Bail commercial : le bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel n’est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, le droit du preneur étant protégé par l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74060

Identification

Réf

74060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2947

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de la forclusion, retenant que la signification du jugement faite au preneur décédé est sans effet à l'égard de ses héritiers, le délai d'appel n'ayant par conséquent jamais couru contre eux. Sur le fond, la cour juge la procédure régulière, dès lors que l'action a été valablement réorientée contre les héritiers après le décès du preneur initial et que le bailleur n'est pas tenu de connaître la dévolution successorale exacte en l'absence de communication du certificat d'hérédité. Elle rappelle ensuite que le droit du bailleur de reprendre les lieux pour un usage personnel n'est pas subordonné à la preuve préalable de la réalité de son besoin, le droit des preneurs évincés étant suffisamment garanti par leur droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به الطرف المستأنف ورثة عماد (م.) بتاريخ 20-3-2019 بواسطة محاميهم والمؤدى عنه الرسوم القضائي، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-12-2018 تحت عدد 12693 في الملف التجاري رقم 4280 -8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول المقالين الاصلي والاصلاحي، وفي الموضوع بافراغ المدعى عليهم او من يقوم مقامهم او بإذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث من بين ما اجاب به المستأنف عليه هو الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني على اعتبار ان الحكم المستأنف بلغ بتاريخ 22-02-2019 حسب ملف التبليغ 214-8402-2019 بينما مقال الاستئناف لم يسجل إلا بتاريخ 20-3-2019.

لكن، حيث انه لا خلاف بأن الصفة والاهلية هي من النظام العام .

وحيث انه بالاطلاع على ملف التبليغ، ثبت للمحكمة بأن طلب تبليغ الحكم المستأنف تضمن انه موجه لعماد (م.) بصفته الشخصية ، وليس لورثته، والحال انه لا يجوز مقاضاة ميت او تبليغه احكاما غير صادرة في مواجهته وانما في مواجهة خلفه العام وهم ورثته وبالتالي يكون التبليغ غير نافذ في مواجهة الطرف المستأنف على نحو ما اثارته المستأنف عليها لعدم ثبوت تبليغهم بالحكم المستأنف، وبناء عليه يكون مقال الطعن بالاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف بأن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24-4-2018 تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور المتمثل في مرآب مساحته 3 م على 4 وأنها كانت ترتبط مع محمد (ع.) بعقد كراء بسومة قدرها 350,00 درهم شهريا غير أنها تاريخ 08/11/2017 فوجئت بإشعار بحوالة الحق إلى عماد (م.) على أساس أنه تم عقد بيع الأصل التجاري بين الطرفين بتاريخ 28/10/2017.

وقد سبق للمدعية أن وجهت لعماد (م.) إنذارا بالإفراغ بتاريخ 25/12/2017 تعبر فيه عن رغبتها وحاجتها إلى المحل بقصد استغلاله بصفة شخصية.ملتمسة الحكم على المدعى عليه عماد (م.) أو من يقوم مقامه أو بإذنه بالإفراغ من المحل الكائن بالعنوان أعلاه وتحميله الصائر مع النفاذ. وأرفقت مقالها بصورة من عقد بيع وصورة من إنذار مع محضر وإشعار بحوالة حق.

وبناء على المذكرة المرفقة بشهادة تسليم لنائب المدعية بجلسة 14/05/2018

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعية بجلسة 11/06/2018 التمس من خلاله الإشهاد بإصلاح المسطرة لتكون موجهة ضد ورثة عماد (م.) منهم والده محمد (مب.) الساكن بشارع [العنوان] سيدي بنور والحكم بما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ عبد السلام (ب.) عن المدعى عليهم بجلسة 26/11/2018.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/12/2018 تخلف نائبا الطرفين رغم سابق الإمهال فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/12/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية:

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف بأن الدعوى غير مقبولة شكلا، لعدم توجيهها ضد جميع الاطراف الذين آل اليهم الحق في المحل المطلوب افراغه وهم والده ووالدته واخوته حسب رسم الاراثة وبأن الدعوى توجه ضد كافة ذوي الحقوق تحت طائلة عدم القبول.

كما عابوا على الحكم ان المحكمة لم تتحقق من صحة السبب على اعتبار ان المستأنف عليها لا تقيم بالمغرب وليست بحاجة للمحل، وبالتالي فالسبب غير صحيح وبه كان الحكم ناقصا في تعليله، وهو ما لم تناقشه محكمة البداية، ملتمسين تبعا لذلك اساسا رفض الطلب، واحتياطيا بعدم قبوله واحتياطيا جدا اجراء بحث للتأكد من جدية السبب المعتمد عليه في طلب الافراغ.

وبناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة التمست فيها عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل ، وحول الموضوع بتأييد الحكم المستأنف لكونه علل تعليلا كافيا ولم يأت الاستئناف بجديد، وارفقت المذكرة بنسخة من شهادة تسليم تفيد التبليغ للمرحوم عماد (م.) يوم 22-02-2019.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29-5-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12-6-2019 وبها مدد لجلسة 19-6-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفين الى ما هو مومأ اليه اعلاه .

وحيث انه بخصوص العلة الاولى وهي عدم توجيه الدعوى ضد جميع مستحقي الاصل التجاري الذين آل اليهم بالارث ضمنهم الابوين معا والاخوة فإنه بالرجوع لرسم الإراثة ، يتضح للمحكمة بأن المتوفى لم يرثه إلا اثنين فقط وهما ابويه بحصة خمسة اسهم للأب وسهم واحد للأم ، ودون الاخوة الاشقاء لحجبهم من طرف الاب ، وبالتالي فلا محل للقول باسقاط الاخوة.

وحيث تبت للمحكمة بأن المتوفى عماد توصل شخصيا بنص الانذار، وان وفاته جاءت لاحقا خلال دعوى المصادقة ، وخلالها ثم اصلاح المسطرة بادخال ورثته وضمنهم والده محمد، على اعتبار ان اسمه كان ضمن شهادة التسليم بخصوص تبليغ مقال الدعوى، وبالتالي فالمسطرة في مواجهة الورثة كانت صحيحة اذ تبقى الام ضمن عبارة الورثة الاخرين اذ لا يفترض في المكري العلم بالاراثة لعدم تمكينه منها، وعدم الاستدلال بها بملف الدعوى وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص العلة الثانية والثالثة وهما تنصبان حول عدم التحقق من واقعة الاحتياج للمحل، فإنه لا خلاف بأن المكري يبقى دائما محقا في طلبه، مادام سبب الانذار هو الرغبة في الاستعمال الشخصي ، ومادام حق المكتري وخلفه العام من بعده يبقى مضمونا بتمكينهم من التعويض الكامل عن الافراغ عند المطالبة به طبقا للقانون وبالتالي فالعلة بشقيها غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها , بما فيه طلب اجراء بحث للتحقق من واقعة الاحتياج للمحل لعدم السند القانوني لها.

وحيث بناء عليه يكون الحكم المستأنف قد علل تعليلا سليما ووجب لذلك تأييده مع تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، اتنهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux