Réf
73818
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2812
Date de décision
13/06/2019
N° de dossier
2019/8232/2333
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté unilatérale, Preuve de la dissolution, Occupation légitime, Occupation d'un local commercial, Dissolution de la société, Demande d'expulsion, Contrat de société, Continuation de la société, Consentement mutuel des associés
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation d'un local commercial et sur les conditions de dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le titulaire du bail, considérant l'occupation des ayants droit de son frère comme fondée sur un titre légal. L'appelant soutenait que cette occupation ne reposait que sur une simple tolérance familiale et que le contrat de société qui avait pu exister était résolu. La cour écarte cette argumentation en retenant que le fondement de l'occupation réside bien dans un contrat de société. Elle rappelle que la dissolution d'une société ne peut résulter d'un acte unilatéral de l'un des associés mais requiert le consentement mutuel des parties ainsi que l'établissement d'une comptabilité de liquidation. Faute de preuve de l'accomplissement de ces formalités, la cour considère que le contrat de société demeure en vigueur, ce qui rend l'occupation des intimés légitime et prive de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد كمال (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 عدد 12682 رقم 12175/8205/2017 والذي قضى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال الافتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه صاحب الأصل التجاري ومكتري للأصل الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء منذ 8 غشت 1969 والمقيد بالسجل التجاري [المرجع الإداري] بتاريخ 19/01/1971 وهو محل متخصص في بيع الحلي والمجوهرات وإصلاحها وأنه في أواسط السبعينات من القرن الماضي استطاع بإرادته المنفردة في سبيل التكافل الأخوي منح أخيه المرحوم جواد (ل.) المحل قصد الاسترزاق بدون مقابل مع العلم أن العارض يؤدي واجبات الكراء ومصاريف المحل بصفته الشخصية، وعند وفاة أخيه طلب من ورثته إرجاع المحل إليه بدعوى ان المرحوم هو المالك الحقيقي وأن العارض لا يملك أي دليل على ملكيته للمحل، وقد حاول معهم بجميع الطرق بدون جدوى، ملتمسا لأجله الحكم بطرد المدعى عليهم مع إفراغهم من المحل الكائن بقيسارية [العنوان] البيضاء هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت غرامة تهديدية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز الطلب بالوثائق التالية : نسخة من عقد كراء ومن سجل تجاري ومن تواصيل ومن اعتراف .
وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليهم بتاريخ 12/02/2018 جاء فيها أساسا من حيث عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب، فإن مورث العارضين كان يستغل المحل موضوع الطلب عن طريق عقد شراكة مع والده المسمى قيد حياته الطيب (ل.) وهو عقد مدني وليس بتجاري، مما يتعين اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحتياطيا في الموضوع حفظ البت. وأرفقت المذكرة بنسخة من عقد شراكة.
وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي إلى اختصاص هذه المحكمة نوعيا.
وبناء على إدراج الحكم الصادر بتاريخ 26/02/2018 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
وبناء على مذكرة بعد البحث للمدعي مؤرخة 17-12-2018 جاء فيها ان المدعى عليهم في جلسة البحث لم يستطيعوا إثبات جدية و صحة دفوعاتهم مما ينبغي رد مزاعمهم وبالتالي الحكم وفق الطلب.
