Force probante du bon de livraison : la signature et le cachet de l’acheteur font foi de la réception de la marchandise, une preuve contraire ne pouvant résulter de documents établis unilatéralement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72053

Identification

Réf

72053

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1750

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2018/8202/4930

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve en matière de livraison et de retour de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la livraison et soutenait subsidiairement avoir retourné une partie substantielle de la marchandise pour non-conformité. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les documents produits par le débiteur pour prouver le retour des biens sont inopposables au créancier dès lors qu'ils ont été établis unilatéralement et que leur réception n'est pas démontrée. Elle considère en revanche la créance prouvée par la production d'un bon de livraison signé et estampillé par le débiteur ainsi que par les livres de commerce du créancier, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats et du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2018 في الملف عدد 4380/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 57655.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميل المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 800 الصادر بتاريخ 01/11/2018.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 57655.00 درهم ناتج عن فاتورة، والذي إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 15000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها لم تتوصل بالبضاعة موضوع الفاتورة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها العارضة أن واقعة تسليم البضاعة من خلال وصل التسليم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أصدرت المحكمة بتاريخ 01/11/2018 قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/02/2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المنجزة تضمنت كونها توصلت بكامل البضاعة والحال أنها توصلت بجزء منها وتم إرجاع الجزء الأكبر للمستأنف عليها لعدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها والذي بلغ 54000.00درهم، مضيفة أن المستأنف عليها لم تنازع في الواقعة المذكورة كما أن العارضة أدلت بجميع الوثائق والرسائل التي تفيد إرجاع البضاعة، ملتمسة أساسا إرجاع المهمة إلى السيد الخبير وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية، كما ألفي بالملف بمذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المستأنف عليها أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة حددت مبلغ الدين في 57655.00 درهم، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكونها لم تتوصل بالبضاعة موضوع الفاتورة.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة والتي حددت مديونية الطاعنة في مبلغ 54054.00 درهم.

وحيث عابت الطاعنة على الخبرة المنجزة قولها بتوصل هذه الأخيرة بكامل البضاعة والحال أنها توصلت بجزء منها وتم إرجاع الجزء الأكبر للمستأنف عليها لعدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها والذي بلغ 54000.00درهم، مضيفة أن هذه الأخيرة لم تنازع في الواقعة المذكورة كما أن الطاعنة أدلت بجميع الوثائق والرسائل التي تفيد إرجاع البضاعة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أن السيد الخبير أوضح أن المستأنفة قامت بإرجاع فقط 194 قميصا من أصل 887 حسب الثابت من سند الرجوع لتصدر المستأنف عليها فاتورة الرجوع بقيمة 15132.00درهم، وأن الرسالة ومحضر المعاينة المحتج بهما من طرف المستأنفة لإثبات إرجاعها للبضاعة لا يمكن الأخذ بها بإعتبارها تبقى من صنعها ولا وجود بالملف ما يفيد توصل المستأنف عليها بها أو إقرارها بذلك بخلاف إدعاءات الطاعنة إذ أن المستأنف عليها صرحت بكونها لازالت دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 57650.00 درهم وهو ما أكدته بموجب مذكرتها التعقيبية كما أنها أدلت تعزيزا لطلبها بسند تسليم يحمل توقيع وطابع المستأنفة والذي يعتبر حجة عليها في إطار مقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي تنص على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة كما أدلت بدفاترها التجارية التي تحوز حجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، في الوقت الذي لم تستدل المستأنفة بدفاترها التجارية مما تبقى معه مديونيتها بمبلغ 54054.00 درهم تابثة في حقها ويتعين الحكم عليها بأدائها.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا. حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار التمهيدي عدد 800 الصادر بتاريخ 01/11/2018.

في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 54054.00 درهم وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial