Réf
73118
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2470
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2018/8205/1644
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Retrait d'un cogérant, Redevance de gérance, Preuve, Photocopie non certifiée, Obligation de paiement, Gérance libre, Force probante du serment, Confirmation du jugement, Absence de contestation du contenu
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de redevances de gérance et à la restitution de matériel. Il soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies non certifiées conformes au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, le défaut de mise en cause de son co-gérant, solidairement tenu des obligations du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant, qui ne contestait pas la réalité de la relation contractuelle, ne pouvait se prévaloir de la seule absence de certification des pièces sans en contester le contenu. Sur le second moyen, la cour relève que le co-gérant avait expressément cédé ses droits et obligations à l'appelant par un acte de renonciation non contesté par ce dernier, le rendant seul débiteur des redevances. La cour constate en outre que l'intimée a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, établissant ainsi le défaut de paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/06/2017 تحت عدد 2071 في الملف رقم 3922/8201/2016 القاضي بأداء المدعى عليه السيد العربي (ب.) لفائدة المدعية مبلغ 45000.00 درهم مقابل واجب التسيير عن المدة من ابريل 2011 الى متم يوليوز 2012 بقيمة 3000 درهم شهريا مع النفاذ المعجل وبإرجاع الأدوات المتضمنة في العقد وهي شواية للدجاج ومبرد صغير وعصارة ليمون وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/12/2016 والذي عرضت فيه أنها مكنت المدعى عليه رفقة السيد علي (ب.) الذي تنازل في ما بعد للأول من تسيير محل معد لبيع المأكولات الخفيفة مقابل 3000,00 درهم كواجب شهري من تاريخ التوقيع على العقد طبقا للبندين 8 و 3 منه وأن منذ ابرام العقد لم يقم بأداء واجبات التسييير منذ 2011 الى متم يوليوز 2012 تاريخ تنفيذ حكم الإفراغ في مواجهته بعد فسخ العقد قضاءا ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 45000 درهم واجبات التسيير عن المدة أعلاه و إرجاع المعدات التي كانت بالمحل شواية و مبرد وعصارة ليمون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر وأدلت بصورة شمسية من حكم ومن صورة شمسية من عقد شراكة و من محضر تنفيذي بإفراغ محل تجاري
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بخصوص مخالفة الحكم لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فان الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية من قبل المستأنف عليها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل المذكور، وان الصورة الشمسية للوثائق لا يؤخذ بها الا اذا شهد بمطابقتها للأصل من طرف الموظف العمومي المكلف بذلك مما يعرض الدعوى لعدم القبول شكلا ، وانه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فانه يعاب على الحكم الابتدائي انه لم يدقق في وثائق الملف سيما عقد الشراكة التجارية المدلى به في المرحلة الابتدائية وقضى على المستأنف بأداء واجب الاستغلال بمفرده مع العلم ان عقد الشراكة المذكور يربط بين كل من السيدة فاطنة (ك.) والسيد العربي (ب.) والسيد علي (ب.)، وانه جاء في البند الثاني ان السيدة فاطنة (ك.) ساهمت بالمحل والسيد العربي (ب.) والسيد علي (ب.) سيساهمان بالتسيير وراسمال المحل المذكور، وانه جاء في البند الثالث من العقد ان اطراف العقد اتفقوا على ان يسلم السيد العربي (ب.) والسيد علي (ب.) للسيدة فاطنة (ك.) مبلغ 3000 درهم في كل شهر كواجبها في الربح، وان الدعوى وجهت ضد المستأنف وحده دون ادخال الشريك الثالث المسمى علي (ب.) مع العلم انه سبق للمستأنف عليها ان وجهت انذار الى الطرفين معا بأداء واجب الاستغلال المتعلق بالمحل موضوع الدعوى عن المدة من شهر مارس 2011 الى غاية ماي 2011 ، وان الحكم المطعون فيه حمل المستأنف اداء واجب الاستغلال دون مراعاة قواعد الشراكة والالتزامات المنشئة بمقتضى العقد الرابط بين الاطراف التي تلزم كل من المستأنف وشريكه المسمى علي (ب.) بأداء مبلغ 3000 درهم للمستأنف عليها مقابل واجب تسيير المحل التجاري والارباح .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى
وادلى بطي التبليغ ونسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من انذار وصورة من محضر تبليغ انذار .
وبجلسة 1/11/2018 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها انه بالرجوع الى عقد الشراكة المرفق نجد ان المستأنف ابرم عقد شراكة بصفة فردية مع المستأنف عليها وذلك بعد تنازل السيد علي (ب.) عن عقد شراكة، وان العقد المبرم بين المستأنف عليها والمستأنف هو الذي كان محل فسخ وافراغ في مواجهة المستأنف من المحل او من يقوم مقامه او بأدائه في الملف عدد 86/8/2018 بتاريخ 23/2/2012 عدد 1147 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ، وانه ثم بالفعل افراغ المستأنف من المحل كما هو ثابت من محضر الافراغ ، وان علاقة التسيير ثابتة بين المستأنف عليها والمستأنف وان ذمة المستأنف مثقلة بالدين موضوع الدعوى.
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف وتأكيد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وادلت بنسخة من عقد شراكة ومحضر تنفيذ ونسخة من حكم ومحضر اخباري.
وبجلسة 29/11/2018 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب مع طلب توجيه اليمين الحاسمة يؤكد من خلالها كتاباته السابقة ويؤكد انه لا علاقة له بالعقد المدلى به من قبل المستأنف عليها، وانه بالرجوع الى الحكم عدد 1147 المدلى به من طرفها ستلاحظ المحكمة انها تقر من خلال وقائع الملف انها مكنت كل من السيد علي (ب.) والمستأنف من تسيير المحل مقابل واجب شهري محدد في مبلغ 3000 درهم مما سيؤكد سوء نية المستأنف عليها بإخفائها وقائع عن المحكمة، وان ما اثارته المستأنف عليها من كون الشريك علي (ب.) قد قام بفسخ عقد الشراكة هو الاخر افتراء فالمستأنف الذي ليس له اي علم بذلك الفسخ اللهم ان كان الامر تواطأ بينها وبينه من اجل تحميل المستأنف واجبات الكراء بمفرده مما يتعين معه التعامل معها بنقيض قصدها لمخالفتها قواعد التقاضي بحسن نية .
لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفقا للمقال الاستئنافي والحكم تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليها بخصوص واقعة عدم توصلها بواجبات الكراء المحددة في مبلغ 45.000,00 درهم الذي يمثل واجب تسيير المحل التجاري .
وادلى بوكالة خاصة بتوجيه اليمين.
بناء على القرار التمهيدي عدد 91 القاضي تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة.
وبناء على اداء اليمين الحاسمة من قبل المستأنف عليها بجلسة 25/4/2019.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 09/05/2019 تخلف الطرفان رغم الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفع المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لكون الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها هي مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل.
حيث اكتفى المستأنف بالتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع دون أن يعززه بالمنازعة في مضمون تلك الوثائق خاصة وأنه لا ينكر قيام علاقة التسيير بينه وبين المستأنف عليها بخصوص المحل موضوع النزاع وبالتالي فالدفع يظل بدون أساس ويتعين رده.
وحيث تمسك المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م لكون المستأنف عليها لم تدخل المسير الثاني علي (ب.) في الدعوى.
وحيث إنه وبالرجوع الى عقد التسيير الرابط بين طرفي النزاع والمصحح الإمضاء بتاريخ 4/1/2011 يتبين بأن المستأنف هو المسير للمحل الى جانب المسمى علي (ب.) وأن الأخير راسل المستأنف عليها بمقتضى رسالة يخبرها فيها بتنازله عن التسيير لفائدة المستأنف بمقتضى تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 6/4/2011 تحت عدد 61670 حسب المحضر الإخباري المؤرخ في 6/7/2011 وهو الأمر الذي لم ينازع فيه المستأنف وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث تمسك المستأنف بكون ذمته خالية من واجبات الكراء المحكوم به ملتمسا توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بخصوص واقعة عدم توصلها بتلك الواجبات.
وحيث حضرت المستأنف عليها امام هذه المحكمة وأدت اليمين القانونية بخصوص عدم توصلها بواجبات التسيير المحكوم بها وبذلك تبقى ذمة المستأنف مشغولة بتلك الواجبات لفائدة المستأنف عليها.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025