L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72482

Identification

Réf

72482

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

214

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2016/8205/5825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 234 - 405 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - 396 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 9 نونبر 2016 المؤدى عنه الصائر القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5910 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2016 في الملف عدد 2034/8205/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 15000 درهما واجبات التسيير عن المدة من فاتح اكتوبر 2015 الى متم فبراير 2016، تحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي .

وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي ومقال التدخل الارادي في الدعوى المؤدى عنهما الصائر القضائي بتاريخي 02/01/2017 و 13/2/2017.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم طلب الزور الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين قبوله شكلا.

وحيث قدم طلب التدخل الارادي في الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة (ب.) تقدمت لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ:02/03/2016 والذي تعرض فيه انها تملك الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء الذي هو عبارة عن صالون حلاقة وتيليبوتيك، وأنها بتاريخ 05/01/2013 أبرمت عقد تسيير حر مع المدعى عليه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من 01/01/2013 إلى 01/01/2016، وانه بتاريخ 22/01/2013 أبرم الطرفان عقد تسيير ملحق يشيران فيه على أن الأصل التجاري هو عبارة عن تيليبوتيك وصالون حلاقة للرجال والنساء، غير أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية كونة أضاف نشاطا آخر هو عبارة عن محل تجاري للمواد الغذائية وأنها أنجزت معاينة قضائية بواسطة المفوض القضائي، كما أنه رفض إجراء المحاسبة مع العارضة لتمكينها من مستحقاتها في الأرباح، وأنه تخلد بذمته 15.000,00 درهم عن الأرباح الجزئية وذلك عن المدة من فاتح أكتوبر 2015 إلى متم شهر فبراير 2016، وأنها قد قامت بإشعار المدعى عليه كتابة بواسطة المفوض القضائي من أجل فسخ عقد التسيير الحر توصل به بتاريخ 03/11/2015 وأمهلته لأجل ذلك 3 أشهر إلا أنه رفض ذلك.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الحر بين الطرفين والحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء هو من يقوم مقامه بإذنه، بالإضافة إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة عن واجبات التسيير الجزئي ما مجموعه 15.000,00 درهم، والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأرباح الواجبة للعارضة مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفقت مقالها بصورة لنموذج "ج"، نسخة عقد تسيير حر بتاريخ 05/01/2013، نسخة عقد تسيير حر بتاريخ 22/01/2013، نسخة إنذار، نسخة محضر تبليغ إنذار، صورة الأمر القضائي بإجراء معاينة، نسخة محضر المعاينة القضائية مع صور المحل التجاري الخاص بالمواد الغذائية.

وبناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليه والتي أوضح من خلالها أن ما يزعمه المدعي لا يعدو أن يكون في مخيلته، وأكد أنه لم يفتح أي محل معد لبيع المواد الغذائية ولا وجود لها أصلا كما هو ثابت في محضر معاينة وإثبات حال تحت عدد 4861/2015 بتاريخ 11/11/2105 وكذا شهادة إدارية عن السلطة المحلية، وأوضح أن الأمر يتعلق ببيع للأصل التجاري الذي تزعم المدعية أنها تملكه وأن ممثل المدعية توصل بمبلغ 40000 درهم من العارض كتسبيق وكعربون من مبلغ البيع المحدد في 400000 درهم غير أنها تعذر عليها إنجاز الوثائق المطلوبة لإتمام عملية البيع، وأنه أمام تعذر الأمر على ممثل المدعية لإرجاع مبلغ العربون فقد تم الاتفاق بينهما على التزام هذا الأخير معه بإتمام البيع واتفقا على إنجاز عقد تسيير حر شكلي بمقتضاه تم ذكر مبلغ العربون كضمانة، كما أن العارض تكلف بتعويض مستخدما المحل عن فقدانهما لعملهما ودفع لهما مبلغ 52000 درهم، كما أن المدعية تسلمت تسبيقات من ثمن البيع وصلت 9500 درهم على أساس إنقاصها من ثمن البيع، كما أن هذه الأخيرة قامت بتزوير نسخ الوصولات الأصلية التي يتوفر عليها العارض كما هو ثابت من اعترافاتها التلقائية في محضر الضابطة القضائية عدد 10535/ش-ق وكذا أمر بالإحالة على التحقيق عدد 2402/2015. ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعية ، في الموضوع لكون الأصل التجاري هو ملك لورثة (ل. س.) وليس لشركة (ب.)، واحتياطيا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا الأمر بإيقاف البث في النازلة إلى حين البث في الملفين الجنحيين عددي 2793/2001/2016 و 3771/2103/2016 المتابع فيهما المدعية. وأرفق مقاله ب 30 توصيل موضوع تسبيقات البيع، محضرين للضابطة القضائية، إشهادات وشهادة إدارية وأمر بالإحالة وصك للمتابعة في حالة اعتقال.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية والتي أوضح من خلالها أن الدفع بانعدام الصفة المثار من طرف المدعى عليه تفنده الوثائق إذ أنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة يتضح أن الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] هو ملك للشركة كما تفنده عقود التسيير، كما أن تمسك المدعى عليه بقاعدة الجنائي يعقل المدني لا ينتج أثرا في النازلة كما أنه لم ينازع الحجة الكتابية التي تثبت كون العلاقة التعاقدية بين الطرفين هي علاقة تسيير حر للأصل التجاري مما يجعلها ملزمة له، كما أن الخبرة المدلى بها المتعلقة بالزور تتعلق بصور شمسية لا أثر لها قانونا، كما أن التواصيل التي يزعم أنه يملك بها الأصل التجاري هي وثائق تقدمت العارضة بالطعن فيها بالزور، كما أنه لا وجود لأي عقد بيع للأصل التجاري ولا وجود لأي وعد بالبيع وأن الحجة الكتابية المتوفرة تتعلق بالتسيير الحر للأصل التجاري. ملتمسة الحكم بقبول الطلب ورد دفوعات الدعى عليه والحكم وفق ملتمسات العارضة. وارفقت مقالها بصورة للقانون الأساسي للشركة، نسخة من شكاية بالطعن بالزور في أصول الوثائق، نسخة شكاية إلى الوكيل العام للملك ونسخة تقرير يوضح التزوير عن طريق الإقحام في أصول الوثائق.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه أوضح من خلالها أن المذكرة التعقيبية التي تقدم بها المدعي تضاربت أسسها وعللها ولم تأت بجديد سوى إطناب في الكلام ودفوع واهية لا أساس لها من الصحة والقانون، ذلك أنه استند إلى ما سمي بالقانون الأساسي للشركة الذي يزعم من خلاله أنها تملك الأصل التجاري وأن هذا الأخير لا يفيد صفة التملك، وأن العارض يتحداها في الإدلاء بنسخة من الأصل التجاري أو بنموذج "ج" يفيد تملكها للأصل التجاري كما يتحداها في الإدلاء بعقد كرائي يفيد بصفة جلية أنها المكترية للشيء المدعى فيه، وأدلى في هذا الصدد بمجموعة وثائق تفيد عدم توفرها على أي أصل تجاري مزعوم أو أي عقد كرائي يفيد صفتها فيما تدعيه، كما أكد على أن الأمر يتعلق بعملية بيع وشراء للأصل التجاري وليس بتسيير حر بدليل توجه الطرفين لدى الموثقة ذة/ منى (ط.) من أجل إبرام وتوثيق عقد البيع النهائي، وأنه أمام تماطل ممثل المدعية في إنجاز ما اتفق عليه أمام الموثقة اضطر العارض إلى تقديم شكاية في الموضوع من أجل جنحتي النصب وعدم تنفيذ العقد و من أجل التزوير واستعماله وهو ما يستحيل معه الجزم بصحة الوثائق من عدمها إلى حين البث في النازلة وانتهاء المساطر الجنحية. ملتمسا صرف النظر عن دفوعات المدعية والحكم وفق المذكرة الجوابية للعارض. وأرفق المذكرة بنسخة من محضر الضابطة القضائية، نسخة حكم عدد 1436 بتاريخ 13/07/2006، نسخة حكم عدد 9390/07 بتاريخ 09/10/2010، نسخة قرار عدد 1847 بتاريخ 26/03/2009، نسخة من ملف العرض العيني عدد 3398/1/01، نسخة من السجل التجاري للمدعية مؤرخ 26/08/2015 يفيد أن مركزه الاجتماعي زنقة [العنوان] وليس زنقة [العنوان]، نسخة من شهادة الملكية مؤرخة في 30/11/15، عقد كراء.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف اعلاه.

