Réf
73509
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
264
Date de décision
23/01/2019
N° de dossier
2018/8206/6045
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation du preneur, Non-paiement des loyers, Indivision, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Demande de sursis à statuer, Contestation du droit du bailleur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 646 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un litige successoral au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, au motif qu'une action en annulation du bail était pendante devant une autre juridiction, intentée par les co-indivisaires de la bailleresse qui contestaient son droit d'administrer le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail constitue la loi des parties et lie le preneur à la personne avec laquelle il a contracté. Elle juge que le preneur ne peut se prévaloir d'un litige relatif à la propriété du bien loué, opposant la bailleresse à des tiers, pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Dès lors, la contestation du droit de propriété de la bailleresse par ses co-indivisaires est inopérante pour justifier le non-paiement des loyers ou un sursis à statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف الحسين (ل.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5-12-2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-10-2018 تحت عدد 9279 في الملف التجاري رقم 3301-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي والاصلاحي ، وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 1 - 2-2018 وبفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2-7-1998، وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بسوق الحبوب رقم [العنوان]، خريبكة له بابين اماميين وباب خلفي وبتحميله الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.
وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسوم القضائية، كما قدم داخل الاجل القانوني ، باعتباره بلغ بالاستئناف بتاريخ 19-11-2018 فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان فاطمة (ا.) ( مستأنف عليها حاليا) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-3-2018 تعرض فيه انها اكرت للمدعى عليه المرآب الكائن برقم [العنوان] خريبكة له بابين بالامام و باب خلفي بمشاهرة قدرها 2250 درهم لممارسة نشاط تجاري يتعلق ببيع و شرا الحبوب و مشتقاته و قد توقف عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 1_9_2017 الى 31_1_2018 وجب عنها مبلغ 11250 درهم ،و انه بالرغم من توصله بالانذار بالاداء بتاريخ 1_2_2018 فلم يستجب له و لم يؤد واجبات الكراء داخل الاجل المسطر في الانذار لاجله يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الحكم بافراغه من المحل التجاري الكائن بسوق الحبوب رقم [العنوان] خريبكة (له بابين اماميين و باب خلفي) هو أو من يقوم مقامه أو باذنه من العقار مع النفاذ المعجل .
و بجلسة 18_4_2018 ادلى نائب المدعية بنسخة من عقد كراء ،نسخة من انذار و محضر تبليغ و نسخة من طلب عرض عيني .
و بجلسة 20_6_2018 ادلى نائب المدعية بمقال اصلاحي التمس فيه الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 1_2_2018 بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الحكم بافراغه من المحل التجاري الكائن بسوق الحبوب رقم [العنوان] خريبكة (له بابين اماميين و باب خلفي) هو أو من يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري المذكور مع النفاذ المعجل .
و بجلسة 18_7_2018 ادلى نائب المدعية باصل محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (س.)
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 26/09/2018 جاء فيها ان المقال خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم ذكر هوية الطرفين بدقة و عدم ارفاقه بالمستندات اللازمة، و ان هناك منازعة في عقد الكراء من طرف ورثة سعيد (و.) و يطالبون بفسخ العقد لكونها لا تملك سوى ثمن ما تركه مورثهم و ان تلك النسبة البسيطة لا تخولها ادارة الهالك على الشياع دون موافقة باقي المالكين و تطالب المحكمة ببطلان عقد الكراء و الافراغ، و انه سبق ان تم استصدار حكم تمهيدي عن المحكمة الابتدائية بخريبكة قضى باجراء بحث، و ان هناك دعوى اخرى رائجة في الملف المدني المعروض على المحكمة الابتدائية بخريبكة و كلاهما يهدفان الى الافراغ، كما ان هناك منازعة في العقد مما يتعين ايقاف البت الى حين صدور قرار نهائي في دعوى ابطال العقد في الملف المدني رائج امام المحكمة الابتدائية بخريبكة.
لاجله يلتمس عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع اساسا برفض الطلب و احتياطيا ايقاف البت في النازلة الى صدور حكم نهائي في الدعوى المرفوعة امام المحكمة الابتدائية بخريبكة موضوع الملف المدني عدد 138/1201/2018.و ارفقت المذكرة بمقال – استدعاء.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 10_10_2018 تخلف عنها نائب المدعى عليه رغم الاعلام و حضر نائب المدعية و ادلى بمذكرة تعقيب جاء فيها ان العقد لازال ساري المفعول و منتج لكافة اثاره القانونية و هو عقد صحيح و ملزم لطرفيه و لا يمكن لاحد منهما التنصل مما التزم به و ان دعوى فسخ العقد لم يتم الفصل فيها باي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و ان طلب ايقاف البت ليس له ما يبرره لان الدعوى المذكورة لم يتم الفصل فيها بعدلاجله يلتمس ر دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق الطلب فتقرر اعتبار القضية جاهزة للمداولة و النطق بالحكم 17_10_2018 .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية:
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع , جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ان المستانف عليها تتقاضى بسوء نية وبتواطؤ مع ابنائها وانه سبق له خلال المرحلة الابتدائية ان اثار امامها بوجود دعوى تخص منازعة ورثة سعيد (و.) في عقد الكراء ويطلبون فسخه لكون المستأنف عليها لا تملك إلا 1/8 ما تركه مورثهم وتلك النسبة البسيطة لا تخولها حق ادارة الملك على الشياع دون موافقة باقي المالكين.
كما ان هناك دعوى امام المحكمة التجارية تهدف الى الافراغ وانه يكتري المحل منذ 02-07-1998 ويؤدي واجبات الكراء بانتظام لمدة 20 سنة الى تاريخ توجيه الانذار وبأن الدعوى قائمة امام ابتدائية خريبكة من اجل ابطال عقد الكراء وكلا الدعوتين يقصد منهما التشويش عليه كمكتري وخرقا للفصل 646 من ق.ل.ع.
وانه اثار ذلك خلال المرحلة الابتدائية والتمس اساسا رفض الطلب واحتياطيا ايقاف البث ا الى حين صدور قرار نهائي في دعوى ابطال عقد الكراء في الملف المدني عدد 138-1201-2018 الرائج امام ابتدائية خريبكة.
وبالتالي فالمحكمة عندما قضت عليه بالافراغ، لم تعلل حكمها تعليلا كافيا، وان النقص في التعليل يوازي انعدامه ملتمسا لكل ذلك بقبول الطلب شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على اي اساس واقعي او قانوني سليم وتحميل الصائر لمن يجب . وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وبناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان ما اثاره المستأنف بمقاله لا يرتكز على اساس وانها مرتبطة معه بعلاقة كرائية بمقتضى عقد كراء لازال ساري المفعول و منتج لكافة آثاره القانونية وهو عقد صحيح وملزم لطرفيه ولا يمكنهما معا التنصل منه وبما التزم كل منهما به اتجاه الآخر.
وهو ملزم بمقتضى عقد الكراء المومأ اليه بأداء واجبات الكراء التي حل اجلها حسب الفصل 663 من ق.ل.ع وهو يقر بأنه ينتفع بالعين المكراة منذ سنوات.وبأن رفع دعوى البطلان من الورثة لا يحول دون ترتيب آثاره في مواجهته، وانه ممتنع عن الاداء رغم الانذار ومرور الاجل القانوني . وينتفع بالمحل بدون تشويش .و بأن سلوك المساطر القانونية حق مشروع لكافة الاطراف ولا يعد تشويشا. كما ان طلب ايقاف البث ليس له ما يبرره لان الاستجابة له معناه استمراره في استغلال المحل دون مقابل وان التماطل في الاداء ثابت، وبأن الاستئناف لم يأت بجديد .
ملتمسة لكل ذلك بعدم قبول المقال شكلا، وفي الموضوع برده لعدم ارتكازه على اساس والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16-01-2019 بحيث بلغ نائب المستأنف بجواب المستأنف عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23-01-2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه ، انه ناقص في تعليله بعلة انه لم يتم الاستجابة لطلبه الرامي لإيقاف البث في الدعوى لوجود نزاع بين مالكي العقار والمكرية له ، والتي لا تملك إلا 1/8 العقار المكترى ولا حق لها في ادارة الملك المشاع.
لكن، حيث انه لا خلاف ان العلاقة الكرائية انما هي ثابتة بمقتضى عقد كراء يؤطر العلاقة بين عاقديه وهو العقد المستدل بصورة منه بالملف ، والمؤرخ في 1-7-1998، والذي لا دليل بالملف على فسخه, وبالتالي فالمكتري هو ملزم اتجاه المتعاقد معه تحديدا بالوفاء بما التزم به بالعقد، ولا يصح له اقحام ملكية العقار ومالكيه في حال وجودهم و لو تعددوا، لتبرير عدم الوفاء بالتزاماته وابراء ذمته اتجاه الطرف الذي تعاقد معه، وبالتالي فالعلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار، ويكون الحكم المطعون فيه قد علل تعليلا سليما واجاب على اوجه دفاع المستأنف بخصوص عدم جدية طلبه الرامي لايقاف البت ووجب رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025