Réf
72631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2225
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2019/8232/771
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Prime d'assurance, Prescription biennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Non-paiement, Interruption de la prescription, Extinction de l'action, Délai de prescription, Contrat d'assurance, Action en recouvrement
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscrivait dans un compte courant commercial dont le délai de prescription ne courrait qu'à compter de sa clôture. La cour, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que l'action en paiement de primes se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle retient que ce délai constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement, et constate que les primes litigieuses étaient déjà prescrites au moment de l'introduction de l'instance. Par conséquent, la mise en demeure et l'assignation, étant postérieures à l'acquisition de la prescription, sont jugées dépourvues de tout effet interruptif. La cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour cause de prescription.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2018 حكم عدد 1386 ملف تجاري عدد 4435/8218/2017 والقاضي بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 21.628,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/01/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 22/01/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/12/2017 تعرض خلاله أنها تؤمن المدعى عليها بمقتضى بوليصات التأمين وقد تخلذ بذمتها على إثر ذلك ما قدره 21.628,88 درهم امتنعت عن أدائه رغم الإنذارات الموجهة إليها، لأجله فإنها تلتمس الحكم بادائها لفائدتها المبلغ المذكور وكذا مبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر. مرفقة مقالها بأصل 4 أقساط تأمين وعقد تأمين وكشفي حساب وإنذار ومحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 25/01/2018 والتي التمست من خلالها ضم صورة شمسية لمقتطع الجريدة الرسمية المنشور بها القرار الوزاري بتحويل اسم المدعية من شركة (س. س.) الى شركة (ت. س.).
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بالرجوع للمادة 36 من مدونة التأمينات فهي تنص على أنه "تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. غير أن هذا الأجل لا يسري:
"1-
2- في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها". كذلك بالرجوع للفصل 25 من الشروط العامة لعقد التأمين موضوع الدعوى فهو نص صراحة على أجل تقادم الدعاوى الناتجة عن هذا العقد في سنتين. وبالرجوع لأقساط التأمين التي تطالب بها المستانف عليها فهي ترجع للمدة المتراوحة بين 01/01/2012 الى 31/01/2013. بينما المستأنف عليها أدت الرسوم القضائية على مقالها الافتتاحي بتاريخ 05/12/2017. ومعنى ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بطلب أداء أقساط التأمين المطالب بها خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 36 والفصل 25 المذكورين اعلاه. مما تكون تبعا لذلك جميع طلبات المستأنف عليها قد طالها التقادم. و يتعين معه الغاء الحكم المستأنف على هذا الأساس وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
كما أنه بالرجوع للمادة 22 من مدونة التأمينات فهي نصت صراحة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 بها والمتعلق بأداء أقساط التأمين المتخلذة وجب أن يوجه بواسطة رسالة مضمونة الى آخر موطن معروف لدى المؤمن. وأن عقد التأمين نفسه نص على طريقة تبليغ الإنذار في حالة عدم أداء أقساط التأمين وذلك برسالة مضمونة. وأنه بالرجوع للانذار المحتج به من طرف المستأنف عليه فإنه لم يسبق للطاعنة أن توصلت به. كما أن هذا الإنذار تم تبليغه بطريقة غير قانونية وغير متفق عليها إذ تم بواسطة مفوض قضائي. كما أن هذا التبليغ تم في عنوان لا يعود لها ولم يسبق أن صرحت به للمستأنف عليها. مما يكون معه الإنذار الموجه لها باطل وغير منتج لأي أثر قانوني و يتعين معه الغاء الحكم المستأنف على هذا الأساس.
وحول الفسخ القانوني لعقد التأمين موضوع النازلة: أنه بالرجوع لاقساط التأمين المطالب بها من طرف المستأنف عليها فهي ترجع لفترة تقادمت بأكثر من أربع سنوات. وأنه بالرجوع للمادة 21 من مدونة التأمينات فهي تعتبر عقد التأمين مفسوخا في حالة عدم أداء أقساطه عند حلول موعدها إذ يتوقف الضمان بداية انتهاء بالفسخ القانوني. وتبعا لذلك فالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها قد فسخت قانونا والمستأنف عليها لم تعد تضمن لها عن أي شيء. لهذه الأسباب فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي رفض جميع الطلبات مع تحميل المستأنف عليها جميع الصوائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية للحكم المستأنف وطي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2019 أن الطرف المستأنف ينفي أنه كان مؤمنا لدى شركة التأمين. وأن علاقة الضمان تدخل في إطار العلاقة التجارية بين تاجرين. وأن عقود التأمين المطالب بأداء أقساطها قد التزمت الشركة بتأمين الطرف المستأنف عن مدد متلاحقة. وأن الدين المترتب بذمة المستأنفة يدخل في إطار المحاسبة التجارية إذ أن أقساط التأمين تنتقل من سنة إلى سنة لتصبح دينا عاديا. وتبعا لذلك فإن التقادم الذي يدعيه الطرف المستأنف لا يسري إلا بداية من قفل الحساب بين التاجرين. وأن التقادم لسنتين هو قرينة أداء ولا يسقط إلا إذا أدلي بما يفيد الأداء. وأن علاقة الشركة المرافعة بالمستأنف عليها ظلت سارية لمدة متواصلة. وأنه لم يقع فسخ اي عقد ليسري أجل التقادم بالنسبة للقسط المتعلق به. وأن هذا القسط ترحل من سنة الى أخرى ويصبح وبالتالي دينا عاديا. وأن التقادم لا يسري في مثل هذه الحالات مما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتاييده.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بتقادم الدين الناتج عن أقساط التأمين المطلوبة.
وحيث تبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الوثائق وخاصة الاقساط موضوع الطلب أنها مستحقة الأداء بتاريخ 1/01/2012 إلى 31/12/2012 وبتاريخ 01/01/2013 إلى 31/12/2013.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات فإنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. كما أضاف الفصل المذكور في فقرته الثانية بأنه في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء منها فإنه لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول اجل استحقاقها.
وحيث إنه بالنسبة للاقساط موضوع الدعوى فإنه وعملا بالفقرة الثانية من الفصل 36 المذكور فإن أجل تقادمها يبتدئ من 11/01/2012 بالنسبة للاقساط موضوع البوليصة المتعلقة بحوادث الشغل والمسؤولية المدنية و 11/01/2013 بالنسبة للاقساط موضوع البوليصتين المذكورتين لينتهي في 11/01/2014 بالنسبة للمدة الأولى و 11/01/2015 بالنسبة للمدة الثانية.
وحيث إنه وبخصوص الإنذار الموجه للطاعنة والمبلغ لها بتاريخ 13/11/2017 فإنه جاء بعد مرور مدة التقادم وبالتالي فلا يسوغ قانونا اعتباره قاطعا للتقادم ونفس الأمر بالنسبة للدعوى التي تم تقديمها بتاريخ 15/12/2017 أي بعد انصرام مدة التقادم.
وحيث إنه وبخصوص منازعة المستأنف عليها وتمسكها بأن الطاعنة لم تدل بما يفيد الأداء فهو مردود طالما أن التقادم في النازلة الحالية لا يقوم على قرينة الوفاء باعتبار أن الأمر يتعلق بأقساط تأمين حدد المشرع في المادة 36 أعلاه أجل تقادمها ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها.
وحيث يتعين اعتبارا لما سبق ونظرا للاثر الناشر للاستئناف التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لتقادمه.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب لتقادمه و تحميل المستانف عليها الصائر
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025