Réf
73164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2493
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2018/8206/5753
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Preuve, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de documents comptables
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de préjudice et retient que si l'indemnisation du droit au bail doit être appréciée au regard de la valeur locative, de l'emplacement et des caractéristiques du local, il en va différemment pour la clientèle et la réputation commerciale. La cour énonce en effet que faute pour le preneur de produire ses livres de commerce et ses déclarations fiscales, il ne rapporte pas la preuve de la consistance de ces éléments incorporels, qui ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Elle exclut également du calcul la valeur des éléments matériels dès lors que le preneur peut les conserver et les déplacer. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité pour la limiter à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة كريمة (ب.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2018 ملف تجاري عدد 3772/8207/2017 والقاضي على المدعى عليها فرعيا بأن تؤدي لها مبلغ 437.700 درهم مقابل إفراغها من المحل الكائن ب[العنوان] الرباط وجعل المصاريف مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 101 الصادر بتاريخ 07/02/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/10/2017 والذي تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن ب[العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 5.150,12 درهم والمخصص لبيع المثلجات والمشروبات المختلفة، وأنها أصبحت في حاجة ماسة لاسترجاع محلها للاستعمال الشخصي وفق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 فوجهت لذلك إنذارا توصلت به المدعى عليها بتاريخ 30/06/2017 ومنحتها ثلاثة أشهر لأجل الإفراغ، لذلك تلتمس الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإكراه البدني وتحميلها الصائر. مدلية بنسخة من عقد الكراء ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2017 والذي تعرض من خلاله المدعية فرعيا ان مجرد البوح بالاستعمال الشخصي لا ينهض سببا وحيدا للقول بجديته ملتمسة الحكم بعدم جدية السبب المبرر لطلب الإفراغ، وفي الطلب المقابل الحكم بتعويض مسبق قدره 5.000 درهم وإجراء خبرة حسابية مع حفظ الحق في تقديم المطالب بعد الخبرة وتحميل المدعية المصاريف.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1352 المؤرخ في 25/12/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير مصطفى (ب.ب.) الذي تم استبداله بموجب الحكم رقم 231 المؤرخ في 05/03/2018 بالخبير ينبوع (ب.ن.) الذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبي الطرفين.
وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه ، فاستأنفته الطاعنة مستندة على الأسباب التالية : أولها الفرق الذي ميز منطوق الحكم المستأنف بالمطالب النهائية للطاعنة والخلاصة التي انتهى إليها الخبير (ب.ب.) في تقريره. وحددت الطاعنة مطالبها النهائية في مبلغ 2.800.000 درهم وأدت عنها الرسوم القضائية الواجبة تعبيرا عن جدية مطالبها بينما قضت المحكمة حسب منطوق الحكم المستأنف بمبلغ 437.700 درهم ليصير الفرق بين المبلغين حدا لا يمكن للمنطق قبوله ، فكان الفرق بين مجموع المطالب وما انتهى إليه الحكم المستأنف محدد في مبلغ 2.362.300 درهم بينما وصل الفرق بين تقدير الخبير وما حكمت به المحكمة حد 1.442.900 درهم، فكان الفرق أيضا غير مستساغ منطقا وقانونا ثم إن التعليل المعتمد من قبل المحكمة لم تكن فيه موفقة تماما إذ حاول الحكم المستأنف تعليل حكمه بما أورده من عدم إلزامية رأي الخبراء من جهة، فطرحت ما يهم العنصر المعنوي من استحقاق التعويض بشأنه وفي الشق المتعلق بعنصر الزبائن والسمعة التجارية بدعوى غياب الدفاتر المحاسبية والتصاريح الضريبية ولم تعترف بنوع التجارة وشهرتها فطرحت استحقاق التعويض عن ذلك العنصر الأساس في تقييم الأصول التجارية، ثم أشار الحكم المستأنف إلى أن اجتهاد المحكمة درج على تقييم الأصول التجارية بالكيفية التي أوردته في حكمها ودون الإشارة إلى أي مرجع من مراجع تلك الاجتهادات التي أوردها الحكم المستأنف في معرض تعليله. وأنه وخلافا لما أورده الحكم المستأنف من استقرار اجتهاد المحكمة على تقدير التعويض بالشكل الوارد فيه فإن الطاعنة تثير انتباه محكمة الاستئناف الى أن ثمة أحكام صدرت بين أطراف أخرى والمستأنف عليها وفي نفس الموقع، وبمواصفات أقل بكثير مما تقر به المستأنف عليها وتعترف به بخصوص موقع المدعى فيه وقيمة العناصر المعنوية التي لم تنازع فيها بجدية، لعلة أن المعاينة التي أفاد بها الخبير المحكمة واقعية وموضوعية وبادية للجميع، فلا شك أن التذكير بموقع الأصل التجاري وسط عاصمة المملكة المغربية الرباط يكفي للتعريف به، ويكفي لمعرفة القيمة المعنوية المتعلقة بعنصر الزبناء، فكل وافد على الرباط وكل زائر لها وكل سكان العاصمة ينتقلون الى وسط المدينة للتبضع والجولان، فهذه الحقيقة لم تكن موضوع مجادلة الجهة المستأنف عليها. وأن ثمة أحكام صدرت عن نفس المحكمة بخصوص محلات مماثلة قضت بها المحكمة بأضعاف ما قضت به للطاعنة فيكفي أن تذكر المستأنفة بقضية "(ن.)" المختص في بيع العطور والمحل التجاري الخاص بالتصوير الفوتوغرافي والطاعنة تلتمس حفظ حقها في الإدلاء بما يفيد صدور أحكام عن نفس المحكمة حددت فيها تعويضات مضاعفة بمرات بما قضت به لها، مما يجعل صدور الحكم المستأنف على النحو المبين أعلاه معرضا للتعديل وإن كانت الطاعنة تؤكد جدية موقفها بخصوص دفع التعليل المعتمد من الحكم المستأنف، فتثير انتباه محكمة الدرجة الثانية أن ثمة أحكام نوقشت أمام نفس المحكمة في تلك الدرجة قضت فيها بتأييد أحكام كان التعويض فيها مضاعفا مقابل إفراغ محلات تتواجد في نفس الموضع وهي أقل مساحة، ودون المواصفات والمميزات المبينة أعلاه والمثبتة بمعاينات رسمية وقضائية. وقد أرفق الخبير لتعزيز جدية الخلاصات التي انتهى إليها بصورة من عقد بيع أصل تجاري هم محلا مجاورا للمحل موضوع هذه القضية ويتعلق بالأطراف الواردة في نفس العقد، بيع فيه أصل تجاري يتواجد في نفس الموقع بمبلغ 1.900.000 درهم ، علما أن المحل المذكور يقل مساحة عن مساحة الطاعنة ويتواجد داخل رصيف يبتعد عن الشارع الرئيسي بعدة أمتار وبموقع أقل ميزة من محل الطاعنة ، فأي منطق اعتمده الحكم المستأنف لتقدير التعويض على الشكل والتحديد المبين في منطوقه. وانه خلافا لما ورد في الحكم المستأنف من عدم تبرير الطاعنة لمداخيلها وإثباتها وإثبات الدفاتر التجارية والتصريحات الضريبية، يجدر بهذه الأخيرة أن تذكر المحكمة أن الخبير أرفق بتقريره إشعارات ضريبية، وبجداول رسوم تهم الضريبة المهنية وبعض الرسوم المتعلقة بمزاولة النشاط التجاري، أما بخصوص التصاريح الضريبية فإن الأمر يتعلق بالتزام يهم الطاعنة والإدارة الضريبية ، فهي ملزمة في جميع الأحوال بأداء الضرائب المقررة فور المطالبة بها، أما بالنسبة لتلك التصاريح فإن القانون لم يلزم تحت طائلة سقوط الحق الملزمين بإنجاز تلك التصاريح خلال الآجال المقررة، وفي حالة إغفال التصريح فإن الإدارة الضريبية تقوم بالفرض التلقائي كما هو معلوم، وهو ما يجعل الطاعنة معرضة في جميع الأحوال لتلك الأداءات فور إشعارها بتلك الفروض، وبعبارة أخرى فإن الأداء إلزامي ويؤدى في جميع الأحوال للإدارة الضريبية، فعدم التوفر عليه حاضرا لا يعني عدم وجود مداخيل وأرباح بل إن أداء الضريبة إلزامي ومفروضا في إطار مسطرة إدارية وقضائية معلومة. وأنه مهما يكن من أمر فإن الطاعنة ترى بحق أن التقييم المعتمد من الحكم المستأنف لتعويض الأصل التجاري الذي ستفقده غير منصف بل أجحف في حقها وأن العدالة لن تقبل بتعويض اصل تجاري بالمواصفات أعلاه والمثبتة بمحاضر وتقارير ومعاينات رسمية وقضائية ومعلومة في حدود القدر المبين في منطوق الحكم المستأنف كما أن المنطق يفرض تعديل الحكم المستأنف لنفس العلل. لأجله تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى ورفضها واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به برفع التعويض المحكوم به الى القدر المطلوب بموجب مذكرة مستنتجات الطاعنة بعد الخبرة المؤرخة في 06/07/2018 مؤداة عن مطالبها الرسوم القضائية الواجبة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 101 الصادر بتاريخ 07/02/2019 القاضي بإجراء خبرة تقويمية حضورية بين الطرفين.
وبناء على تقرير الخبير الحسين (ك.) المؤرخ في 23 ابريل 2019 والذي انتهى خلاله إلى تحديد التعويض الملائم في 739.800 درهم عن الحق في الكراء و30.000 درهم عن العناصر المادية و3.000 درهم عن مصاريف الانتقال أي ما مجموعه 800 درهم.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 بمذكرة مؤداة عنها الرسوم القضائي جاء فيها أن الخبير قد وضع تقريره بملف النازلة منتهيا فيه إلى تحديد التعويض المستحق لها عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 772.800 درهم وهي خلاصة لا تتناسب وقيمة الضرر الذي سيحصل لها جراء إفراغها من المحل التجاري الذي تستغله وسط العاصمة الرباط، وهو محل معد لنشاط تجاري مدر، ثم إن موقعه كعنصر أساسي في تحديد قيمة الأصل التجاري يضاهي ضعف ما انتهى إليه الخبير (ك.) في تقريره. وأن الأمر يتعلق بمحل تجاري يقع وسط العاصمة الرباط، ويشتغل على مدار السنة دون توقف، وحاول الخبير الاستعانة بقواعد لا تسعف بالمرة في القول بجدية ما انتهى إليه، فكل ما اعتمده في تبريراته متجاوز خاصة أنها بواسطة ممثلها أفاد الخبير بان محلات أقل من محلها ويقع في نفس الموقع بيعت أصولها التجارية بأضعاف ما انتهى إليه هو في تقريره. وأن الخبير محمد ينبوع (ب.ن.) كان قد أنجز تقريرا أودعه بملف القضية خلال المرحلة الابتدائية انتهى فيه إلى تحديد قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى في 1.880.600 درهما، وهو تقييم لم يلامس الحقيقة كلها، غير أن الفرق بين الخبرة الأولى وخبرة (ك.) تستدعي معاينة ذلك الفرق بشكل جدي، ويجعل أمر التسليم بتقييم (ك.) غير مقبول، ذلك أنها ستفقد أصلها التجاري وحق الاستغلال بأضرار مؤكدة وواضحة، ثم إنها ستفقد كل عناصر الأصل التجاري بما فيها الزيناء والسمعة، وهي كلها عناصر يتم تقييمها في تقدير قيمة الأصل التجاري، غير أن الخبير (ك.) تحاشى الخوض في أمر ذلك، وطرح باقي العناصر المعتبرة في التقييمات التجارية، مما يتعين معه استدراك ذلك التقييم بتكميله من باقي عناصر التقدير كما حددها الخبير (ب.ن.) واستبعاد تقرير (ك.)، واحتساب التعويض على أساس ما ستفقده الطاعنة بتخليها وإفراغها للأصل التجاري موضوع الدعوى، ومن قبيل ذلك الحق في الزبناء وغيرها من الحقوق التي تخضع للتقييم القضائي عند فقد الأصل التجاري. ويكفي أن تذكر الطاعنة المحكمة بان محلات مشابهة وأقل مساحة من محلها تم تقييمها قضاء بأضعاف ما انتهى إليه تقریر (ك.) الذي بات غير مقبول منطقا بحكم أن التقييم الذي اعتمده لا يمت إلى الواقع بصلة، لذلك تلتمس استبعاد تقرير الحسين (ك.) واعتماد تقرير ينبوع (ب.ن.)، وتمتيعها بكل مطالبها المفصلة في مذكرة مستنتجاتها المؤرخة في 06/07/2018 المؤداة عنها الرسوم القضائية الواجبة. ومن باب الاحتياط، فإنها تلتمس في حالة تجاوز المحكمة لدفوعها المبسوطة أعلاه، الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص في تقييم الأصول التجارية وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجاز الخبرة المطلوبة.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة خلال المداولة بمذكرة جاء فيها أن الخبرة المذكورة لم تكن موضوعية في تحديد التعويض وفق المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المسطرة، وخاصة المادة السابعة من القانون 16.49. وأن المستأنفة لا تتوفر على التصريحات الضريبية كما هو الشأن في الخبرة الأولى بالإضافة إلى أنها لا تتوفر على أي عامل للمحل التجاري ولا تتوفر على الكشوفات التي تتعلق بشراء المواد المستهلكة وغيرها من المصاريف حتى يمكن الحديث عن المبلغ الوارد في تقرير الخبرة، وأن المحل التجاري ظل مغلقا لأكثر من سنة وأن فتحه يتم فقط بمناسبة الخبرة. وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به عندما اعتبر أن الخبير في المرحلة الابتدائية ومن بعد الخبير المعين في المرحلة الاستئنافية اللذين أكدا جميعا غياب الدفاتر المحاسبية والتصريحات الضريبية ومع ذلك يتحدثا عن تقدير للزبائن والسمعة التجارية والتي يجب أن تستشف حصريا من تلك التصريحات الضريبية وليس من التقدير والمجازفة كما أن التعويض عن الحق في الكراء ينبغي تقييمه واحتسابه عن سنتين وكذلك الأمر ينطبق على التعويض عن العناصر المادية وكذلك التحسينات. وأن المبلغ الذي حدده الحكم الابتدائي في 437.700 درهم كان عادلا وكان وفق ضوابط شفافة ومفهومة تحسم كل خلاف وكل تقدير من قبل أي جهة كيفما كانت وهو ما يقتضي تأیید الحكم الابتدائي فيما قضى به لتلك الاعتبارات.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 16/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في المبلغ المحكوم به والذي جاء غير منصف ومجحف في حقها.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة تقويمية حسابية بين الطرفين.
وحيث انتهى الخبير المعين الحسين (ك.) في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وفقدان الطاعنة لأصلها التجاري في 772.800 درهم.
وحيث أبدى الطرفان منازعتهما في الخبرة المنجزة.
وحيث إنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة يتبين ان الخبير اعتمد في تحديد التعويض على الحق في الكراء باعتباره ثاني أهم عنصر معنوي بالنسبة للأصل التجاري بالنظر إلى موقع هذا الأصل قرب البرلمان بمدينة الرباط، ومساحته ونوعية النشاط المزاول به، وسومته الكرائية وصعوبة العثور على محل تجاري مماثل في نفس الموقع بنفس المساحة ونفس المواصفات، وبالتالي فان تحديد قيمة التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 739.800 درهم يبقى تقديرا ملائما وكافيا لجبر الضرر الناتج عن فقدان الطاعنة لأصلها التجاري.
وحيث إنه وبخصوص التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية، فالثابت من تقرير الخبرة ان الطاعنة لم تمكن الخبير بما يثبت أنها تمسك محاسبة منتظمة أو أنها تمسك دفاتر تجارية ولم تسلمه التصريحات الضريبية الواجب إيداعها لدى إدارة الضرائب ولا البيانات الحسابية السنوية، مما يبقى معه تقرير الخبرة مصادفا للصواب لعدم احتسابه التعويض المستحق عن هذين العنصرين.
وحيث إنه وبخصوص تحديد الخبير لقيمة التعويض عن العناصر المادية في مبلغ 30.000 درهم فهو مردود طالما أن العناصر المادية الموجودة بالمحل من كونطوار وأجهزة تهيئة وكراسي وطاولات في ملك الطاعنة ويسهل نقلها من طرفها عند الإفراغ .
وحيث إنه وبخصوص تحديد الخبير لمصاريف نقل التجهيزات في 3.000 درهم فهو تعويض مقبول ومعقول لجبر هذا النوع من الضرر.
وحيث أن ملتمس إجراء خبرة مضادة غير مؤسس قانونا طالما أن الخبرة المنجزة قد راعت في تقدير التعويض المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 16/49، مما يتعين معه اعتبارا لما سبق التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بخصوص التعويض وذلك برفعه إلى مبلغ 742.800 درهم الذي يشمل الحق في الكراء ومصاريف التنقل فقط.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى
≠ 742.800 ≠ درهم وتأييده في الباقي وجعل بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025