Réf
73258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2538
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2019/8206/589
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du montant, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant de cette indemnisation. Le preneur appelant contestait le montant alloué, qu'il jugeait dérisoire, et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour apprécier la valeur du fonds de commerce et le préjudice résultant de l'éviction. Elle relève que le rapport d'expertise initial, réalisé dans le respect des formes, a procédé à une description complète des lieux et a évalué de manière circonstanciée les différents postes de préjudice. La cour retient que le montant de l'indemnité, tenant compte notamment de la faible valeur locative, de l'emplacement du local et de l'activité exercée, constitue une juste réparation pour le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (س.) بواسطة نائبه بتاريخ 17/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 تحت عدد 9959 ملف عدد 3767/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المكتري بتاريخ 12/12/2017 و بافراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و بجعل الصائر مناصفة و رفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد بأداء المكري لفائدة المكتري مقابل افراغه للمحل التجاري تعويضا قدره 46.800,00 درهم وبجعل الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات .
و بناء على مقال الاصلاحي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 19/03/2019 .
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 17/01/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي قدما وفقا للشروط الشكلية القانونية فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد المصطفى (أ.) تقدم بواسطة نائبته بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2018 جاء فيه أن موكلها يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 82800 المتواجد به المحل التجاري الذي يكريه للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 600 درهم وان موكله يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية التي تربطه بالمكتري نظرا لحاجته الماسة في استرجاع محله التجاري قصد الاستعمال الشخصي مما جعله يوجه له انذارا توصل به بتاريخ 12/12/2017 وظل بدون جواب رغم مرور الاجل المحدد فيه ملتمسا الحكم بتصحيح الانذار المبلغ للمدعى عليه والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في حالة الامتناع عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ، مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من شهادة الملكية ونسخة طبق الاصل من الانذار ونسخة تبليغية من الامر القضائي بتبليغه ونسخة طبق الاصل من شهادة التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية والمقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 18/05/2018 والذي جاء فيهما ان المقال جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق م م ، كما ان الانذار مختل لكون السومة الكرائية هي 200 درهم وليست 600 درهم و ان موكله سبق وان ادى لفائدة المدعي الواجبات الكرائية الى غاية 29/11/2017 فضلا على انه سبق البت ببطلان انذار سابق على اساس سومة كرائية قدرها 200 درهم ، علاوة على ان المدعي لم يوضح سبب الانذار بشكل كافي ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا بخصوص الطلب المضاد بتعيين خبير لتحديد التعويض الكامل مع حفظ الحق في الإدلاء بالمطالب بعد انجاز الخبرة ، مرفقا مذكرته الجوابية ومقاله المضاد بصورة شمسية من حكم ومن رسالة غير سرية.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 858 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/06/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عين للقيام بها الخبير السيد المختار (ي.) لتحديد التعويض المستحق عن افراغ المكتري من محله التجاري و الذي خلص في تقريره الذي أودعه بصندوق المحكمة بتاريخ 25/07/2018 أن المكان موضوع الخبرة يتعلق بمحل تجاري مساحته 9.50 متر مربع مخصص لبيع الأثواب و يقع بمنطقة سكنية كما خلص إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري هو 46.800,00 درهم .
و بناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير المبالغ فيه ملتمسا حصره في 30.000 درهم .
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير جد هزيل بالنظر إلى قيمة الوجيبة الكرائية موضوع النزاع ملتمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (س.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به موضحا أن المبرر الاستثنائي للافراغ المتعلق كما جاء بالاندار هو الحاجة الماسة للاستعمال الشخصي وان المستأنف عليه لم يوضح هذا السبب بكيفية جلية كما أن العارض يقتات من هذا الأصل التجاري هو وأسرته مند 2007 و يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وبدون تماطل مضيفا أن الخبير حدد تعويضا شاملا لقيمة المحل موضوع النزاع محدد في مبلغ 46.800.00 درهم و أن هذا التعويض يبقى جد هزيل ولا يرقى للموضوعية ولا الواقعية في التقدير بالنظر إلى الوجيبة الكرائية التي هي 200 درهم وان محلا بنفس المواصفات لا يمكن أن يجده العارض باقل من 350.000 درهم ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة تراعي المعطيات الحقيقية و الوجيبة الكرائية و العناصر الحقيقية للأصل التجاري ، و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2019 جاء فيها أن المستأنف من خلال مقاله الإستئنافي تقدم باستئناف فقط الحكم القطعي الصادر بتاريخ 29/10/2018 عدد 9959 دون الحكم التمهيدي رقم 858 الصادر عن نفس المحكمة في نفس الملف بتاريخ 04/06/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية أسندت للخبير السيد المختار (ي.) لتحديد التعويض المستحق عن إفراغ المستأنف من محله التجاري و بالتالي فإن المستأنف لا يحق له الطعن في تقرير الخبرة و لا المنازعة فيه مادام لم يستأنف الحكم التمهيدي موضحا أن النزاع القائم موضوع الملف لا علاقة له بالسومة الكرائية للمحل التجاري موضوع النزاع و لا علاقة له بالمنازعة فيها بل موضوع الملف يتعين برغبة العارض باسترجاع محله التجاري من أجل استغلاله شخصيا مضيفا ان الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية من طرف الخبير السيد المختار (ي.) جاءت فعلا طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وأن المحل موضوع النزاع عبارة عن محل جد صغير يزاول فيه نشاط ضعيف و مردوديته جد محدودة نظرا لضعف موقعه و صغر مساحته و ضعف بتجهيزاته و بالتالي ضعف العناصر المادية و المعنوية له إضافة إلى عدم توفره على أية تصريحات ضريبية للسنوات الأربع الأخيرة حسب ما يتطلبه القانون في هذا الإطار ملتمسا الحكم برد استئناف المستأنف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به و تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على مقال اصلاحي استئنافي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 مؤكدا ما جاء في المقال الاستئنافي و مضيفا أنه يستأنف الحكم التمهيدي كذلك.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن المقال الإصلاحي المدلى به من طرف دفاع المستأنف لم يبين للمحكمة الموقرة الخطأ بكل وضوح وجلاء الذي تسرب لمقاله الإستئنافي و لم يوضح كذلك ما يريد إصلاحه فيه فضلا على كون لا يمكن إصلاح أي خطأ تسرب للمقال الإستئنافي لأنه جاء خارج أجل الإستئناف مما يتعين معه استبعاد المقال الإصلاحي لعدم توفره على الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأن المستأنف لم يقم باستئناف الحكم التمهيدي عدد 858 الصادر بتاريخ 04/06/2018 القاضي بإجراء الخبرة التي أسندت للخبير السيد المختار (ي.) وبالتالي لا يمكن المناقشة أو المنازعة في الخبرة المنجزة ابتدائيا ملتمسا عدم قبول المقال الاصلاحي لوروده خارج اجل الاستئناف و لعدم احترامه للشكليات المطلوبة قانونا وأنه يؤكد ما جاء بمذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 06/03/2019 و يلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/5/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة إذا توفرت بالخصوص على العناصر الكافية لتحديد التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء فقدانه لأصله التجاري " انظر قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- الصادر بتاريخ 7/5/2003 في الملف التجاري عدد 606/3/1/02 " .
و حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير المختار (ي.) أنها أنجزت وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا كما أنها أعطت وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه و مساحته و قيمة كرائه و النشاط المزاول فيه و أن الخبير حدد التعويض عن الحق في الإيجار في مبلغ 28.800,00 درهم أخذا بعين الاعتبار ضآلة السومة الكرائية و مدة الاستغلال والسومة الحقيقية لمحل مماثل كما حدد باقي التعويضات بعد المعاينة والبحث الشخصي والتحريات الميدانية التي قام بها و أنه بمراعاة ما سيلحق الطرف المستأنف من أضرار بسبب الإفراغ يتبين أن المبلغ المحدد من الخبير و المحكوم به يعتبر وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف مناسبا مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025