Réf
72381
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2085
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2018/8206/5807
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la sommation, Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Procès-verbal d'un huissier de justice, Preuve de la relation locative, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Forclusion, Délai de six mois, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et sur la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les bailleurs de justifier de leur qualité à agir. La cour retient que le procès-verbal d'un commissaire de justice, non argué de faux et consignant la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire, constitue une preuve parfaite de la relation contractuelle et établit, conjointement avec les actes d'hérédité, la qualité à agir des héritiers du bailleur. Elle juge toutefois, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de solliciter la résiliation du bail lorsque l'action en validation du congé est introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation de payer. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande en paiement qu'elle accueille, mais le confirme par substitution de motifs en ce qu'il rejette la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2018 ملف تجاري عدد 132/8206/2018 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنون تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/01/2018 يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1750,00 درهم، إلا أنه تقاعس عن أداء واجب كراء المدة من شتنبر 2016 الى غاية ابريل 2017 بما مجموعه 14.000,00 درهم، وقد وجهوا إليه إنذار قصد حثه على الأداء توصل به بتاريخ 16/05/2017 تخلف عن الاستجابة لمضمونه، لأجله فإنهم يلتمسون المصادقة على الإنذار وبادائه لفائدتهم واجب كراء المدة المسطرة أعلاه وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغه من المحل المدعى فيه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقين مقالهم بأصل محضر تبليغ ونسخة طبق الأصل لرسمي إراثة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 19/03/2018 والذي دفع من خلالها بكون مقال الدعوى جاء مجردا مما يثبت قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين ولا يتضمن ما يفيد تملك الجهة المدعية للمحل موضوع النزاع، مما يجعل المقال مخالف لاحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بعدم قبوله على حالته أساسا، واحتياطيا حفظ حقه في الإدلاء بدفوعاته بعد إصلاح المسطرة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 05/04/2018 والذين التمسوا من خلالها ضم كل من نسخة محضر معاينة واستجواب ونسخة طبق الأصل لرسم إراثة الى الملف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 12/04/2018 والذي أكد من خلالها سابق دفوعاته في الشق الشكلي من الدعوى، معقبا بخصوص شقها الموضوعي أن ما أدلت به الجهة المدعية من وثائق لا يؤكد العلاقة الكرائية كما أن المبلغ المطلوب شهريا منازع فيه للتناقض بين ذاك المطالب به وبين المصرح به من طرف الجهة المدعى عليها وهو ما يستوجب معه إجراء بحث في الموضوع، مضيفا أن حق الجهة المكرية في المصادقة على الإنذار قد سقط بالنظر الى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء المحلات التجارية، ما دام قد انصرم أكثر من ستة أشهر على تاريخ انتهاء الأجل الممنوح إليه بموجب الإنذار وتاريخ تقديم الدعوى وهو ما يناسب على إثره ترتيب الجزاء المحدد بالمادة المذكورة مع التحفظ في المنازعة في مبلغ السومة الكرائية، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم تعزيزه بوسائل الاثبات بما فيها سند التملك وتاريخ انتقال الحق للورثة، واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفضه وجعل الصائر على عاتق الجهة المدعية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 12/04/2018 والذين عقبوا من خلالها بكون محضر الاستجواب المدلى به من لدنهم يتضمن إقرار المدعى عليه باعتمار المحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 1250,00 درهم منذ 1999 عوض 1750,00 درهم، ورغم توصله بالإنذار من أجل الأداء إلا أنه لم يسلك مسطرة العرض العيني رغم مرور الأجل المحدد في الإنذار مما يجعله في حالة مطل ملتمسين الحكم وفق مقالهم.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنون مستندين على أنهم يعيبون على الحكم المطعون فيه كونه غير مبني على أي اساس قانوني لأنه استبعد جميع الوثائق المدلى بها من طرفهم معتبرا أنها تقتصر على محضر تبليغ إنذار ورسم إراثة والحال أنهم أدلوا بإراثتين الأولى تتعلق بابيهم المرحوم علي (ه.) والثانية للمرحومة والدتهم فاطمة (ق.) التي كانت موضوع محضر الإنذار الذي زعم فيه المدعى عليه أنه يؤدي لها الكراء المحدد في مبلغ 1250 درهم. وإن إقرار المدعى عليه باعتماره المحل موضوع النزاع بالسومة الشهرية المذكورة أعلاه وبتسليمها لمورثتهم كل هذا يعطي الدليل على أن صفتهم ثابتة وكان ينبغي للمحكمة أن تحكم بالأداء والافراغ أو إجراء بحث بين الأطراف للوقوف على حقيقة الأمر الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على اساس من القانون . لهذه الأسباب يلتمسون الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بالأداء والافراغ وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقين مقالهم بنسخة حكم عادية وإراثتين.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها الطاعنون بواسطة نائبتهم الاستاذة فاطمة الزهراء (ع.) جاء فيها انهم وفي غياب وجود عقد كراء ما بين الطرفين لكون العلاقة الكرائية تمت منذ أمد بعيد استصدروا أمرا بتاريخ 20/03/2018 في إطار الملف المختلف عدد 753/1109/2018 قضى بإجراء معاينة واستجواب تمت من طرف المفوض القضائي السيد عبد الوهاب (ا.) بتاريخ 20/03/2018 إذ صرح المستأنف عليه من خلاله بأنه يشغل المحل موضوع النزاع على سبيل الكراء منذ سنة 1999 من طرف مورثهم. وأنهم رغم إدلائهم خلال المرحلة الابتدائية بأصل المحضر والذي يعد حجة قاطعة ومثبتة للعلاقة الكرائية ورفعا لكل لبس أدلوا بصورة منه يتضح من خلالها صفتهم في الدعوى ومدى إهمال هذه الوثيقة ابتدائيا وعدم أخذها بعين الاعتبار. وأن محاضر المفوضين القضائيين تعتبر محاضر ذات حجية الزامية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. وان العلاقة الكرائية ثابتة ما بين الطرفين خلافا لما جاء بالحكم الابتدائي مما يتعين معه رده والحكم وفقا لما جاء بمطالبهم.
من حيث الحجج المثبتة للعلاقة الكرائية: إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وتبعا لذلك فإنهم يودون الإدلاء بما يفيد ثبوت العلاقة الكرائية بشكل قطعي ولا شك فيه وذلك من خلال دفتر التواصيل الكرائية والتي تثبت من خلال التقطيع المتواجد بهامشها اسم السيد محمد (ع.) والذي يفيد بأنه تم إعطاء المستأنف عليهم التواصيل مقابل مبلغ الوجيبة الكرائية. كما أنهم أدلوا بإشهاد صادر عن السيد الحسين (م.) والذي يتواجد بمحل مجاور للمحل موضوع النزاع والذي يعاين بشكل مستمر تسليم التواصيل الكرائية للمستأنف عليه. وبالتالي فإن العلاقة الكرائية ثابتة ما بين الطرفين وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبهم. لذلك يلتمسون الحكم وفقا لما جاء بمقالهم وباقي كتاباتهم. وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من محضر المعاينة والاستجواب ودفتري الكراء واشهاد.
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/04/2019 بمذكرة جاء فيها أن الحكم الابتدائي كان صائبا بالحكم بعدم قبول المقال لعدم إثبات العلاقة الكرائية وكان معللا تعليلا كافيا. وأنه وبعد اطلاعه على مقال المستأنفين ومرفقاته يؤكد تمسكه بالدفع الشكلي المتعلق بعدم إثبات العلاقة الكرائية وبعد إثبات الصفة في الادعاء وغياب سند تملك المدعين للمحل التجاري موضوع النزاع وأن الوثائق المدلى بها لا تنهض دليلا كافيا مما يجعله يؤكد كافة دفوعاته الشكلية بهذا الخصوص ويلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
في الموضوع: حول الدفع بالمنازعة في السومة الكرائية: أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية يتبين أنها لا تؤكد العلاقة الكرائية كما أن المبلغ المطلوب شهريا منازع فيه نظرا لما جاء من تضارب بين المبلغ المطلوب وبين المصرح به من طرف الجهة المستأنف عليها مما يجعل عناصر التحقيق في الدعوى قائمة ويتعين احترامها وفقا لما جاء في قانون المسطرة المدنية من إجراء بحث وغيرها مما يتعين معه التصريح بذلك.
وحول الدفع بخرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: انه بالرجوع الى مقتضيات القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي والذي دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي هو 11/08/2016 والمطبق على جميع النزاعات الغير الجاهزة منذ بداية سنة 2017 جاء بفلسفة مخالفة لتجاوز مختلف الاشكاليات التي كانت تعتري ظهير 24 ماي 1955. وأن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي على اعتبار أن الانذار وجه له وتوصل به بتاريخ 16/05/2017 أي بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق. وأنه بالرجوع الى مقتضيات القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبالضبط المادة 26 منه في الفقرة الخامسة منه تنص على أنه يسقط حق المكري في المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار. غير أنه يجوز له رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وبناء عليه وبإسقاط هذه المقتضيات على نازلة الحال نجد أن المدة الفاصلة بين تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له المحدد بالضبط بعد انتهاء 15 يوم من تاريخ توصله بالإنذار المحدد في 16/05/2017 وبين تاريخ تقديم الجهة المستأنفة – حاليا – لمقال المصادقة على الإنذار هو 09/01/2018 يتجاوز مدة ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وكان عليهم أن يسلكوا مسطرة المصادقة على الإنذار وذلك على أبعد تقدير هو 05/12/2017 إذ اعتبر الأجل الكافي من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له للأداء هو 04/06/2017 مما يتعين معه التصريح بالجزاء المحدد في المادة ذاتها وهو سقوط حق الجهة المكرية أو المستأنفة في المصادقة على الإنذار موضوع نازلة الحال مع التحفظ في المنازعة في مبلغ السومة الكرائية. لهذه الأسباب فهو يلتمس التصريح بتأيد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق الجهة المستأنفة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعلة عدم إثبات صفة الطاعنين كمكرين.
وحيث إن الثابت من خلال وقائع النازلة أن الطرف المستأنف عليه لا ينازع في كونه يشغل المحل موضوع النزاع عن طريق الكراء. هذا فضلا على أنه من خلال محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 20/03/2018 فقد تبت كونه يتواجد بالمحل الكائن بشارع [العنوان] سلا والمشغل لبيع الحرشة والرغيف وقد أكد بأن سند تواجده بالمحل على سبيل الكراء من السيدة فاطمة (ق.) بسومة كرائية قدرها 1250 درهم.
وحيث إن محاضر المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور.
وحيث إنه في غياب أية منازعة من طرف المستأنف عليه في المحضر المذكور أو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا وايضا في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بمقتضاه فإن تواجد المستأنف عليه على سبيل الكراء بالمحل يبقى ثابتا كما أن العلاقة الكرائية تبقى قائمة مع المرحومة فاطمة (ق.) و ثابتة أيضا.
وحيث أدلى الطاعنون بما يثبت حلولهم محل مورثهم المرحوم علي (ه.) والمرحومة فاطمة (ق.) بعده وفقا لما هو ثابت من خلال الإراثة المدلى بها وبالتالي تبقى صفتهم كورثة ثابتة ما دام أنهم قد حلوا محل مورثيهم المكرين السابقين و في غياب ما يثبت العكس.
وحيث إن الطرف المستأنف عليه لم يدعم ادعاءه بما يثبت أداء الكراء المطلوب والمحدد في الإنذار مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الأداء. ويتعين معه التصريح بالغائه والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليه بالأداء وفقا لما هو مفصل بالإنذار الموجه إليه.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث إنه وبخصوص طلب الإفراغ فالثابت من خلال الوثائق أن الإنذار موضوع الدعوى بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 16/05/2017 إلا أن المستأنفين لم يتقدموا بدعوى المصادقة على الإنذار بالافراغ إلا بتاريخ 09/01/2018 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 26 من القانون 16/49 وخاصة الفقرة الخامسة إنه يسقط حق المكري في المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.
وحيث إن الحكم يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ لسقوط حق المكري بمرور ستة أشهر من انتهاء الأجل الممنوح للمكتري. الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيما قضى بخصوص هذا الشق من الطلب وذلك بعلة أخرى.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الجوهر : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الاداء والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا باداء المستانف عليه للمستانفين مبلغ 14.000 درهم كواجبات كرائية عن المدة من شتنبر 2016 الى ابريل 2017 و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر و التاييد في الباقي
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025