La créance de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale, seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la demande en justice étant exigibles (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73983

Identification

Réf

73983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2901

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la titularité du bail et à la régularité de la mise en demeure, retenant que le justificatif produit concernait un autre local et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, les créances de loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, la créance n'est due que pour la période non atteinte par la prescription. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit en conséquence, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيدان الحسين (ك.) و محمد (ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/03/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 2648 في الملف عدد 10872/8206/2017 ، القاضي :

في الشكل : بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالافراغ و بقبوله في الباقي .

في الموضوع : بأداء المدعى عليهما للمدعيتين مبلغ 37.800,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة المشار اليها أعلاه ، و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 23/11/2017 تقدمت السيدة فتيحة (ح.) و السيدة نادية (ح.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما اكرتا للمدعى عليهما المحلين التجاريين الكائنين بالعنوان أعلاه بمشاهرة قدرها 350 درهم لكل واحد من المحلين وأنهما توقفا عن الأداء منذ سنة 2008 بما قدره 37.800 درهم ، وأنهما وجهتا اليهما انذارا من أجل الأداء و الذي تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار . ملتمستين الحكم بافراغهما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحلين التجاريين الكائن بالرقم 5 زنقة [العنوان] البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وبأدائهما مبلغ 37.800درهم لتسع سنوات ابتداء من سنة 2008 مع تعويض قدره 3000 درهم ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميلهما الصائر . مدليتين : بشهادة الملكية ، انذار ، و محضر تبليغه .

وبعد تنصيب القيم في حق المدعى عليهما ، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه السيد الحسين (ك.) و محمد (ك.) و ابرزا في اوجه استئنافهما أن السيد الحسين (ك.) يكتري محل تجاري واحد و ليس محلين مقابل سومة كرائية قدرها 350,00 درهم منذ ما يزيد عن 20 سنة ، وأن السيد محمد (ك.) (اخ المعني بالأمر) لا علاقة له بالتجارة و من تم المحل التجاري موضوع الملف ، وأن العارضين سيدليا بتوصيل كراء مؤرخ بسنة 1995 و هو يحمل السيد حسين (ك.) و لا وجود لاخيه بتاتا هذا من جهة ، و من جهة أخرى فبالرجوع للحكم المطعون فيه سيلاحظ أن المستأنف عليهما صرحتا انهما وجهتا انذارا غير قضائي للعارضين وارجع بملاحظة تعذر التبليغ لكون المعنيين بالأمر لا يترددان إلا نادرا على المحل حسب تصريح الجيران (وهذا موضوع شكاية لدى السيد وكيل الملك) . و سبحان الله عندما ارادتا تبليغ الحكم المطعون عثرتا على العارضين ، و المهم أن السيد الحسين (ك.) المكتري للمحل التجاري بسومة كرائية قدرها 350 درهم اتصل بدفاعه خلال شهر اكتوبر مصرحا له أنه يكتري محل تجاري بسومة كرائية 350 درهم إلا أنه لم يبق له أي اتصال بالمالكين و بعبارة اوضح أن المالكين لا يستخلصون الواجبات الكرائية منذ زمان . وأن الواجبات الكرائية من الواجبات الدورية ، وبالتالي فإنها تتقادم بمرور خمس سنوات الشيء الذي دفع العارض المكتري بعرض عيني يوم 16/10/2018 ووضع الواجبات الكرائية لمدة خمس سنوات بصندوق المحكمة الابتدائية .

ومما سبق سيتجلى للمحكمة أن مقال المستأنف عليهما لا يرتكز على أي اساس و من تم فإن المحكمة الابتدائية التجارية استجابت لطلبهما نظرا لعدم وجود العارض للجواب و الإدلاء بدفوعاته . ملتمسين : إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

و ارفقا المقال بطيي التبليغ ، و بنسختين من الحكم المطعون فيه ، و بصورة وصل سنة 1955 .

وحيث أدلت المستأنف عليهما بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية أكدتا بموجبها اساسا في الشكل: أن المقال الاستئنافي لم يتضمن وقائع النازلة بالمرحلة الابتدائية ، مما يجعله معيبا شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. و احتياطيا في الموضوع : ان الملف خال مما يفيد أداء الواجبات الكرائية ، وأن الوصل المدلى به عن كراء شهر ماي لسنة 1995 يخص محلا تجاريا آخر يتواجد بزنقة [العنوان] ، وبالتالي لا يصلح الاحتجاج به و القول بأن المحلين موضوع النازلة يشغلهما السيد الحسين (ك.) لوحده ، وأن المستأنفين جعلا عنوانهما بالمقال الاستئنافي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وأن هذا اقرار بصحة هذا العنوان ، و أن الاقرار يعتبر سيد الادلة ، ملتمستين في الشكل : التصريح بعدم قبول الاستئناف ، و احتياطيا في الموضوع : تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، و تحميل المستأنفين الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/06/2019 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنف عليهما وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، و تخلف الاستاذ (ف.) عن المستأنفين رغم سبق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون أن السيد الحسين (ك.) يكتري محل تجاري واحد و ليس محلين مقابل سومة كرائية قدرها 350,00 درهم منذ ما يزيد عن 20 سنة ، وأن السيد محمد (ك.) (اخ المعني بالأمر) لا علاقة له بالتجارة و من تم المحل التجاري موضوع الملف ، وأن العارضين يدليان بوصل كراء مؤرخ بسنة 1995 و هو يحمل السيد حسين (ك.) و لا وجود لاخيه بثاتا . فإن الثابت من صورة وصل الكراء المدلى به و المتعلق بأداء واجب كراء شهر ماي 1995 ، أنه لا يتعلق بالمحلين التجاريين موضوع النزاع بالرقم 5 زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وإنما يتعلق بمحل تجاري آخر كان بزنقة [العنوان] ، و هو الأمر الذي أكدته المستأنف عليهما بمقتضى مذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة 11/06/2019. و يكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه سيلاحظ أن المستأنف عليهما صرحتا بأنهما وجهتا انذارا غير قضائي للعارضين ارجع بملاحظة تعذر التبليغ لكون المعيين بالأمر لا يترددان إلا نادرا على المحل حسب تصريح الجيران ( و هذا موضوع شكاية لدى السيد وكيل الملك)، و سبحان الله عندما أرادتا تبليغ الحكم المطعون فيه عثرتا على العارضين . فإن الثابت قانونا وقضاء ان محضر تبليغ الإنذار من طرف المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور ، وهو الأمر المنتفي في النازلة . فضلا على أن رجوع محضر تبليغ الانذار بملاحظة تعذر التبليغ لكون المعيين لا يترددان إلا نادرا على المحل لا ينفي تبليغهما بالحكم المطعون فيه ، علما أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلب افراغها من المحل موضوع النزاع بعلة " أن العبارة الواردة بمحضر تبليغ الإنذار تفيد فقط عدم تردد المكتريين على المحل ولا تفيد أن المحل مغلق باستمرار بمفهوم المادة 26 من القانون 49.16 " . و يكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون أن الواجبات الكرائية من الواجبات الدورية وبالتالي فإنها تتقادم بمرور خمس سنوات الشيء الذي دفع العارض المكتري بعرض عيني يوم 16/10/2018 ووضع الواجبات الكرائية لمدة 5 سنوات بصندوق المحكمة الابتدائية . فإن الثابت فعلا و بمقتضى الفصل 391 من ق.ل.ع أن الأداءات و الحقوق الدورية تخضع لتقادم الخمسي ، و مادام أن دعوى أداء الواجبات الكرائية قد قدمت بتاريخ 23/11/2017 ، فإن الواجبات الكرائية عن المدة من سنة 2008 إلى غاية متم سنة 2011 قد طالها التقادم ، وبالتالي فإن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2012 إلى غاية متم شهر نونبر 2017 تبقى هي المستحقة الأداء و الواجب عنها مبلغ 24.800,00 درهم ، لاسيما وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ايداع المستأنفين الواجبات المذكورة بصندوق المحكمة .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين على غير اساس ، و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده مع تعديله ، و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 24.800,00 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 24.800,00درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial