Réf
72840
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2333
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2019/8232/951
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Lettre de réserves, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Convention de Hambourg, Connaissement, Clause compromissoire, Charte-partie, Charge de la preuve, Avarie de marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
Base légale
Article(s) : 5 - 19 - 22 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur. En appel, le transporteur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur et l'existence d'une présomption de livraison conforme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie n'est pas opposable au porteur de bonne foi du connaissement si ce dernier ne contient pas de mention spéciale la rendant obligatoire. Elle juge également que l'absence de protestation du destinataire dans les délais prévus par l'article 19 de la même convention a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur, sans priver le demandeur du droit de prouver le dommage par d'autres moyens, telle une expertise. La responsabilité du transporteur étant établie par le rapport d'expertise en application de l'article 5 de la Convention, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/12/2018 حكم عدد 12382 في الملف 11204/8218/2018 والقاضي بأدائه للدعية مبلغ 67.150,17 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/11/2018 يطلب خلاله الحصول على مبلغ 67.150,17 درهم وذلك من أجل أضرار تعرضت لها البضاعة المنقولة والتي كانت متكونة من الحوامض وقع شحنها على ظهر الباخرة (ا. ك.).
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن تقارير الخبرة المدلى بها محررة باللغة الإنجليزية وتتضمن عدة مصطلحات بهذه اللغة يصعب إدراك مفهومها التقني. وانه لايمكن البت في هذه النازلة دون التعرف على محتوى هذه التقارير خاصة وأن المستأنف ضدها تعتمدها للقول بمسؤولية الجهة الطاعنة، وان ما دامت ترجمته غير متوفرة فإن الطلب غير مقبول. وبخصوص عدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم، انه برجوع المحكمة الى وثائق الشحن المدلى بها يلاحظ أن الطرفان اتفقا على حل كل النزاعات التي قد تنشأ عن عملية النقل عن طريق سلوك مسطرة التحكيم، وان عقد النقل موضوع الملف الحالي تم في إطار مشارطة إيجار موقعة بلندن بتاريخ 14/10/2016 والتي تنص على شرط التحكيم وهذا ما يبرر العبارة الواردة بوثائق الشحن على أنها تستعمل رفقة مشارطة الإيجار. وان شرط التحكيم تم التنصيص عليه بصفة صريحة في وثائق الشحن ولم يرد في ظهر وثائق الشحن ضمن الشروط النموذجية التي تحتويها بعض وثائق الشحن، وان اتفاقية هامبورغ عالجت هذه الحالة وأكدت على أنه من أجل مواجهة حامل وثيقة الشحن حسن النية بشرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار يجب تضمين وثيقة الشحن ملاحظة خاصة بهذا الشأن. وان المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد سلوكها مسطرة التحكيم أو إعفاءها منها أو بطلان هذا الشرط مما يكون معه الطلب الحالي غير مقبول ويليق التصريح بعدم قبول الطلب. أما من حيث انعدام الصفة، فالمستأنف عليها تقدمت بالطلب الحالي بصفتها أمنت الحمولة وأنها أدت قيمة التعويض للمؤمن لها التي أحلتها محلها، وان شهادة التأمين المدلى بها بالملف تشير الى أن المؤمن لها هي شركة (م. ف. ب.). وانه بالرجوع الى وثيقة الشحن المدلى بها يتبين ان شركة (م. ف. ب.) المؤمن لها لم يرد اسمها وثيقة الشحن المدلى بها، وان شركة (م. ف. ب.) ليست شاحن ولا مرسل إليها ولا حتى الجهة الواجب إشعارها بوصول البضاعة. وانه بذلك تكون المدعية قد حلت محل من ليس طرفا في عقد النقل البحري، مما تلتمس معه الجهة الطاعنة التصريح بعدم قبول الطلب. واحتياطيا من حيث باقي الدفوع فيما يخص انعدام رسالة التحفظات، فقد أدلت المستأنف عليها برسالة تحفظات مؤرخة في 07/12/2016 وان المادة 19 من اتفاقية هامبورغ تفترض توجيه رسالة الاحتجاج من طرف المرسل إليه وان توجه الى الناقل البحري، وان الرسالة المدلى بها صادرة عن المؤمن لها وليس عن المرسل إليه كما تشترط ذلك المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، وانه لم يتم إجراء أية معاينة مشتركة للبضاعة عند التسليم مما تبقى قرينة التسليم المطابق قائمة، وان هذه الرسالة لا يمكن ان تدحض قرينة التسليم المطابق لأنها لم توجه من طرف المرسل إليه كما تشترط ذلك المادة 19 من اتفاقية هامبورغ كما أنها لم ترسل خلال اليوم الموالي للتسليم، وبذلك فإنه يتمسك بقرينة تسليم مطابق خاصة وأن خبير المدعية أشار في تقريره أنه لا علم له بتوجيه رسالة التحفظات. وفيما يخص انعدام تحفظات مقاول الإفراغ، أنه في النازلة الحالية فإنه لا وجود لأي تحفظات تحت الروافع تكون قد اتخذت من طرف مقاول الإفراغ بميناء الإفراغ، الشيء الذي يترتب عنه افتراض التسليم المطابق وبالتالي انعدام مسؤولية الربان. واحتياطيا جدا فيما يخص فحوى تقرير الخبرة، انه وفي انتظار إدلاء المستأنف عليها بترجمة رسمية لتقرير الخبرة فإنه يؤكد أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المدلى به من طرف الجهة المدعية يتبين غياب أية مسؤولية للناقل البحري، وقد أوضح خبير المستأنف عليها في الفقرة الأخيرة من الصفحة 2 أنه عند فتح العنابر عاين عدم وجود أية آثار للمياه وان البضاعة كانت في حالة جيدة، وأضاف أن أعوان متعهدة الإفراغ لم يتخدوا أية احتياطات عند الإفراغ وان الطاعن وفر لهم وسائل السير فوق العنابر إلا أنهم كانوا يقفون ويسيرون بصفة مباشرة فوق الفواكه. وأضاف كذلك بأن بعض الأضرار كان مردها عدم اتخاذ أية احتياطات من طرف أعوان متعهد الإفراغ عند تهييئ بالباليطات قبل رفعها، وبأن عملية الإفراغ تم استكمالها باستعمال رافعة الباخرة من أجل الحد من الأضرار التي تسبب فيها أعوان متعهد الإفراغ. وان خبير المستأنف ضدها صرح أيضا بأنه قد أوصل البضاعة تحت درجة الحرارة المطلوبة ، وكذلك فالطاعن لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تمت معاينتها من طرف خبير المستأنف عليها والذي أوضح بأنها مسؤولية أعوان الاستفدور بميناء الإفراغ. وانه بعدم وجود مسؤولية الطاعن بإقرار خبير المستأنف ضدها تكون الدعوى الحالية غير ذات أساس. لهذه الأسباب يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب والتصريح برفضه مع تحميل الشركات المستأنف عليها الصوائر الابتدائية والاستئنافية. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2019 ان الاستئناف غير مرتكز على أي أساس قانوني، ذلك ان القاضي الابتدائي استطاع فهم مضمون هذه الخبرة وتولى مناقشة ما ورد بها وبالتالي فإنه لا حاجة للإدلاء بترجمة هاته الوثيقة للغة العربية ما دام أن هاته اللغة مطلوبة في المرافعات بلا حجج، وانه مهما يكن فإنها مستعدة للقيام بهاته الترجمة. اما بخصوص عدم سلوك مسطرة التحكيم، فإنه لا يمكن مواجهة المؤمنة بشرط التحكيم ما دام أنها لم تحل محل طرف يعتبر في نفس الوقت شاحنا ومستأجرا للباخرة التي قامت بالرحلة البحرية، وأن سند الشحن الذي يحيل على مشارطة الإيجار التي نصت على مسطرة التحكيم لا يلزم حامل هذا السند بسلوك هاته المسطرة ، بالإضافة الى ذلك فإن الشاحن حامل لهذا السند بحسن النية، وانه استنادا على مقتضيات المادة 22 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 فإنه لا يجوز للناقل الاحتجاج عليها بعدم سلوكها لمسطرة التحكيم وبالتالي فإنه يتعين رد الدفع بهذا الشأن. أما ما أثاره الناقل البحري بخصوص صفة المؤمنات فإنه بالرجوع الى شهادة التأمين عدد 201600954 والملحقات 3 – 4 و 5 يتجلى واضحا ان التأمين تم اكتتابه لشركة (م. ف. ب.) لحسابها وحساب شركة (د.) الشاحنة والمتضررة بضاعتها. كما يتجلى كذلك بالرجوع الى وصولات الحلول المدلى بها بالملف، فإن التعويضات اديت لشركة (م. ف. ب.) شخصيا ولحساب الشاحنة المذكورة أعلاه. وأنها حلت محل شركة (م. ف. ب.) تكون متوفرة على الصفة لتقديم الدعوى الحالية في مواجهة الناقل البحري. أما ما اثاره الناقل البحري بخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وما يترتب عن ذلك من قبيل استفادته بقرينة التسليم المطابق والصحيح، فإنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرفها سيتجلى واضحا ان الدعوى الحالية وجهت من طرفها والتي حلت محل شركة (م. ف. ب.) المتصرفة باسم الشاحنة شركة (د.). وان مقتضيات المادة 19 المتمسك بها لم تنص على وجوب تنظيم احتجاج من طرف الشاحن، وانه بالرغم من ذلك فإنه تم تنظيم احتجاج تم توجيهه للناقل البحري بخصوص البضاعة المتضررة، اما بخصوص الضرر الحاصل للبضاعة، فإن الخبرة المستدل بها من طرفها أوضحت ان العوار الحاصل للبضاعة ناتج عن انقلاب الباليطات وتعرض الصناديق للكسر و وجود بقايا فوق بعض الباليطات نتيجة عدم إخضاع عنابر السفينة لعملية الكنس. وان الناقل البحري أقر في بيان أوجه استئنافه بأن الضرر سجل على البضاعة وهي تحت عهدته. لهذه الأسباب فهو يلتمس رد استئناف الناقل البحري وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والبت في الصائر وفق القانون. وأرفق مذكرته بنسخة من القرار عدد 4772.
وبناء على ادلاء الأستاذ صلاح الدين (ب.) بترجمة الخبرة الى اللغة العربية.
وعقب الناقل البحري بواسطة نائبه بجلسة 09/05/2019 ان تقرير الخبرة أثبت أنه أوصل البضاعة تحت درجة الحرارة المطلوبة وان الخبير أشار الى الشروط المتطلب توفرها في البضاعة قبل الإذن لها بدخول التراب الأمريكي ومن ضمنها ان تكون درجة حرارتها تحت 1.1 درجة مائوية. وانه ما كان متوفرا في البضاعة بدليل انه تم قبول ادخالها الى التراب الأمريكي. وأضاف أنه عاين البضاعة وتأكد عدم إصابتها بأي ضرر باستثناء بعض الأضرار البسيطة. وانه بالمقابل وبالاطلاع على ما سماه الخبير تقرير التسوية رقم 2618 وكذا ما سماه عائدات مبيعات (د.) أنه تم احتساب مبالغ لا علاقة لها بالضرر المباشر المدعى حصوله للبضاعة ويتبين انه اعتمد مجموعة من المبالغ التي لا تدخل ضمن الأضرار التي تعتمد في ميدان النقل البحري كالجمارك والرسوم والتفتيش ومصاريف التخزين والتفريغ واليد العاملة من وزارة الفلاحة الأمريكية . وان هذه المبالغ لا يمكن أن تتم المطالبة بها لأن الناقل البحري تنحصر مسؤوليته طبقا للمادة 5 من اتفاقية همبورغ في الأضرار التي تلحق البضاعة وهي في عهدته. وان العمل القضائي مستقر منذ مدة طويلة على عدم اعتبار مثل هذه الأضرار كما في القرار عدد 736 الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 306/3/1/2011 ، ويتضح مما سلف ان ترجمة الخبرة أثبتت أنه أوصل البضاعة وفق ما تم الاتفاق عليه باستثناء بعض الأضرار الخفيفة، كما أن التعويض المطالب به من طرف المؤمنة يشمل مبالغ لا علاقة لها بمسؤولية الطاعن مما يليق معه إلغاء الحكم والتصريح برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 16/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الناقل البحري بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد ترجمة الخبرة الى اللغة العربية فإنه أصبح مردودا بعد إدلاء المستأنف عليها بجلسة 02/05/2019 بالترجمة للغة العربية والتي سيتم مناقشتها لاحقا مما يتعين رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص الدفع بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد سلوكها لمسطرة التحكيم فهو مردود باعتبار أن الناقل لم يدعم ادعاءه بمشارطة الإيجار حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع على شروطها، كما أن سند الشحن لم يتضمن أي نص يفيد إلزام حامله بسلوك مسطرة التحكيم.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 22 من اتفاقية هامبورغ الصادرة بشأن النقل البحري للبضائع الموقعة بتاريخ 31 مارس 1978. فإنه إذا تضمنت مشارطة الإيجار نصا على إحالة المنازعات الناشئة بموجبها الى التحكيم وصدر سند الشحن استنادا الى مشارطة الإيجار دون أن يتضمن ملاحظة خاصة تفيد أن هذا النص ملزم لحامل سند الشحن لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا النص اتجاه حامل السند الحائز له بحسن نيته، مما يبقى معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بانعدام الصفة فهو مردود باعتبار أن التأمين تم اكتتابه لفائدة شركة (م. ف. ب.) لحسابها وحساب الشاحنة المتضررة بضاعتها، هذا فضلا على أن المستأنف عليها تستمد صفتها كذلك من وصل الحلول والذي بمقتضاه أدت التعويضات المطلوب استرجاعها لشركة (م. ف. ب.) ، مما تبقى معه صفة المستأنف عليها ثابتة باعتبارها حلت محل الشركة المتصرفة باسم الشاحنة ولحسابها.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل بانعدام رسالة التحفظات ، فهو مردود طالما أن المشرع وإن أوجب في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ توجيه رسالة الاحتجاج في اليوم الموالي لوضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، فإنه لم يرتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء سوى تعطيل قرينة الخطأ المفترض من جانب الناقل البحري لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب إثباته من طرف المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها الخبرة، وأن المرسل إليه في النازلة قد أثبت الخصاص بواسطة خبرة ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل بانعدام تحفظات مقاول الإفراغ فهو مردود طالما أن الضرر لحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية ولم يثبت تدخل متعهد الشحن والافراغ في عملية الإفراغ.
وحيث إنه وبخصوص المسؤولية عن الضرر، فالثابت من خلال الوثائق وخاصة الخبرة المنجزة ان الضرر المسجل حصل أثناء الرحلة البحرية نتيجة انقلاب الباليطات وتعرض الصناديق للكسر و وجود بقايا فوق بعض الباليطات نتيجة عدم إخضاع عناصر السفينة لعملية الكنس، مما تبقى معه مسؤولية الناقل البحري ثابتة في غياب ما يثبت أي تحفظ صادر عنه بمقتضى سند الشحن حول البضاعة المسلمة إليه وطريقة شحنها أو تستيفها.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ فإن الناقل يسأل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف او التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته ما لم يثبت أنه اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث أو تبعاته ، وفي غياب ذلك في النازلة، فإن مسؤولية الطاعن تبقى قائمة استنادا للمادة الخامسة أعلاه، مما يبقى معه الحكم مصافا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025