Réf
73638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2718
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1474
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe d'édilité, Sommation de payer, Résiliation pour non-paiement, Offre réelle, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion, Dépôt à la caisse du tribunal, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'efficacité libératoire d'une procédure d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16, l'inclusion des charges de propreté dans le loyer principal et le caractère libératoire de ses dépôts de fonds au greffe. La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure avait en réalité accordé au preneur un délai de deux mois, supérieur au minimum légal, la rendant ainsi valide. Elle rejette également l'argument relatif aux charges, constatant, après examen d'une précédente décision, que le loyer avait été fixé hors charges. Surtout, la cour retient que la procédure d'offres réelles est viciée, dès lors que la tentative de remise des fonds a été effectuée à une adresse erronée du bailleur. Elle rappelle à ce titre que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal ne peut purger le défaut de paiement s'il n'a pas été précédé d'une offre réelle valable et refusée par le créancier. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد فضل الله (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 12704 في الملف عدد 10268/8206/2018 ، القاضي : بالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 10/05/2017 و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المكترى له بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، و بأدائه للمدعية مبلغ 3100,00 درهم كواجبات النظافة عن المدة من يناير 2010 إلى متم شهر ابريل 2017 مع تعويض من التماطل قدره 500 درهم و تحمله الصائر ، و رفض باقي الطلبات .
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/09/2017 تقدمت السيدة غيثة (ا.) بمقال لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه يعتمر منها محلا مهنيا على وجه الكراء و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 800 درهما ، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 2010 إلى غاية آخر شهر ابريل 2017 ، كما ترتب بذمته واجبات النظافة عن نفس المدة رغم اشعاره بالأداء بواسطة انذار بقي بدون جدوى . ملتمسة: الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بالعنوان أعلاه، و الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 70.400 درهم كراء عن المدة أعلاه بالاضافة إلى مبلغ 7040 درهم أي ما مجموعه 77.440 درهم ، و الحكم عليه بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل ، و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري المكترى له الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم ، مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقة المقال بصورة شهادة الملكية.
وبعد دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي و تبادل الطرفين المذكرات و الردود أصدرت المحكمة المذكورة أعلاه حكما بتاريخ 13/02/2018 تحت عدد 46 في الملف عدد 3894/1301/2017 قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى ، و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة .
وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص و تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه .
استأنفه السيد فضل الله (ع.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، ما يلي :
من حيث بطلان الإنذار :
ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار الذي توصل به بتاريخ 10/05/2017 أنذره بالأداء في ظرف 8 أيام ، هذا الاجل جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 28 من القانون 49.16 الذي حدد أجل 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء، وأن المدعية لم تحترم الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 أعلاه، وأنه بالرجوع إلى ديباجة الفصل المذكور يلاحظ انه صدر بصيغة الوجوب، وان اجل 15يوما المنصوص عليه في نفس الفصل يعتبر من الشكليات و الركائز الأساسية للإنذار، و هذا ما ينتفي في الإنذار الموجه للعارض ذلك أن المشرع أثناء صياغته للفصل 26 فإنه لم يحدد هذا الأجل عبثا بل إن تحديده هو منح المكتري أجلا معقولا وكافيا ولا يضر بالمكتري. لذا يتعين القول بأن الإنذار باطل للسبب أعلاه .
من حيث ضريبة النظافة المحكوم بها :
ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر بأن مبلغ 500.00 درهم المحدد لسومة المحل المكرى للعارض بواسطة القرار الاستئنافي المدلى به من طرف العارض لم تنصرف إلى واجبات النظافة. وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 3668 المدلى به من طرف العارض عدل الحكم الابتدائي المستأنف و الذي سبق أن قضى برفع السومة الكرائية للمحل إلي 650 درهم بما في ذلك ضريبة النظافة وتم تعديلها و حصرها في مبلغ 500 درهم مع تأييده في الباقي. وأن العبارة الواردة في منطوق القرار الاستئنافي حصرت السومة في مبلغ 500 درهم و أيدت الباقي ، بمعنى أن 500 درهم السومة الحالية للمحل شاملة لضريبة النظافة و هذا ما لم ينتبه إليه السيد القاضي الابتدائي أثناء اطلاعه على القرار عدد 3668 بحيث أن الحكم على العارض بأدائه ضريبة النظافة التي يؤديها في مبلغ 500 درهم يعتبر إضرارا به ، ولا يمكن لأي مكتري أن يؤدي ضريبة النظافة مرتين .لذا يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من مبلغ 00 3100,درهم كواجبات النظافة والحكم من جديد و بعد التصدي برفضها .
من حيث عدم سلوك مسطرة العرض العيني:
أن الحكم الابتدائي لما أستند على عدم سلوك العارض لمسطرة العرض العيني للحكم بالإفراغ رغم أدائه واجبات الكراء المتخلدة بذمته داخل الأجل القانوني ، ذلك أن العارض فور توصله بالإنذار تقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب رامي إلى عرض و ايداع مبالغ الكراء و هذا الطلب وافق عليه السيد الرئيس في ثلاث مناسبات الأولى بتاريخ 17/05/2017 و الثاني 2/04/2018 و الثالثة بتاريخ 2018/11/28
وان العارض في كل مسطرة يقوم بعملية العرض العيني ونظرا لتعذر السيد المفوض القضائي عرض واجبات الكراء و بعدها ، فإن العارض يقوم بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة وإثباتا لذلك فإن العارض يدلي للمحكمة بثلاث محاضر إخبارية موقعة من طرف المفوض القضائي السيد مدغان (ع.) تفيد كلها أنه تعذر معه عرض المبالغ المتعلقة بواجبات الكراء ، بمعني أن العارض سلك مسطرة العرض العيني قبل إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة . وأن العارض يدلي للمحكمة بالمحضر الإخباري الأول المؤرخ في 23/05/2017 و الثاني المؤرخ في 11/04/2018 ، و الثالث المؤرخ في 04/12/2018 و التي تؤكد كلها سلوك مسطرة العرض العيني من طرفه قبل إيداع واجبات الكراء في صندوق المحكمة، و أن المحاضر المذكورة تلغي السبب الذي بني عليه إفراغ العارض من المحل التجاري الذي يعتبر مورد عيشه الوحيد. وبالتالي فان سلوك مسطرة العرض العيني لواجبات الكراء من طرفه قبل إيداعها في المحكمة تلغي ما أسس عليه الحكم القاضي بالإفراغ. ملتمسا: في الشكل : قبول الاستئناف، وفي الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي لحكم من جديد أساسا : بعدم قبول الطلب، احتياطيا : برفضه ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفق المقال ب: طي التبليغ – نسخة من الحكم المستأنف – ثلاث صور محاضر اخبارية – ثلاث صور طلبات عرض و ايداع .
وحيث أدلت المستأنف عيلها بجلسة 23/04/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستأنف توصل بالإنذار بأداء مبلغ 70.400 درهم عن واجبات الكراء المترتبة بذمته و لم يبادر إلا بايداع مبلغ 31.300,00 درهم بدعوى أن المبالغ الأخرى طالها التقادم الخمسي و هو يعتبر تماطل في أداء واجبات الكراء . وأنه فضلا عن الايداع فإن المسطرة تقتضي عرض عيني بمبالغ الكراء المستحقة ، وأنه لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الايداع دون ايقام مسطرة العرض العيني بعرض مبالغ الكراء ، و هذا بالذات ما أشار إليه الحكم الابتدائي في تعليله عندما اشار إلى أن المستأنف لم يقم باتباع المسطرة الخاصة بالعرض لمبالغ الكراء ، وبالفعل فإن المستأنف لم يدل بأية وثيقة لتبرير موقفه من الايداع و العرض و هذا ما قضت به محكمة الدرجة الأولى . وأن السومة الكرائية هي 800درهم ، وأن المستأنف تقاعس عن الأداء رغم توصله بأداء واجبات الكراء ، كما تقاعس عن أداء واجبات النظافة ، وأنه لا يعقل و ليس من المنطق أن يكون مبلغ 500 درهم هي ثمن كراء محل تجاري شاملة لواجبات النظافة كما يزعم المستأنف . وأن هذا الاخير بادر إلى ايداع وجبات الكراء بصندوق المحكمة اقل بكثير مما توصل به بالإنذار و هو ما يعبر عن تماطله في الأداء . ملتمسة رد دفوعات المستأنف و تأييد الحكم الابتدائي ، و تحميل المستأنف الصائر.
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 14/05/2019 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي. و ارفق المذكرة بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 3668.
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 28/05/2019 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها ما جاء في مكتوباتها السابقة.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/05/2019 حضرت خلالها الاستاذة (ل.) عن الاستاذ (ت.) عن المستأنف عليها، و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه ، حاز الاستاذ (م.) عن المستأنف نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه توصل بالإنذار بتاريخ 10/05/2017 أنذره بالأداء في ظرف 8 ايام ، وأن هذا الاجل جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 الذي حدد اجل 15 يوما إذا كان السبب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، وأن المدعية لم تحترم الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 أعلاه لذا يتعين القول بأن الإنذار باطل للسبب أعلاه . فإن الثابت من الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 10/05/2017 أنه منحه شهرين اثنين من تاريخ التوصل لأداء ما بذمته من واجبات الكراء موضوع الطلب ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد منحت للمستأنف أجلا يفوق الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من القانون 49.16 . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم الابتدائي اعتبر بأن مبلغ 500 درهم المحدد لسومة المحل المكرى للعارض بواسطة القرار الاستئنافي عدد 3668 لم تنصرف إلى واجبات النظافة، و الحال أن القرار المذكور عدل الحكم الابتدائي المستأنف ، و الذي سبق أن قضى برفع السومة الكرائية للمحل إلى 650 درهم بما في ذلك ضريبة النظافة و تم تعديلها و حصرها في مبلغ 500 درهم مع تأييده في الباقي ، بمعنى أن 500 درهم السومة الحالية للمحل شاملة لضريبة النظافة و هو ما لم ينتبه اليه القاضي الابتدائي اثناء اطلاعه على القرار عدد 3668 ، وانه لا يمكن للمكتري أن يؤدي ضريبة النظافة مرتين . فإن الثابت من خلال الاطلاع على القرار الاستئنافي عدد 3668 أنه قضى بتعديل الأمر المستأنف (القاضي بتجديد عقد الكراء المعد للتجارة لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار و برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 650 درهم للشهر بما في ذلك ضريبة النظافة 10 %) وذلك بحصر السومة المحكوم بها في مبلغ 500,00 درهم وبالتالي تبقى واجبات النظافة مستحقة للمكترية مادام ان الملف خال مما يفيد أداؤها من طرف المستأنف . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم الابتدائي استند على عدم سلوكه لمسطرة العرض العيني للحكم بالافراغ رغم أدائه واجبات الكراء المتخلذة بذمته داخل الأجل القانوني ، إذ أنه فور توصله بالإنذار تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب رام إلى عرض و ايداع مبالغ الكراء و الذي تمت الموافقة عليه في ثلاث مناسبات الأولى بتاريخ 17/05/2017 و الثانية بتاريخ 02/04/2018 و الثالثة بتاريخ 18/11/2018 ، وأن العارض في كل مسطرة يقوم بعملية العرض العيني و نظرا لتعذر المفوض القضائي عرض واجبات الكراء ، فإن العارض يقوم بايداع المبالغ بصندوق المحكمة واثباتا لذلك يدلي للمحكمة بثلاث محاضر اخبارية تفيد كلها تعذر عرض المبالغ المتعلقة بواجبات الكراء ، بمعنى أن العارض سلك مسطرة العرض العيني قبل ايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة ، و هو ما يتعين معه إلغاء الحكم القاضي بالافراغ . فإنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأنه لا يوجد ما يفيد عرض الواجبات الكرائية موضوع المطالبة بمقتضى الإنذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 10/05/2017 على المستأنف عليها . فضلا على أن الثابت من المحضر الاخباري المنجز بتاريخ 23/05/2017 من طرف المفوض القضائي السيد مدغان (ع.) ، أنه تعذر عرض مبلغ 31.000درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من ماي 2012 إلى غاية يونيو 2017 عن المستأنف عليها لتعذر العثور على الرقم 33 ، و الحال أن الثابت من كافة وثائق الملف و مستنداته أن عنوان المستأنف عليها هو الرقم 53. وأن الثابت قانونا و قضاء أن ايداع المبالغ بصندوق المحكمة لا ينفي صفة التماطل عن عمل المدين إذا لم يسبقه العرض ووقع رفضه من الدائن له (قرار محكمة النقض عدد 1369 مؤرخ في 01/12/2011 في الملف التجاري عدد 1155/3/2/2010 منشور بمجلة منازعات الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض للدكتور عمر (ا.)). ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025