Réf
73752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2776
Date de décision
12/06/2019
N° de dossier
2018/8206/5954
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Précision de la cause de la demande, Nullité de la sommation, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Contradiction dans l'acte, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, pour produire ses effets juridiques, doit déterminer avec précision la cause de l'obligation. Or, l'acte litigieux présentait une contradiction en visant d'abord une longue période d'arriérés avant de limiter expressément la demande de paiement à une période plus récente et plus courte. Dès lors que le preneur avait offert de régler les loyers correspondant à cette seconde période clairement identifiée dans l'acte, la cour considère que le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال ألاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة طامو (ص.) ومن معها بواسطة دفاعهم بتاريخ 26/11/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2018 تحت عدد 681 ملف عدد 9560/8206/2017 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع رفض الدعوى و جعل الصائر على عاتق الطرف المدعي .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم مؤجرين للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بالعقار المسمى "دار (ه.)" المسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد 20677/د وذلك بسومة قدرها 550 درهم في الشهر وأنهم أنذروه بأنه توقف عن أداء واجبات كراء المحل التجاري المذكور من فاتح شهر يونيو 2014 إلى متم شتنبر 2017 وبذلك يكون قد توفر بذمته واجب كراء 40 شهرا وجب فيها 22.000 درهم إلا انه رغم توصله بالإنذار شخصيا بتاريخ 19/09/2017 فإنه لم يحرك ساكنا ولم يبادر إلى تبرئة ذمته ، لذلك يلتمس العارضون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ في 14/09/2017 المبلغ للمدعى عليه شخصيا بتاريخ 19/09/2017 والحكم عليه بأدائه للعارضين مبلغ 22.000 درهم واجبات الكراء عن مدة 40 شهرا أولها فاتح شهر يونيو 2014 إلى متم شهر شتنبر 2017 وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والحكم بغرامة تهديدية لا تقل 500 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الحكم وبأدائه لهم مبلغ 2000 كتعويض عن الأضرار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وعزز المقال بشهادة ملكية ونسخة من إنذار مع محضر تبليغه.
وبتاريخ 25/12/2017 أدلى المدعي بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن العارض سبق له أن أدى ولا زال يؤدي واجبات الكراء المترتبة بذمته بصفة دورية ومستمرة مما يجعل السبب الذي بني عليه المدعين طلبهم قصد إفراغ العارض من محله التجاري غير متوافر في نازلة الحال لسبقية أداء المدعى عليه لما بذمته وأكثر مما طالب به المدعين وذلك لغاية 31/12/2017 لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة طامو (ص.) .وجاء في أسباب استئنافهم أنه من حيث الأداء جاء جزئيا للواجبات الكرائية، وأن المبلغ المطالب به في الإنذار الموجه إلى المستأنف عليه، والمؤسس لدعوى الإفراغ للتماطل هو 22000 درهم عن المدة من فاتح شهر يونيو 2014، وأخرها متم شهر شتنبر 2017، إلا أن المستأنف عليه قام بإيداع واجبات کرائية عن المدة المذكورة محددة في مبلغ 18150 درهم وليس 22000 درهم المسطرة في الإنذار، أي أن الأداء كان جزئيا وغير مكتمل، وأن ذلك ثابت من خلال توصيل الإيداع المدلى بها إبتدائيا وأنه أدلى بتوصيل إيداع واجبات کرائية بمبلغ 6600 درهم فقط، عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى متم دجنبر 2016 أي 19 شهرا ، في حين أن الواجب إيداعه في مدة 19 شهرا هو مبلغ 10450 درهم، وليس مبلغ 6600 درهم وأن الأداء كان جزئيا للمدة المسطرة في الإنذار من فاتح شهر يونيو 2014 إلى متم شهر شتنبر 2017، فالأداء عبر الإيداع كان في حدود مبلغ 18150 درهم ، بدل المطالب به في الإنذار والذي هو 22000 درهم، أي بفارق 3850 درهم الممثل لمدة 7 أشهر التي تم إغفالها ولم تؤدي ، فالإيداع تم فقط لمدة 33 شهرا ، في حين أن المطالب به في الإنذار هي مدة 40 شهرا من فاتح يونيو 2014 إلى متم شهر شتنبر 2017 ومما يؤكد كذلك أن الإيداع كان جزئيا هو محضر العرض العيني المعنون بمحضر إخباري المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ع.)، والذي جاء فيه (... مما تعذر علينا عرض عليهم مبلغ 6600 درهم ، واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى أخر شهر دجنبر 2016) وأن ذلك يؤكد أن الإيداع كان جزئيا بفارق 7 أشهر، التي لم تؤدى أي مبلغ 3850 درهم ، فالمبلغ المطالب به في الإنذار هو 22000 درهم عن مدة 40 شهرا ، في حين أن الإيداع كان في حدود مبلغ 18150 درهم عن مدة 33 شهرا فقط، أي أن المستأنف عليه أغفل 7 أشهر دون أداء، والواجب فيها هو 3850 درهم ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ والحكم بالنفاذ المعجل لهذا الحكم رغم كل طعن قضائي والحكم بتحديد الاكراه البدني في الاقصى على المستانف عليه الصائر مرفقا مقاله بصورة من نسخة عادية للحكم الابتدائي وصورة من نسخة توصيل ايداع واجبات كرائية و نسخة من محضر العرض العيني المعنون بمحضر إخباري .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها انه ارتكز على استئناف المستأنفين على نقطة فريدة كون مبالغ الكراء المودعة بصندوق المحكمة تنقصها مدة معينة، وأنه يجيب على ذلك كون واجبات الكراء التي سبق وقام بعرضها على السادة (ح.) جاءت منسجمة وما تخلد بذمته بل الأكثر من ذلك فقد تجاوزتهما إلى أشهر أخرى غير مطالب بها، كما انه لو صحت ادعاءاتهم فالمستأنف عليه أدلى بوصولات قیمتها تتجاوز ما هو مطالب به بالإنذار أضف إليها وصل الأداء المرفق طيه بالمذكرة الحالية الذي يحمل مبلغ: 6.600 درهما يجعله حسن النية يعفيه من التماطل خاصة وانه دأب على أداء ما بذمته سنويا واحيانا شهريا وأنه اغفل بضعة أشهر من الأداء لا يمكن اعتباره متماطلا في الأداء خاصة وانه ولازال يؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة وقبل أن يحل اجلها مما يلتمس معه رد استئناف السادة (ح.) ومن معه والحكم بتأييد الحكم الابتدائي ملتمسا الأمر والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي، مرفقا مذكرته بوصل إيداع واجبات الكراء ومحضر مفوض قضائي وأمر قضائي بالإيداع .
و بناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 09/01/2019 يؤكدون فيها ما جاء في مقالهم ألاستئنافي .
و بناء على المذكرة التأكيدية الثانية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 يؤكدون فيها ما جاء في مقال ألاستئنافي .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 06/02/2019 جاء فيها بخصوص حسن النية المستأنف عليه انه لا زال متمسكا بما جاء بمحرراته السابقة وما أدلى به من تواصيل أداء الوجيبة الكرائية عن كل الشهور المطالب بها إضافة الى شهور لم يسبق للمستأنفين أن توصلوا بأي إنذار بخصوصها يجعل ذمته سليمة تجاه المكرين وما تمسكوا به بمعرض جوابهم ما هو الا دفع مجاني أما ما يحولون التمسك به المستأنفين كون المستأنف عليه أقر بالعرض الناقص لا يوجد ضمن محرراته أي دليل على هذا الدفع ، مما يجعل المستأنف ملزما بالمطالبة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ملتمسا الأمر و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي .
بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2019 تحت عدد 111 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
بناء على ما راج بجلسة البحث.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 22/05/2019 جاء فيها انهم يؤكدون أن المدة المطالب بها في الانذار المعتبر اساس ومناط الدعوى المحددة في يونيو 2014 الى متم شتنبر 2017 والواجب فيها مبلغ 22000 درهم ، هي نفسها المسطرة في الملتمسات الواردة اسفل المقال الافتتاحي، وأن العبرة في ما جاء في الانذار المؤسس عليه الدعوى، وما جاء ملتمسات المقال الإفتتاحي، و أن المحكمة ستلاحظ تطابقا تاما بين الإنذار، وملتمسات المقال الإفتتاحي، مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي جملة وتفصيلا، وأن المستأنف عليه أقر و إعترف في جوابه أن أدائه للواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح شهر يونيو 2014 إلى متم شهر شتنبر 2017 كان ناقصا و جزئيا ، علما أن القانون لا يأخذ بالنوايا الحسنة ، أو إدلاء المستأنف عليه بما يفيد أدائه لواجبات کرائية لاحقة عن المدة المحددة في الإنذار ، فالعبرة بالمبلغ المحدد في الإنذار ، و الأداء الكامل له داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، وأن الأداء كان جزئيا للمدة المسطرة في الإنذار من فاتح شهر يونيو 2014 إلى متم شهر شتنبر 2017، فالأداء عبر الإيداع كان في حدود مبلغ 18150 درهم، بدل المطالب به في الإنذار والذي هو 22000 درهم ، أي بفارق 3850 درهم الممثل لمدة 7 أشهر التي تم إغفالها ولم تؤدي ، فالإيداع تم فقط لمدة 33 شهرا ، في حين أن المطالب به في الإنذار هي مدة 40 شهرا من فاتح يونيو 2014 إلى متم شهر شتنبر. 201، لذا يلتمسون تأكيد ما جاء في المقال الإستئنافي جملة وتفصيلا، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أنه وكما سبق واثارته المحكمة بخصوص الانذار الموجه له فإنه جاء مختل شكلا من خلال التناقض الحاصل بين ديباجته وملتمسه الاخير خاصة فيما يخص المدة المطالب بها حيث جاء ضمن ، وأن المدة المطالب بها من خلال الإنذار والملتمس المذكور قد سبق أدائها برمتها وذمته بريئة منها، كما أن عدد الأشهر المتمسك بها لا تمثل 40 شهرا ولا تصل إلى هذا الحد، مما جعل إنذار المستأنفين غير مرتكز على أساس قانوني سليم يلتمس معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وأن المستأنفين يطالبون بما مجموعه 16 شهرا فاتح يونيو 2016 ومتم شتنبر 2017 وهي مدة قد سبق وعرض مبالغها العارض على الورثة وثم ايداعها بصندوق المحكمة أما مدة 40 شهر فهي غير تابثة وبحساب بسيط فهي لا تتجاوز 34 شهرا، مما يجعل طلبات المستأنفين غير ثابتة، وأنه قد سبق واستصدر قرارا استئنافيا قضى له بتعويض قدره 150.000,00 درهم من اجل الإفراغ للاستعمال الشخصي خاصة وانه مكتر للمحل التجاري منذ 1979 وأسس عليه أصلا تجاريا، مما يجعل ما يزعمه المستأنفين غير مرتكز على أساس لذا يلتمس رد مزاعمهم وبتأييد الحكم الابتدائي. وأرفق صورة قرار استئنافي، صورة وصل كراء، صورة موديل ''ج''.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2019 وقع تمديدها لجلسة 12/06/2019 .
حيث بسط الطاعن دفوعاته.
حيث ان الانذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 19/9/2017 يستشف منه ان الطرف المكري بعد ان اشار فيه الى أنه دائم الامتناع عن أداء الكراء من يونيو 2014 الى متم شتنبر 2017 فإنه بعد ذلك اوضح ان المدة المتخلذة بذمته تتعلق بأداء واجب كراء أربعين شهر أولها تبتدئ من يونيو 2016 وآخرها شتنبر 2017 وعلى ذلك الاساس طالبه بالاداء تحت طائلة الافراغ ولأن الانذار تصرف قانوني حتى ينتج آثاره القانونية في مواجهة المكتري يلزم ان يكون مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا وأهمها تبيان السبب المؤسس عليه وتحديده بدقة وهو الامر المنتفي في الانذار موضوع النازلة ذلك أن المكري ان اشار في نهاية الانذار الى المدة التي امتنع المكتري عن ادائها والمحددة في يونيو 2014 لغاية متم شتنبر 2017 عاد وأوضح ان المدة المتخلذة بذمته في كراء شهور يونيو 2016 الى شتنبر 2017 وهو ما يشكل تضارب في المدد المدعى عدم ادائها أو التي مطلوب ادائها سيما وان الثابت من محاضر العرض العيني التي وقع انجازها داخل الاجل المضروب في الانذار تفيد أن المكتري بادر الى عرض قيمة واجبات كراء المدة الممتدة من يونيو 2016 الى متم فبراير 2017 وما دام أن تطابق المدة التي حددها المكري بمدة واجبة عنها الاداء وبالتالي يبقى ما اثاره الطاعن بشان عدم اداء الكراء عن كامل المدة من يونيو 1/06/2015 الى 31/12/2016 غير منتج في طعنه طالما أن المستأنف ومن خلال انذار موضوع النازلة اوضح للمكتري أن ذمته لا زالت مليئة بكراء الاشهر من يونيو 2016 الى متم شتنبر 2017 أي انه حدد بداية واجبات الكراء المطلوب ونهائيته وأنه لهذه الأسباب وجه تأكيد الحكم المستانف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025