بناء على مذكرة تعقيب على البحث للمدعى عليهم مؤرخة بجلسة 17-12-2018 جاء فيها ان العارضين بواسطة أمهم المنوبة عنهم أكدت ان زوجها كان يتواجد بالمحل منذ ما يزيد عن خمسين سنة أي منذ سنة 1967 إلى يوم وفاته و ان تسجيل المدعي بالسجل التجاري تم سنة 1971 أي لاحقا لهذا التواجد و كذا لعقد الكراء الذي يزعم انه ابرمه مع الأملاك المخزنية، وأن لديهم إشهادات لإخوة المدعي، وأن هذا الأخير اقر بعقد الشراكة مؤكدين ما سبق. وأرفقت المذكرة باشهادات.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إن العارض ينعى على الحكم المستأنف كونه جاء مجانبا للصواب باعتباره انبنى على علل قانونية واهية لا تتماشى مع وقائع النازلة بل ان الحكم المستأنف جاء محاباة للطرف المستأنف عليه، وقد سبق لبعض المستأنف عليهم قد أمضوا التزامات تفيد إرجاع المحل للعارض وأن قاضي الدرجة الأولى لم يكن موفقا في تعليله وكذا صدور الحكم المستأنف بهذه الطريقة سيما تنصيصه على كون عقد الشراكة ما زالت مستمرة بين خلفي الشريكين وان تواجدهم بالمحل يكون قائما على أساس قانوني. وأن العارض بجلسة البحث أدلى للمحكمة بعقد يفيد فسخ الشراكة الذي كان يربط أبيه المتوفي السيد الطيب (ل.) مع ابنه مورث المستأنف عليهم مع العلم ان عقد الشراكة المدلى به من طرف المستأنف عليهم لا يعني العارض في أي شيء لكون المحل موضوع النزاع في إطار التكافل الأسري منحه لأخيه المرحوم جواد (ل.) قصد الاسترزاق بدون مقابل هذا الأخير الذي دخل في شراكة مع ابيه المرحوم الطيب (ل.) وهذا راجع لإرضاء والده ليس إلا، في حين ان العارض كان يؤدي جميع واجبات الكراء ومصاريف المحل بصفته الشخصية. وسبق الذكر ان والده المرحوم فسخ عقد الشراكة وكان بإمكان العارض ان يسترجع محله بطريق حبي وقضائي وان العارض هو صاحب المحل التجاري بناء على كون جميع الوثائق المتعلقة بالمحل في اسمه. وبناء على كون قاضي الدرجة الأولى لم يكن موفقا وناصفا في حكمه باعتباره اعتمد على حيثيات يتيمة الهدف منها هو المحاباة وتغلب الباطل على الحق بدون سند قانوني، القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب الابتدائي، مرفقا مقاله بنسخة الحكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 30/05/2019 بأن دفوع الطاعن غير مرتكزة على أي أساس واقعي، وأن عقد الشراكة تم فسخه من طرف والده. وأن المحل يخص والده منحه لمورثهم في إطار شراكة بتاريخ 21/11/1988، وأنه أضاف رأسمال قدره 320.000 درهم كنصيبه في هذه الشراكة، وبالمقابل ساهم مورث العارضين برأسمال قدره 200.000 درهم بمقابل المحل وتسييره. وأن محكمة اول درجة قد صادفت الصواب لما اعتبرت ان عقد الشراكة المشار إليه أعلاه هو مدخل تواجد العارضين بالمحل موضوع النزاع، وأن مسألة فسخه من طرف المسمى قيد حياته الطيب (ل.) عن طريق التنازل الذي أدلى به المستأنف لا يلزم مورث العارضين في شيء لأن مسألة فض الشراكة تقتضي توافق طرفيها على ذلك ولا تنبني على مجرد إرادة أحد الطرفين دون الآخر كما أن الشراكة تحل ولا تفسخ ويكون حلها وفق ضوابط قانونية حددها المشرع في قانون الالتزامات والعقود وهو ما ينتفي في عقد التنازل الصادر عن مورث المستأنف، مما تكون معه الشراكة التي كانت تربط بين مورث المستأنف المسمى قيد حياته الطيب (ل.) ومورث العارضين لا تزال قائمة، ويكون بالتالي مدخل العارضين في استغلال المحل مدخلا قانونيا مبررا تنتفي معه واقعة الاحتلال المزعومة من طرف المستأنف الشيء الذي يناسب التصريح والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه تسلم نسخة منها نائب المستأنف، وتقرر اعتبار القضية جاهزة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 13/06/2019.
المحكمة
حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أنه تم التنازل عن عقد الشراكة هذا العقد الذي تم بين مورث المستأنف عليهم ووالد المستأنف بتاريخ 21/11/1988 والذي بموجبه منح مورث المستأنف عليهم المحل موضوع الطلب إضافة إلى رأسمال قدره 320.000 درهم كنصيبه في هذه الشراكة وبالمقابل ساهم مورث المستأنف برأسمال قدره 200.000 درهم وبتسييره، فسند تواجد مورث المستأنف عليهم بالمحل ثابت بمقتضى عقد الشراكة خلافا لما ادعاه الطاعن من أنه مكن أخاه قصد الاسترزاق، وان ادعاؤه التنازل عن عقد الشراكة لا يلزم مورث المستأنف عليهم ذلك ان إنهاء عقد الشراكة يستلزم توافق طرفيها على ذلك وفق الضوابط القانونية المقررة لذلك قانونا وإجراء محاسبة بينهما استنادا لما ساهما به كل منهما وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال فيظل عقد الشراكة قائما ويكون بالتالي مدخل المستأنف عليهم في استغلال المحل مدخلا قانونيا مبررا تنتفي معه واقعة الاحتلال ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca