Preuve en matière commerciale : les bons de livraison portant le cachet de la société et la signature d’un préposé valent preuve écrite de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72224

Identification

Réf

72224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

191

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8202/6231

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que lesdits bons portent non seulement le cachet de la société débitrice mais également le nom et la signature de son responsable des achats. Elle retient dès lors que ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, justifiant la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 11/12/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-10-2018 تحت عدد 9996 في الملف عدد 7829/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول المقال الإفتتاحي و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 238.002,73,درهم ( مائتان وثمانية وثلاثون الف ودرهمان وثلاثة وسبعون سنتيما) ،مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم, وتحميلها الصائر،وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 11/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2018 عرضت من خلاله انها تربطها بالمدعى عليها علاقة تجارية تتمثل في تزويد هذه الأخيرة بقطع الغيار لمحركاتها ومنذ شهر ماي 2014 تسلمت المدعى عليها مجموعة من قطع الغيار وفق ما هو ثابت من بونات التسليم الموقعة من طرفها الا أنها لم تؤد الثمن رغم جميع المساعي الحبية للأداء, وانه لغاية 14/11/2017 تسلمت المدعى عليها ما قيمته 238.002,73 درهم, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها اصل الدين وتعويض عن المطل قدره 30000 درهم, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل, والفوائد القانونية, من تاريخ التوقف عن الدفع أي 21/5/2014, تحميلها الصائر.

وأرفق المقال ب بونات التسليم فواتير رسالة الانذارية بالأداء مع محضر التبليغ.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 23/10/2018 ورد فيه ان ما ادعته المدعية يبقى مردودا ولا اساس له من الصحة اذ انه برجوع المحكمة الى بونات التسليم المحتج بها يتضح انها خالية من اي توقيع من العارضة اذ ان خاتم العارضة لا ينهض دليلا على وجود المديونية والحال انها غير مذيلة بالتوقيع ومن ثمة فهي غير ملزمة لها, ملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن بونات التسليم المحتج بها من قبل المستانف عليها خالية من توقيع الطاعنة و ان مجرد الخاتم لا ينهض دليلا على وجود مديونية تجاهها و الحال ان هذه الوثائق غير ملزمة لها إذ لا يكفي مجرد وضع الخاتم حتى تكون هذه الأوراق حجة على هذه الجهة و أشارت إلى إجتهادات قضائية ملتمسة من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 حضر نائب الطرفان و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها ورد فيها أن جميع بونات التسليم تحمل خاتم و توقيع المستانفة ملتمسة تاييد الحكم المستانف تسلم نائب المستانفة نسخة منها و اكدا ما سبق تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للصواب لكون بونات التسليم المحتج بها في مواجهتها لا تحمل توقيعها و ان الخاتم لا يقوم مقام التوقيع .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن بونات التسليم المتعلقة بالفواتير سند المديونية كلها تحمل ليس فقط خاتم المستانفة و إنما أيضا إسم و توقيع المسؤول عن المشتريات – يونس (د.) - و يبقى بالتالي ما أثارته المستأنفة مخالفا للواقع وتكون تلك الفواتير المعززة ببونات التسليم تتوفر فيها شروط الدليل الكتابي المنصوص عليه بالفصل 417 من ق ل ع و الحكم المطعون فيه لما إعتمدها في إقرار المديونية يكون قد صادف صحيح القانون و جاء معللا تعليلا سليما واقعا و قانونا و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial