La facture commerciale, même non signée, est réputée acceptée et constitue une preuve de créance si elle est corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature non contestés du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73448

Identification

Réf

73448

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2621

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8202/2312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'achèvement des travaux portant le cachet et la signature non contestés du débiteur. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que de tels documents valent acceptation et constituent une preuve écrite de la créance. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement d'une facture lorsque le débiteur produit un ordre de virement bancaire mentionnant expressément le numéro et le montant de celle-ci. Elle précise qu'il appartient alors au créancier, qui allègue que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de déduire le montant de la facture réglée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 679/8202/2019 والقاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 10909.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر على عاتقها ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 20114.40 درهم ناتج عن 6 فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تنازع في المبالغ المضمنة بالفاتورتين عدد AE140563 و AE140417 خصوصا وأنهما لا تتضمنان قبولها، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن المستأنف عليها لم تدل بأية وثائق محاسبتية تثبت الدين واكتفت بالإدلاء بفواتير من صنعها لا تحمل تأشيرة القبول، وأنه لا يمكن إثبات المديونية بناء على محاضر تفيد إنتقال المستأنف عليها للمقر الإجتماعي للعارضة وإشهاد هذه الأخيرة على ذلك، مضيفة أنها أدت الفاتورة عدد AL150418 بواسطة تحويل بنكي.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، ونسخة من أمر التحويل.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفواتير مشفوعة بما يفيد إنجاز الخدمات والأشغال وأن الطاعنة وقعت على جميع المحاضر المتعلقة بإنجاز الأشغال، وبخصوص أداء الفاتورة رقم L150418 بواسطة تحويل بنكي فإن التحويل يهم معاملة تجارية أخرى.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 16/05/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم سابق التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكونها تنازع في المبالغ المضمنة بالفاتورتين عدد AE140563 و AE140417 خصوصا وأنهما لا تتضمنان قبولها، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن المستأنف عليها لم تدل بأية وثائق محاسبتية تثبت الدين واكتفت بالإدلاء بفواتير من صنعها لا تحمل تأشيرة القبول، وأنه لا يمكن إثبات المديونية بناء على محاضر تفيد إنتقال المستأنف عليها للمقر الإجتماعي للمستأنفة وإشهاد هذه الأخيرة على ذلك، مضيفة أنها أدت الفاتورة عدد AL150418 بواسطة تحويل بنكي، مما يناسب إجراء خبرة.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفوعات المذكورة سندها في ذلك أن الفواتير سند المديونية جاءت مشفوعة بما يفيد إنجاز الخدمات والأشغال وأن الطاعنة وقعت على جميع المحاضر المتعلقة بإنجاز الأشغال، وبخصوص أداء الفاتورة رقم L150418 بواسطة تحويل بنكي فإن التحويل يهم معاملة تجارية أخرى.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الفاتورتين AE140563 وAE140517 المنازع فيهما من طرف الطاعنة أنهما جاءتا مرفقتين ببون تسليم الأشغال يثبت كون الأشغال المضمنة بهما تم إنجازها، مما تبقى معه المديونية المضمنة بهما تابثة وفقا لمقتضيات المادتين 417 و426 من ق ل ع والتي جعلت من الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة وهو الثابت في نازلة الحال أمام توافر وصلي التسليم المتعلقين بالفاتورتين المشار إليهما على طابع وتوقيع الطاعنة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها.

وحيث دفعت الطاعنة بأداء مقابل الفاتورة عدد L150418 بواسطة تحويل بنكي حامل لمبلغ 2610.00 درهم.

وحيث إن التحويل المحتج به من طرف الطاعنة جاء متضمنا لرقم الفاتورة وقيمتها مما يفيد تعلقه بها، فضلا على أن منازعة المستأنف عليها فيه جاءت مفتقدة للإثبات بزعمها كون الأداء المذكور يتعلق بمعاملة تجارية أخرى دون إثباتها، مما يتعين معه خصم المبلغ المضمن به لوقوع الأداء.

وحيث إنه وأمام ثبوت المديونية فإنه لا مبرر لإجراء خبرة.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 8299.8 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial