Réf
74069
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2951
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2017/8206/820
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Non-aggravation du sort de l'appelant, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Dahir du 24 mai 1955, Contestation de l'indemnité, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appel
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 32 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour omission de l'adresse des parties. La cour écarte le premier moyen, retenant que le congé fondé sur le dahir du 24 mai 1955 est régulier dès lors qu'il énonce un motif légitime de reprise, sans exiger la mention sacramentelle de la résiliation. Elle rejette également l'exception de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de l'adresse n'ayant causé aucun préjudice au preneur. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour écarte les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, estimant que les postes de préjudice retenus par l'expert excédaient les composantes légales de l'indemnité et que l'évaluation initiale était pertinente au regard de la consistance réelle du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/02/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/12/2016 تحت عدد 11158 ملف عدد 3888/8206/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع الحكم برفض طلب بطلان الإنذار والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 38.500,00 درهم كتعويض عن الإفراغ وبرفض باقي الطلبات، الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة وبرفض باقي الطلبات، وبتحميل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه توصل من المدعى عليه بإنذار بتاريخ 23/11/2015 يعرض من خلاله أنه يكري له محلا تجاريا بسومة كرائية شهرية قدرها 850 درهم وأنه يرغب في إفراغ المحل قصد الاستعمال الشخصي وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بفشله وأن الإنذار الذي توصل به لم يحترم فيه المدعى عليه الشكليات المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1955 الشيء الذي يجعله غير جدير بالاعتبار ويتعين الحكم ببطلانه لكونه لا يتطرق لفسخ العقد الرابط بين الطرفين باستثناء ما ورد بالعنوان وأن العبرة بمضمون الإنذار وليس بعنوانه ومادام الأمر كذلك فإن الإنذار باطل ولا يرتب أي أثر وأن الهدف من الإفراغ هو المضاربة العقارية بعدما تبين للمكري أن السومة الكرائية غير كافية وأضاف أنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وأن المحل أصبح يعرف رواجا تجاريا الشيء الذي لم يستسغه المدعى عليه، لأجل ذلك التمس الحكم ببطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 23/11/2015 والحكم باستمرار العقد الرابط بين الطرفين بنفس الشروط وتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا في حالة الاستجابة للإفراغ تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وذلك بناء على خبرة قضائية ينجزها خبير مختص مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة وأرفق المقال بصورة إنذار وبطي التبليغ وبأمر بعدم نجاح الصلح.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع المقال المضاد المؤدى عنه المدلى بهما بواسطة نائبه بجلسة 09/06/2016 والتي أفاد فيها بخصوص الجواب أن المدعى عليه أعرب في الإنذار عن نيته في إفراغ المحل كما أن عنوان المقال تضمن محتوى الإنذار وأن الإنذار تضمن جميع البيانات بما فيها مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وأن سبب الإنذار وجيه وقانوني مما تكون معه الدفوع المثارة غير جدية ومن حيث طلب اجراء الخبرة فإن المكتري تعاقد مع مورث المدعى عليه المرحوم المعطي (د.) بمقتضى عقد كراء بمقتضاه يرجع المكتري المحل للمكري عند مطالبته به دون قيد أو شرط وأن المدعى عليه يعتبر خلفا عاما للمكري الأصلي وجدد عقد الكراء بينه وبين المكتري بمقتضى أمر عدد 1754 متمسكا بالفصل 230 من ق ل ع ومن جهة ثانية فإن المكتري لم يقم الدليل على فقده لأي أصل تجاري، وفي المقال المضاد أفاد أن المدعى عليه محق في استرجاع محله للاستعمال الشخصي وأنه يملك الرسم العقاري المتواجد به المحل وانه وجه إنذار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 23/11/2015 وأنه مارس مسطرة المصادقة على الإنذار بعد فوات أجل 6 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار، ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المجدد بمقتضى الأمر عدد 1754 بتاريخ 12/11/2015 ملف رقم 1544/8108/2015 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأدلى بأمر بتجديد العقد وبصورة مطابقة لأصل عقد الكراء وبشهادة العمل وبشهادة الملكية وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 30/06/2016 والتي أوضح من خلالها أن الإنذار المتوصل به من طرف المدعي لم يتضمن الفسخ كسبب يترتب عنه الإفراغ وأنه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين فإنه لم يتضمن أية إشارة تفيد بأن المكتري التزم بإرجاع المحل دون قيد أو شرط، وأن المقال المضاد غير مقبول شكلا لعدم تضمينه عناوين الأطراف وأنه يرمي إلى المصادقة على إنذار لا تتوفر فيه الموجبات المنصوص عليها قانونا مما يبقى معه على غير أساس ويتعين رفضه، ملتمسا الحكم وفق الطلب وفي المقال المضاد التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 14/07/2016 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير عبد القادر (م.) والذي أودع تقريره بكتابة الضبط خلص فيه إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 38.500,00 درهم.
وبناء على تعقيب نائب المدعي بعد الخبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (أ.) و جاء في أسباب استئنافه، ان المستأنف استانف الحكم المذكور اعلاه بعد ان تبين له انه جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه لكونه لم يجب عن دفوعه التي اثارها في مقاله وفي مذكراته والتي فيها الأسباب التي تجعل من الإنذار الذي توصل به انذارا باطلا لا يمكنه ان يرتب أي أثر قانوني تجاهه مادام انه لم يحترم الشكليات المنصوص عليها في ظهير 24 مايو 1955 ومتنها عدم تضمينه السبب الذي يستند عليه في افراغ المحل فضلا على ان الإنذار لم يتطرق لفسخ عقد الكراء ولم ترد به اية اشارة الى ذلك وبذلك فهو لا يرتب أي اثر تجاه المستأنف، وانه رغم عدم تنصيص الإنذار على فسخ عقد الكراء والإفراغ كأساس لإنهاء العلاقة الكرائية فان المحكمة اعتبرت الإنذار سليم وصادقت عليه رغم مخالفته الشكليات القانونية ورغم كونه لم يتضمن اشار الى الفسخ كسبب يترتب عنه الإفراغ، واثار المستأنف كذلك دفوعا تنصب على المقال المضاد للمستأنف عليه والذي جاء مختلا شكلا لعدم تضمينه عناوين الأطراف والذي يعد من البيانات الإلزامية التي يتعين ان يحملها كل مقال سواء افتتاحي او اصلاحي او مضاد وان عدم التفات المحكمة لهذا الدفع يجعل حكمها معرض للإلغاء، وانه بالإضافة على ذلك فالمحكمة المصدرة للحكم صادقت على تقرير خبرة الخبير عبد القادر (م.) رغم الإختلالات الموضوعية والشكلية ورغم أن هذا الأخير في تقريره لم يحدد بدقة قيمة العناصر المادية والمعنوية للمحل وما سيلحق بالمستأنف من خسائر تخليه عن المحل الذي يشغله على وجه الكراء منذ تاريخ ماي 2005 خاصة بعد الإرتفاع المضطرد في أثمنة الكراء والتي لم تعرف استقرارا منذ أمد طويل وما سيشكله ذلك من ضرر على المستأنف بسبب فقدانه لزبنائه بعد افراغ المحل وهي عناصر لم ياخذها الخبير في اعتباره كما ان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم تجبه عن هذه الدفوع التي انصبت على تقرير الخبرة والعيوب التي شابته الأمر الذي يجعل من التعليل الذي تبنته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وان التعويض الذي حددته الخبرة وتبنت المحكمة نتائجها لا يوازي حجم الضرر الذي سيترتب عن فقدان المحل التجاري وان المحكمة بتبنيها لخبرة مطعون فيها بعدم الجدية رغم التماس المستأنف اجراء خبرة مضادة تكون قد عرضت حكمها للإلغاء مادام ان الخبرة مطعون في نتائجها لعدم مراعاتها القيمة الحقيقية للعناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري ولعدم مراعاتها وتقديرها لحجم الضرر الذي سيلحق بالمستأنف بسبب نزع اليد، وان المحكمة كانت مطالبة باجراء خبرة ثانية حتى تتمكن من حصر مبلغ التعويض المستحق للمستأنف عن افراغه للمحل موضوع الدعوى، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 23/11/2015 والحكم تبعا لذلك باستمرارية العقد الذي يجمع الطرفين وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا باجراء خبرة مضادة للوقوف على القيمة الحقيقية للعناصر المادية والمعنوية للمحل المطلوب افراغه وتحميل المستأنف عليه الصائر، وادلى بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2018 جاء فيها ان جميع الدفوع وردت لدفوع في المرحلة الإبتدائية واجابت عنها المحكمة بتعليل مستفاض يستوجب الرجوع اليه باستثناء المؤسس المتعلق بعدم تضمين المقال المضاد لعناوين الأطراف، وان المقال المضاد جاء بعد المقال الإفتتاحي للدعوى الرامي الى بطلان الإنذار بالإفراغ والذي يستوجب فيه التوفر على البيانات المتعرض عليها في الفصلين 1 و 32 من ق.م.m، وان المقال المضاد جاء بعد التعريف لفرقاء الدعوى تعريفا دقيقا لا يحول والتعرف عليهم والدفاع عن مصالحهم بصفة سليمة، وان المستأنف لم يبين الضرر الذي اصابه من خلال هذا الدفع المتمسك به ذلك انه اخذ حقه في الدفاع عن نفسه بكامله، وان لا بطلان الا بضرر، ملتمسا بتأييد الحكم المتخذ ابتدائيا.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2018 جاء فيها ان المقال المضاد التي تقدم به المستأنف عليه يؤسس لدعوى مضادة التي لا تكون مقبولة الا اذا روعي في الطلب المتعلق بها الشكليات المتطلبة في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ومن بين هذه الشكليات تضمين المقال عناوين الأطراف والتي تعتبر من البيانات الجوهرية الإلزامية لا يصح المقال الا بها، ومن منطلق ذلك فان عدم تضمين المستأنف عليه هذه البيانات بمقاله المضاد وعدم احترامه لها يجعل الطلب المضاد غير مقبول، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق الطلب.
بناء على القرار التمهيدي عدد 350 والقاضي بإجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها للخبير مصطفى (ا.) الذي عليه استدعاء الطرفين ونائبيهما طبقا للفصل 63 من ق م م
بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف محمد (أ.) بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2018 جاء فيها ان المبلغ الذي حدده الخبير كتعويض للعارض لا يعكس حجم الضرر الذي سيلحق هذا الأخير جراء افراغه من محله التجاري والذي كون فيه زبائن سيفقدهم بعد انتقاله لمحل جديد ومن ثمة سيفقد المداخيل التي كان يجنيها في تجارته علما بانه سيجد صعوبة كبيرة في ايجاد محل جديد بنفس المواصفات لممارسة عمله فضلا على ارتفاع اسعار الكراء في الوقت الراهن، وان نتائج الخبرة لا توازي حجم الضرر الذي سيترتب عن فقدان العارض المحل التجاري ومع ذلك ونظرا لعدم قدرته على تحمل المزيد من المصاريف القضائية فانه يجد نفسه مضطرا للقبول بنتائج الخبرة ، ملتمسا المصادقة على تقرير خبرة الخبير مصطفى (ا.)، وتاييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة العارض مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته الى مبلغ 6000,00 درهم كتعويض له عن الإفراغ.
بناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف محمد (أ.) بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2018 ادلى بصورتي وصل اداء الرسوم القضائية.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها ان الخبير انجز المهمة المسندة له بعد ارجاعها له، حين قام باستدعاء وفق مايقضيه القانون، وبعد عدم حضورهم خلص الى التعويض المستحق له عن افراغ الاصل التجاري هو ما سبق ان خلص اليه في التقرير الاصلي الموده بكتابة الضبط بتاريخ 19 شتنبر 2018 لذلك يؤكد دفوعه وطلباته التي حملتها مذكرته بعد الخبرة الملفى بها بالملف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/5/2019 وقع تمديدها 12/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه دفوعاته.
حيث إنه بخلاف ما نعاه الطاعن على الانذار الموجه فالثابت أنه جاء وفق مقتضيات المادة 27 من ظهير 24/5/1955 من تضمينه للسبب وهو الافراغ لاجل الاستعمال الشخصي الذي خوله المشرع للمكري متى رغب في استرجاع محله التجاري ولم يشترط عليه بالمقابل سوى منح التعويض الكامل للمكتري من جراء فقدانه لأصله التجاري سبب الافراغ وبالتالي فمتى كان السبب الباعث على الانذار وجيها بتت المحكمة وفق طلب المكري وهو ما تبناه العمل القضائي واجتهاد محكمة النقض وبالتالي يمكن للمكري ان يتمسك بأي سبب ليحقق رغبته في وضع حد لعقد الكراء.
حيث ان القول بأن المقال المضاد لم يتضمن العناوين والبيانات الشكلية لا يمكن اعتباره اذ يبقى البيانات الشكلية التي لم تتضرر منها مصلحة الاطراف بدون أي اساس وما دام ان المقال المضاد وجه ضد المدعي الاصلي فعدم تضمين عنوانه لا يفضي الى الجهالة بشخصه وموطنه .
حيث إنه وامام منازعة المستأنف في نتيجة الخبرة المأمور بها ابتدائيا لكون التعويض المحكوم به يتسم بالجحوف والهزالة امرت المحكمة باجراء خبرة تقويمية استندت الى الخبير مصطفى (ا.) الذي حدد التعويض المحدد في 60000 درهم.
وحيث ان المحكمة بعد الاطلاع على تقرير الخبير مصطفى (ا.) الاول اتضح لها عدم احترام مقتضيات المادة 63 اذ تم استدعاء اطراف لا علاقة بها بالطرف المكري المستأنف عليه فامرت المحكمة بتاريخ 19/12/2018 بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي خاصة مقتضيات المادة 63 من ق.م.م.
وحيث إنه بعد الاطلاع على التقرير المنجز تبين أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن الناحية الموضوعية فالبين انه حدد حق الإيجار في مبلغ 2500 درهم وهو تعويض يبقى مناسبا باعتبار ان المستأنف المكري لم يثبت بالوصولات أداء واجب الضرائب باعتبار ان النشاط التجاري الممارس هو صناعة الجبص لا توجد به أية آلالات أو منشآت يتعين تفكيكها أو ترحيلها لا يعدو الامر سوى من وجود سلم خشبي ودعامة حديدية وبعض نماذج صناعة للجبص فضلا على ان مساحة المحل محددة في 12,39 م مكرى بسومة قدرها 850 درهم وبالتالي يبقى ما حدده الخبير من مصاريف للبحث عن محل ومصاريف التفكيك والترحيل و مزاولة النشاط بالمحل الجديد لا تدخل ضمن العناصر التي حددها المشرع في اطار ظهير 24/5/1955 وبالنظر الى كون المستأنف لا يضار باستئنافه واستنادا الى مقتضيات اعلاه تبين لهذه المحكمة أن ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض كان مناسبا لمزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا مما وجب معه تأييد.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025