Réf
73112
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2468
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2017/8205/1770
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Talon de chèque, Société en participation, Preuve en matière commerciale, Prescription, Inscription fiscale, Force probante, Expertise comptable, Continuation de la société, Aveu judiciaire, Action en reddition de comptes
Base légale
Article(s) : 392 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors que des documents fiscaux établissent son exploitation successive par des tiers étrangers aux associés, ce qui constitue une présomption de cessation de l'affectio societatis non renversée par le demandeur. En revanche, pour le second fonds, la cour écarte le moyen tiré d'une cession en relevant que les talons de chèques produits par le gérant, rédigés par lui-même, ne sauraient constituer une preuve de la vente et s'analysent en une preuve à soi-même. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par l'associé demandeur dans une autre procédure, qualifiant cette déclaration d'aveu judiciaire. Elle homologue le rapport d'expertise fondé sur des données fiscales objectives pour déterminer le montant des bénéfices revenant à l'associé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour ne la faire porter que sur les bénéfices d'un seul fonds de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقالين الإستئنافيين اللذان تقدما بهما المستأنفان السيدان حسن (ر.) وازيار (ع.) بواسطة نائبهما والمؤداة عنهما الرسوم القضائية الأول بتاريخ 22/03/2017 والثاني بتاريخ 09/06/2017 يستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/09/2016 في الملف عدد 9048/8205/2015 والقاضي بأداء المدعى عليه ازيار (ع.) لفائدة المدعي حسن (ر.) مبلغ 277000.00 درهم كنصيبه من أرباح المحلين التجاريين الكائنين الأول بزنقة [العنوان] برشيد والثاني بزنقة [العنوان] برشيد عن المدة من سنة 2000 إلى غاية 2016 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه اعتبر شريكا مناصفة مع المدعى عليه في المحلين التجاريين المتواجدين بمدينة برشيد الأول بزنقة [العنوان] موضوع عقد الشراكة المؤرخ في 04/12/1973 والمصحح الإمضاء في 07/12/1973 والثاني بزنقة [العنوان] موضوع عقد الشراكة المؤرخ والمصحح الإمضاء في 03/05/1976، وأنه ولتواجده خارج أرض الوطن وكل المدعى عليه بمقتضى عقد وكالة مفوضة مؤرخة في 06/01/1982 بأن يقوم مقامه في تسيير المحلين المذكورين إلا أن هذا الأخير رفض إجراء محاسبة مما حدا بالعارض إلى إلغاء الوكالة المذكورة.
ملتمسا الحكم له بتسبيق 5000.00درهم مع إجراء خبرة حسابية حول مدخول المحلين المذكورين منذ سنة 1992 وتحديد نصيب العارض.
وأرفق مقاله بعقدي إتفاق وصورة من إجراء محاسبة
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن السيد حسن (ر.) في إستئنافه للحكم المذكورعلى كون الخبرة التي إعتمدها الحكم المستأنف أنجزت وفق معطيات غير واقعية وغير موضوعية ذلك أن المستانف عليه عمد إلى إخلاء المحل التجاري رقم 54 من غالبية السلع وهيأه على نحو يبدو فيه وكأنه شبه فارغ سعيا منه إلى طمس حقيقة نشاطه التجاري والرواج الذي يعرفه بحكم تواجده بقيسارية مهمة بمدينة برشيد، وأنه وبمجرد إنجاز الخبرة قام بإرجاع السلع، وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة المستدل به، مضيفا أنه وبخصوص مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من طرفه أمام المحكمة الجنحية والمعتمد عليها من طرف محكمة الدرجة الأولى للقول بأن بداية المحاسبة هو سنة 2000، فإن خطأ ماديا تسرب إليها بذكر سنة 1999 كتاريخ لإجراء آخر محاسبة وأن الصحيح هو سنة 1992، كما أن تحديد مبلغ 357000.00 درهم كنصيب للعارض من مدخول المحلين بعد خصم المصاريف أي مبلغ 14875 درهم سنويا بمعدل 1239.5 درهم شهريا كنصيبه في محلين تجاريين هو مبلغ لا يتصور.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح أساسا بأداء المستأنف عليه مبلغ 1000000.00 درهم كنصيبه من الأرباح من مدخول المحلين منذ سنة 1992 إلى 09/03/2016، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية قصد تحديد الأرباح منذ سنة 1992.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث يتمسك الطاعن السيد ازيار (ع.) في إستئنافه على كون المحل الكائن بزنقة الأمير مولاي عبد الله قام بتسليمه لمالكه منذ 1976 وتعاقب عليه مجموعة من التجار والحرفيين وأن المدعو عمي الحطاب (م.) إستغل المحل المذكور منذ سنة 2008 حسب الإشعار الضريبي المرفق بالملف، وأن المحل يعتبر الآن مغلقا حسب الثابت من الخبرة المنجزة، وبخصوص المحل رقم 54 فإن المستأنف عليه قام ببيعه للعارض بمبلغ 120000.00 درهم وأدى ثمنه بواسطة شيكين بنكيين يحملان مبلغ 60000.00 درهم ومبلغ 60000.00 درهم نقدا وأنه وإثباتا لذلك أدلى العارض بدفتر شيكاته والذي يثبت مستقطعه الصغير أن المستأنف عليه كتب بخط يده أن الشيك البنكي عدد 12088 بتاريخ 23/12/1992 هو مقابل بيع الحانوت، وأن محكمة البداية بعدم بحثها في الدفع المذكور تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، كما أن العارض دفع بالتقادم إلا أن دفعه بقي كسابقه بدون جواب.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح أساسا برفض الطلب، وإحتياطيا بسقوط الدعوى للتقادم، وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور طرفي النزاع قصد التحقيق في واقعة توصل المستأنف عليه بشيكين بنكيين وإقراره خطيا بأن نا توصل به هو ثمن بيع الحانوت، وإحتياطيا جدا بإجراء خبرة حول واقعة إغلاق المحل التجاري الكائن بزنقة علال بن عبد الله وخضوع من تعاقبوا على إستغلاله للضريبة على الدخل على نفس المحل منذ ما يزيد عن 20 سنة.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من إشعار ضريبي ومضر معاينة.
وحيث أدلى نائب السيد حسن (ر.) بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن إثبات البيع يستلزم إثباته كتابة وأنه لم يقم ببيع المحل موضوع النزاع وأن عبارة "حانوت" الواردة بالمستقطع وردت عامة وأن العارض ينفي توصله بالمبلغ الوارد بالشيكين كما أن ما دفع به السيد ازيار (ع.) يتعارض مع تصريحه لدى الضابطة القضائية بكونه أدى مبلغ البيع نقدا عبرا ثلاثة مراحل، وأنه وإثباتا لقيام الشراكة يدلي العارض بشهادة التسجيل في الضريبة المهنية مؤرخة في 10/02/2016، فضلا على أن مالك المحل وجه إنذارا للعارض من أجل الإفراغ توصل به بتاريخ 21/06/2017.
ملتمسا رد إستئناف السيد ازيار (ع.) والحكم وفق مقال العارض الإستئنافي.
وحيث أدلى نائب السيد ازيار (ع.) بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته مضيفا أنه يتمسك بإجراء خبرة خطية على المستقطع الصغير لدفتر الشيكات عن طريق مقارنتها بخط يد السيد حسن (ر.)، وبخصوص المحل الكائن بزنقة الأمير مولاي عبد الله فقد أثبتت المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ا.) أن المحل مغلق بإستمرار، كما أن العارض تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء قصد إجراء معاينة صدر بشأنه أمر أذن بمقتضاه للسيد مأمور إجراءات التنفيذ قصد الإنتقال إلى المديرية الجهوية للضرائب ببرشيد وإستفسار السيد المدير عما إذا كان المحل المذكور مسجلا لديها بخصوص الضريبة المهنية وفي حالة الجواب الإيجابي بيان أسماء الأشخاص الذين تعاقبوا على المحل المذكور منذ سنة 2000 إلى غاية 2016.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وأرفق مذكرته بصورة من إشعار ضريبي ومحضر معاينة وصورة من أمر قضائي.
وحيث أدلى نائب السيد حسن (ر.) بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، مضيفا أن الشراكة بين الطرفين ثابتة أيضا من خلال الحكم عدد 6369 الصادر بتاريخ 15/06/2017 في الملف عدد 6713/8205/2016 قضى برفض طلب السيد ازيار (ع.) الرامي إلى إجراء محاسبة.
ملتمسا رد إستئناف السيد ازيار (ع.) والحكم وفق مقال العارض الإستئنافي.
وحيث أدلى نائب السيد ازيار (ع.) بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.
ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة.
وأرفق مذكرته بمحضر استجوابي وصورة من جدول صادر عن المديرية الإقليمية للضرائب.
بناء على القرار التمهيدي عدد 976 القاضي بإجراء خبرة قصد تحديد مدخول المحلين .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 09/04/2018 بواسطة نائب المستأنف والتي جاء فيها ان السيد الخبير تأكد من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف والصادرة عن ادارة الضرائب بان المحل الكائن بزنقة الامير مولاي عبد الله خرج من يد الطرفين واستغل منذ سنة 1984 من طرف عدة اشخاص دون طرفي النزاع الشيء الذي تبقى معه مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بالنصيب في الاستغلال غير مستندة على اساس قانوني سليم ، وانه من جهة ثانية فان المستأنف لا زال يتشبث بدفوعاته الجدية التي انصرفت الى ان المدعي باع المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ووضع بين يدي المحكمة المستقطع الصغير لدفتر الشيكات الخاص به والذي يؤكد كون المدعي المستأنف عليه سبق وان تسلم مقابل بيع الحانوت مبلغ 60.000,00 درهم واقر كتابتا بانه توصل بشيك، وان المحكمة الابتدائية لم تلتفت الى هذا الدفع ،وان المستأنف ظل طيلة اجراءات الدعوى يتشبث بان الشراكة بينه وبين المدعى انتهت بتوصله بثمن بيع المحل التجاري والتمس العلة اجراء بحث بحضور طرفي النزاع وعرض العبارة الواردة بخط اليد الواردة بالمستقطع الصغير على المدعي في محاولة للوصول الى الحقيقة، كما أن قرينة توصل المدعي المستأنف عليه بالثمن المتفق عليه مقابل بيع المحل تبقى قرينة قوية في غياب اي تبرير او تفسير من جانب المستأنف عليه حول المبلغ الذي توصل به، وان دعوى المدعي لا تجد لها اي سند قانوني وواقعي لاسيما وان المدعي يتواجد دائما بمدينة برشيد وله محل اقامة دائم وثابت بها بحكم امتلاكه لمجموعة من المحلات السكنية وان سكوته عن المطالبة بواجبه في الاستغلال لمدة تزيد عن ربع قرن تطرح اكثر من تساؤل ، وانه بات واضحا ان المدعي يحاول الاثراء على حساب المستأنف بدون سبب مشروع مستغلا عدم توثيق عقد البيع الذي انصب على المحل التجاري الكائن بزنقة المدينة.
لذلك يلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا بسقوط الدعوى للتقادم.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة مع وثائق المدلى بها بواسطة نائب المستأنف عليه بجلسة 9/04/2018 والتي جاء فيها ان الخبير لم يبين المستندات التي بنى عليها تحديده للدخل بالنسبة للمحل التجاري الاول، وان المستأنف عليه اقام معاينتين واثبات حال في اوقات متفاوتة اثبت المفوض القضائي في الاولى المؤرخة في 22/2/18 بانه انتقل الى المحل التجاري والذي هو عبارة عن محل متخصص في بيع البسة المواليد الصغار والاحذية البلاستيكية للكبار والصغار ومليء بالسلع ويقع بمنطقة بوسط المدينة تعرف رواجا تجاريا لا بأس به ، واتبت في الثانيالمؤرخ في 7/03/2018 وجود السلع المفصلة بالمحضر وان المحل يوجد به شخصان يقومان باستقبال الزبائن وبيع السلع وهو ممتلئ ويقع بوسط منطقة آهلة بالسكان وبالوافدين من خارج المدينة وعاين توافد عدد من الناس ، وان المفضوض القضائي تعدر عليه جرد السلع المعروضة للبيع نظرا لكثرتها السؤال المطروح هنا هو هل محل تجاري بهذه المواصفات لا يدر الا 12000 درهم كمدخل سنوي وينوب المستأنف عليه منها 6062,5 درهم سنويا بمعدل 505 درهم شهريا وهل هذا المدخول يكفي حتى لآجرة شخصين يشتغلين به ام يكفي لأداء كراء المحل التجاري وواجبات الماء والكهرباء والضريبة، وان ما ادلى به المستأنف من صور شمسية لتصريح بالدخل لا ساس ، وان الخبرة المنجزة ابتدائيا ورغم ان المستأنف عمد ومنذ ان اصدرت محكمة البداية قرارها التمهيدي الى اخلاء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] من غالبية السلع التي كانت به وحولها لمحل تجاري آخر عاينه الخبير وهيأ المحل موضوع الخبرة على نحو يبدو انه شبه فارغ وانه بالرغم من طعن المستأنف عليه في نتيجة خبرته فانه خلص الى ان ما ينوب المستأنف عليه من النصيب 357000,00 درهم واذ كيف يمكن تفسير هذا الفرق الشاسع بين ما انتهى اليه خبير مرحلة البداية الذي انتقل لعين المكان ووقف على واقع المحل ورصد النشاط الرائج وحدد ما ذكر وبين ما انتهى اليه خبير مرحلةالاستئناف الذي لم ينتقل الى عين المكان كما صرح بذلك في خبرته واكتفى بإجراء عمليات حسابية لا منطق يحكمها ولا اساس موضوعي تستند عليه هذا علما بان المستأنف اشترى بفضل مدخول هذا المحل محلين ، اما بالنسبة للمحل التجاري الاخر الكائن بزنقة [العنوان] ببرشيد فان الخبير وفي تجاوز منه لما طلب بمقتضى القرار التمهيدي منه قد اسقطه من الاعتبار متبنيا قول المستأنف بانه سلمه لمالكه وانه اذا اخدنا بعين الاعتبار ان هذا الزعم الذي قال به شريك وتبناه السيد الخبير لا اساس له واثير امام محكمة البداية وامام محكمة الاستئناف ولم ترتب عليه اثر لعدم قانونيته اذا اخدنا بعين الاعتبار ان شراكته للمستأنف عليه والذي اعطاه وكالة لتسير المحل تفرض عليه ان يبين للمحكمة ما هي الطريقة التي تم بها هذا التسليم فمن المفروض ان يكون هناك سند وهو عقد تسليم محل تجاري وان يكون هذا العقد موقعا من طرف المستأنف عليه ايضا باعتباره شريكا له فالأمر ليس عبثا لأن المحل مؤسس به اصل تجاري ولا يتصور تبديده وارجاعه هكذا الى مالكه دون تعويض وبذلك يكون ما تمسك به غير جدير بالاعتبار، وان الخبير وفي تجاهل تام اورد بان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد مشاركته خلال السنوات المطلوبة في المحاسبة في شراء البضائع والسلع وانه غفل عن كون المستأنف عليه لم يأخذ اي مبلغ من مداخيل المحلين التجاريين الحقيقة عن مدة 24 سنة كما لم يرجع له حتى الديون الموثقة في الوثائق المدلى بها وان المستأنف عليه يعاود الادلاء بوثيقتين سبق له الادلاء بهما الاولى ثابت فيها انه وبعد اجراء محاسبة بقي دائنا له بمبلغ 850 درهم ثم وثيقة اخرى ثابت بها ان المستأنف مدين للمستأنف عليه بمبلغ 13400 درهم، وان السيد الخبير صرح في محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور ان اخر محاسبة كانت سنة 1992، اما فيما يتعلق بمذكرة المطالب المدنية والتي ورد فيها ان نقطة بداية المحاسبة حتى سنة 1999 فهذا مجرد خطأ مادي وقع عند كتابة المذكرة يلغيه المستأنف بمحضر الضابطة بان آخر محاسبة تمت بينهما سنة 1992،وان المستأنف عليه ونظرا لمغادرته ارض الوطن الى فرنسا اعطى المستأنف وكالة مفوضة لينوب عنه ويقوم مقامه في ادارة المحلين التجاريين وغيرهما بعدما انشأ المستأنف عليه اصلا تجاري على المحل 54 الا انه استغل هذه الوكالة واصبح يقوم بإجراءات من الخطورة بمكان منها حصوله على الشهادة المذكورة من كون المحل في اسم والده وليعود في الاخير ويعترف ان المحل لم يكن في ملكية ابيه بل اشترى مفاتيحه من السيد عبد السلام (ا.) ومن السيد محمد (ا.) نافيا وجود ابيه قطعا في سنة 1972 بالدكان رقم 54 كما كدبها ايضا عندما اقام لفيفا عدليا ب 24 شاهد شهدو بان ابه لم يكن موجودا بالمحل المذكور، وان المستان عليه يدلي ايضا بقرارين استئنافيين التي يزعم فيهما المستأنف بأن المحل المكتري تعود ملكيته للأملاك المخزنية لولا تصالحه مع المالك الاصلي للملك السيد ابن السالمية الحاج (ا.) الذي ابرم معه المستأنف عقد كراء باسمه دون ذكراسم المستأنف عليه الذي تربطه معه عقدة شراكة وفعل نفس الشيء بالرخصة حيث قدم الطلب في اسمه دون شريكه المستأنف عليه .
لذلك يلتمس الغاء حكم البداية فيما قضى به واحتياطيا الامر بإجراء معاينة قضائية واجراء خبرة حسابية .
وادلى بصور من محضر معاينة واستجواب ، و اشهاد ضريبي ، و لفيف عدلي ، ومحضر استماع ، وعقد كراء ، و لقررين استئنافيين، و لقرار جماعي، و للإنذار مع محضر تبليغه ، ولجوابين على الانذار، و لمحضر استماع، ولعقدة اعتراف بدين ، وعقد اجراء محاسبة، ووكالة وثلات محاضر معاينة واثابت حال ، وصور فوتوغرافية للمحل.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها بواسطة نائب المستأنف بجلسة 23/04/2018 والتي يؤكد فيها ما جاء في مذكرته السابقة المدلى بها بجلسة 09/04/2018 .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 407 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مداخيل المحلين
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/12/2018 بواسطة نائب المستأنف والتي يعرض من خلالها ان الخبير خلص في تقريره الى ان المحاسبة تبقى متعلقة فقط بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد على اعتبار ان المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد لم يعد تابعا لطرفي الدعوى بالنظر الى تعاقب عدة اشخاص في استغلاله لمصالحتهم الشخصية وان المستأنف عليه لم يعد تربطه بالمحل التجاري الكائن بزنقة المدينة اية علاقة لأنه توصل بثمن بيعه واوراق الملف ومستنداته شاهدة على ذلك ، وان اوراق الملف ومنها المختصر الصغير لدفتر الشيكات الذي يتضمن اقرارا من المستأنف عليه بانه توصل بثمن بيع الحانوت وان من شان الامر بإجراء خبرة خطية على التوقيع الوارد بمختصر دفتر الشيكات وكذاالعبارات الواردة به ان تصل المحكمة الى الحقيقة وان المستأنف يؤكد للمحكمة بان المستأنف عليه بعدما تم حجز ممتلكاته نتيجة الديون التي تراكمت عليه نتيجة كثرة النزاعات والقضايا التي يعتبر طرفا فيها على مستوى محاكم الدائرة القضائية بسطات او الدائرة القضائية بآسفي ومراكش حاول ابتزاز المستأنف عن طريق رفع هذه الدعوى التي يحاول من خلالها الاثراء على حساب المستأنف بدون سبب مشروع، وان المستأنف يثير انتباه المحكمة الى ان المحل الكائن بزنقة الامير مولاي عبد الله خرج من يد الطرفين منذ مدة طويلة وان اطرافا اخرى هي من تتولى استغلاله وبالتالي فان مسالة المطالبة بتحديد دخله تعتبر ضربا من الخيال ولا تستقيم مع الوثائق الرسمية المقدمة الى المحكمة والتي تؤكد ذلك وان المستأنف ظل وطيلة اجراءات الدعوى يتشبث بان الشراكة بينه وبين المدعي انتهت بتوصله بثمن بيع المحل التجاري الكائن بزنقة المدينة والتمس لهذه العلة اجرا بحث بحضور طرفي النزاع وعرض العبارة الواردة بخط اليد بالمستقطع الصغير على المدعي في محاولة للوصول الى الحقيقة لكن هذه الدفوعات والملتمسات لم تجد جواب من جانب المحكمة الابتدائية وان قرينة توصل المدعي المستأنف عليه بالثمن المتفق عليه مقابل بيع المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تبقى قرينة في غياب اي تبرير او تفسير من جانب المستأنف عليه حول المبلغ الذي توصل به واقراره بكتابته بخط يده بان المبلغ الذي توصل به هو ثمن بيع الحانوت وان هذا الدفع بقي عصيبا على المدعي المستأنف عليه الذي اكتفى بنفي خط يده الوارد بالمختصر المذكور كما نفي توصله باي مبلغ وهي اجوبة ودفوع غير مقنعة ، وان دعوى المدعي لاتجد لها اي سند قانوني وواقعي لا سيما وان المدعي يتواجد دائما بمدينة برشيد وله محل اقامة دائم وثابت بها بحكم امتلاكه لمجموعة من المحلات السكنية وان سكوته عن المطالبة بواجبه في الاستغلال لمدة تزيد عن ربع قرن تطرح اكثر من تساؤل ؟ وانه بات واضحا ان المدعي يحاول الاثراء على حساب المستأنف بدون سبب مشروع مستغلا عدم توثيق عقد البيع الذي انصب على المحل التجاري الكائن بزنقة المدينة.
لذلك يلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا والتصريح بسقوط الدعوى للتقادم.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة الثالثة مع وثائق المدلى بها بجلسة 20/12/2018 بواسطة نائب المستأنف عليه والتي جاء فيها ان ما انتهى اليه السيد الخبير لا يعبر عن الحقيقة شانه في ذلك شان الخبرة السابقة وان الحقيقة الواقعية التي لم يتطرق اليها تختلف عن الحقيقة الظاهرة في الاوراق التي قدمها السيد ازيار (ع.) وهي تصريح الدخل والذي هيأة على المقاس الذي يخدع مصلحته وتكذبه معطيات الحال والمعاينتين اللتين اقامهما المستأنف عليه في اوقات متفاوتة واثبت في الاولى المؤرخة في 22/8/18 المفوض القضائي بانه انتقل الى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد والذي يوجد بقيسارية هي القلب النابض لمدينة برشيد وتعرف حركة تجارية مزدهرة واثبت انه محل تجاري متخصص في بيع ألبسة المواليد الصغار الاحذية البلاستيكية لكبار والصغار واثبت انه مليء بالسلع ويقع بمنطقة بوسط المدينة تعرف رواجا تجاريا لا باءس به وارفق محضره بصور للإيضاح كما اثبت المفوض القضائي في المعاينة واثبات الحال الثانية المؤرخة في 7/3/18 وجود السلع المفصلة بالمحضر واثبت بانه يوجد به شخصان يقومان باستقبال الزبناء وبيع السلع وان المحل مليء بالسلع ويقع بوسط منطقة آهلة بالسكان وبالوافدين من خارج المدينة وعاين تواجد عدد من الناس واورد بانه تعذر عليه جرد السلع المعروضة لبيع نظرا لكثرتها ووفرتها وانجز صور فوتوغرافية لتقرب هذا الواقع من زوايا مختلفة وامام هذا تساءل على ماذا اعتمد السيد الخبير في القول في الصفحة الثالثة من الخبرة في الفقرة الرابعة السطر السادس بان النشاط بسيط هل محل تجاري يشتغل به شخصين يستقبلان الزبائن بقومان بيع السلع يمارس نشاطا بسيطا وهل من المنطق وكما سلف بيان ذلك في التعقيب السابق ان محلا تجاريا بهذه المواصفات لا من حيث الموقع ووفرة السلع وعدد العاملين به وعدد والوافدين عليه لا يدر الا مدخولا يتراوح ما بين 12000 درهم الى 166632 درهم سنويا ينوب المستأنف عليه منه شهريا 864 درهم وهل من المنطق ان المدخول السنوي المذكور يكفي حتى لأجرة الشخصين الذين يشتغلان بالمحل ام يكفي للأداء كراء المحل التجاري وواجبات الكهرباء والماء والضريبة ام يكفي لتحملات المستأنف عليه وشريكه وعلى سبيل التوضيح اذا كانت اجرة العاملين على سبيل المثال 1500 درهم او 0100 درهم شهريا فان اجرتهما السنوية وحدها تستغرق المدخول الذي سطره الخبير وهل يستطيع المحل التجاري ان يصمد على هذه الوثيرة 24 سنة ، ثم ان السيد الخبير اورد بان الدخل السنوي الذي حدده كان بعد خصم جميع المصاريف التي من بينها الكراء والماء والكهرباء وراتب مسير المحل التجاري و لم يبين ما هي هذه المصاريف بالأرقام وما هي قيمة الكراء ومصاريف الماء والكهرباء وما هو رابت المسير المزعوم حتى تكون على بينة سيما وان الخبرة حسابية يجب ان تكون كل الارقام واضحة ومعروفة انسجاما مع مبدأ الشفافية ، وان السيد الخبير ايضا وفي تجاوز منه لما طلب منه بمقتضى القرار التمهيدي وهو اجراء خبرة حسابية ايضا بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد اسقط هذا التكليف من الاعتبار متبنيا ما دفع به السيد ازيار (ع.) من انه سلم المحل المذكور لمالكه وان هذا الدفع الذي بني عليه السيد الخبير اثير امام المحكمة بمرحلتيها ولم ترتب عليه اي اثر لعدم قانونيته اذ اخدنا بعين الاعتبار ان شراكته للمستأنف عليه الذي اعطاه وكالة لتسيير المحل تفرض عليه ان يبين للمحكمة ما هي الطرقية التي تم بها هذا التسليم فالمفترض ان يكون هناك سند وهو عقد تسليم محل تجاري وان يكون هذ العقد موقعا من طرف المستأنف عليه ايضا باعتباره شريكا له فالأمر ليس عبثا لأن المحل مؤسس هو اصل تجاري ولا يتصور تبديده او ارجاعه هكذا الى مالكه دون تعويض وهو ما يكون احجام الخبير عن اي اجراء محاسبة بخصوصه غير مرتكز على اساس لأنه تجاوز نصوص القانون المؤطرة لالتزامات الشركاء اتجاه بعضهم البعض وبذلك يكون قد حاد عن المهمة الموكولة اليه ثم ان السيد الخبير اورد بان المستأنف عليه لم يدل باي وثيقة تبرهن قيامه بمساهمات في البضائع والسلع وهنا نذكره بانه غفل عن كون المستأنف عليه لم يأخذ اي مبلغ من المداخيل الحقيقة للمحلين التجاريين عن 24 سنة وهل من الانصاف ان يحرم المستأنف عليه من نصيبه في الارباح والمداخيل عن 24 سنة تم ينعي عليه الخبير بانه لم يدل بما يفيد مساهمته، والغني عن البيان بانه سبق للمستأنف عليه ايضا ان ادلى بوثيقتين ذكرهما الخبير وقد سبق و ان ادلى بهما للمحكمة الاولى مؤرخة في 31/8/1974 ثابت فيها ان المستأنف عليه وبعد اجراء محاسبة بقي دائنا له بمبلغ 8500 درهم تم وثيقة اخرى مؤرخة في 25/8/1945 ثابت فيها ان السيد ازيار (ع.) مدين له بمبلغ 13400 درهم وهنا نذكر السيد الخبير بقيمة هاذين المبلغين في السبعينات وتبعا لوضعية الشراكة المذكورة سبق للمستأنف عليه ان اعطى شريكه مبلغ 120000 درهم بخصوص المحل التجاري رقم 54 الكائن بزنقة المدينة ببرشيد كما اعطاه عن المحل الكائن بزنقة [العنوان] مبلغ 4000 درهم وقد اعطيا ابان قيام الشراكة بينهما والسيد ازيار (ع.) الذي لم يعطي اي مبلغ مالي كشريك وساهم بعمله فقط واتاحت له هذه الشراكة ان يشتري بفضلها محلين تجاريين كتبهما في اسمه متواجدين بقيسارية الفتح كما اشترى عقارات وانه وان المستأنف عليه يرى وبكل صدق بان الخبرة الحالية شانها شان الخبرة الثانية السابقة والتي سبق ان تقدم بشاكية بخصوصها لا تنطوي على معطيات تنويرية موضوعية.
لذلك يلتمس اساسا الغاء حكم البداية فيما قضى به من تحديد من سنة 1999 كنقطة بداية المحاسبة وكذلك الغاؤه فيما قضى به من تحديد نصيب المستأنف عليه عن المحلين والحكم تصديا بأداء السيد ازيار (ع.) للمستأنف عليه مبلغ 1000000,00 درهم كنصيبه من مدخول المحلين مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر واحتياطيا الامر بإجراء معاينة قضائية واجراء خبرة حسابية على المداخيل وتحديد نصيب المستأنف عليه في المداخيل الحقيقية لهما من سنة 19992 الى الان مع حفظ الحق في التعقيب على النتيجة.
وادلى بإنذار مع محضر تبليغه وشكاية من اجل الزور واستعماله وشكاية تظلم.
بناء على القرار التمهيدي عدد 1031 القاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على محضر جلسة البحث.
وبناء على مذكرة توضيحية مرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة البحث بتاريخ 28/3/2019 من طرف نائب المستأنف والتي يؤكد من خلالها الإخفاء المعتمد للحقائق التي تبناها شريكه السيد ازيار (ع.) في جميع مراحل هذه المسطرة امام المحكمة وامام بعض الإدارات العمومية وحتى امام الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة بل تبانها في مساطر كثيرة ومناسبات سابقة وما كان لهذا الملف ان تجرى فيه ثلاث خبرات لو ان السيد ازيار (ع.) تحرى الصدق وان أولى هذه المناورات كانت عند انشاء الشراكة حيث صرح لنائب المستانف بان المحل التجاري 54 الكائن بزنقة المدينة برشيد هو ملك للأملاك المخزنة وورثه عن ابيه ازيار (ع.) وان الأخطر من هذا انه حصل وبناء على التدليس على شهادة من مصالح إدارة الضرائب بتاريخ 16/03/88 تحت عدد 168/SB بها بيانات مزورة مؤداها ان المحل المذكور كان في اسم والده ازيار (ع.) وانه اكتراه بعد وفاته والحال ان والده متوفى في الخمسينات ولم يسبق له ان وطأة اقدامه مدينة برشيد ، وثانيها وفي تناقض تام لما سبق ان صرح به السيد ازيار (ع.) انجز في 6/5/1988 ولفيفا من 24 شاهدا جلهم احداث شهدوا له بانه منذ سنة 1972 وهو يبيع ويشتري بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] واذن كيف يستقيم ما يشهد به شهود مع ما صرح فيه بان المحل ملك للاملاك المخزنية وانه ورثه عن والده سنة 1974 وليس 1972 التي صرح بها شهود ، وثالثها انه سبق له ان صرح لرجال الشرطة القضائية وفي محضر رسمي المؤرخ في 6/10/2010 له حجيته التبوتية بانه تسلم المحل من شريكه عبد السلام (ا.) ومحمد (ا.) وهما لازالا على قيد الحياة ولم يصرح بانه تسلمه من والده كما صرح به من قبل و انه انكر حتى على صاحب الملك السيد ابن السالمية (ا.) ملكه بمناسبة تقدمه بدعوى افراغ المحل رقم 54 في مواجهته للاحتلال بدون سند حيث واجه المالك بكون المحل ملك للاملاك المخزنية وورثه عن والده عبد السلام (ا.) وادلى بشهادة الضرائب المزورة وانه بعد صدور حكم ابتدائي عليه بالإفراغ وعرض القضية على محكمة الاستئناف بسطات أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 26/6/89 قرارا تمهيديا عدد 114/89 بإجراء بحث في النازلة التي كانت تحمل رقم 17/88/1 وبالفعل استمعت اليه المحكمة ودونت تصريحاته بمحضر الجلسة المؤرخ في 16/10/89 و13/11/89 و25/12/89 وختم البحث بإصدار قرار ثاني رقم 946/90 بتاريخ 22/10/90 في الملف رقم 17/88/5 بتسجيل الصلح الواقع بين الطرفين أي ازيار (ع.) وبعد ادلائه بالوثائق المزورة وبعد استشعاره خطورة ما اقدم عليه خاصة بعد تمسك دفاع المالك بحفظ حقه في اتخاد المناسب سارع الى اجراء صلح مع المالك الأصلي السيد ابن السالمية (ا.) بما اتفقا عليه من شروط وتفاهمات وذلك تجنبا لأي متابعة جنحية ، وخامسها انه لما تصالح مع المالك ابرم معه عقد كراء مؤرخ في 21/5/90 تحت عدد 1646/90 باسمه متجاهلا ذكر اسم المستأنف الذي تربطه معه عقد الشراكة وفعل نفس الشيء بالنسبة للرخصة التي قدم الطلب بخصوصها باسمه فقط دون المستأنف في ملف البحث ومحضر اللجنة المحلية ، اما بالنسبة للمحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد فان ازيار (ع.) في كل مرة يزعم مزاعم يعوزها الاثبات فلقد زعم في تصريحه امام الضابطة القضائية في المحضر المنجز بتاريخ 6/10/2010 بانه قام بتسليم المحل المذكور لصاحبه ليعود بتاريخ 16/12/2013 ويصرح في محضر الضابطة القضائية مرتين بانه قام وحده بإرجاع المحل لصاحبه لانعدام المدخول وان هذا الزعم لا يستسيغه المنطق ولا أساس له لأن المستأنف اذا كان قد أعطاه وكالة مفوضة مؤرخة في 16/01/82 لتسيير المحل فان ذلك يفرض عليه ان يبين للمحكمة ما هي الطريقة التي تم بها التسليم والمفروض ان يكون سند وهو عقد تسليم محل تجاري وان يكون هذا العقد موقعا من طرف المستأنف أيضا باعتباره شريكا له فالأمر ليس عبثا وان ازيار (ع.) لا اتبات له على المبدأ وان السيد (ع.) زعم بان المستأنف باع له المحل التجاري الكائن بالرقم 54 منذ سنة 1992 وزعم انه توصل بكافة الثمن بواسطة شيكين بنكيين يحملان مبلغ 60000 درهم وتوصل بمبلغ 60000 درهم وان هذا الزعم يعتبر واهيا ولا أساس له أولا لأن البيع المزعوم لا شيء بالملف يثبته لأن عقد البيع من العقود الشكلية التي تشترط فيها الكتابة سيما والامر يتعلق باصل تجاري ومسطرة البيع هي مسطرة خاصة وتتبع فيها شكليات معينة و تفنيدا لهذا الزعم يدلي المستأنف للمحكمة بنسخة من محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 16/12/13 الذي صرح فيه السيد ازيار (ع.) مرتين بانه أدى للمستأنف مبلغ 120000 درهم نقدا على ثلاث دفعات دون ان يحضر معه أي شهاد وهو تصريح عار من الحقيقة كسابقه ويطبعهما التناقض اما عن الزعم بان المستانف اصبح شريكه دون ان يعطيه أي مبلغ فانه يبقى بدوره كلاما بدون أساس ويكفي لدحضه ان السيد (ا.) اعترف بكونه مدينا للمستأنف بمبلغ 8500 درهم كما هو ثابت في صك الاعتراف بالدين المرفق واعترف أيضا بانه مدين للعارض بمبلغ 13400 درهم كما هو ثابت بصك عقد اجراء محاسبة وهو مدلى بهما مع الوثائق المرفقة ، ثم انه في محاولة منه لتغيير موضوع النقاش صرح للمحكمة بان سبب رفع هذه الدعوى ضده هو ان المستأنف اصبح في ضائقة مالية بسبب كثرة الدعاوى المرفقة ضده مما يعله يرفع هذه الدعوى للحصول على مورد زرق، وانه اولا أولا لابد من تنبيه ان المستأنف اذا كانت له دعاوى فهو الذي أقامها للمطالبة بحقوقه التي تنجر اليه قانونا وواقعا ولا يمكنه التفريط فيها وبالتالي فوضعيته هو انه طالب لا مطلوب كون المستأنف ذو أملاك ولجوؤه الى القضاء هو حق دستوري منحه إياه المشرع وضمنه له على أساسه استصدر احكاما وقرارات بناء على أسس قانونية دون ذلك وما لجوؤه الى الدعوى الحالية الا لذات الأساس ثانيا انه لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع الحال هو المطالبة بمستنتجاته التي تخولها له وضعية الشراكة مع السيد ازيار (ع.) الذي استنكف عن تمكينه منها سنة 1992 الى الآن وان السيد ازيار (ع.) فضلا عن كل هذا زعم في وثائق رسمية منها محضر الضابطة القضائية المدلى بها بانه فض الشراكة مع المستأنف سنة 1992 الا انه في سنة 1994 تقدم بشكاية ضد المسمى محمد (ر.) رفقته نسخة منها تحمل تأشيرة النيابة العامة والمسجلة تحت رقم 609 صرح فيها ان المشتكي به جاء للمحل التجاري وبعد وقوع نزاع بينهما اتهم شريكي حسن (ر.) الذي كان متواجدا بالمتجر رقم 54 بالقدف وهذا يفهم منه ان الشراكة لا زالت لم تفض كما زعم ، وان الحاصل من هذا الجرد يستشف منه ان السيد ازيار (ع.) يعتمد على المناورة والتمويه وليست هناك ولو قرينة بسيطة تثبت حسن نيته ، ولهذه الأسباب وغيرها يريد المستانف اضافة هذه المعلومات الى المذكرة التي سيدلي بها اثناء البحث في مواجهة شريكه (ا.) ، وان المستأنف يجزم للمحكمة ان ازيار (ع.) استغل تشابه اسم ابن عمه باسم ابيه وتسلم الشهادة المذكورة قبله لكن الحقيقة ان اباه توفي قديما واللذين كانا يشغلان الدكان المذكور هما عبد السلام (ا.) ومحمد (ا.) وهما اللذان سلما الدكان المذكور لازيار (ع.) كما صرح نفي محضر الشرطة القضائية وانه طلب من المستانفان يشاركه فيه على أساس ان الدكان ملك الأملاك المخزنية وورث عن ابيه بالفعل هذا ما حصل تشارك المستانف معه بناء على هذا الأساس ودفع له مبلغ 140000 درهم مقابل شراكته معه وابرما عقد الشراكة بتاريخ 07/12/73 وبتاريخ 31/08/74 اجريا اول محاسبة وبقي المستأنف في ذمته مبلغ 8500 درهم ثم اجريا محاسبة اخرى بتاريخ 25/08/75 بقي أيضا المستأنف دائنا له بمبلغ 13400 درهم وبتاريخ 3/5/76 طلب منه ان يشاركه في الدكان رقم 42 زنقة مولاي عبد الله برشيد فسلمه المستأنف مبلغ 40000 درهم مقابل مشاركته معه في المحل المذكور ولم يتوقف عند حد هذه المبالغ بل كان يمده باي مبلغ يطلبه منه ولم يبخل عليه بشيء واذا ما دققنا النظر في مضمون الوثيقة عدد SB/168 نجد ان ازيار (ع.) يدعي انه تسلم المحل بعد وفاة والده سنة 1974 لكن عقد الشراكة الذي بينه وبين المستانف على نفس المحل ابرم سنة 1973 فكيف لازيار (ع.) ان يفسر هذه التناقضات والمغالطات وخلط الأوراق وهذا التزوير المعتمد للحقائق والمقصود ضدا على مصالح موكل المستأنف وعلى القانون وان المستانف يؤكد للمحكمة انه اصبح يزور حتى على اقرب الناس اليه ابوه وعلى موكلي واراد ان يستحوذ على المحلين وما يحويانه لوحده دون ادنى اعتبار لروابط الصادقة والمصاهرة وكذا الخدمات الجليلة التي كان المستأنف يسديها اليه ونسي كل العقود التي بينهما او تناساها وادعى ان الشراكة قد فضت بينهما هكذا شفويا بدون كتابة ولا شهود يزكون له أقواله ، وان (ا.) استغل غياب المستأنف عن مدينة برشيد ويؤكد لكم ان هذا الغياب فسخ له المجال وقام بتلفيق وتزوير لكي يستفرد بالمحلين لوحده كيف له ان لا ينكر شراكة المستأنف له بعقد وهو الذي انكر المالك الأصلي للدكان رقم 54 وان ازيار (ع.) صرح في محضر رسمي بان الدكان المذكور هو ماك للاملاكالمخزنية وليس لابن السالمية (ا.) وهذا الأخير الذي قام برفع دعوى قضائية ضد ازيار (ع.) انتهت لصالح (ب.) فلما احس ازيار (ع.) انه اصبح قاب قوسين او ادنى من المسائلة القضائية ذهب عند خصمه وستعطفه فانتهت بالصلح بينهما وبانجاز عقد جديد للكراء بشروط وتفاهمات مع المالك ابن السالمية (ا.) مؤرخ في 21/05/90 تحت عدد 1646/90 وهنا أيضا ازيار (ع.) ارتكب زورا في حق موكلي اذ كيف يعقل ان يوقع هذا العقد الجديد للكراء للدكان رقم 54 مع (ا.) في اسمه لوحده دون ان يدرج اسم المستانف في عقد الكراء الجديد مع انه شريكه في المحل بعقد موقع بينهما كما انه منحه وكالة تخول له ان ينوب عن المستأنف ويقوم مقامه بكل ما يتعلق بالدكانين بالإضافة الى شهادة الضريبية المسجلة باسمهما هما الاثنين لحد كتابة هذه السطور كما انه تاريخ 06/05/88 قام بإنجاز لفيف عدلي يشهد فيه على نفسه بانه هو المالك الوحيد لذكان رقم 54 زنقة المدينة منذ سنة 1972 وليس ملكا لأبيه كما أدعى في شهادة الضريبة رقم 168/SB واتى بأربع وعشرون شاهدا جلهم احداث يزكون له أقواله، وانه بتاريخ 12/11/09 بعث له المستأنفبانذار لفض الشراكة التي بينهما في الذكانين وفي محضر الشرطة القضائية ببرشيد وبعد ستة اشهر تقريبيا قمنا بتسليم الدكانين رقم 42 زنقة مولاي عبد الله لصاحبه وفي ثاني للشرطة القضية المؤرخ في 16/12/13 صرح بان حسن (ر.) كان شريكا له في المحل التجاري رقم 54 زنقة المدينة ببرشيد وذلك خلال سنة 1973 وخلال سنة 1992 قمنا بفض الشراكة دون ان فسخ العقد المبرم بيننا وذلك بعدما قمنا بمحاسبة ودية بيننا واتفقنا معه على التنازل على نصيبه في المحل لصالحي مقابل مبلغ 120000 رهم نقدا اديته له على ثلاث مراحل دون ان يحضر معنا أي احد ، اما المحل التجاري رقم 42 زنقة مولاي عيد الله برشيد شاركت معي المسمى حسن (ر.) وابرمنا عقد شراكة الا انه بعد مرور ستة اشهر تقريبا قمت بارجاع المحل المذكور لصابحه لانعدام المدخول وهنا نلاحظ ان تصريحه في هذا المحضر يتناقض مع تصريحه في رسالة الجواب ومحضر الشرطة المؤرخ في 6/10/10 حيث اكد انه هو من قام بتسليم المحل رقم 42 لصاحبه بدون حضور المستانف وظل ثابتا لإجراء آخر محاسبة سنة 1992 اما بخصوص المحل رقم 54 الذي يقول فيه ان المستانف تنازل له عن نصيبه شفويا مقابل مبلغ 120000 درهم اداها له على ثلاث دفعات كررها أيضا مرتين في نفس المحضر وفي الرسالة يقول انه اداها له دفعة واحدة ولقد تقدم الى المحكمة بمقطع شيك مكتوب عليه اسم حسن (ر.) يحمل مبلغ 120000 درهم يقول انه سلمه المبلغ كله بواسطة شيك فاين الحقيقة اذن ؟ اما ادعاؤه بان نصيب العارض كان 120000 درهم فان ثمن مفتاح الدكان ساعتها كان يفوق ستين مليون سنتيم للدكان الواحد واداؤه انه لم يساهم معه باي مبلغ من المال مقابل شراكته معه في المحلين فان المستانف ينفي ويدحض ويكذب مزاعمه بالوثائق الرسمة الدامغة ففي الوثيقة المؤرخة في 31/8/74 بعدما اجريا اول محاسبة بقي دائنا له بمبلغ 8500 درهم وبعد اجراء محاسبة أخرى بتاريخ 25/8/74 بقي له بذمته مبلغ 13400 درهم وكذلك اشهاد من بنك (م. ت. ص.) مع صور شمسية ل 13 شيكا تحمل مبلغ قدره 65250 درهم لم يسددها له ازيار (ع.) لحد الان فلم يسبق له ان قام بصرف أي شيك تسلمه المستانف من عنده فكلما ذهب الى البنك لصرف أي شيك يجد حسابه فارغا ولما يرجع اليه يبدأ في استعطافه وان جميع الأموال وارباح المحلين سوف يشتري بها محلات أخرى وبقع أرضية باسميهما هما الاثنين وبالفعل اشترى محلات وعقارات لكنه كتبها باسمه ، وانه فيما يخص فض الشراكة سنة 1992 واعترافه بان الشراكة لازالت قائمة مدون في الشكاية المؤرخ في 9/2/1994 تحت عدد 609/94 ش بالنيابة العامة بابتدئية برشيد وان السيد ازيار (ع.) فضلا عن كل هذا زعم في وثائق رسمية منها محضر الضابطة القضائية المدلى بها بانه فض الشراكة مع المستانف سنة 1992 الا انه في سنة 1994 تقدم بشكاية ضد المسمى محمد (ر.) صرح فيها ان المشتكي به جاء للمحل ووجد السيد حسن (ر.) شريكي جالسا بالمحل رقم 54 وبعد وقوع نزاع اتهم شريكي حسن (ر.) بالقدف وهذا يفهم منه ان الشراكة لازالت قائمة لم تفض كما زعم وانه فضلا عن هذا فان السيد ازيار (ع.) تقدم في 20/6/16 بدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف 6713/8205/16 ملتمسا اجراء محاسبة لتحديد ما تكبده من نصيبه في قيمة مفتاح المحلين التجاريين المذكورين أعلاه ، وكذا قيمة السلع والبضائع والتمس اجراء محاسبة حول المبالغ التي تكبدها ، وان المحكمة أصدرت بتاريخ 15/6/17 حكما تحت عدد 6369 في الملف المذكور برفض الطلب وتحميله الصائر وهذا الدعوى يستفاد منها ان الشراكة لازالت قائمة .
لذلك يلتمس حفظ حقه في التعقيب على نتيجة البحث .
وبناء على مذكرة تعقيب على البحث المدلى بها بجلسة 18/4/19 من طرف حسن (ر.) جاء فيها ان المحكمة ارتات ان تحصر دائرة البحث في المحل 42 وقد طرحت سؤالا للمستأنف عليه ازيار (ع.) ، بمناسبة زعمه أن المحل تم ارجاعه لصاحبه، حيث سألته هل هناك من سند مثبت لهذا الارجاع ، إذ ل يعقل ان يتم ارجاع محل تجاري هكذا الى مالكه دون سند، فكان جوابه أنه ليس هناك سند إثبات لذلك، وأن السيد ازيار (ع.) وفي كل مرة يزعم مزاعم يعوزها الإثبات فلقد زعم في تصريحه أمام الضابطة القضائية في المحضر المنجز بتاریخ 6/10/2010 بأنه قام بتسليم المحل المذكور هو والعارض لصاحبه ، تم يعود مرة أخرى ويصرح في المحضر المحرر بتاريخ 16/12/2013 بأنه قام لوحده بإرجاع المحل المذكور لصاحبه متناقضا تصريحه الأول ، وأن العارض يطرح نفس السؤال الذي طرحته المحكمة خلال البحث، ما هي الطريقة التي تم بها التسليم، فالمفروض أن يكون هناك سند تسليم محل تجاري وأن يكون العقد موقعا من طرفه أيضا باعتباره شریکا له، لأن أعمال العقلاء منزهة عن العبث، وبالنسبة لوضعية الشراكة فإن ازيار (ع.) فضلا عن كل هذا، زعم في وثائق رسمية منها محضر الضابطة القضائية المدلى بها بأنه فض الشراكة مع العارض سنة 1992 , إلا أنه في سنة 1994 تقدم بشكاية ضد المسمی محمد (ر.) أدلى بنسخة منها تحمل تأشيرة النيابة العامة والمسجلة تحت رقم 609 صرح فيها أن المشتکی به جاء للمحل التجاري وبعد وقوع نزاع بينهما اهم شریکي حسن (ر.) الذي كان متواجدا بالمتجر رقم 54 بالقذف وهذا يفهم منه أن الشراكة لا زالت لم تفض كما زعم، وأن العارض أدلى طوال مسيرة هذا الملف بما يكفي من الوثائق والمذكرات التي تبين صحة موقفه ووجاهة حججه، في حين أن شریکه اعتمد المناورة والإخفاء المتعمد للحقائق أمام المحكمة وقبل ذلك أثناء إجراءات تحقيق الدعوى أمام الخبراء، لذا فإنه إذ يؤكد جميع ملتمساته الموثقة في محرراته الكتابية والمعززة بالوثائق الدامغة والتي يلتمس الرجوع إليها و أن تتفضل بإلغاء حكم البداية فيما قضى به من تحديد من سنة 1999 كنقطة بداية المحاسبة و كذلك إلغاؤه فيما قضى به من تحديد نصيب العارض عن المحلين التجاريين المتواجدين بقيسارية هي القلب لمدينة برشيد وفي موقع استراتيجي به حركة تجارية مهمة والحكم تصديا باداء السيد ازيار (ع.) له مبلغ 1000000,00 درهم كنصيبه من مدخول المحلين التجاريين عن 24 سنة من سنة 1992 كما صرح بذلك السيد ازيار (ع.) في محضر الضابطة القضائية الذي ادلى بنسخة منه في التعقيب على الخبرة المؤرخة في 3/4/2018، والكل إلى غايته مؤقتا 9/3/2016 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 18/4/2019 بواسطة نائب المستانف عليه والتي جاء فيها ان وسائل الإثبات الدامغة التي عزز بها دفوعاته تبقى منتجة في الدعوى ولم يستطيع المستانف دحضها بوسيلة اثبات مقبولة تستطيع المحكمة الاستئناس بها وانه على العكس من ذلك فان ما ادلي به حجج ومنها عقد اجراء المحاسبة المؤرخ في 25/08/1975 انصب على المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد ولم يتضمن اي إشارة الى المحل الكائن بزنقة مولاي عبد الله بالمرة وهي قرينة قوية على ان المحل خرج من يد الطرفين معا وانه فضلا على ذلك فان الثابت من خلال عقد الاعتراف المصادق عليه بين الطرفين ان المستأنف عليه يتعرف للمستانف بان بذمته مبلغ 8500,00 درهم بناء على المحاسبة التي أجريت بينهما حول المحل الكائن بزنقة المدينة دون إشارة مرة أخرى الى المحل الكائن بزنقة مولاي عبد الله وان ما يثبت ان المدعي المستأنف افرغ المحل الكائن بزنقة المدينة سنة 1992 وافرغه للمستأنف عليه الرسالة الخطية الصادرة عن المدعي المستانف من الشماعية مسقط راسه والمؤرخ في 19/02/1993 والتي يشرح له فيها الطرفين التي جعلته يسلم للمستأنف عليه الحانوت والدار وبعبارة أخرى افراغهما للمستانف عليه بسبب الازعاج من جانب هذا الأخير حسب تعبيره وان هذه الواقعة هي واقعة مادية ثابتة بمكتوب بخط يد المدعي المستانف وصادرة عنه شخصيا يتحدث فيها على تسليم الحانوت وافراغه وهو المحل التجاري الكائن بزنقة المدينة في حين لم تتم الإشارة الى المحل الاخر الكائن بزنقة مولاي عبد الله لأنه وبكل بساطة سلم الى مالكه وتعاقب عليه مجموعة من التجار حسب الثابت من الاشعارات الضريبية وكذا المحضر المنجز من طرف مامور التنفيذ بالمحكمة الإدارية والذي صرح له المسؤول بإدارة الضرائب ببرشيد ان المحل تعاقب عليه عدة اغيار وليس من بينهم المستانف عليه والمستأنف وانه بات واضحا ان المدعي يتقاضى بسوء نية ويحاول وبكل الوسائل الاثراء على حساب الغير بدون سبب مشروع.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها بجلسة 2/5/2019 من طرف نائب المستأنف حسن (ر.) يؤكد من خلالها سابق دفوعه.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة علنية 02/05/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب من ذ/ (م.) وحضر ذ/ (ر.) وتسلم نسخة من مذكرة ذ/ (م.) وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 16/05/2019 ومددت لجلسة 23/05/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين معا:
حيث استند كل استئناف على الأسباب المفصلة اعلاه.
بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد
حيث تمسك المستأنف حسن (ر.) بكون المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد لا زالت الشراكة بشأنه قائمة مطالبا بنصيبه فيه من الارباخ وفي المقابل تمسك المستأنف ازيار (ع.) بكون الشراكة بين الطرفين بخصوص المحل المذكور انتهت منذ 1976 بإرجاع المحل لمالكته.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين قصد استجلاء الغموض المتعلق بوضعية المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد حيث أكد الطرفان معا خلال جلسة البحث على واقعة اغلاق المحل وأضاف المستأنف ازيار (ع.) أن المحل تم كراؤه للغير منذ 1976 وأنه لم تبق أية شراكة بين الطرفين بخصوصه.
وحيث أدلى المستأنف ازيار (ع.) بوثيقة صادرة عن ادارة الضرائب بمدينة سطات مؤرخة في 11/10/2017 تفيد بأن المحل رقم 42 زنقة مولاي عبد الله برشيد قد تعاقب على استغلاله منذ سنة 1984 إلى غاية تاريخ الوثيقة عدة اشخاص ليس من ضمنهم طرفي النزاع، وهو ما يعتبر قرينة واقعية وقانونية على أن الشراكة بين الطرفين قد انتهت بخصوص المحل المذكور أعلاه خلال المدة موضوع طلب المحاسبة وذلك ما دام أن علاقة الطرفين بالمحل كانت قائمة على عقد كراء وأن هناك أشخاص آخرين تعاقبوا على استغلال نفس المحل وبهويات ضريبية مختلفة، كما أن المستأنف حسن (ر.) لم يدل بما يثبت العكس على كون تواجد المستأنف ازيار (ع.) بالمحل ظل قائما وبالتالي بقاء الشراكة بينهما قائمة وبالتالي فإن طلب المحاسبة بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد يبقى بدون اساس .
بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد.
حيث دفع المستأنف ازيار (ع.) بكون المستأنف حسن (ر.) باع له المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد ، وأنه توصل بثمن البيع بواسطة شيكين بمبلغ 120000,00 درهم .
وحيث ثبت للمحكمة وكما ذهب الى ذلك الحكم المستانف أن مستقطعي الشيكين المتمسك بهما من قبل المستأنف ازيار (ع.) بأنهما وسيلة أداء ثمن البيع لا يتضمنان الاشارة الى رقم المحل اضافة الى ان الامر لا يتعلق بتعهد أو اقرار صادر عن المستأنف حسن (ر.) والمتضمن لتوقيعه وإنما يتعلق الامر بكتابة صادرة عن المستأنف ازيار (ع.) وهي تدخل في اطار صنع الشخص الحجة لنفسه، فضلا عن كون عقد البيع لقيامه يلزم توافر اركان محددة وهي توافق ارادتي البائع والمشتري (حصول ايجاب وقبول) ووجود محل وأداء الثمن وهي الاركان المفتقدة في البيع المتمسك به من قبل المستأنف ازيار (ع.) ، وهذا الامر يعضده وجود شهادة ضريبية صادرة في اسم الطرفين تتعلق بسنتي 2010 و 2012 وهو ما يثبت استمرار قيام الشراكة بين الطرفين بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد ، وهو ما يستوجب رد الدفع المتعلق بهذه النقطة.
بخصوص تحديد النصيب في الأرباح.
حيث خلصت المحكمة بمقتضى تعليلاتها أعلاه إلى كون الشراكة بين الطرفين أضحت قائمة فقط بالنسبة للمحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد دون المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد.
وحيث تمسك المستأنف حسن (ر.) باجراء المحاسبة عن المدة من 1992 الى غاية ماي 2016.
وحيث إنه وبمراجعة مذكرة المطالب المدينة المدلى بها من قبل المستأنف حسن (ر.) في الملف الجنحي عدد 4802/2011 يتبين بانه يقر فيها بأن آخر محاسبة رضائية تمت بينه وبين المستأنف ازيار (ع.) كانت سنة 1999، وما دام أن الامر يتعلق بإقرار قضائي وأن أقوى ما يؤخذ به المرء هو اقراره على نفسه فإن المحاسبة بين الطرفين والى حدود نهاية سنة 1999 تكون مجراة وأن المستأنف حسن (ر.) يكون محقا في نصيبه من الارباح عن المدة من سنة 2000 الى غاية نهاية ماي 2016.
وحيث إنه وحسب الفصل 392 من ق.ل.ع فما دام أن الشراكة بين الطرفين بخصوص المحل الحامل لرقم 54 زنقة المدينة برشيد لا زالت قائمة فإنه لا مجال للتمسك بالدفع بالتقادم .
وحيث نازع الطرفان في نتيجة تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وطالبا باجراء خبرة جديدة قصد تحديد مداخيل المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد .
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سكوري علوي محمد قصد تحديد مدخول المحلين والذي أكد في تقريره أن نصيب المستأنف حسن (ر.) بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد وعن المدة من سنة 1992 الى مارس 2016 هو 145500,00 درهم.
وحيث إنه بالنظر لمنازعة المستأنف حسن (ر.) في نتيجة تقرير الخبرة ومطالبته باجراء خبرة حسابية جديدة ورغبة من المحكمة في الزيادة في تحقيق الدعوى على مستوى الارباح المحققة من طرف المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد فقد أمرت تمهيديا باجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد لعريبي الذي خلص الى تحديد مجموع الارباح التي حققها المحل عن المدة من 1/1/2000 الى نهاية ماي 2016 في مبلغ 234391 درهم ونصيب المستأنف ازيار (ع.) منها هو 117195,00 درهم.
حيث إن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تفيد بالمهمة المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي وهو ما يجعله محترما للشروط الشكلية القانونية.
وحيث إن التقرير اعتمد في الخلاصة التي اعتمدها على الوضعية الضريبية للمحل وخاصة الرسم المهني المؤدى عن المحل والمحدد في مبلغ 300,00 درهم سنويا وكذا على شهادة ارقام المعاملات المستخرجة من مديرية الضرائب والذي يشير الى توفر المحل على نظام ارقام المعاملات الثابتة وهو 5000,00 درهم الذي لم يتغير منذ سنة 2014 الى سنة 2017، كما استند الخبير على المحلات المماثلة التي تمارس نشاطها بالقرب من المحل موضوع الخبرة كما أن المستأنف حسن (ر.) لم يدل بما يثبت عكس المعطيات المحاسبية التي خلص اليها التقرير واكتفى بالمنازعة المجردة.
وحيث يتعين المصادقة على تقرير الخبير محمد لعريبي مع حصر نصيب المستأنف حسن (ر.) في الارباح عن المدة من 1/1/2000 الى متم ماي 2016 في مبلغ 117195,00 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: رد استئناف حسن (ر.) وابقاء صائره عليه واعتبار استئناف ازيار (ع.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 117195,00 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025