استأنفه المدعى عليه وجاء في اسباب الاستئناف ان العارض دفع خلال المرحلة الابتدائية بانعدام صفة المستأنف عليها في التقاضي على أساس ان المحل تعود ملكيته الى السيد محمد (ش.) حسب الثابت من الحكم عدد 9390/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2007 والقرار الاستئنافي عدد 1847/2017 الصادر بتاريخ 26/3/2009 إلا ان تعليل المحكمة جاء ناقصا وفاسدا يوازي انعدامه حينما اعتبرت ان الصفة قائمة من خلال عقدي التسيير المؤرخين في 5/1/2013 و 22/1/2013 المطعون فيهما من طرف العارض من اجل النصب وعدم تنفيذ عقد وخرقت قاعدة الجنائي يعقل المدني لوجود دعوى عمومية حسب الملف عدد 2793/2101/2016 متابع فيها المسمى جعفر (مح.) بصفته مسيرا للمستأنف عليها بناء على شكاية تقدم بها السيد عصام (ز.) مما يتعين معه ايقاف البث لغاية صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، واحتياطيا في الموضوع فإن المحكمة اعتمدت فقط بنود عقد التسيير الاول المؤرخ في 5/1/2013 للقول باخلال العارض ببنوده وقيامه باستخراج محل آخر معد لبيع المواد الغدائية والفواكه مستندة الى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي احمد (أ.) المؤرخ في 23/10/2015 المبنى على وقائع كلها مزورة ولم تلتفت الى محضر المعاينة واثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي كمال (مس.) بتاريخ 14/11/2015 الذي يفيد ان المحل عبارة عن تيليبوتيك وصالون لحلاقة الرجال والنساء ولم يعاين اية مواد غذائية وتجاهلت المحكمة عقد التسيير الشكلي الثاني المؤرخ في 22/1/2013 الذي يبين جميع مرافق المحل المتنازع حوله ولم تؤسس حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير على أسس واقعية وقانونية سليمة وخرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، لان العارض بلغ بالانذار بتاريخ 23/10/2015 خارج ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة العقد المؤرخ في 5/01/2013 المنصوص عليها في البند 2، كما خرقت مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع لعدم ثبوت وفاء المستأنف عليها بتمكين العارض من مبلغ الضمانة قدره 40.000 درهما قبل المطالبة بفسخ التسيير وكذا مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لخلو عقدي التسيير من اية اقساط شهرية تستوجب الحكم بها.

لاجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى جزئيا وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب ايقاف البث وبعد التصدي الحكم من جديد بإيقاف البث في الدعوى لحين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب، واحتياطيا اجراء بحث، واحتياطيا جدا جدا حفظ حق العارض في الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المؤرخ في 23/10/2015 وعقدي التسيير المؤرخين في 5/1/2013 و 22/1/2013 وارفق المقال بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف وبغلاف التبليغ.

وبجلسة 5/12/2016 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست من خلالها التصريح بعدم قبول الاستئناف في حالة كل اخلال مسطري ، ومن حيث الموضوع فإن الدعوى العمومية لا علاقة لها بالنازلة التي تهم عقد التسيير في حين تهم الاولى ملكية الاصل التجاري علما ان السيد جعفر (مح.) استصدر حكما بالبراءة وتملك العارضة الملكية وتعاقدت مع المستأنف حسب عقد تسيير سليم وصحيح وبخصوص تنفيذ الإلتزامات فيكون وقت تنفيذ الحكم بالافراغ وان الاقساط الشهرية ثابتة بوثائق ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ. وأرفقت جوابها بصورتين لمحضر جلسة ولحكم جنحي عدد 3771/2016 بتاريخ 26/9/2016.

وبجلسة 2/1/2016 عقب نائب المستأنف بمذكرة لتأكيد دفوعاته السابقة موضحا ان العارض طعن بالاستئناف في جميع ما قضى به الحكم الابتدائي وداخل الاجل القانوني وان الدعوى العمومية لها ارتباط وطيد بالدعوى الحالية وفتح لها ملفا جنحيا تحت عدد 2793 واقرت المستانف عليها بوجود دعوى اخرى جنحية تتعلق بالتزوير في صور التواصيل صدر بشأنها حكما بالبراءة طعن فيه العارض بالاستئناف حسب الصك عدد 12616 والنيابة العامة حسب الصك عدد 12619 ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي وارفق مذكرته بصور لوثائق.

وبجلسة 2/1/2017 ادلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة مؤدى عنها التمس من خلالها الاشهاد بأنه يطعن بالزور الفرعي في عقدي التسيير الشكليين المؤرخين في 5/1/2013 و 22/01/2013 ومحضر المعاينة المؤرخ في 23/10/2015 وتطبيق مسطرة الزور طبقا للفصل 92 وما يليه من ق.م.م . وارفق مذكرته بوكالة خاصة وبصور لوثائق.

وبجلسة 23/01/2017 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة التمس من خلالها رد دعوى الطعن بالزور الفرعي لعدم جديتها باعتبارها تستوجب انكار توقيع او وجود تشطيبات او اضافات وسبق للمستأنف تقديم دعوى التعويض حسب الملف عدد 9114/8202/2016 ملتمسا ارفاقها بنفس الوثائق المطعون فيها.

وبجلسة 13/2/2017 ادلى السيد محمد (ش.) بمقال التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي جاء فيه انه المالك للمحل التجاري موضوع النزاع ولا تربطه بالمستأنف عليها اية علاقة كرائية . ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى ، وارفق مقاله بصورة لشهادة الملكية.

كما ادلى نائب المستأنف بجلسة 13/2/2017 بمذكرة لتأكيد دفوعاته السابقة ملتمسا اساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي واحتياطيا اجراء بحث. وارفق مذكرته بصور لحكم عدد 12096 بتاريخ 27/12/2016 ولعقد كراء ولتواصيل كرائية.

وبجلسة 6/3/2017 ادلى نائب المتدخل بمذكرة لتأكيد مقال التدخل موضحا ان ممثل المستأنف عليها فتح له ملف التحقيق عدد 2402/15/2015 وهو موضوع متابعة حسب الملف الجنحي عدد 2793/1201/16 وارفق مذكرته بصورة طبق الاصل لشهادة الملكية وبصورة لقرار الإحالة.

وبجلسة 6/3/2017 ادلى نائب المستأنف بمذكرة مفادها ان تدخل المتدخل في الدعوى بصفته المالك الحقيقي للمحل التجاري دليل على عدم تملك المستأنف عليها اي اصل تجاري بالمحل ولا صفة لها في الإدعاء ويؤكد ذلك وثيقة الاشعار بالفسخ للعقد المؤرخ في 22/01/2013 والصادرة عنها . وارفق مذكرته بصور لاشعار بالفسخ ولعقد كراء ولتواصل كراء .

وبنفس الجلسة اعلاه ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة التمس من خلالها الحكم بعدم قبول طلب التدخل الارادي لانعدام الصفة والمصلحة.

وبجلسة 3/7/2017 ادلى نائب المستأنف بمذكرة اكد من خلالها ان المسطرة الجنحية لازالت رائجة امام محكمة الاستئناف ملتمسا ايقاف البث . وارفق مذكرته بنسخة لامر باستدعاء .

وبجلسة 24/7/2017 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة ارفقها بنسخة طبق الاصل لقرار استئنافي عدد 4267 بتاريخ 3/7/2017 وبشهادة بعدم النقض وبصورة لمقال رامي الى التعويض .

وبجلسة 18/9/2017 ادلى نائب المستأنف بمذكرة مفادها ان القرار الاستئنافي المدلى به ليس له ارتباط بالدعوى الحالية بخلاف الملف الجنحي العادي 2793/2101/2016 الذي لا زال لم يعين بعد امام محكمة الاستئناف حتى يتأتى للعارض الإدلاء بمآل المسطرة الجنحية . وارفق مذكرته بنسخة طبق الاصل لصك الاستئناف.

وبجلسة 18/9/2017 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة ارفقها بصورة لمقال رامي الى التعويض موضحا ان المستأنف يتقاضى بوصفه مسيرا.

كما ادلى بجلسة 16/10/2017 بمذكرة اوضح من خلالها ان هناك دعويين جنحيين مرتبطتين وتتعلقان بنفس الوقائع والاطراف وانتهت دعوى التزوير في محرر تجاري بالبراءة في حين ان الدعوى الثانية المتعلقة بالنصب والاحتيال قضت فيها المحكمة بعدم قبول المتابعة ولم تعين في الجلسة بعد.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 5/2/2018 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم اعلامهما مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/2/2018.

وحيث انه بجلسة 12/02/2018 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 118 قضى بايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية.

وحيث انه بتاريخ 29/05/2018 ادلت المستانف عليها شركة (ب.) بطلب تعيين ملف مع مستنتجات ختامية اكدت بموجبها ان غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت في الملف عدد 5798/2602/2017 بتاريخ 03/04/2018 بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع تحميل الخزينة العامة الصائر...

وأن هذا القرار المتخذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول متابعة المتهم جعفر (مح.) تطبيقا للمادة 369 من ق م ج بعد ان راع بناء الحكمين و القرار القاضيين ببراءته من المنسوب اليه (كل الاحكام مدلى بها في الملف الحالي). وأن موجبات ايقاف البت في الملف اصبحت غير ذي موضوع، مما يتعين معه تعيين الملف الى اقرب جلسة ممكنة قصد البت فيه طبقا للقانون. و في المستنتجات الختامية، فإنه بناء على الأحكام و القرارات الجنحية القاضية ببراءة العارض من المنسوب اليه اصبح من الثابت ان المستأنف مسير للأصل التجاري.

وأن المستأنف رغم ادعائه بكونه مالك للأصل التجاري و ان عقدا بين يديه غير انه لم يسبق له ان تقدم باية دعوى من اجل اتمام البيع او تنفيذ عقد لعلمه بكونه يستند على وثائق مزورة و يخشى على نفسه منها لأنها تدينه من اجل الزور هو و زوجته. وأن المستأنف عصام (ز.) و المتدخل في الدعوى يتواطآن لمصلحة واحدة، و ان الاشتراك و الاتفاق بينهما اثاره العارض مرات عديدة و يعيد اثارته بناء على مستندات قضائية تثبت ذلك و خاصة المسطرة الاستعجالية التي اقامها المتدخل في الدعوى محمد (ش.). و ان دور المستأنف في هذه المسطرة كان منحصرا في عدم اخبار العارض بهذه المسطرة كونه هو من يتوصل بالاستدعاء و التبليغ بصفته المسير. وأن عصام (ز.) بتاريخ 20/04/2017 بلغ بالأمر بتنفيذ الافراغ و تكتم عليه بصفته مسير صالون و تليبوتيك الخاص بباشاماما وهي الملاحظة المضمنة بشهادة التسليم. وأن مسطرة الافراغ تمت بسلاسة بحضور المستأنف عصام (ز.) بتاريخ 17/05/2017 ودون اي اعتراض منه (صورة شهادة التسليم و الأمر بطرد محتل). وأن العارض استأنف هذا الأمر مع الطعن في الاستدعاء و التبليغ و قضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص (نسخة من القرار الاستعجالي)، و ان شهادة التسليم في ملف الافراغ عدد 509/8512/2017 يشهد من خلالها المستأنف على كونه مسير للمحل التجاري موضوع النزاع واقراره هذا كان بصفة رسمية وفي محرر رسمي و بناء على اقواله بعد الادلاء ببطاقته الوطنية. ملتمسا بتعيين الملف في اقرب جلسة للبت فيه و الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و بعدم قبول مقال التدخل في الدعوى و جعل الصائر على رافعه.

وأرفق الطلب: نسخة طبق الأصل للقرار الجنحي الموقوفة عليه الدعوى- صورة الأمر عدد 1570 بتاريخ 06/04/2017 – صورة شهادة التسليم يشهد من خلالها عصام (ز.) بكونه مسير فقط- صورة محضر الافراغ بتاريخ 17/05/2017- قرار محكمة الاستئناف عدد 530 القاضي بعدم الاختصاص بتاريخ 30/01/2018.

وحيث أدلى المتدخل في الدعوى بجلسة 09/07/2018 بمذكرة تعقيبية اكد بموجبها انه هو المالك للعقار و للمحل التجاري موضوع النزاع، و ان عقد الكراء المؤرخ في 31/03/1980 و المؤدى عنه واجب التسجيل تحت عدد 215789 بتاريخ 06/10/1980 ليست المستأنف عليها طرفا فيه، و من تم لا صفة لها في رفع هذه الدعوى مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي، و الحكم من جديد بعدم قبولها شكلا لانعدام الصفة، خصوصا و ان الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة اثارتها تلقائيا. وأن العارض تقدم بدعوى استعجالية امام المحكمة التجارية بالبيضاء رامية الى طرد المستأنف عليها باعتبارها محتلة بدون سند، صدر بشأنها امرا تحت عدد 1570 في الملف عدد 1279/8101/2017 قضى بطرد المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع، و أن الأمر المذكور كان محل طعن بالاستئناف ، فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 530 في الملف عدد 2643/8225/2017 بتاريخ 30/01/2018 قضى بالالغاء و بعدم الاختصاص. وأن هذا القرار و نظرا لعدم صوابيته سلك العارض بشأنه مسطرة الطعن بالنقض . و يتجلى مما سبق ان صفة المستأنف عليها هي محل منازعة قضائية . ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول دعواها شكلا لانعدام الصفة، و احتياطيا: ايقاف البت في الطلب الى حين البت بصفة انتهائية في المنازعة المثارة حول صفتها و كونها محتلة بدون سند المحل.

وأرفقت المذكرة بوثائق.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 23/7/2018 بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق اكد بموجبها سابق ما جاء في مكتوباته ، مضيفا انه ما دام قد افرغ من المحل التجاري موضوع النزاع منذ تاريخ 17/5/2017 فانه لا يمكن الحكم عليه مرة أخرى بالافراغ لسبقية الحكم عليه بالافراغ. ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغه من المحل التجاري و الاقتصار فقط على فسخ عقدي التسيير المبرمة بين الطرفين لكونهما قد صدرا عن جهة غير ذي صفة لابرامها، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المذكرة بنسخة من الأمر عدد 1570، و نسخة محضر افراغ مؤرخ في 17/05/2017.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 08/10/2018 بمذكرة مرفقة بحكم اقرارا بالتسيير اكدت بموجبها ان المستأنف يتقاضى بكونه مالك الأصل التجاري، و أن المستأنف سبق و ان تقدم امام المحكمة التجارية بطلب التعويض بصفته مسيرا للأصل التجاري و هو الحكم الصادر بتاريخ 31/05/2018. وأن من تناقضت حججه بطلت دعواه. ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.

وارفقت المذكرة بصورة حكم رقم 5460 بتاريخ 31/05/2018 في الملف عدد 9114/8202/2016.

وحيث ادلت النيابة العامة بجلسة 08/01/2018 بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/12/2018 حضر خلالها الاستاذ (ا.) عن المستأنف عليها، و تخلف الاستاذ (بو.) عن المستأنف رغم الاعلام، و تخلف الاستاذ (بر.) عن المتدخل إراديا في الدعوى رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2019 و مددت لجلسة 22/01/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف:

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من انعدام صفة المستأنف عليها في التقاضي على اساس ان المحل تعود ملكيته الى السيد محمد (ش.) حسب الثابت من الحكم عدد 9390/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2017 و القرار الاستئنافي عدد 1847/2017 الصادر بتاريخ 26/03/2009، الا ان تعليل المحكمة جاء ناقصا و فاسدا يوازي انعدامه حينما اعتبرت ان الصفة قائمة من خلال عقدي التسيير المؤرخين في 05/01/2013 و 22/01/2013 المطعون فيهما من طرف العارض من اجل النصب و عدم تنفيذ عقد و خرقت قاعدة الجنائي يعقل المدني لوجود دعوى عمومية عدد 2793/2101/2016 متابع فيها المسمى جعفر (مح.) بصفته مسيرا للمستأنف عليها بناء على شكاية تقدم بها العارض، مما يتعين معه ايقاف البت لغاية صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية. فان الثابت من وثائق الملف و خاصة القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 تحت عدد 1879 في الملف عدد 5798/2602/2017 انه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المسمى جعفر (مح.) من اجل المنسوب اليه بعلة "ان الوقائع التي استند عليها المطالب بالحق المدني (المستأنف) في شكايته التي توبع بسببها المتهم من اجل التزوير في محررات تجارية و استعمالها انتهت ببراءته حسب الثابت من الاحكام المدلى بها ، هي نفسها التي استند عليها في شكايته التي انتهت بمتابعة المتهم من طرف قاضي التحقيق من اجل جنحتي النصب و عدم تنفيذ عقد موضوع الدعوى الحالية.

وحيث ان الأمر يتعلق بنفس الوثائع تم تكييفها تكييفين قانونيين مختلفين، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 396 من ق م ج هي الواجبة التطبيق و كان الحكم الابتدائي معللا في جميع مقتضياته تعليلا كافيا و يتعين تأييده". هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فان الثابت من المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستأنف نفسه المؤرخ في 10/10/2016، و المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و الرامي الى اداء تعويض يتبين بانه يقر بموجبه بانه ابرم مع المستأنف عليها شركة (ب.) عقد تسيير حر للمحل موضوع النزاع، وهو ما يعتبر اقرارا قضائيا طبقا للفصل 405 من ق ل ع، و بالتالي تكون صفة المستأنف عليها ثابتة ، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون ان المحكمة اعتمدت فقط بنود عقد التسيير الاول المؤرخ في 05/01/2013 للقول باخلال العارض ببنوده وقيامه باستخراج محل آخر معد لبيع المواد الغذائية والفواكه مستندة الى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي احمد (أ.) المؤرخ في 23/10/20158 المبني على وقائع كلها مزورة و لم تلتفت الى محضر معاينة و اثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي كمال (مس.) بتاريخ 14/11/2015 الذي يفيد على ان المحل عبارة عن تيليبوتيك وصالون لحلاقة الرجال و النساء ولم يعاين اية مواد غذائية و تجاهلت المحكمة عقد التسيير الشكلي الثاني المؤرخ في 22/01/2013 الذي يبين جميع مرافق المحل و لم تؤسس حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير على اسس واقعية وقانونية سليمة و خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، لأن العارض بلغ بالانذار بتاريخ 23/10/2015 خارج اجل 3 اشهر قبل انتهاء مدة العقد المؤرخ في 05/01/2013 المنصوص عليها في البند 2، كما خرقت مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع لعدم ثبوت وفاء المستأنف عليها بتمكين العارض من مبلغ الضمانة قدره 40.000,00 درهم قبل المطالبة بفسخ عقد التسيير، و كذا مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لخلو عقدي التسيير من اية اقساط شهرية تستوجب الحكم بها. فان الثابت من المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بعد الاستئناف و ذلك بجلسة 23/07/2018 انه التمس بموجبها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغه من المحل موضوع النزاع لسبقية البت في حكم الافراغ و الاقتصار فقط على فسخ عقدي التسيير المبرمين بين الطرفين لكونهما قد صدرا عن جهة غير ذات صفة لابرامها، وهو ما يعتبر معه ارتضاء منه مما قضى به الحكم المستأنف في هذا الجانب اي فسخ عقدي التسيير، ومن المعلوم ان فسخ عقد التسيير يستوجب بالتبعية افراغ المسير من المحل المسير من طرفه بمقتضى العقدين المفسوخين، لاسيما و ان الأمر القاضي بالافراغ قد تم استئنافه من طرف المستأنف عليها وصدر بشأنه قرارا استئنافيا بتاريخ 30/01/2018 تحت عدد 530 في الملف عدد 2643/8225/2017 قضى بالغائه و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله، و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر

-في طلب الطعن بالزور الفرعي:

حيث يروم الطلب الى الطعن بالزور الفرعي في عقدي التسيير المؤرخين في 05/01/2013 و 22/01/2013 و كذا محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد احمد (أ.) المؤرخ في 23/10/2015، و ذلك لزوريتهم.

وحيث انه و ما دام ان الثابت مما سلف ذكر أعلاه ان الطالب يقر بابرامه مع المستأنف عليها لعقدي التسيير أعلاه و لم ينكر توقيعه عليهما، فضلا على تأكيده بمقتضى مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 23/07/2018 إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه من المحل فقط والاقتصار على فسخ عقدي التسيير المذكورين، فان الطلب يبقى غير مرتكز على اساس و يتعين رفضه.

وحيث انه فضلا على ان محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي احمد (أ.) المؤرخ في 23/10/2015 يعتبر وثيقة رسمية لايطعن فيها الا بالزور الأصلي، فان الثابت ان المفوض لم يعمل الا على وصف المحل لحظة انتقاله اليه، و ان محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف المنجز من طرف المفوض القضائي كمال (مس.) بتاريخ 14/11/2015 لا يفيد مطلقا ان ما ورد في المحضر الاول من وصف للمحل غير صحيح لاسيما و ان هذا الأخير انجز بتاريخ سابق عن المحضر الثاني.

وحيث انه تبعا لذلك يكون الطلب غير مرتكز على اساس و يتعين رده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

-في مقال التدخل الارادي في الدعوى:

حيث تمسك المتدخل في الدعوى في اسباب تدخله بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من عقد الكراء المؤرخ في 31/03/1980 ان المحل موضوع النزاع تكتريه السيدة ازهر (س.) و زوجها محمد (مح.) والدي السيد جعفر (مح.) المسير الحالي للمستأنف عليها من المكرية الشركة (م. ع. ق.) قبل شرائه من طرف المتدخل الحالي في الدعوى ، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان استصدار هذا الأخير امرا استعجاليا رقم 1570 بتاريخ 06/04/2017 في الملف عدد 1279/8101/2017 قضى بافراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع قد تم الغاؤه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2018 تحت عدد 530 في الملف عدد 2640/8225/2017، و أن الطعن بالنقض في هذا الأخير من طرف المتدخل في الدعوى لايستوجب ايقاف البت في الدعوى الحالية الى حين بت محكمة النقض في القرار المطعون فيه بالنقض.

وحيث انه بذلك يكون الطلب غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين التصريح برفضه، و ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

شكلا:

موضوعا: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، و برد طلب الطعن بالزور الفرعي و مقال التدخل الارادي و تحميل رافعيهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial