Réf
71829
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1515
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2019/8229/1188
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque mixte, Marque, Impression d'ensemble, Élément verbal commun, Différences visuelles et phonétiques, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation globale de la similitude
Source
Non publiée
En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque complexe postérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale à l'encontre de la demande d'enregistrement. L'appelant soutenait que l'Office avait à tort fondé son analyse sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, en violation du principe selon lequel la présence d'un élément dominant commun est déterminante. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit. Elle relève que la marque contestée, composée d'éléments verbaux et figuratifs, diffère de la marque antérieure sur les plans phonétique et visuel, créant ainsi une image globale distincte dans l'esprit du consommateur. Dès lors, la cour considère que la simple reprise d'un terme commun ne suffit pas à créer un risque de confusion lorsque les éléments additionnels confèrent à la marque seconde une identité propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2018 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 2128/2018 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 26/09/2018 القاضي برفض طلب التعرض عدد 10304.
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعنة شركة (ك.) سبق لها أن تقدمت بتعرض تحت عدد 10304، بدعوى أنها سجلت وطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 106543 بتاريخ 04/10/2006 علامة Caftan التي تحمي بموجبها المنتوجات المصنفة في الفئة 35 من تصنيفة نيس الدولية، حسب مقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وذلك في مواجهة كاميليا (ب.) التي تقدمت بتاريخ 08/01/2018 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 190800 من أجل تسجيل علامة Caftan Ganti المشابهة لعلامتها، وترمي بموجبه إلى حماية نفس المنتوجات المصنفة في الفئتين 3 5 و45، فصدر قرار عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قضى برفض هذا التعرض، وتم تسجيل العلامة المذكورة بدعوى أن الشارة المتعرض ضدها يمكن اعتمادها كعلامة لحماية منتوجات مشابهة دون ان تلحق مسا بحقوق المستأنفة على علامتها السابقة، وهو القرار موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن ان القرار المطعون فيه جانب الصواب ذلك ان التعليل الذي جنح إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لرفض تعرضها ليس في محله ومعكوس، بحيث أخذ بتعداد الحروف وأوجه الاختلاف بين العلامتين بدل الأخذ بأوجه التشابه بينهما، وبذلك فقد خرق مبدأ " العبرة في تقليد العلامات تكمن في أوجه الشبه وليس الاختلاف. " حسب مختلف الاجتهادات القارة بهذا الخصوص، وحتى بصريح الفصل 84 من ق.ل.ع، الذي يكتفي بوجود التماثل التقريبي بين الشارات كما هو الحال في نازلة الحال وليس بالتشابه التام، ويكون المكتب المذكور قد سار في الاتجاه المعاكس وانحرف عن الاجتهاد القار في هذا الميدان. ومن جهة أخرى، فان القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار وجود واقعة التقليد التي قامت بها المستأنف عليها بالنظر إلى كون العلامتين معا تحتويان على نفس العبارة Caftan الرئيسية في إبراز العلامة في اللفظ والكتابة، وتتعلقان بمنتوجات مشابهة، كما أقره القرار نفسه الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فالثابت في نازلة الحال ان المستأنف عليها قامت بتقليد علامة الطاعنة وتعمدت نقلها واستنساخها على حالها مكتفية فقط بزيادة كلمة Ganti، هذا بالإضافة إلى ان العلامة المطلوب تسجيلها من طرف المستأنف عليها تبتدئ بعبارة Caftan التي تمثل نفس علامة العارضة المحمية قانونا، كما ان العلامتين مكتوبتين بنفس الطريقة وبنفس الترتيب وتنطقان بنفس الكيفية كذلك، مما يبرز بشكل واضح التشابه الكبير بينهما. وأنه حتى على مستوى الكتابة، فان المستأنف عليها تعمدت كتابة الحرف الأول للعلامة بشكل بارز majuscule والباقي بأحرف صغيرة تماما مثل كتابة علامة العارضة، وهذا التعديل البسيط والمقصود الذي أجرته المستأنف عليها ليس من شأنه أن يزيل اللبس أو التشابه الواضح بين العلامتين، سيما وأنهما تتعلقان بنفس المنتجات المرتبطة بالفئة 35، فضلا عن ان العلامتين تتشابهان وتتطابقان على مستوى الشطر الجوهري والمهيمن الذي يشملهما والمحدد في الشارة المميزة Caftan. كما ان التشابه الواضح للعيان على المستوى الخطي باللاتينية واللفظي والسمعي والبصري وهي عناصر من شأنها خلق ارتباك وإيقاع الجمهور في الخلط والغلط عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. وأن الثابت من طلب تسجيل المستأنف عليها لعلامتها موضوع النزاع ان نشاطها يتمحور حول نفس المنتجات كما هو الحال بالنسبة للنشاط الذي تزاوله العارضة، مما يدل على وجود قطاع ونشاط تجاري مشترك بين الطرفين. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه أغفل ان الفصل 154 من القانون 97/17 يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك " ... استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ... الخ، وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل. " وهذا التصرف هو الذي قامت به المستأنف عليها، وهو ما يشكل تقليدا تدليسيا ومسا بحقوق الطاعنة على علامتها عملا بمقتضيات المادة 155 من القانون رقم 97/17، كما أن المستأنف عليها تعمدت تحريف علامة العارضة ذلك أن اختيارها علامة Caftan Ganti لم يكن اعتباطيا بل مقصودا بهدف جر الجمهور إلى الغلط حول أصول وجودة ومصدر المنتجات أو الخدمات، مما يعتبر معه خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل سيما المادة 148-5 من القانون رقم 97/17، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول تعرض العارضة رقم 10304 على طلب تسجيل علامة Caftan Ganti المودع من طرف كاميليا (ب.) بتاريخ 08/01/2018 تحت رقم 190800 وبرفض طلب تسجيل هذه العلامة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامة المختلطة المطلوب تسجيلها من طرف كاميليا (ب.) والمتكونة من عبارتي قفطان كانتي Caftan Ganti يتوسط العبارتين Caftan و Ganti شارة تصويرية عبارة عن خيال يرتدي لباسا تقليديا باللونين الأزرق والأحمر، وهي تختلف في مجموعها اختلافا جدريا عن علامة الطاعنة سواء على مستوى النطق، لأن علامة الطاعنة تقتصر على لفظة Caftan مما يؤدي بالتالي إلى اختلاف طول العبارتين، أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين ، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما منعدمة وتبقى كل واحد منهما مستقلة عن الأخرى وتؤدي دورها الوظيفي في تمييز سلعة كل صانع عن الآخر ومنع الخلط بينهما، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، والقاضي برفض تعرض الطاعنة على طلب تسجيل علامة Caftan Ganti استنادا إلى وجود اختلاف بين العلامتين من حيث النطق والشكل يحول دون وقوع أي لبس في ذهن الجمهور للتمييز بينهما، جاء في محله لأنه اعتبر ضمنيا أن التشابه القائم بينهما والمتمثل في اشتراكهما كلمة Caftan غير كاف لتحقق اللبس المدعى فيه، فجاء – القرار- غير خارقا لأي مقتضى قانوني، مما يجعل الطعن الموجه ضده غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن تقضي وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا .
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر.
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65647
Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65619
Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65577
La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025