Réf
72505
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2161
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1237
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte du fonds de commerce, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Équipements non transférables, Durée du bail, Dégradations locatives, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité, notamment par l'inclusion du coût des équipements non déplaçables. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande du bailleur en réparation des dégradations, considérant que les percements muraux consécutifs au retrait des équipements constituent une conséquence normale de l'éviction et non une faute du preneur. Sur l'indemnité d'éviction, la cour valide les bases de calcul de l'expert, retenant une durée de location de plus de quinze ans fondée sur la succession de deux baux avec les propriétaires successifs, et non la durée de trois ans alléguée par l'appelant. Elle juge également bien-fondée l'indemnisation de la perte des équipements et agencements que le preneur avait installés et qui ne pouvaient être retirés sans dommage. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe souverainement le montant global de l'indemnité réparatrice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف حسن (م.) بواسطة محاميه بمقال استئناف مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 15-11-2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 285 في الملف التجاري رقم 225/8206/2018 والذي قضى في المقال الأصلي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه حسن (م.) لفائدة المدعي الخياطي (ا.) مبلغ 100.000,00 درهم تعويضا عن فقدانه للأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تيفلت وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر. ورفض الباقي وفي المقال المقابل بقبوله شكلا، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه فرعيا الخياطي (ا.) لفائدته المدعي فرعيا حسن (م.) مبلغ 1350 درهم واجب استغلال المحل الكائن بشارع [العنوان] تيفلت عن المدة من 1-1-2018 الى غاية 15-2-2018 مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض الباقي.
وبناء على مقال الإستئناف الفرعي والذي تقدم به المستأنف عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يستانف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار اليه اعلاه.
في الشكل:
حيث ان مقالي الطعن بالإستئناف الأصلي والفرعي قدما على الوجه والصفة المتطلبين قانونا وداخل الأجل القانوني، فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الخياطي (ا.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2018 يعرض فيه انه سبق للمدعى عليه ان استصدر في مواجهته حكما قضي بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] تيفلت بحسب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28/06/2017 تحت رقم 2335 ملف رقم 1017/8206/2017، وأن هذا الحكم أضحى نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بالتأييد بحسب القرار رقم 6426 بتاريخ 12/12/2017 وملف 4828/8206/2017 والذي بلغ إلى المدعي بتاريخ 2/1/2018 حسب الثابت من طي التبليغ. وأوضح أنه يستغل العين المكتراة منذ مدة طويلة (قرابة 15 سنة)، وأن المحل أضحى معروفا في المدينة نظرا لطبيعة النشاط التجاري الممارس به والمتمثل في الجزارة مؤكدا انه يعرف رواجا تجاريا مهما. وأن إفراغه منه يوجب تعويضه عن فقدانه لأصله التجاري دون مبرر والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 8000,00 درهما تعويضا مسبقا، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي عن فقدان الأصل التجاري، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي، ونسخة من قرار استنافي، وصورة لطي التبليغ، وصورة لعقدي كراء، وشهادة الحياة الجماعية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه أورد فيها أنه من السابق لأوانه تقديم دعوی المطالبة بالتعويض في ظل غياب ما يفيد نهائية الحكم وأن طي التبليغ المدلى به لا يقوم مقام ما يفيد أن الحكم غير مطعون فيه بالنقض من جهة، وكذا لعدم إفراغ المدعى عليه للمحل موضوع الدعوى من جهة أخرى، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى لتقديمها سابقة لأوانها. ومن حيث الموضوع، أن تاريخ إبرام المدعي لعقد كراء المحل المدعي فيه مع المدعى عليه كان في 01/04/2013، موضحا أنه اشتری المحل بتاريخ 04/03/2013 وهو فارع من أي شخص بما فيه المدعي. وأن هذا الأخير إذا كان يكتري من المسمی محمد (ب.) قبل شراء المدعى عليه للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع، وقام بفسخ عقد الكراء معه فذلك يخصه ولا يهم المدعى عليه في شيء. وأن ادعاء المدعي كونه يتواجد بالمحل لمدة 15 سنة لا أساس له في غياب عقد كراء مع المدعى عليه قبل تاریخ 01/04/2013 ، ملتمسا التصريح برفض الطلب المدعي وبتحميله الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لعقد كراء مؤرخ في 08/03/2013، ونسخة طبق الأصل لشهادة صادرة عن الموثق الحسن (ر.).
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي جاء فيها أن هذا الأخير أدلى بقرار استئنافي نهائي، وأن مقتضيات المادة 27 تعطيه الحق في طلب التعويض داخل أجل 6 أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ. وأنه كان مرتبطا بعلاقة كرائية سابقة بالبائع بحسب عقد الكراء المحرر في 25/01/2007، وعن فترة قبل ذلك بدون كتابة، وأنه لم يسبق له أن فسخ عقد الكراء بل أنه كان يتجدد تلقائيا، وأن المدعى عليه لم يدل بما يفيد أن المدعي فسخ عقد الكراء سواء معه أو مع البائع، مؤكدا أنه كان يعتمر المحل بصفة مستمرة و غير منقطعة، وأنه قام بإفراغ العين المكراة حسب الثابت من محضر التنفيذ المدلی به رفقة المذكرة الجوابية، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه، والاستجابة لطلبات المدعي.
وبجلسة 15/3/2018 ، ألفي بالملف بمقال مقابل لنائب المدعى عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيه أن المدعي توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ 01/01/2018 الى غاية 15/02/2018 تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بإفراغه أي ما مجموعه شهر ونصف وجب عنها مبلغ 1350 درهما. وأنه رغم الإنذار الموجه له من طرف المدعى عليه والمتوصل به بتاريخ 22/02/2018 لم يبادر إلى أداء ما بذمته رغم مرور الأجل المنصوص عليه في الإنذار. وأنه حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بواسطة المفوض القضائي رشيد (ص.) والمرفق بصور فوتوغرافية أن المدعي الحق بالمحل المدعى فيه عدة خسائر مادية كبيرة نتيجة لسوء استعماله. والتمس لأجل ذلك الحكم بأداء المدعی عليه لفائدته مبلغ 1350 درهما واجب كراء الفترة من 01/01/2018 الى 15/02/2018، والحكم بأدائه تعويضا مسبقا قدره 3000 درهما مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمحل وتحديد التعويض الملائم له، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بإنذار مع محضر تبليغه، ومحضر معاينة، وصور فوتوغرافية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 285 الصادر بتاريخ 22/03/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير ادريس (ف.) من أجل اقتراح التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء الضرر الناجم عن الإفراغ.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2018 ، خلص فيه إلى تحديد مبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 246400,00 درهم
وبناء على ادراج الملف بجلسة 08/11/2018، الفي بالملف بمذكرة المطالب بعد الخبرة لنائب المدعي، التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة وأداء المدعى عليه تعويضا عن فقدان الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى في مبلغ 246400,00 درهما، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وشمول الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه مع طلب البت في المقال المقابل، جاء فيها أن المدعى عليه يتمسك أنه لم يرتبط بأية علاقة كرائية مع المدعي إلا من تاريخ 08/03/2013 أي لمدة ثلاث سنوات فقط كما هو ثابت من عقد الكراء المرفق بالمذكرة الجوابية المؤرخة في 01/03/2018 ، وأن زعم المكتري كونه يکتري المحل المذكور قبل شرائه من طرف المدعى عليه لا أساس له من الصحة. وبخصوص التعويض المقترح من طرف الخبير، أكد المدعى عليه أنه جاء جد مبالغ فيه، ملتمسا لأجل ذلك التصريح بإجراء خبرة مضادة. وحول الطلب المقابل، التمس البت في المقال المقابل، والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 3000 درهما مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمحل الكائن بشارع [العنوان] تيفلت جراء سوء استعماله من قبل المدعى عليه وتحديد التعويض الملائم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 15/11/2018.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالإستئناف بناء على الأسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالإستئناف، ان الحكم لم يكن صائبا بخصوص التعويض عن فقدان الأصل التجاري بناء على خبرة السيد ادريس (ف.) والتي تضمنت عدة معطيات مخالفة للواقع ومنها مدة الكراء. وان عقد الكراء لا تتجاوز مدته 3 سنوات ابتداء من 8-3-2013 وبالتالي فان تحديد التعويض عن فقدان حق الكراء في مبلغ 32000 درهم جاء مبالغا فيه ويفتقد للسند القانوني في تحديده في ثلاث سنوات.
وبخصوص خسائر الأرباح بمبلغ 30 الف درهم عن 3 أشهر هو امر احتمالي، وحدد مدخول المحل تلقائيا في 10.000 درهم شهريا هو جد مبالغ فيه، اذ يتوجب الإعتماد على التصاريح الضريبية في تحديد الدخل حسب المادة 7 من ق 16-49، لذلك وجب صرف النظر عن هذا التعويض لعدم اثبات ان المحل كان فعلا يحقق ارباحا.
وان التعويض مبالغ فيه بالنظر لمساحة المحل وهي اربعة أمتار ويقع بحي ومدينة صغيرة لا تعرف رواجا تجاريا هاما ويلزم ذلك تخفيض التعويض المحكوم به.
وفي الطلب المقابل: ان محله تعرض لعدة خسائر تسبب فيها المستأنف عليه، واستدل بمحضر معاينة وصورة فوتوغرافية والمحكمة ردت طلبه على اساس انها خسائر بسيطة والحال انها جسيمة وهي مسألة تقنية يرجع النظر فيها للمتخصصين في الميدان ، وبالتالي وجب الغاء الحكم واجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار ، ملتمسا لكل ذلك بقبول الإستئناف شكلا، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض التعويض المحكوم به وهو 100000,00 درهم الى المبلغ الذي يتماشى مع القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع الدعوى، واحتياطيا اجراء خبرة جديدة تراعي مدة الكراء التي لا تتجاوز 3 سنوات وعدم ثبوت تحقيق المحل لأرباح.
وفي الطلب المقابل بالإلغاء فيما قضى به من رفض طلب التعويض المسبق مع اجراء خبرة لتقويم الخسائر اللاحقة بمحله والحكم من جديد وفق طلباته الواردة بمقاله المقابل مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وصورة لعقد بيع وصورة لعقد ايجار محل تجاري.
وبناء على جواب المستأنف عليه مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه أنه هو ايضا تضرر من عدم مصادقة المحكمة على مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير والذي حدده في 246.400,00 درهم وقد اعتمد فيه على معطيات تقنية محاسبتية وتقويمية صحيحة، لأنه يستغل المحل لمدة 15 سنة قبل تغيير المالك وان وضعيته الضريبية كانت غير منتظمة ، وان موقع المحل يعرف رواجا مهما، ومساحته 15,75 مترا مربعا وليس 4 امتار .
وحول الإستئناف الفرعي ان المبلغ المحكوم به لم يجبر الضرر اللاحق به اذ استبعدت المحكمة مبلغ 70 الف درهم عن التجهيزات والمعدات التي لم يمكن بالإمكان نقلها أو ستتلف بعد النقل، وهي خسارة كبيرة له وقد اخطأت المحكمة في قراءة هذه النقطة واعتبرته لا يستحق التعويض المذكور.
كما ان المحكمة قامت بخفض جميع التعويضات تجاوزت النصف وبالتالي لم يجبر الضرر اللاحق به بالشكل المناسب ، لذلك يطلب رفع التعويض للقدر المطالب به ابتدائيا، والحكم بمصاريف فقدان التجهيزات ب 70 الف درهم، ملتمسا لكل ذلك رد اسباب الإستئناف للأصلي ، وفي الإستئناف الفرعي بتعديل الحكم وبعد التصدي الحكم بالتعويض عن فقدان التجهيزات والمعدات التي استعصى نقلها ورفع التعويض الى الحد الذي حدده الخبير في 246.400 درهم وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وبناء على تعقيب المستأنف الأصلي بمذكرة أكد فيها ما سبق ذكره بمقال استئنافه ، وعقب على مبلغ 70 الف درهم الذي يطالب به المكتري انه اصلا حدده الخبير بشكل عشوائي لأن القنوات والبنايات هي جزء من عقاره وان الفصل 7 من ق 16- 49, يشترط اثبات ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات ، وان الحكم كان صائبا في هذا الشق ويؤكد ان التعويض المحكوم به مبالغ فيه عندما اعتمد على مدة 15 سنة والحال انها لا تتجاوز 3 سنوات حسب الوثائق المستدل بها بالملف .
ملتمسا لكل ذلك رد الإستئناف الفرعي مع تعديل الحكم وذلك بخفض التعويض الى الحد الذي يتناسب مع القيمة الحقيقية للأصل التجاري لمحل مدة كراءه لا تتجاوز 3 سنوات، وضعف الرواج التجاري واحتياطيا اجراء خبرة جديدة للوقوف على القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع النزاع.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/04/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 8/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنفين بمقالي طعنهما الأصلي والفرعي الى ما هو مسطر اعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك المكري بطلبه الرامي لإجراء خبرة، قصد تحديد حجم الخسائر التي يدعي انها لحقت بالمحل بعد الإفراغ، فانه لا محل للطلب المذكور، على علة ان ما جاء بالمعاينة وبالصور المستدل بها لا يرقى لحجم اضرار وجب التعويض عنها، مادام افراغ المحل ونزع المعدات المثبتة بالجدران ، يفترض احداث تقوب بسيطة تدخل ضمن اعادة ترميم وتزيين المحل ، خاصة وانه لا يفترض من المكتري المحكوم عليه بالإفراغ، اعادة تبليط وصباغة المحل المفرغ بمنطق الرشد الإجتماعي، وبالتالي فالعلة غير سليمة والطلب غير مبرد وكان الحكم الإبتدائي على صواب عندما استبعد الطلب المذكور وعلل حكمه تعليلا سليما بهذا الخصوص.
وحيث انه بخصوص المنازعة في مبلغ التعويض المحكوم به من طرفي الخصومة معا، كل بما يناسب وجهة دفوعه بالزيادة او بالتخفيض منه، فإنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتضح للمحكمة بان الخبير قد اخذ بعين الإعتبار مساحة المحل التي تتعدى 22 مترا مربعا وحجم الخسائر في الأرباح والسمعة التجارية والحق في الإيجار بما يناسب المحل ومدة الإيجار التي فاقت 15 سنة كاملة لوجود عقدي كراء أولهما مؤرخ بسنة 2007 مع مالك العقار السابق، وليس كما يتمسك به المكري حول حصر مساحة المحل في 4 أمتار ومدة الإيجار في 3 سنوات تفنذه معطيات وثائق الملف وخلاصة الخبرة، كما ان الخبير كان محقا في التطرق لمصاريف نقل النشاط التجاري والتعويض عن المعدات والتجهيزات التي لا يمكن نقلها او التي ستتلف بعد النقل، اذ لم يثبت المكري انه هو من جهر المحل بتلك المعدات والتي لها ارتباط بجهاز التبريد الكهربائي المثبت بحائط المحل من طرف المكتري, وبالتالي وجب التعويض عن ذلك مع اعمال السلطة التقديرية للمحكمة في خفض المبلغ الإجمالي الذي حدده الخبير بما يناسب حجم الأضرار وبالتالي يكون وجيها تحديد التعويض الإجمالي فيما قدره 130.000,00 درهم جبرا لكل الأضرار الناجمة عن فقدان الأصل التجاري.
وحيث ينبغي تحميل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به الى 130.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025