Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, justifiant la résiliation du bail, ne peut résulter d’un procès-verbal d’huissier de justice ne précisant ni les dates ni les heures des visites (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73292

Identification

Réf

73292

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2551

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1166

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux dates et heures des passages de l'agent. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, ne peut résulter d'un procès-verbal se bornant à des mentions générales et vagues. Elle juge qu'une telle situation doit être établie par des tentatives de signification multiples, effectuées à des jours et heures différents et dûment circonstanciées, afin de fonder la conviction du juge sur la réalité d'une fermeture prolongée et ininterrompue. Faute de telles précisions, le procès-verbal est dépourvu de force probante et la mise en demeure est jugée irrégulière. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur ayant justifié de leur règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الطعن بالإستئناف والذي تقدم به المستأنفون ورثة وجيه (ص.) بتاريخ 29/01/2019 بواسطة محاميهم والمؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/10/2018 تحت عدد 3551 في الملف التجاري رقم 4176-8207-2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بافراغ المدعى عليهم السادة ورثة وجيه (ص.) أو من يقوم مقامهم وباذنهم من المحل التجاري الكائن في زنقة [العنوان] الرباط، وبتحميلهم الصائر، وبرفض باقي الطلب.

وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدمت به الشركة المستأنف عليها مؤدى عنه الرسوم القضائية يرمي لأداء واجبات كراء عن المدة اللاحقة للمدة المطالب بها ابتدائيا.

في الشكل:

حيث ان مقال الطعن بالإستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسوم القضائية ولا دليل على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا.

وحيث انه بخصوص الطلب الإضافي فهو كذلك قدم مستوفيا لجميع شروطه المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (م. ف.) ( مستأنف عليها حاليا ) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/11/2017 تعرض فيه ان المدعى عليهم يكترون منها المحل الكائن في زنقة [العنوان] الرباط بسومة كرائية شهرية قدرها 1800 درهم وانهم توقفوا عن اداء الكراء منذ شهر مارس 2017 وانها أنذرتهم من اجل اداء الواجبات الكرائية المتعلقة بشهور مارس 2017 الى اكتوبر من نفس السنة بما مجموعه 12600 درهم ومنحهم اجل 15 يوما ، وان السيد المفوض القضائي تعذر عليه تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق باستمرار رغم التردد عليه عدة مرات اشعار وهو ما جعله يحرر محضرا اخباريا بتاريخ 11/10/2017 والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المحرر بشانه المحضر الإخباري بتاريخ 11/10/2017 والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المحرر بشانه المحضر الإخباري بتاريخ 11/10/2017 عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ر.) والحكم تبعا لذلك باداء المدعى عليهم لفائدة العارضة مبلغ 12600 درهم عن المدة من مارس 2017 الى متم شهر اكتوبر من نفس السنة، وبفسخ العلاقة الكرائية مع المدعى عليهم وافراغهم من المحل التجاري الكائن في زنقة [العنوان] الرباط هم او من يقوم مقامهم ولو باذنهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعية المقدم لجلسة 04/12/2017 والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 دجنبر 2017 والذي التمست من خلاله اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى اسمها وجعل الدعوى موجهة باسم شركة (م. ف.) بدل شركة (م. ف.) وقد ارفقت مقالها بنسخة من شهادة ملكية نسخة عادية من امر، محضر اخباري، انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 22/01/2018 جاء فيها ان المعاملة بين الأطراف تكتسي طابعا مدنيا نظرا لصفة الأطراف، والتمسوا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب واعتبار المحكمة الإبتدائية هي الجهة المختصة للبت فيه مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 29/01/2018 والتي التمست فيها التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 29/01/2018 الفي خلالها بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة في الدفتر المثار لجلسة 05/02/2018.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 05/02/2018 تحت رقم 4176/8207/2017 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب.

و بناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/6/2018 تحت رقم 3060 في الملف 2938/8227/2018 برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها لجلسة 10/9/2018 جاء فيها أن المحل لم يكن مغلقا وانما كانت تباشر مجموعة من الأشغال بالمحل قصد ترميمه والقيام بتجديد أنابيب المياه والصرف الصحي والإنارة وغيرها وانهم بعد ذلك بادروا الى عرض الواجبات الكرائية على المدعية عن المدة من ابريل 2017 الى غاية مارس 2018 علما ان واجب شهر مارس 2017 المطالب به بالمقال مؤدى بمقتضى محضر المفوض القضائي السيد محمد أيوب (ز.) المحرر في 16/4/2016 وان المبالغ تم ايداعها بصندوق المحكمة بعد رفض العرض والتمسوا الحكم برفض الطلب .و ارفقوا مذكرتهم بنسخة من محضر تبليغ انذار ومن شيك ومن وصل ايداع و نسخة من محضر عرض عيني , و نسخة من بطاقة .

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 24/9/2018 جاء فيها ان الأداء المحتج به تم خارج الأجل المضمن بالإنذار وأكد ما سبق .

بناء على ادراج الملف بجلسة 24/9/2018 حضرها نائب المدعية واكد المذكرة المدلى بها تسلم نائب المدعى عليهم نسخة منها فتقرر اعتبار القضية وحجز الملف للمداولة لجلسة 8/10/2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالإستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن بالإستئناف، بان الحكم الإبتدائي جانب الصواب عندما اعتمد على واقعة ان المحل مغلق باستمرار وانها كانت تباشر مجموعة من الأشغال قصد ترميمه وتجديد أنابيب المياه والصرف الصحي والإنارة وغيرها، وانهم بعد ذلك بادرو لعرض الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2017 الى غاية مارس 2018 وبأن شهر مارس 2017 المطالب به بالمقال هو مؤدى سابقا بمحضر المفوض القضائي محمد أيوب (ز.) المحرر في 16-4-2016، وانه تم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة بعد رفض العرض.

وحول اثبات واقعة القيام بالإصلاحات , فانهم يكترون المحل عبارة عن مكتبة منذ ما يزيد عن 44 سنة وكان يجب ترميم المحل وفق ما ذكر أعلاه ، وبالفعل عهدوا لشركة (ل. ب.) للقيام بكل الإصلاحات حسب الكشف رقم 89 الذي يشير لنوعية الأشغال المطلوبة وتم تحديد مدة الأشغال في شهر واحد حسب الفاتورة رقم 2017-139-15.

وبالنظر لطبيعة ونوعية الأشغال كان من الضروري وقف نشاط المكتبة مؤقتا وبذلك فهي لم تكن مغلقة حسب ما جاء بتصريح المفوض القضائي، وانما كان يتواجد بها عمال الشركة القائمة بالإصلاحات من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الرابعة بعد الزوال ، وبذلك فواقعة الإغلاق لا اساس لها من ناحية الواقع والقانون.

وحول محضر المفوض القضائي محمد (ر.) ، ان هذا الأخير لم يحدد في محضره التواريخ التي تردد فيها على المحل بالقول " بعدة مرات " التي جاءت بصفة عامة وهي عبارة ناقصة لأنه كان من بالضرورة تبيان تواريخ هذا الإنتقال بكل دقة.

كما ان عبارة مغلق باستمرار هي عامة وغير دقيقة وبالتالي امام عدم تحديد تواريخ الإنتقال تبقى واقعة الإغلاق غير ثابتة وعبارة تركنا له الإشعار تفيد تواجد شخص بالمحل كان يفترض تحديد هويته، وانه كان على المفوض القضائي ان يقوم بإلصاق الإشعار في موقع ظاهر بمكان التبليغ حسب الفصل 39 من ق.م.م وبالتالي فتصريحات المفوض القضائي بمحضر التبليغ تشوبها عدة عيوب ووجب استبعاده، ملتمسين لكل دلك بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به بافراغهم من المحل المكترى وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون . وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وكشف بياني بقيمة ونوعية الإصلاحات عدد 89 مؤرخ ب 20/9/2017، وفاتورة عدد 139-2017 مؤرخة ب 26-10-2017 وصورة محضر اخباري.

وبناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة مشفوعة بطلب اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2-4-2019 جاء فيها بخصوص الرد على مقال الإستئناف وجب عدم اعتباره لأن محضر تبليغ الإنذار جاء مستجمعا لكافة الشروط الشكلية النظامية المتطلبة قانونا وهو بحكم الوثيقة الرسمية الواجب الإعمال بها، وبان اسباب النعي المثارة غير مسعفة لانه لم يقع اثبات كون المحل كان مفتوحا أوقات تردد السيد المفوض القضائي على المحل وبأن الفصل 26 من قانون 16-49 أشار بعبارة تعذر التبليغ بعد انتهاء الأجل المحدد به.

وبأن التماطل ثابت لوقوع الأداء خارج الأجل وهو ما يبرر فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وبأن محكمة البداية صادف حكمها للصواب فيما قضت به.

وحول الطلب الإضافي فقد ترتب بذمة الورثة مبالغ جديدة عن المدة من أبريل 2018 الى ابريل 2019 بما مجموعه 23400,00 بمشاهرة 1800 درهم، ملتمسة لكل ذلك حول الإستئناف برده وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

وحول الطلب الإضافي بالحكم على المستأنفين بأداء مبلغ 23400,00 درهم عن المدة المذكورة اعلاه وبتحميلهم الصائر.

وبناء على تعقيب المستأنفين بمذكرة أكدوا فيها ما سبق حول عدم اثبات تواريخ الإنتقال للمحل للقول بأنه مغلق باستمرار , وحول الطلب الإضافي ، انهم قاموا مؤخرا بأداء واجبات الكراء ابتداء من شهر ابريل 2018 الى يونيو 2019 بواسطة تحويل نقدي في الحساب البنكي للمستأنف عليها، ملتمسين لكل ذلك ملاحظة انهم أدوا الأكرية موضوع الطلب الإضافي لغاية يونيو 2019 وتمتيعهم بكل ما ورد في مقالهم الإستئنافي ، وأرفقوا المذكرة بنسخة من تحويل بنكي بمبلغ 27000,00 درهم مؤرخ ب 20-5-2019 لحساب المستأنف عليها.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-5-2019 بحيث حضرها نائبا الطرفين وتسلم نائب المستأنف عليها نسخة من المذكرة المرفقة بوثيقة التحويل البنكي وأكد ما سبق ، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/5/2019

محكمة الاستئناف

أولا /فيما يخص مقال الإستئناف :

حيث تروم مطالب المستانفين الى ما هو مسطر اعلاه متمسكين بعلة ان المحكمة لم تكن على صواب عندما رتبت الأثر القانوني بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ بناء على مقتضيات المادة 26 من ق 16-49 تحت ذريعة ان المحل في حالة اغلاق مستمر.

وحيث تمسك الطرف المستأنف في مقال طعنهم بان المحضر المعتمد عليه في اثبات واقعة الإغلاق المستمر للمحل بصدد تبليغ الإنذار, جاء عاما ولم يحدد تواريخ انتقال المفوض القضائي للمحل على اعتبار انهم كانو يقومون باصلاحات بالمحل الذي يعتمرونه منذ 44 سنة خلت وذلك خلال الفترة الممتدة من 20/9/2017 إلى 26-10-2017، بحيث تم التعاقد مع شركة للقيام بالإصلاحات المذكورة ، وكانت هذه الأخيرة ملتزمة بالحضور للمحل خلال الفترة الممتدة من 8 صباحا الى الرابعة زوالا .

حقا، حيث انه لا خلاف بان انهاء العلاقة الكرائية لمحل تجاري لا تتم الا بناء على ثبوت التوصل بإنذار بمسبباته طبقا للمادة 26 من ق 16-49 بمقتضياته الآمرة.

وحيث انه بالرجوع لمحضر تبليغ الإنذار، يتضح للمحكمة انه غير جدير بالإعتبار للأخذ به لإثبات حالة الإغلاق المستمر, بمفهومه الوارد في قانون 16-49 ,لإثبات التوصل بالإنذار بعلة تعذر التبليغ ولترتيب الأثر عنه بالإفراغ على اعتبار ان المحضر المذكور جاء مبهما، لا يحدد تواريخ الزيارة وعددها وتوقيتها والتي يجب ان تكون متباعدة للقول بحالة الإغلاق المستمر لمدة طويلة مدعمة باشهاد من السلطة المحلية بحالة المحل لأنه لا يجوز تفسير حالة الإغلاق المستمر بمفهومها الضيق , وانما غاية المشرع من اثبات حالة استمرارية الإغلاق , هي اثبات حالة الإغلاق لمدة طويلة وبصفة مستمرة ولا يتحقق ذلك بالمفهوم اللفظي للكلمة , الا بناء على عدة محاولات وفي ايام متفاوتة تبقى كلها بدون جدوى , لجواز القول انها تؤكد حالة الإغلاق المستمر بما تطمئن اليه المحكمة , و يؤصل قناعتها بالثبوت الفعلي لحالة الإغلاق المستمر, كما عبر عنه المشرع للحسم في صحة التبليغ المبرر للمصادقة على الإنذار بانهاء العلاقة الكرائية , ضمانا لاستقرار المعاملات . وبالتالي يكون الحكم الإبتدائي عندما اعتمد على المحضر المذكور لترتيب الأثر عنه بالإفراغ، قد جانب الصواب ، ويتعين لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي.

ثانيا فيما يخص الطلب الإضافي:

حيث تمسكت المستانف عليها بمقتضى طلبها الإضافي الى الحكم على المستأنفين بأداء واجبات كراء عن المدة اللاحقة للحكم، وهي الممتدة من ابريل 2018 الى متم ابريل 2019 وجب فيها مبلغ 23000,00 درهم عن 13 شهرا وعلى اساس مشاهرة قدرها 1800,00 درهم.

وحيث اجاب المستأنفون ، بأنهم أدوا المدة المذكورة بالإضافة لشهري ماي ويونيو 2019 بمقتضى تحويل بنكي انجز بتاريخ 20/5/2019 وهو الأمر الذي لم يكن محل أي منازعة او اعتراض من طرف المستأنف عليها، وبالتالي يكون الطلب اصبح غير ذي موضوع لإثبات ابراء الذمة بخصوص المدة المطالب بها بالمقال الإضافي ويتعين لذلك رفضه مع تحميل المستأنفين الصائر على اعتبار ان الأداء تم بعد رفض الطلب الإضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية ب 2/4/2019 والتحويل البنكي تحقق يوم 20-5-2019 .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي مع تحميل المستانف عليهم الصائر.

وفي الطلب الإضافي: برفضه مع تحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux