Bail commercial : la clause contractuelle prévoyant une révision périodique du loyer est licite et s’impose aux parties sans qu’un nouvel accord ou une décision de justice ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72960

Identification

Réf

72960

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2394

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - 3 - Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision automatique du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la majoration du loyer avait été appliquée unilatéralement par le bailleur en violation des dispositions de la loi n° 07.03, faute d'un accord exprès des parties ou d'une décision judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant une révision triennale du loyer à un taux de 10 % constitue en elle-même l'accord des parties au sens de la loi. Elle juge qu'une telle stipulation, librement convenue, n'est pas contraire aux dispositions légales et fait la loi des parties. Dès lors, la sommation délivrée sur la base du loyer contractuellement révisé est valable et le manquement du preneur à son obligation de paiement est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 12720 في الملف عدد 9616/8206/2018 ، القاضي :

في الطلب الاصلي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 405.554,00 درهم من قبل واجبات الكراء و النظافة عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى غاية متم شتنبر 2018 ، و تعويض قدره 2500,00 درهم ، وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/09/2018 ، وبافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية ورفضه في الباقي و تحميل المدعى عليه الصائر ، و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى ، و رفض باقي الطلبات .

في الطلب المضاد : بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 08/10/2018 تقدم السيد عبد الرحمان (ق.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء يستغله كمقهى و مطعم بمشاهرة قدرها 14641,00 درهم تعرف زيادة تلقائية كل ثلاثة سنوات بنسبة 10% استنادا إلى عقد الكراء المؤرخ في 19/04/2005 و بأن المدعى عليه امتنع عن أداء الكراء و النظافة منذ فاتح غشت 2016 إلى متم شتنبر 2018 ترتب بذمته مبلغ 131769 درهم عن المدة من غشت 2016 إلى أبريل 2017 بسومة كرائية قدرها 14641,00 درهم، و مبلغ 273785 درهم عن المدة من ماي 2017 إلى شتنبر 2018 بسومة كرائية قدرها 16105 درهم أي ما مجموعه 405.554 درهم، و مبلغ 405.554,4 درهم عن واجب النظافة عن المدة المذكورة ، وأنه بادر إلى توجيه إنذار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 12/09/2018 غير أنه بقي دون جدوى، و أن للمدعى عليه سجلا تجاريا بالمحل المذكور مسجل تحت [المرجع الإداري] موضوع تقييدات من طرف المطلوب حضورهما في الدعوى، وأنه استنادا إلى مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 49.16 فإن العارض يبلغ طلبه الحالي إلى الدائنين المقيدين . ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 446109,4 درهم عن واجبات الكراء و النظافة و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 19/09/2018 و إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و تحميله الصائر. مرفقا المقال ب: بنسخة من عقد كراء تجاري - طلب تبليغ إنذار - محضر تبليغ إنذار - نموذج رقم 7 - نسخة عقد رهن أصل تجاري - نسخة عقد قرض - نسخة ملحق عقد رهن .

وبعد إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس بموجبه الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المشار إليه أعلاه ، و تعقيب المدعي ، انتهت الإجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه السيد عبد الرحمان (ا.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ، ذلك أنه قد استند في تعليله للحكم بأداء واجبات الكراء و الافراغ على إنذار باطل ، إذ أنه بالرجوع إلى الإنذار الذي توصل به العارض بتاريخ 12/09/2018 يتبين بأنه ينص على أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 14.610,00 درهم محددا زيادة بنسبة 10 % تنفيذا لعقد الكراء المؤرخ في 19/04/2005 و مطالبا على أساس ذلك برفع السومة الى 16.105,00 درهم و بأداء واجبات الكراء على أساس هذه السومة الجديدة . وأن القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، قد قيد إمكانية مراجعة السومة الكرائية بين الأطراف مباشرة بعد مرور كل ثلاث سنوات من تاريخ مراجعته بوقوع اتفاق بين الطرفين على شروط مراجعة ثمن الكراء وليس فقط على نسبة الرفع من قيمته، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 07.03 تنص على انه " يحق للمكري و المكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء و شروط مراجعته و نسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها و ذلك سواء تعلق الكراء بمحل معد للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ". وانه بالرجوع إلى عقد الكراء المستند عليه في الرفع من السومة الكرائية ، لا نجد فيه أية إشارة إلى شروط مراجعة ثمن الكراء كما هو وارد في القانون رقم 07.03 ، إذ أن الرفع من قيمة الوجيبة الكرائية يخضع لاتفاق الطرفين بشأن شروط المراجعة و إلا و في حالة عدم الاتفاق يتعين اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم بذلك سواء تعلق الأمر برفع ثمن الكراء أو تخفيضه . و هذا ما يستفاد من مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 07.03 و التي جاء فيها :"إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء و نسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة ، أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة، و ذلك طبقا للنسب المقررة في هذا القانون". وأن المستأنف عليه قد فرض على العارض في الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى زيادة في السومة الكرائية دون الحصول على حكم قضائي ، وطالب بواجبات كرائية غير مستحقة باعتبار أن السومة الكرائية لازالت محددة في مبلغ 14610,00 درهم ، و أن السومة المطالب بواجباتها و المحددة في مبلغ 16105,00 درهم لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي نهائي. وأن الإنذار بالأداء والإفراغ المستند عليه في القول بالتماطل في الأداء و في تأسيس الحكم بإفراغ العارض يعتبر في نظر القانون إنذارا باطلا، و الإنذار الباطل يعد في حكم العدم و ما بني على باطل فهو باطل طبقا للقاعدة الفقهية المعمول بها قانونا وقضاء، و يترتب على ذلك اعتبار الحكم بالأداء و الإفراغ غیر مؤسس و منعدم التعليل. ملتمسا : في الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و غلاف التبليغ .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 09/04/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها أنه بالرجوع إلى عقد الكراء سيتضح للمحكمة أنه وقع الاتفاق على مراجعة الكراء كل ثلاث سنوات استنادا إلى القانون بنسبة 10 % في بنده مراجعة الكراء revision du loyer ، وبالتالي فإن الدفوعات المثارة غير مجدية في نفي التماطل المفضي إلى الأداء و الافراغ ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 30/04/2019 حضر خلالها الأستاذ عبد الرفيع (ت.) عن المستأنف ، و حضر الأستاذ (ب.) عن المستأنف عليه و تخلف المطلوب حضورهما رغم التوصل لجلسة يومه ، و أكد الحاضران ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 12/09/2018 تبين بأنه تضمن الشهور الغير مؤدى عنها واجب الكراء ، و كذا السومة الكرائية المتعلقة بها وبذلك تنفيذا لمقتضيات عقد الكراء في بنده المعنون ب revision du loyer و التي تشير إلى وقوع الاتفاق بين طرفيه على مراجعة الكراء كل ثلاث سنوات بنسبة 10 % ، وبالتالي يكون ما دفع به المستأنف بخصوص ذلك على غير أساس مادام أن العقد شريعة المتعاقدين ، و مادام أن الاتفاق المذكور لم يخرق مقتضيات المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي كما زعم ذلك الطاعن، مما يكون معه الانذار صحيحا ، وأن ما قضى به الحكم المطعون فيه في محله ، يتعين تأييده في سائر مقتضياته .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux