإثارة مسألة الأجل التي تم فيه ذلك أو بناء الإنذار على إحداث تغييرات تبين انها لم تعد قائمة بعد تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي برفع الضرر وفق منطوقه المشار إليه أعلاه ولأن المشرع أعطى للمكتري إمكانية إرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبالتالي تفادي الحكم عليه بالإفراغ إذا عبر عن حسن نيته في ذلك داخل الأجل المضروب له في الإنذار فبالأحرى و كما سبق بيانه أن ذلك تم قبل أن يتوصل المكتري بالإنذار موضوع النازلة، كما أنه ومن جهة أخرى فإن ما جاء بمحضر إثبات حال المنجز بتاريخ 21/7/2017 من معاينة المفوض القضائي وجود تشققات بواجهة المنزل فضلا أنه ليس بالملف ما يفيد أن المتسبب فيها هو المكتري بعدما قام بتنفيذ مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه في ظل وجود محضر سابق افاد من خلاله القائم بالإجراء بان المستأنف عليه استجاب لمنطوق الحكم برفع الضرر وليس بإحداث الضرر، فإن حتى تقرير الخبرة المنجز في القضية المشار الى مراجعها أعلاه لم يشر الى أن منزل الطاعنة قد تضرر من جراء ما قام به المستأنف عليه من إزالة الكونطوار، وبذلك يكون السبب المؤسس عليه الإنذار الأول مفتقر الى الإثبات مما يبقى غير مرتب لأي أثر سيما أن الملف خال مما يفيد أن ما قام به المستأنف عليه من تنفيذ لمقتضيات الحكم أعلاه قد تسبب في الأضرار المدعى إحداثها من طرفه .
وحيث إن تغيير استعمال العين المكراة من عدمه يخضع لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع وأنه للقول بوجود تغيير في النشاط التجاري يجب أن يكون هناك عقد كراء يلتزم فيه المكتري على تحديد نشاطه في نوع معين عندئد يمكن القول بأن هناك إخلالا ببنود العقد إذا ما غير المكتري النشاط المضمن بعقد الكراء دون ترخيص من طرف المكري، الأمر المنتفي في النازلة، وطالما أن الملف خالي مما يفيد تخصيص المحل أو كونه يتسم بأية سمات تجعله صالحا لاستعمال دون آخر ، فإن بإمكان المكتري أن يمارس فيه ما يراه مناسبا وإذا اختار حيازة معينة في بداية كراء المحل وهو على هذه الحالة كان في امكانه أن ينتقل لتجارة اخرى سيما وأن المستأنف عليه ومن خلال مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية تمسك بأن الطاعنة لم تدل بما يفيد تغيير النشاط وأنه لاوجود بوثائق الملف ما يفيد النشاط المزاول مسبقا وأن ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الاطار كرسه قانون 49.16 في الفقرة الأخيرة من المادة 22 منه التي نصت على أنه لايجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك وبذلك تكون المحكمة قد طبقت النص القانوني الواجب التطبيق لما لم تعتبر السببين المؤسسين على إحداث تغييرات وتغيير النشاط بالمدعى فيه كما أنه لم يكن للطاعنة إثارة مسألة بيع الأصل التجاري للغير لأنها ليست موضوع النازلة .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025