Réf
72681
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2252
Date de décision
13/05/2019
N° de dossier
2018/8211/1299
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succursale, Siège social, Réformation du jugement, Propriété industrielle, Nullité de la notification, Notification, Marque, Défaut de qualité à agir, Concurrence déloyale, Annulation de l'enregistrement de marque
Base légale
Article(s) : 28 - 38 - 39 - 54 - 134 - 516 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 104 - 161 - 204 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retenant que la notification à une succursale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Statuant au fond, elle constate que la demande en concurrence déloyale est privée de fondement dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la nullité du dépôt de la marque de l'intimée. La cour en déduit que l'annulation du titre de propriété prive rétroactivement l'intimée de tout droit sur la marque et, par conséquent, de sa qualité à agir pour en défendre la protection. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف.) بواسطة محاميها الأستاذ مصطفى (ي.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6656 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2016 في الملف عدد 5374/8211/2016 والقاضي بثبوت فعل المنافسة غير المشروعة في حقها شركة (ف.) وبتوقفها الفوري عن عرض وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير المنتجات الحاملة لعلامة COMAC بدون إذن المستأنف عليها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها تعويضا قدره 40.000,00 درهم عن الضرر، وبنشر الحكم بجريدتين وطنيتين بعد صيرورته نهائيا وعلى نفقتها، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث أثارت الطاعنة بأنها تعرضت للتدليس من طرف المستأنف عليها و تزوير مضمون شهادتي التسليم المتعلقتين باستدعاء الحضور لجلسة المناقشة بالمرحلة الابتدائية و كذا شهادة التسليم التي تفيد التوصل بالحكم الابتدائي، كما تمسكت بأنها لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء يخص مناقشة الملف، كما لم تتوصل بالحكم المطعون فيه الذي صدر غيابيا في حقها، ملتمسة تفعيل وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الزور الفرعي التي تسلكها ضد جميع شواهد التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي أنوار (ع.)، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحفظ حقها للإدلاء بمآل الشكاية بالزور المقدمة في مواجهة المفوض القضائي أمام المحكمة الجنحية بالدار البيضاء.
كما تمسكت بمقتضى مذكرتها التكميلية المدلى بها بعد البحث بجلسة 15/04/2019 ان الاستئناف الحالي مقبول شكلا لنظاميته، لأن إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه باطلة بطلانا مطلقا لخرقها مقتضيات الفصول 522، 516 ،54، 38، 39 و134 من ق.م.م. فمن جهة أولی، فإنه لئن كانت السيدة كريمة (ز.) مستخدمة لدى الطاعنة في وكالتها الموجودة بالدار البيضاء، فإنها لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة لصحة التبليغ، لأنها ليست الممثلة القانونية للشركة المطلوب تبلغيها بالحكم رقم 6656، ولا تتواجد بموطن الشركة بمفهوم الفصل 522 من ق.م.م. الذي يعتبر موطن الشركة هو مركزها الاجتماعي للشركة الذي يتواجد بمدينة أكادير وليس بالعنوان المضمن في شهادة التسليم، وبالتالي لا يمكن مواجهة المستأنفة بأي تبليغ للحكم الابتدائي الذي وقع في فرعها الموجود بالدار البيضاء، لأنه ليس موطنا لها. ومن جهة ثانية، لكي يكون التبليغ صحيحا ومنتجا للحكم الابتدائي في مواجهة الطاعنة لابد له أن يحترم مقتضيات الفصول 54، 38 و39 و134 و516 و 522 من ق.م.م. وهو الأمر الغائب في إجراءات التبليغ المنجزة لتبليغ الحكم المطعون فيه. فضلا عن أن شهادة التسليم الملفاة بملف النازلة، لم تشر إلى أن الحكم المطعون فيه تم تسليمه إلى الممثل القانوني للطاعنة شخصيا، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات التبليغ واعتبار الحكم الابتدائي كأنه لم يبلغ مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 522 من ق.م.م، يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الإجتماعي، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك، والثابت من وثائق الملف والمقال الافتتاحي للدعوى، أن المستأنف عليها أقامت دعواها ضد شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني، الكائنة بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، والحال أنه بمراجعة السجل التجاري للشركة المذكورة تحت عدد 4865 يتبين أن مقرها الإجتماعي المضمن به يتواجد بطريق [العنوان]، الدشيرة انزكان، واستنادا للفصل 516 من ق.م.م. فإن التبليغ يتعين أن يتم للممثلين القانونين للشركة بمقرها الأساسي، مما يكون معه الاستدعاء الموجه للطاعن سواء لحضور الجلسة أو تبليغ الحكم المستأنف قد وجها لها في غير مقرها الاجتماعي، والمتواجد بمدينة اكادير، وبالتالي فإن التبليغ الذي تم بالعنوان المضمن بشهادة التسليم والذي يعد فرعها الكائن بالدار البيضاء، قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، مما يجعله غير منتج لأي أثر بخصوص سريان أجل الاستئناف، مما يتعين معه اعتبارها غير مبلغة بالحكم المطعون فيه بصفة صحيحة، ويبقى بذلك أجل الاستئناف مفتوحا، فيكون بذلك الإستئناف المقدم من طرفها مستوف للشروط الشكلية المتطابة قانونا ويتعين قبوله.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ط. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2016 تعرض فيه أنه من ضمن اختصاصاتها تركيب وبيع آليات التنظيف الحاملة لعلامة COMAC والمسجلة باسمها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 160236 بتاريخ 03/06/2014. وان المدعى عليها قد عرضت للبيع منتوجات تحمل علامة المدعية المحمية قانونا دون إذن ولا ترخيص من مالكتها وهو ما من شأنه أن يجر الجمهور إلى الوقوع في الغلط حول مصدر المنتوج ويخلق لبس لدى الزبناء الشيء الذي تكون معه عناصر المنافسة غير المشروعة قائمة في حق المدعى عليها، ويتبين ذلك من خلال محضر معاينة مجردة السيد ثائق (ع.)، والذي ضمن فيه أن المدعى عليها تروج المنتوج الحامل لعلامة COMAC في الملحق التابع لها. كما تروج كذلك إشهارات لعلامة COMAC عبر الشبكة العنكبوتية بموقعها الالكتروني [الموقع الإلكتروني] وكذا من وثيقة تسعيرة devis، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بوقف أعمال المنافسة الغير المشروعة وبالتوقف الفوري عن عرض وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير المنتجات الحاملة لعلامة COMAC بدون إذن المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وبأدائها لها تعويضا قدره 40.000,00 درهم عن الضرر الذي أصابها جراء الأفعال التي قامت بها المدعى عليها والحكم عليها بقيمة الضرر الذي تراه المحكمة متناسبا لما لحق المدعية من ضرر من جراء الإشهار بعلامتها لفائدة المدعى عليها وبنشر الحكم بجريدتين وطنيتين أو بجريدتين مختصتين بالإشهار باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة، وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستأنف عليها يتبين أنه تم تقديم الدعوى من غير ذي صفة ذلك أنها تدعي وتزعم بأنها مالكة العلامة التجارية COMAC بالمغرب، وأنها الوحيدة المستفيدة من الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، ومن جهة أخرى، فإن الاسم التجاري COMAC هو في ملكية الشركة الايطالية (ك.) منذ سنة 1974 والذي يعد كلمة مختصرة لاسمها باللغة الايطالية CONSTRUCTION MACHINE وأن هذه الأخيرة و بمجرد علمها بتحايل المدعى عليها التي تعتبر زبونة سابقة لديها وإقدامها على إيداع وتسجيل علامتها COMAC بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت مرجع 152476 لاستعمالها المنتجات المصنفة في القائمة 7 لتصنيف اتفاقية نيس وكذا تحت مرجع 160236 لاستعمالها في المنتجات المصنفة في القوائم 35 و 21 من نفس الاتفاقية فقد سارعت الشركة الايطالية إلى تقديم دعوى بطلان تسجيل علامتها التجارية في مواجهة المدعى عليها. ومن حيث بطلان إجراءات التبليغ، : فإن الطاعنة كانت ضحية تدليس وسوء نية المستأنف عليها في التقاضي، وتزوير مضمون شهادتي التسليم المتعلقتين باستدعاء الحضور لجلسة المناقشة بالمرحلة الابتدائية، وكذا شهادة التسليم المودعة بملف التبليغ عدد 4564/8401/2016 و كما أنه لم يسبق لها، وأن توصلت بأي استدعاء يخص مناقشة الملف، ولم تتوصل أيضا بالحكم المطعون فيه الذي صدر غيابيا في حقها. ومن حيث خرق الحكم الابتدائي القانون الواجب التطبيق، فإن الطاعنة تدفع بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي تفرض على القاضي المكلف بالقضية قبل حجز الملف للمداولة مراعاة الأجل اعتمادا على ما هو مضمن بشهادة التسليم، هل توصل الطرف المدعى عليه أم رفض التوصل، وفي حالة رفض الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء لا يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا إلا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الشخص الذي له الصفة في تسليم الاستدعاء، وبالرجوع لوثائق الملف، خاصة شهادة التسليم المرتبطة باستدعاء الحضور لجلسة 20/06/2016 التي تم تحريرها من طرف المفوض القضائي أنوار (ع.) بتاريخ 13/06/2016، وضمنها بان السيدة كريمة (ز.) رفضت التوصل بصفتها مسؤولة بالشركة، والحال أنها كانت في عطلة من 08/06/2016 إلى 20/06/2016، وحتى بالعلل المضمنة بهذه الشهادة، فان القاضي المكلف بالقضية لا يحق له حجز الملف لمداولة 04/07/2016 لان أجل 10 أيام المفروض احتسابه بعد تاريخ رفض التوصل لم ينته بتاريخ مناقشة الملف الذي هو 20/06/2016، و ظل ناقصا بثلاث أيام، فضلا عن أن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن المستأنف عليها لم تطلب بمقالها الافتتاحي ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الغرامة التهديدية عن كل مخالفة تم معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وهي جملة مضافة على الملتمسات بمقتضى منطوق الحكم دون أن يكون لها سند بمقال الدعوى أو بناء على طلب جديد، كما أن الحكم المستأنف أسس سلطته التقديرية في قبول طلب المستأنف عليها في التعويض بشكل متطابق مع إرادتها محددة له مبلغ 40.000,00 دهم وهو ما يعد معه تحيزا غير مبرر. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي، فإن الطاعنة تلتمس تفعيل وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الزور الفرعي ضد جميع شواهد التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي أنوار (ع.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وحفظ حقها للإدلاء بمآل الشكاية بالزور المقدمة في مواجهة المفوض القضائي أمام المحكمة الجنحية بالدار البيضاء، وفي طلب إجراء البحث بما أن المستأنف عليها ليست المالكة الحقيقية للعلامة COMAC وبما أن الطاعنة لها تعاملات تجارية مع مالكة العلامة الشركة الايطالية (ك.) منذ سنين، ولها الإذن من طرفها لبيع جميع منتجاتها بالمغرب، وبما أن للطاعنة شهود على أن المفوض القضائي أنوار (ع.) لم يسبق له وأن بلغ أو انتقل إلى فرعها التجاري خلال يومي 13/06/2016 و 26/09/2016، ملتمسة لأجل ذلك أساسا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا فإن الطاعنة تطعن بالزور الفرعي في جميع شواهد التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي أنوار (ع.) والمدلى بها بالملف سواء التبليغ أو التنفيذ، وتفعيل مقتضياته مع إحالة الملف على النيابة العامة، وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بالملف يستدعى له شهود الطاعنة وبإجراء خبرة تقنية تعهد لخبير مختص في الملكية الصناعية مقيد باللائحة الوطنية التي تصدرها وزارة العدل.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/02/2019 أدلى خلالها نائب الطاعنة بطلب إرجاع الملف لجلسة البحث التمست من خلاله إرجاع الملف لجلسة البحث مراعاة للعذر القانوني الذي حال دون حضور الممثل القانوني للعارضة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 28/01/2019 وذلك بسبب الظرف الصحي الاستثنائي المعزز بشواهد طبية وأيضا استدعاء الشهود وهم السيدة كريمة (ز.) والسيد محمد (ب.) الكائنين بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتسجيل تشبث العارضة بكافة حقوقها في الدفاع بخصوص إجراءات التحقيق في الدعوى المقرر بشانها إجراء بحث بين الطرفين وتسجيل تشبثها بمسطرة الزور الفرعي مع الإشارة إلى أنها سلكت مسطرة الزور المباشر أمام المحكمة الجنحية المختصة، فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/02/2019.
وبجلسة 25/02/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة مع التأخير لإدلاء الأستاذ مصطفى (ي.) بما يفيد سلوك مسطرة الزور وإدراجه بجلسة 18/03/2019 ثم لجلسة 01/04/201، حيث أدلى نائب الطاعنة الأستاذ مصطفى (ي.) بطلب الإدلاء بمآل الشكاية التمس من خلاله ضم المراسلة الصادرة عن السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية تفيد مآل الشكاية المقدمة في مواجهة المفوض القضائي والتي جاء فيها بأن البحث لا زال جاريا بالملف.
وبناء على مذكرة بأوجه استئناف تكميلية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ل.) بجلسة 15/04/2019 والتي أورد فيها بخصوص الشكل، ان الاستئناف الحالي مقبول شكلا لنظاميته، لأن إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه باطلة بطلانا مطلقا لخرقها مقتضيات الفصول 522، 516 ،54، 38، 39 و134 من ق.م.م. فمن جهة أولی، لئن كانت السيدة كريمة (ز.) مستخدمة لدى الطاعنة في وكالتها الموجودة بالدار البيضاء، إلا أنها لا يمكن في جميع الأحوال أن تنطبق عليها الشروط المتطلبة لصحة التبليغ، فهي ليست الممثلة القانونية للشركة المطلوب تبلغيها بالحكم رقم 6657، ولا هي تتواجد بموطن الشركة بمفهوم الفصل 522 من ق.م.م. الذي يعتبر موطن الشركة هو مركزها الاجتماعي. وبما أن المركز الاجتماعي للشركة يتواجد بمدينة أكادير وليس بالعنوان المضمن في شهادة التسليم. وفي جميع الأحوال لا يمكن مواجهة المستأنفة بأي تبليغ للحكم الابتدائي الذي وقع في فرعها الموجود بالدار البيضاء لأنه ليس موطنا لها. ومن جهة ثانية، لكي يكون التبليغ صحيحا ومنتجا للحكم الابتدائي في مواجهة الطاعنة لابد له أن يحترم مقتضيات الفصول 54، 38 و39 و134 و516 و 522 من ق.م.م. وهو الأمر الغائب في إجراءات التبليغ المنجزة لتبليغ الحكم المطعون فيه، كما أن التبليغ لم يتم للممثل القانوني شخصيا، وهو ما يعني تخلف، مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م. ومن جهة أخرى، فإن شهادة التسليم الملفاة بملف النازلة، لم تشر إلى أن الحكم المطعون فيه قد تم تسليمه إلى الممثل القانوني للطاعنة أو تم التسليم في مقرها الاجتماعي الذي يشكل موطنها، ملتمسة لأجل ذلك التصريح ببطلان إجراءات التبليغ واعتبار الحكم الابتدائي كأنه لم يبلغ مع ما يترتب عن ذلك قانونا. ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء للبت في النازلة الحالية، فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى الحالية يتضح أنه يتضمن أن الدعوى الحالية موجهة ضد شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني، الكائنة بفرعها: زنقة [العنوان] الدار البيضاء، والحال أن المقر الاجتماعي للطاعنة يتواجد بطريق [العنوان]، الدشيرة انزكان، وأنه إعمالا لمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 28 من ق.م.م. فدعاوى الشركات تقام أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة، وباختيار المدعية إقامة الدعوى الحالية أمام المحكمة التجارية في مدينة الدار البيضاء بدل المحكمة التجارية بأكادير، حيث المقر الاجتماعي للعارضة، يعد خرقا للمقتضيات القانونية المنظمة للاختصاص المحلي المنصوص عليه في الفصل 28 المذكور والمادة 204 من القانون 17/97، وهذا ما كرسه العمل القضائي في عدة قرارات، وعليه وبما أن الطاعنة لم تمنح لها فرصة إثارة أوجه دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يتعين القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الملف الحالي وإحالة الأطراف على المحكمة التجارية بأكادير. وبخصوص خرق إجراءات الدعوى الابتدائية لإجراءات مسطرية جوهرية في التقاضی، فيما يتعلق بتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة، فإن توجيه الدعوى الحالية ضد فرع الطاعنة يجعلها في الحقيقة موجهة ضد غير ذي صفة، لأن الدعوى توجه ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني في مقرها الاجتماعي، وهذا ما كرسه العمل القضائي لمحكمة النقض. وفيما يتعلق بانعدام صفة المدعية في الادعاء، فإنه بالرجوع إلى وقائع الملف يتبين أن سبب مباشرة المدعية المستأنف عليها للدعوى الحالية هو ادعائها انها مالكة للعلامة التجارية COMAC ، وهو زعم غير صحيح ذلك أن الصفة في الادعاء تقتضي وجود علاقة بين الحق المراد حمايته وصاحب الادعاء، بمعنى آخر أن طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه والحال أن هذا الوضع القانوني مخالف لوقائع النازلة الحالية، ذلك أن المستأنف عليها الأولى لا تملك أي حق كيفما كان نوعه على العلامة التجارية COMAC ، وهو ما أكده الحكم رقم 9487 الصادر بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 9906/8211/2016، الذي أمر بالتشطيب على العلامة المسجلة تحت عدد 160236 التي هي موضوع الدعوى الحالية، مما يكون معه الحكم الابتدائي أقر حماية لعلامة أعدمت بحكم بت في دعوى استحقاقية انتهت إلى كون العلامة عدد 160236 المسجلة خلسة من قبل المستأنف عليها الأولى تعود لشركة (ك. إ.)، وبالتالي فان الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية له طابع مطلق في مواجهة الكافة، إعمالا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 161 من القانون 17/97، ومن آثار بطلان تسجيل العلامة التجارية هو هدم العلامة بأثر رجعي، أي أن التسجيل كأنه لم يكن، ولا يمكن أن ينتج أثره لا في الماضي ولا في المستقبل. وأن التسجيل الباطل لا يمكن أن يكون موضوع حماية قضائية فهو والعدم سواء، ذلك أن بطلان تسجيل العلامة عدد 160236 لم يزل تسجيل العلامة فقط بالنسبة للمستقبل بل يعدمها كأنها لم تسجل. وفيما يتعلق بخرق المحكمة المطعون في حكمها لمقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 39 من ق.م.م، فانه بالرجوع إلى وقائع الحكم الابتدائي يتبين أن المقال الافتتاحي للدعوى وضع لدى المحكمة التجارية بتاريخ 01/06/2016، وأن أول جلسة حدد لها تاريخ 20/06/2016 وهو نفس التاريخ الذي حجز فيه الملف للمداولة بتاريخ 04/07/2016، فضلا عن عدم مقاضاة الشركة المدعية للشركة الأم في مقرها الاجتماعي أو إدخالها على الأقل في الدعوى باعتبارها صاحبة الصفة في التقاضي، وبذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تحترم مقتضيات الفقرتين 4 و5 من ق.م.م. كما ان المفوض القضائي المكلف دون بشهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء للحضور لجلسة أنه أنجز التبليغ المذكور، المطعون فيه بالزور الأصلي والفرعي، بتاريخ 13/06/2016 وضمن بشهادة التسليم أن السيدة كريمة (ز.) رفضت التوصل. وعلى فرض صحة الملاحظة، فان الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق.م.م. يلزم المحكمة بانتظار مرور 10 أيام للقول بصحة التبليغ وهو الأمر المنتفي في النازلة الحالية، وبذلك تكون قد أسست قضاءها على أساس مخالف للقانون، لهذه الأسباب تلتمس أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة التجارية باكادير. واحتياطيا بعدم قبول الدعوى الحالية لصدورها من غير ذي صفة واحتياطيا جدا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه للبت.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/04/2019 تم التمديد لجلسة 13/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 39 منه.
وحيث يتبين من وثائق الملف ان الاستدعاء المتعلق بالطاعنة وجه إلى عنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، إلا انه بالرجوع إلى السجل التجاري للشركة المذكورة يتبين بان مقرها الاجتماعي المضمن به يتواجد بطريق [العنوان]، الدشيرة، انزكان، وأن المحكمة لما اعتبرت التبليغ الواقع بناء على شهادة التسليم الموجهة إلى عنوان غير مركزها الاجتماعي، فان في ذلك مخالفة منها لمقتضى قانوني أوجب المشرع سلوكه صيانة لحقوق الأطراف وحق الدفاع.
وحيث إنه واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، وما يتيحه من بسط أوجه الدفاع، فإن للجهة المستأنفة بسط ما بدا لها من دفوع.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من انعدام صفة المستأنف عليها، بدعوى أنها لا تملك العلامة التجارية موضوع الدعوى، فان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 23/10/2017 تحت عدد 9487 في الملف عدد 9906/8211/2018، ان المستأنف عليها شركة (S.P.H.P.) لم تعد هي المالكة للعلامة موضوع الدعوى، المسجلة من طرفها بتاريخ 03/06/2013 تحت عدد 152476 والمسجلة بتاريخ 03/06/2014 تحت عدد 160236 وذلك بعد صدور حكم بالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، مما يفيد أن المستأنف لم يبق لها أي حق على العلامة موضوع الدعوى وأن التسجيل الذي قامت به أصبح عديم الأثر، فتبقى دعواها غير مرتكزة على أساس، ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإبطال الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إبطال الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025