L’inactivité prolongée d’un compte courant vaut clôture de fait et constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement du solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71807

Identification

Réf

71807

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1495

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8221/957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prescription de l'action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai est la date de la dernière opération sur un compte courant devenu inactif, et non la date de son arrêté unilatéral par la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif que le compte n'avait connu aucune motricité depuis plus de dix ans. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la cessation effective du fonctionnement du compte coïncide avec la dernière opération enregistrée. Dès lors, l'action de la banque, introduite bien après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce à compter de cette date, est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد ماجد (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2019 ، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2012 تحت عدد 15865 في الملف التجاري عدد 1740/05/2012 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 118.563,00 درهم ، مع فائدة سعرها 4% من تاريخ الطلب والصائر، ورفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2012 ، يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 118.563,00 درهم، ناتجة عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور ، مع تعويض قدره 11.800,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق مقاله بكشف حساب ، وأصل طلب فتح حساب، ورسالة إنذار مع محضر تبليغه .

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفه المدعى عليه .

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف خرق إجراءات التبليغ ، ذلك أن محكمة البداية وبمجرد رجوع طي التبليغ بملاحظة لم يعد يقطن بالعنوان قررت تنصيب قيم ، دون أن اللجوء إلى الاستدعاء بالبريد المضمون طبقا للفصل 39 من ق م م ، كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن القيم باشرت تحرياته للبحث عن العارض بمساعدة النيابة العامة أو مصالح الشرطة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن البنك قد تعمد خلال تقديمه لدعواه سنة 2012 عدم تمكين دفاعه من العنوان الصحيح ، والذي أدلى به فيما بعد لفائدة مكتب التحصيل ، مما يتعين معه إبطال الحكم ، وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون ، ومما يعاب أيضا على الحكم المستأنف هو أن البنك يقر من خلال مقاله الافتتاحي المقدم بتاريخ 02/02/2012 بأن الدين المطالب به ناتح عن رصيد الحساب السلبي المفتوح لديه، وأن البنك أرفق مقاله بإنذار مؤرخ في 23/10/2006 ، مما يستفاد معه أن البنك تقدم بدعواه بعد مرور خمس سنوات وأربعة أشهر على توجيه الإنذار، علما أن هذا الأخير لا يعد قاطعا للتقادم لكون المفوض القضائي حرر محضر إخباريا بشأن تبليغ الإنذار، فضلا على أن العارض قام بقفل حسابه في ماي 1995 ، وأن البنك لم يقدم دعواه إلا في سنة 2012 ، علاوة على أن المستأنف عليه أدلى بكشف حساب يرجع لسنة 2002 ، ولم يقدم دعواه إلا بعد مرور عشر سنوات ، مع التحفظ بشأن الكشوف الحسابية المدلى بها لكون البنك لم يدل بآخر كشف حسابي عرف حركية في الضلعين ، كما أنه وبقراءة الكشف الحسابي المؤرخ في 30/04/2002 يتبين بأن المستأنف عليه سجل به رصيدا مدينا في حدود 59.655,60 درهما ، ثم هناك كشوف تضمنت كلها فوائد بنكية بلغت ما مجموعه 58.908,23 درهما لتضخيم حجم الرصيد السلبي ، مع أن الحساب لم يعرف حركية منذ سنة 1995 ، وبالتالي كان يتعين على البنك تحويل الملف إلى قسم المنازعات وفق ما تنص عليه دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 31/12/1993 والمعدلة في 1995 ، ثم دورية 23/12/2002 ، ملتمسا الحكم بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر، واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . مدليا بنسخة عادية من الحكم المستأنف، وصورة من إنذار.

وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه خلال جلسة 01/04/2019 ، ، والذي جاء فيه بأن الحكم مطعون الطعن بالاستئناف الحالي أصبح نهائيا بعد استيفاء كل إجراءات التبليغ للقيم من تعليق ونشر ، كما أن العارض تقدم بطلب تنفيذ الحكم الصادر لفائدته ، انتهى بتحرير محضر إخباري من قبل المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ر.) بتاريخ 26/06/2013 ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ، واحتياطيا في الموضوع فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن المحكمة احترمت إجراءات القيم ، بعدما تعذر عليها التبليغ وفق المسطرة العادية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الطاعن يزعم أنه قام بقفل الحساب منذ سنة 1995 ، ولم يدل بما يثبت ذلك، كما أن وبخصوص التقادم ، فإن التاريخ المعتبر لاحتسابه هو تاريخ تقديم الدعوى الذي كان في 02/02/2012 ، وبمقارنته بتاريخ حصر الحساب في 30/04/2007 بمديونية بلغت حينها 118.563,83 درهم ، يتبين بأن التقادم الخمسي لا محل له في النازلة ، علما أن المطالبة الحالية قدمت قبل تعديل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف ، و نائب المستأنف عليه، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه لما كان الحساب بالاطلاع لم يعرف أية حركية من آخر عملية دائنة كانت بتاريخ 30/04/2002، والبنك المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 02/12/2012 أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات بعد تاريخ وضع حد لتشغيل الحساب، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ توجيه إنذار للطاعن الذي كان في 23/10/2006، مما تكون معه مطالب البنك قد سقطت بالتقادم وفقا لما يقرره القانون في المادة الخامسة من مدونة التجارة ، ويكون ما تمسك به المستأنف مرتكزا على أساس صحيح. وهو ما سار عليه قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 08/11/2017 تحت عدد 643/3 و في الملف التجاري عدد 274/3/3/2015، الذي جاء فيه: " بأن تاريخ حصر الحساب يبقى رهينا بوضعية الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها، أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده بصفة نهائية، علما أن الثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاء الموضوع خاصة كشوف الحساب وتقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن حساب الطالب المفتوح لدى البنك المطلوب لم يسجل أية حركية منذ آخر عملية دائنة التي كانت بتاريخ 06/08/1999 مما يعتبر معه قد أهمل حسابه ووضع حدا لتشغيله والقرار المطعون فيه حين اعتبر الطالب ملزما بإشعار البنك المطلوب برغبته في قفل الحساب وأن تاريخ حصر الحساب هو 31/01/2009 للقول بعدم تقادم الدعوى دون مراعاة لما ذكر لم يجعل لقضائه أساسا سليما وجاء عرضة للنقض."

وحيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial