Créance de l’administration des douanes : L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt du cours des intérêts de retard et subordonne l’admission des amendes à un jugement répressif définitif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73365

Identification

Réf

73365

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

257

Date de décision

23/01/2019

N° de dossier

2017/8301/3722

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 659 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 93 - 214 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission des intérêts de retard et des amendes au passif d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance au titre des droits et taxes mais rejeté les accessoires. L'administration appelante soutenait que les intérêts de retard prévus par le code des douanes devaient être admis, de même que les amendes constatées par procès-verbal, même en l'absence de jugement pénal définitif. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 659 du code de commerce, rappelant que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours de tous les intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tout intérêt de retard et de toute majoration. Elle rejette également la demande relative aux amendes, au motif que celles-ci ne peuvent constituer une créance certaine admise au passif qu'à la condition d'être consacrées par une décision du juge répressif ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بتاريخ 12/6/2017 تستأنف بمقتضاها الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2017 تحت عدد 120 ملف عدد 121/8304/2015 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدارالبيضاء في حدود مبلغ 19.420.710 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.) دونيم وبعدم الاختصاص للبت في الدين المصرح به كغرامات .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على تصريح المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء بدين محدد في مبلغ 105.770.506,00 درهم التمست قبوله ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.) على الشكل التالي مبلغ 36.341.081,00 درهم من قبل الرسوم والمكوس الجمركية.

مبلغ 9.950.544,00 درهم من قبل فوائد التأخير.

ثم مبلغ 59.478.930,00 درهم من قبل الغرامات.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها ان شركة (ل. ج. م. د.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] قامت باكتتاب تصاريح جمركية لبضائع موضوعة تحت نظام المستودع الحر الصناعي تحت كفالة تعهد المقاولات المصدرة

وعقب قيام ادارة الجمارك بمراقبة الحسابات الممسوكة من طرفها والمتعلقة بهذه البضائع الخاضعة للأنظمة الاقتصادية بالجمرك تبين لها عدم القيام بتسوية الوضعية القانونية للبضائع الموضوعة تحت النظام المذكور اعلاه داخل الآجال القانونية وتعد هذه الواقعة مخالفة جمركية من الطبقة الثانية منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 293 و 294 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة مما ترتب عنه من قيام ضرائب ورسوم لفائدة ادارة الجمارك بالإضافة الى غرامة مالية وفوائد التأخير وصوائر التحصيل وانه بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ل. ج. م. د.) تقدمت المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء بتصريح بالدين لدى السنديك داخل الأجل القانوني بمبلغ 105.770.505,00 درهم وتقدمت المديرية امام السيدة القاضية المنتدبة بالسندات المبررة للدين المصرح به وانها أصدرت الأمر القضائي المطعون فيه القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف المديرية الجهوية للدار البيضاء الميناء في حدود مبلغ 19.420.710 درهم وان هذه الديون ناجمة عن عمليات الاستيراد المنجزة من طرف الشركة المدينة في اطار الانظمة الاقتصادية للجمارك وان مجموع هذه المبالغ تتعلق بواجبات جمركية مستحقة برسم اكتتاب مجموعة من التصاريح الجمركية بالاستيراد وفق الأنظمة الاقتصادية بالجمرك وان هذه الديون مصرح بها من طرف هذه المديرية داخل الاجل القانوني مترتبة بذمة الشركة اثر ارتكاب الشركة لمخالفات جمركية مضمنة بمحاضر قانونية منجزة من طرف اعوان الادارة وان الامر القضائي المستأنف اسقط مبلغ فوائد التأخير والغرامات وصوائر التحصيل بعلة عدم الادلاء بما يفيد ثبوتها بسندات خاصة والحال ان فوائد التأخير تجد مشروعيتها في الفصل 93 من مدونة لجمارك والضرائب غير المباشرة وتحتسب كالتالي اصل الدين × 8% × ( عدد أيام التأخير مقسومة على 360 يوما) كما ان مبالغ الغرامات المصرح بها مضمنة بمحاضر قانونية منجزة من طرف أعوان الادارة ومحالة على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ولم يصدر بشأنها احكام نهائية وان فوائد التأخير محتسبة الى حدود تاريخ الحكم بفتح المسطرة لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء امر السيد القاضي المنتدب والتصريح بقبول مجموع دين هذه المديرية المصرح به داخل الاجل القانوني بمبلغ 105.770.505,00 درهم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة محاميه بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان ادارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة طعنت في الامر عدد 120 عن السيدة القاضية المنتدبة في ملف التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.) بواسطة التصريح عدد 22/2017 والموقع من طرف السيدة صفاء (ف.) بصفتها ممثلة ادارة الجمارك بالدار البيضاء الميناء وان الجهة التي صرحت بالاستئناف في شخص السيدة صفاء (ف.) لا صفة لها في التوقيع نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق القضائية وان التصريح لم يرفق بأي انتداب او تفويض للتوقيع مضيفة ان مذكرة بيان اوجه الاستئناف تحمل توقيع وخاتم السيدة نجاة (ر.) هاته الاخيرة التي لا صفة لها في التوقيع نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق القضائية موضحة ان اوجه استئنافها غير مستندة على اي اساس قانوني ولا واقعي سليم لكون الامر القضائي المستأنف قد جاء مصادفا للصواب عندما استبعد القاضي المنتدب المبالغ التي تشكل الفوائد عن التأخير لكونها تتوقف بمجرد فتح المسطرة كما ان الحكم بعدم الاختصاص فيما يخص البت في الغرامات انما هو قرار جاء وفق القانون اذ يكفي العارض جوابا على هاته النقطة اقرار المستأنفة في مذكرة بيان اوجه استئنافها والتي تؤكد ان المخالفات موضوع الغرامة المطالب بها محالة على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ولم يصدر بشأنها احكام نهائية لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم بتأييد الامر المستانف مع تحميل المستأنفة جميع الصوائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا جلسة 16/01/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/01/2019.

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث انه اذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 93 من مدونة الجمارك تنص على ان فوائد التأخير تترتب عن كل اداء يتم بعد الاجال القانونية فإن الفصل 659 من مدونة التجارة ينص على ان حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوئد تأخير وكل زيادة وهو ما يجعل دفع المستأنفة بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده .

وحيث ان باقي الدين المطلوب قبوله هو عبارة عن غرامات بالنسبة لمخالفات جمركية وان هذه الغرامات لا دليل بالملف على صدور احكام باقرارها صادرة عن القضاء الزجري طبقا لمقتضيات المادة 214 من مدونة الجمارك.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté