L’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion entraîne l’extinction du bail commercial et fait obstacle à une nouvelle demande en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73019

Identification

Réf

73019

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2423

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2018/8206/4123

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d'une précédente décision d'expulsion passée en force de chose jugée. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion versé aux débats établit sans équivoque la fin de la relation contractuelle à une date antérieure aux loyers réclamés. Elle juge qu'une procédure d'offre réelle, initiée par erreur par le preneur et non menée à son terme, ne peut constituer une présomption de conclusion d'un nouveau bail en l'absence de tout contrat écrit. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به اسماعيل (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/6/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2018 تحت عدد2009 ملف عدد 278/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ ( 7000 درهم ) برسم واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2017 الى متم يناير 2018 مع النفاذ المعجل عن المطل قدره ( 1000 درهم ) وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وافراغ المدعى ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة وتحديد الإكراه في حقه في الحد الأدنى وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2018 وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الاجل القانوني.

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية درهما (700 درهم) وأنه تخلف عن الأداء عن المدة من 1/3/2015 إلى 31/03/2017 فصدر حكم بشأنها مع رفض طلب الإفراغ وبعث إنذارا جديدا لأجل الأداء عن المدة من 01/04/2017 إلى متم يناير 2018 بقي بدون جدوى. لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 7000 درهم عن المدة من 1/4/2017 إلى متم يناير 2018 مع تعويض عن المطل قدره 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحديد الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر مدليا بإنذار بالإفراغ وإنذار بالأداء ونسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2018 يعرض من خلاله المدعي فرعيا بواسطة نائبه أن الحكم المدلى به لا يرقى لدرجة الإثبات باعتبارها حكما ليس نهائيا فضلا عن كون المحل المذكور كان يكتريه رفقة الهواري (ز.) وتم إفراغه بموجب قرار نهائي بتاريخ 17/10/2012 ملتمسا الحكم برفض الطلب. وفي المقال المقابل يلتمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه بتاريخ 3/11/2017 واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد اسماعيل (ك.) و جاء في أسباب استئنافه، الدفع بانعدام الصفة، اوجب المشرع ضمن شروط صحة التقاضي المنصوص عليها في الفصل 1 من ق.م.م اثبات الصفة سواء بالنسبة للمدعي او المدعى عليه وجعل عبئ اثبات الصفة على عاتق المدعي تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى كما جعل مسألة الصفة من النظام العام واعطى للمحكمة الحق في اثارتها بصفة تلقائية وفي كافة مراحل التقاضي، وان رافع الدعوى المعروضة على المجلس لم يدل للمحكمة ايان المرجعية الإبتدائية باية وثيقة تفيد صفة الأطراف ورغم ما اثاره الطاعن من دفع بهذا الخصوص فان المحكمة لم تعتبر دفعه وقضت بقبول الدعوى شكلا علما ان المنوب عنه كانت تربطه بالمدعي علاقة كرائية تهم المحل موضوع النزاع بمعية شريكه المسمى الهواري (ز.) الا ان هذه العلاقة انتهت بافراغهما معا المحل تنفيذا لحكم قضائي استصدره المدعي والمؤيد استئنافيا ان المنوب عنه رغم كونه قد ادلى للمحكمة بما يفيد انتهاء العلاقة الكرائية وافراغه المحل بالتاريخ المثبت بمحضر التنفيذ الرسمي والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بانه افرغ المحل بتاريخ 10 اكتوبر 2012 وانه منذ ذلك التاريخ لم تعد تربطه بالمحل موضوع النزاع اية علاقة وانه لم يستغله منذ ذلك التاريخ ولم يجدد العلاقة الكرائية بخصوصه مع المدعي وبالتالي فان المدعي لا صفة في ان يقاضي المنوب عنه بخصوص هذا المحل ابتداء من تاريخ افراغه المحل، وان المحكمة الإبتدائية قضت بقبول الدعوى شكلا متجاهلة منازعة المنوب عنه في صفة رافع الدعوى وفي صفته كمدعى عليه ودون ان تلزم الطرف المدعي باثبات قيام العلاقة الكرائية بينه وبين المدعى عليه بعد 10 اكتوبر 2012 معتمدة على ما ادلى به المدعي من مقال مختلف يرمي الى اجراء عرض عيني وهو المقال الذي اوضح بخصوصه بكونه وقع له خطأ اذا اعتبر الإنذار الموجه له بالأداء يخص المحل الذي لازال يشغله على وجه الكراء من نفس المدعى والذي يحمل رقم [العنوان] والكائن بنفس العنوان انه بعد ان تفطن لخطئه استدرك الموقف ولم يتابع الإجراءات بتمكين المفوض القضائي من ايداع المبالغ بصندوق المحكمة، وان الطاعن واستنادا الى الأثر الناشر للطعن بالإستئناف فانه يثير الدفع بانعدام الصفة من جديد امام المجلس ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا. الدفع بسبقية البت، انه سبق للمدعي ان استصدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما قضى في مواجهة المستأنف وشريكه انذاك المسمى الهواري (ز.) بافراغهما المحل موضوع النزاع وتم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي، وامام انعدام اي دليل على قيام اية علاقة جديدة بين المستأنف والمدعي بخصوص نفس المحل موضوع النزاع فانه لا يمكن الإستجابة لطلبات المدعي لسبقية البت وبالتالي وجب التصريح برفضها وبصفة احتياطية المستأنف ينفي قيام اية علاقة كرائية بينه وبين المدعي بخصوص المحل موضوع الدعوى وانه وقع خطأ بتقديمه مقال يرمي الى العرض العيني وذلك اعتقادا منه ان الأمر يتعلق بالمحل رقم [العنوان] والكائن بنفس العنوان والذي لازال يعتمره من المدعي والى تاريخ يومه . ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا سليما، وان المحكمة لما اعتبرت في تعليلها ان المقال المختلف الذي تقدم به اسماعيل (ك.) في ابتدائية القنيطرة والذي يلتمس فيه عرض وايداع واجبات كرلاء المدة من 01/03/2015 الى غاية 28/2/2017 على الطرف المدعي دليلا على قيام العلاقة الكرائية دونما بحث هذه النقطة سيما وان المستأنف قد اوضح في مذكرته انه وقع في خطأ على اعتبار انه تربطه بالمدعي علاقة كرائية لازالت مستمرة تهم المحل التجاري رقم [العنوان] والذي يعتمره بصفة منفردة على وجه الكراء من المدعي عبد الرحمان (ك.) وانه اوضح للمحكمة انه لما تفطن لخطئه تراجع ولم يستكمل اجراءات العرض والإيداع وانه بذلك كان يتعين على المحكمة الإستجابة لطلب اجراء بحث في اطار تحقيق الدعوى وهي الوسيلة التي كانت ستمكنها من معرفة حقيقة النزاع سيما وان المدعي في محضر الإستجواب الذي انجزه المفوض القضائي السيد محسن (د.) والمنجز بتاريخ لاحق على هذا الحكم محل الطعن انه سبق له ان اكرى للسيدين الهواري (ز.) واسماعيل (ك.) المحل المحادي بباب المنزل وان العلاقة الكرائية قد انتهت في اكتوبر 2012 وانه لا يتابعهم سوى بالواجبات الكرائية قبل افراغهم، وان ما اعتمدته المحكمة كدليل على تجديد العلاقة الكرائية يظل دليلا ضعيفا وقرينة ضعيفة امام نفي المستأنف تجديد العلاقة الكرائية وتاكيد المدعي في محضر الإستجواب بتاريخ 12/9/2017 انه لا يطالب الا بالواجبات الكرائية لفترة ما قبل الإفراغ اي ما قبل 10 اكتوبر 2012. عدم بت المحكمة في المقال المضاد، ان المستأنف تقدم بمقال مضاد، وان المحكمة في معرض سرد وقائع الدعوى بالحكم محل الطعن نؤكد على ان المستأنف تقدم امامها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وذلك بتاريخ 26/2/2018، وان المجلس وبعد اطلاعه على الحكم محل الطعن ستلاحظ على ان المحكمة المصدرة له لم تبث فيه لا بالرفض ولا بالقبول ولم تعلل ذلك، وان هذا الإغفال فيه مخالفة للقانون الذي يلزم المحكمة بالبث بجميع الطلبات المعروضة عليها من طرف الأطراف والجواب عن دفوعاتهم وتعليل ذلك تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم باجراء بحث وفي المقال المضاد قبوله شكلا والحكم وفق الطلب موضوعا.

وارفق المقال بنسخة الحكم المستأنف. بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2018 جاء فيها اولا في الصفة، ان المستأنف دفع في مقاله بانعدام الصفة، وان المستأنف عليه سبق له وان ادلى بجميع الوثائق المثبتة لصفته كما ادلى بما يؤكد تماطل المكتري في اداء واجبات الكراء، وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا مما يجعل المقال الإستئنافي غير مرتكز على اساس، وان ما تجب الإشارة اليه ان المستأنف عليه كان يكري للمستأنف محلين متجاورين وقد وقع افراغ احدهما وبقي الأخر وقد تم الإدلاء بمحضر الإفراغ المنجز بتاريخ 17/10/2012، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي لمصادفته للصواب وتحميل المستأنف الصائر.

بناء على قرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2018 تحت عدد 811 والقاضي بإجراء بحث

بناء على تقرير الخبير المذكور.

بناء على ما راج بجلسة البحث.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 وتم التمديد 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث اثار الطاعن دفوعاته المبسوطة اعلاه.

حيث انه من جملة ما نعاه الطاعن في صحيفة الإستئناف ان الحكم المطعون فيه صدر خرقا للفصلين 1 و 32 من ق.م.م و451 من ق.ل.ع المتعلق بسبقية البت في نفس النازلة بين نفس الخصوم كما إتسم بنقصان التعليل ولم يتطرق للمقال المضاد.

حيث ان المحكمة برجوعها لمستندات النازلة اتضح لها ان باعث الإنذار اعتمد فيه على تقاعس المكتري المستأنف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2017 لغاية متم يناير 2018 بشأن المحل الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة في حين انه بالمقابل يتجلى من محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 4778/6304/12 بتاريخ 17/10/2012 ان المستأنف وشريكه الهواري (ز.) قد أفرغا المحل التجاري الحامل لرقم [العنوان] موضوع المنازعة تنفيذا لمقتضيات القرار الإستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 702/12 في الملف 3121/11/2015 بتاريخ 8/2/2012 وهو ما يفيد ان العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين قبل تنفيذ مقتضيات هذا القرار الإستئنافي انتهت ولم تعد قائمة.

حيث انه امام عدم الإدلاء باية عقدة تفيد تجديد العلاقة الكرائية بين الضريبة حول المحل التجاري الذي كان موضوع الإفراغ تبقى ادعاءات المستأنف عليه بدون سند قانوني مؤثر .

حيث من جهة اخرى فالعلة التي استندت اليها محكمة البداية بشأن إقرار المستأنف بالواجبات الكرائية المطلوبة والمؤسسة لدعوى الإفراغ والمستمدة من المقال المختلف بشان عرض الواجبات الكرائية لا يمكن ان تشكل قرينة لإثبات علاقة كرائية جديدة انتهت بصدور القرار الإستئنافي القاضي بالإفراغ والذي تم تنفيذه كما سبق بيانه.

وحيث ان التقرير الصادر عن الخبير أحمد (و.) بتاريخ 18/10/2012 بشان عملية الإفراغ والمعين من طرف قاضي التنفيذ لتحديد العين المكراة من اجل افراغها يفيد ان المحل التجاري الحامل لرقم [العنوان] يتواجد بين مدخل الطابق الفوقي على خط العرض (y، Y، y)مما تؤكد جدية دفوعات المستأنف والتي اكدها اثناء جلسة البحث والتي تخلف عنها المستأنف عليه ونائبه .

وحيث تأسيسا لما سبق بيانه يبقى ما ساغته محكمة البداية واستندت اليه من تعليل غير جدير بالاعتبار ولم تصادف فيه الصواب وهو ما يستوجب الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

من حيث المقال الإضافي:

حيث ان المقال الإضافي يتبع المقال الاستئنافي ويقبل بقبوله ويتبعه سلبا أو ايجابا ومادام انه سبق تبيان انعدام العلاقة الكرائية فانه لا ضرورة لمضامين المقال الاضافي والتي يتوجب التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: وتحميل رافعه الصائر

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux