Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73224

Identification

Réf

73224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2522

Date de décision

28/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1540

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 388 - 391 - 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat en location de local commercial, relevant du régime immobilier, et applique en conséquence la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la sommation, rappelant qu'un procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve écrite du paiement, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus en déclarant prescrite une partie de la créance, mais le confirme sur le principe de la résolution du bail et de l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد محمد (ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤد عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2018 تحت عدد 12526 في الملف عدد 11044/8206/2018 ، القاضي : بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 55.770,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية من 01/04/2012 إلى 30/09/2018 مع التنفيذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء ، و الاكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون . و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 03/10/2018 و الحكم بإفراغه و كل من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان ، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 12/11/2018 تقدم السادة ورثة بوشعيب (ب.) أعلاه بمقال لدى المحكمة التجارية عرضوا فيه أن مورثهم أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان بسومة كرائية قدرها 715 درهم شهريا حسب الثابت من الحكم رقم 188 ملف عدد 120/99،إلا أن المكتري توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من 1/4/2012 إلى غاية 30/9/2018 لمدة 78 شهرا والتي وجب فيها مبلغ 55770.00 درهم،وأنهم وجهوا له إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء والذي توصل به بتاريخ 3/10/2018 ،ملتمسين الحكم عليه بأدائه لفائدتهم المبلغ أعلاه عن المدة المذكورة ، وفسخ العلاقة الكرائية للتماطل و افراغه من المحل موضوع النزاع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. مرفقا المقال بنسخة من رسم الإراثة، ونسخة من رسم استدراك، ونسخة من الحكم رقم 188، ونسخة من الإنذار الموجه للمكتري، ومحضر تبليغ انذار.

وبعد عدم تنصيب المدعى عليه لمحام رغم امهاله لذلك ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه السيد محمد (ل.)، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن الحكم المستأنف لم يرتكز على اساس فيما قضى به وذلك للاسباب التالية :

1- الدفع بالتقادم :

ذلك ان المعلوم أن الكراء من الاداءات الدورية التي تتقادم بمضي سنة ذات ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما وذلك حسب الثابت من الفصل 388 من ق ل ع الذي ينص على انه تتقادم بسنة :

" 5 دعوى مكري المقولات من أجل أجرتها .... "

و أن العارض يكتري من المستانف عليهم اصلا تجاريا يستعمل في تجارة المواد الغدائية ، و انه من المعلوم أن الأصل التجاري يعتبر منقولا يخضع لمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع من حيث التقادم . ولذلك فالمبالغ المطالب بها من طرف المستانف عليهم قد طالها التقادم وينبغي رفض الدعوى بشأنها .

2-الدفع ببطلان الإنذار والاستدعاء :

ذلك أن المستأنف عليهم أدلوا بمحضر تبليغ انذار زعموا من خلاله بان العارض توصل به، والحال أن العارص رجل متقدم في السن ويعاني من عدة امراض و هو مقعد. لايتحرك إلا بمساعدة شخص أخر حيث لا يقوى على المشي ولا على الحركة ولذلك لم يتوصل لا بالإنذار و لا بالاستدعاء للجلسة . وبالتالي فإن محضر تبليغ إنذار يكون باطلا لكون العارض لم يتوصل به ، وأن العارض يستغل المحل التجاري المكرى له بواسطة أحد أبنائه و لا يشتغل لديه أي شخص يسمى حمو (ي.) الذي توصل بالانذار . وأن التوصل يكون صحيحا إذا سلم للشخص نفسه أو في موطنه إلى اقاربه أو خدمه ا لكل شخص آخر يسكن معه لكن حيث إن الانذار وجه للعارض بعنوان المحل التجاري حيث سلم لشخص يسمى حمو (ي.) لا علاقة للعارض به لكون هذا الشخص لا يشتغل لدى العارض و ليس من اقاربه و لا حتى من معارفه وان المستانف عليهم قد تواطؤوا مع المسمي حمو (ي.) لكي يتوصل بالانذار وكذا بالاستدعاءات و الأحكام، و ذلك من أجل تفويت الفرصة عن العارض للدفاع عن نفسه مع العلم ان المحل التجاري يسيره ابن العارض المسمى عبد الله (ل.) الذي يتواجد باستمرار بالمحل التجاري . مما يكون معه الإنذار باطلا و التماطل غير ثابت .

3- الدفع بعدم وجود التماطل :

ذلك أن العارض ظل يؤدي للمستأنف عليهم واجبات الكراء دون الحصول على تواصيل الكراء كما جرت العادة فيما بين الطرفين منذ عدة سنوات، وذلك للمسمى رشيد (ب.) باعتباره يتوفر على توكيل عن باقي الورثة وان الأداء يكون بالمحل التجاري نقدا ، وان العارض له عدة شهود مستعدون للحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم على أن العارض كان يؤدي الكراء بحضورهم . ملتمسا : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الدعوى ، وتحميل رافعها الصائر ، احتياطيا : الحكم بإجراء بحث يحضره الطرفين و الشهود الذين سيدلي باسمائهم خلال جلسة البحث .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدلى المستأنف عليهم بجلسة 30/04/2019 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أن الدفع بالتقادم يبقى غير مسموع و غير جدير بالاعتبار لكون الأمر يتعلق بكراء محل تجاري (عقار) ، و من ثم وجب رد ما بهذه الوسيلة . وأن الادعاء بعدم التوصل بالإنذار و بالاستدعاء للحضور للجلسة لا يرتكز على اساس سليم لعدم اثبات هذه المزاعم ، أولا لكون المحل موضوع الكراء يتواجد به الخادم المسمى حمو (ي.) الذي توصل بالإنذار كما توصل بالاستدعاء ، و حضر المدعى عليه للجلسة المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 29/11/2018 و التمس أجلا لتنصيب محام ، و امهل لجلسة 13/12/2018 و لم يحضر كما أن المستأنف بلغ بالحكم بواسطة خادمه حمو (ي.) الذي رفض التوصل بتاريخ 15/02/2019 حسب طي التبليغ ، وبالتالي وجب رد كل ما جاء على لسان المستّأنف بهذا الخصوص. وأن مبلغ الكراء المطالب به يفوق 10.000,00 درهم ، وبالتالي فإنه لا يمكن اثبات الاداء إلا بوسيلة كتابية طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع ، وبالتالي فإن الادعاء يبقى مفتقرا للاثبات و يتعين رده . ملتمسين رد ما جاء في مقال الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستانف الصائر.

و ارفقوا المذكرة بصورة شهادة تبليغ الحكم المستأنف ، وصورة من وكالة خاصة مؤرخة في 28/05/2015 .

وحيث أدلى المستأنف بجلسة 30/04/2019 بمذكرة مرفقة بوثائق أوضح بموجبها أنه لتأكيد ما جاء في مقاله الاستئنافي يدلي للمحكمة ببعض الوثائق اليت تؤكد بأن الشخص المتعامل معه بهذا الملف ليس هو العارض و المتمثلة في صورة فوطوغرافية و نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية تؤكد الوضع الصحي للعارض ، فهو رجل طاعن في السن من مواليد 1931 لا يقوى على الحركة و لا على المشي ، فبالاحرى أن يحضر الجلسة أو القيام باجراءات المحكمة . و كذا وصل كراء المحل الذي يكتريه وهو يحمل رقم 42 زنقة [العنوان] و ليس 43 الذي تجري الاجراءات بشأنه ، وبذلك فإن الإنذار الموجه اليه و ما تبعه من اجراءات تبقى باطلة . ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي .

و ارفق المذكرة بصورة من البطاقة الوطنية – وصل كراء – صورة فوطوغرافية.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 30/04/2019 حضرت خلالها الاستاذة (ا. ع.) عن الاستاذ (ار.) عن المستأنف عليهم و الفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه ، و تخلف الاستاذ (ام.) عن المستأنف و الفي مذكرته الجوابية المرفقة بوثائق أعلاه حازت الحاضرة نسخة منها و اسندت النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/05/2019 و مددت لجلسة 28/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنف بأنه يكتري من المستأنف عليهم أصلا تجاريا يستعمل في تجارة المواد الغذائية ، وأنه من المعلوم أن الأصل التجاري يعتبر منقولا يخضع لمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه تتقادم بسنة دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها .

وحيث إن الثابت من نسخة الحكم عدد 188 الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان في الملف عدد 120/1999 بين طرفيه المستأنف الحالي و مورث المستأنف عليهم السيد محمد (ب.) أن الأمر يتعلق بكراء المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان ، و ليس بكراء اصل تجاري حسب زعم المستأنف ، هذا الاخير الذي يقر بموجب مقاله الاستئنافي و بمناسبته للدفع المتعلق ببطلان الإنذار والاستدعاء أنه يستغل المحل التجاري المكرى له بواسطة أحد ابنائه ، و عليه تكون واجبات الكراء المطلوبة و المتعلقة بالمحل التجاري المذكور خاضعة للتقادم الخمسي طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع ،الذي ينص على أن الحقوق الدورية و المعاشات و اكرية الاراضي و المباني و الفوائد و غيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، وبالتالي و مادام أن المدة المطلوبة تمتد من 01/04/2012 إلى 30/09/2018 ، وأن دعوى الأداء قدمت بتاريخ 12/11/2018 ، فإن واجبات الكراء عن المدة ما قبل 12/11/2013 قد طالها التقادم ، في حين تبقى واجبات الكراء عن المدة من 12/11/2013 إلى غاية 30/09/2018 مستحقة الأداء و التي وجب عنها مبلغ 41.470,00درهم ، الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم فيما قضى به بهذا الخصوص و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور أعلاه .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون ان المستأنف عليهم أدلوا بمحضر تبليغ انذار زعموا من خلاله بأن العارض توصل به ، و الحال أن العارض رجل متقدم في السن يعاني من عدة أمراض و مقعد و لا يتحرك إلا بمساعدة شخص آخر ، حيث لا يقوى على المشي و الحركة ، ولذلك لم يتوصل لا بالإنذار ولا بالاستدعاء للجلسة ، وبالتالي فإن محضر تبليغ إنذار يكون باطلا . وأن العارض يستغل المحل التجاري المكرى له بواسطة أحد ابنائه ، و لا يشتغل لديه أي شخص يسمى حمو (ي.) الذي توصل بالإنذار . فإن الثابت قانونا أن محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيه الا بالزور و هو الأمر المنتفي في النازلة هذا من جهة . و من جهة اخرى ، فإن المسمى حمو (ي.) رفض التوصل بالاستدعاء الموجه للمستأنف لحضور جلسة 29/11/2018 أمام محكمة الدرجة الأولى حسب شهادة التسليم المؤرخة في 13/11/2018 ، كما أنه هو من توصل بالإنذار حسب الثابت من محضر تبليغ انذار المؤرخ في 04/10/2018 ، و هو الأمر الذي يتأكد معه على أن المعني بالأمر يعمل لدى المستأنف ، و الذي لم يستطع الادلاء بما يفيد عكس ذلك . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه ظل يؤدي للمستأنف عليهم واجبات الكراء دون حصول على تواصيل الكراء كما جرت العادة فيما بين الطرفين، و أنه يؤدي الكراء للمسمى رشيد (ب.) باعتباره يتوفر على توكيل على باقي الورثة ، وأن الأداء يكون بالمحل التجاري نقدا ، وأن له عدة شهود مستعدون للحضور أمام المحكمة للادلاء بشهادتهم على أن العارض كان يؤدي الكراء بحضورهم لذلك فالأمر بإجراء بحث يكون ضروريا . فإنه بإدلاء المستأنف بوصل أداء واجب الكراء يدحض ادعائه كون أن العادة جرت بينه و بين المستأنف عليهم بأن يؤدي الكراء للمسمى رشيد (ب.) باعتباره يتوفر على توكيل عن باقي الورثة ، فضلا على أنه لم يحدد هوية الشهود و عناوينهم و الذي أكد على أنهم مستعدين للادلاء بشهادتهم على أنه كان يؤدي الكراء بحضورهم . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux