Réf
71688
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1363
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2019/8205/431
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Notification de l'injonction, Nantissement de fonds de commerce, Irrecevabilité de l'action, Injonction de payer, Formalités de notification, Fonds de commerce, Créancier nanti, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 114 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 78 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les formalités de signification en cas de retour infructueux. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité substantielle est d'informer effectivement le débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette avant la vente. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution constatait le départ du débiteur de l'adresse indiquée, il incombait au créancier de poursuivre les diligences de notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Faute d'avoir épuisé ces voies, l'injonction est jugée irrégulière et la demande en vente du fonds de commerce irrecevable. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident de la société débitrice, qui portait sur une rupture abusive de crédit, irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها الاستاذة مريم (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2018 في الملف التجاري عدد 1847/8214/2017 تحت عدد 454 والقاضي بعدم قبول كل من المقال الاصلي والمقال المضاد مع ابقاء صائر كل مقال على رافعه.
وحيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ أحمد (ح.) باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه
في الشكل:
في الاستئناف الأصلي:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
و حيث تقدمت المستأنف عليها أصليا باستئناف فرعي غير مؤدى عنه ، مما يتعين التصريح بعدم قبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه انه في اطار نشاطه البنكي سبق أن تعامل مع المدعى عليها حيث مكنها من قرض مضمون برهن رسمي على الاصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 29493 ضمانا لأداء دیونها وفي اطار هذه المعاملات سجل حساب حسابها مديونية لفائدة العارض وتخلد بذمتها مبلغ 4012977.31 درهم يمثل مجموع المديونية التي سجلها حسابها الى حدود 31/07/2015 وان جميع المساعي الودية التي بذلها العاضر لاستيفاء دينه باءت بالفشل اخرها الانذار الموجه اليها بواسطة المفوض القضائي والمدعى عليها منحته رهنا على اصلها التجاري المسجل لدي باتدائية القنيطرة واثباتا للرهن يدلي العارض بعقد القرض مصحح الإمضاء بتاريخ 15 و 21 نونبر 2011 ونسخة طبق الأصل العقد لاحق لعقد القرض مقترن برهن على الأصل التجاري ونسخة طبق الأصل من عقد تسجيل الالرهن وشهادة التسجيل وانه وجه للمدعى عليها انذارا في اطار الفصل 114 من مدونة التجارة من اجل بيع الأصل التجاري المملوك لها الا انه ظل بدون اي جدوى، لأجله يلتمس العارض الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها قصد استيفاء دیونه طبقا لما تنص عليه المادة 114 والاذن له بقبض الثمن من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل خضما من أصل الدين او بقدر دینه اضافة الى الفوائد وباقي التعويضات والمصاريف. وأرفق المقال بالوثائق التالية: كشف حساب، نسخة من عقدی القرض، نسخة من كفالة بنكية تضامنية، نسخة من وصلي الأداء مع الحلول / نسخة من محضر تبليغ الانذار : نسخة طبق الأصل من عقد القرض، نسخة الاصل عقد لاحق لعقد القرض، نسخة من تسجيل الرهن، نسخة من شهادة النمودج ج، الانذار في اطار الفصل 114 من مدونة التجارة نسخة من الأمر بتبليغ الإنذار.
وبناء على جواب المدعى عليها المدلی به بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2017 مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن المدعي ادلى بمحضر اخباري يشير الى تعذر تبليغ الإنذار مما كان يقتضي استصدار قرار بتبليغ الإنذار في اطار المختلفات حتى يأتي تبليغه للقيم بالشكل المحدد في الفصل 441 من ق م م وبالتالي فان توقف المدعى عند عبارة تعذر التبليغ يشكل خرقا للمقتضيات المادة اعلاه ويتعين عدم قبوله، وفي الموضوع فان الكشف المدلى به لا يرقى للحجية التي يخولها القانون للكشف الحسابي المفصل بالعمليات الدائنة والمدينة منذ الافراج على القرض اذا كان قرضا او الافراج عن عمليات تمويل ان كان الأمر يتعلق بتسهيلات مالية، ولتأكيد المنازعة في هذا الكشف تدلي العارضة بمستخلصات واشعارات بدائنية صادرة عن المدعي نفسه تتضمن عددا عن العمليات الدائنة التي تفيد أن العارضة قامت بمجموعة من الأداءات والابداعات التي بتدقيقها قد تتغير المراكز القانونية الطرفين وفي الطلب المضاد فالعارضة ابرمت مع المدعي عقد حساب جاري مع فتح قرض مضمون برعن عقاري بمقتضى اتفاق بتاريخ 15/11/2011 وملحقه المصادق عليه في 24/10/2013 ومن ضمن مقتضيات المنصوص عليها في البند الأول الذي يحدد مبلغ القرض بالحساب الجاري في مبلغ 8.000,000 درهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا الا اذا عبر أحد الأطراف عن عدم التجديد بمقتضى رسالة مضمونة بالتوصل ثلاثون يوما قبل انتهاء المدة الجارية وهو ما أخل به المدعي عليه عندما أوقف الاعتمادات برسالته المؤرخة في 29/01/2015 وقرر الابقاء على الحساب مفتوحا للعمليات الدائنة فقط وحيث ينص الفصل الأول بان ايقاف الاعتمادات من أحد الأطراف مشروط بكتاب مضمون مع الاشعار بالتوصل 30 يوما قبل انتهاء المدة المحددة وتنص المادة 525 من مدونة التجارة على أنه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة بصورة صريحة أو ضمنية ولا تخفيض مدته الا بعد تبليغ اشعار كتابي وانتهاء اجل يحدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الاجل عن ستين يوما، وان فتح الاعتمادات موضوع النزاع تمت بعقد بتاريخ 15/11/2011 لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا مما يفيد أن العقد والتسهيلات المضمنة بها تبتدئ في 15/من كل شهر نونبر وتنتعي في 14 من نفس الشهر من السنة الموالية وهو ما يفيد هذه الاعتمادات انتهت في 14/12/2012 وابتدأت ضمنيا في اليوم الموالي 15/11/2012 لتنتعي في 14/11/2013 ثم جددت في 15/11/2013 لتنتهي في 14/11/2014 ثم جددت في 15/11/2014 ولن تنتهي في 14/11/2015 في حين أن العارضة توصلت بكتاب مؤرخ في 29/01/2015 والذي يبتدئ في 10/04/2015 ليكون المدعي قد اوقف الاعتمادات قبل انتهاء مدتها التي لن تنتهي الا في 14/11/2015 وان ايقاف الاعتمادان بهذا الشكل سبب لها اضرارا جسيمة اثرت بشكل كبير على علاقتها بممونيها الى الحد الذي ادى الى شل نشاطها وبالرجوع الى الفقرة الأخيرة من الفصل 525 منت مدونة التجارة فان المؤسسة البنكية تتحمل المسؤولية عن الخطأ الذي ترتكبه في ايقاف الاعتمادات قبل انتهاء المدة وهو الاخلال الثابت في حق المدعي وتنص المادة 78 من ق ل ع على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطاه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وبالتالي فان ثبوت العلاقة السببية بين خطأ البنك والضرر الحاصل للعارضة جراء ذلك يشكل مجالا لمسؤولية البنك الأجله تلتمس الحكم بمسؤولية المدعي عن الأضرار المالية التي أصابت العارضة والحكم بإجراء خبرة وادائه لها تعويضا مسبقا تحدده في مبلغ 1000000 درهم واجراء خبرة لتحديد الاثار وارفقت المذكرة بمجموعة من مستخلصات الحساب عن سنوات 2013/2014/2015 وعقد حساب جاري مع فتح قرض بضمان عقاري مع ملحقه، كتاب انهاء الاعتماد.
وبناء على تعقيب المدعي المدلی به بواسطة نائبه بجلسة 27/12/2017 جاء فيه أنه يود التأكيد على طلبه الرامي إلى بيع الأصل التجاري للمدعى عليها تحقيقا للرهن الموقع على الأصل التجاري، مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، تطبيقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة. فالعارض عمد إلى توجيه إنذار من أجل الأداء إلى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 30/08/2016 كما عمد إلى توجيه إنذار للمدعى عليها من أجل بيع الأصل التجاري في "عنوان المدعى عليها المحدد كعنوان للمخابرة معها بموجب وفي صلب عقد الحساب الجاري مع فتح قرض"، وهو العنوان نفسه المضمن في شهادة سجلها التجاري. والعارض وباعتباره دائنا ارتهانيا أثبت توجيهه لإنذار بيع الأصل التجاري في عنوان المدعي عليها . المدينة . المضمن بعقد الحساب الجاري مع فتح قرض، وفق ما هو ثابت من المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي في هذا الشأن. مما يؤكد احترام العارض لغاية المشرع الصريحة المضمنة في إطار المادة 114 أعلاه. وذلك ما استقرت عليه قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، نخص بالذكر منها القرار الاستئنافي عدد 1541/2012 الصادر بتاريخ 19/03/2012 في الملف عدد 4095/2008/7 والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد4450/8/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى بعلة عدم وجود دليل على توصل المدعى عليه بالإنذار وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب و موضوعا بالإذن ببيع الأصل التجاري. مما يكون معه ما حاولت أن تتمسك به المدعى عليها غير جدير بالاعتبار القانوني. كما أن المدعى عليها أتت بمناقشة غير مؤسسة قانونا بخصوص الدين الثابت المتخلذ بذمتها. والعارض يسجل على أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من مجموع الدين المتخلذ بذمتها سواء مجموع المديونية المسجلة بحسابها، أو قيمة الوصلين بمبلغ 4.000.000.00 درهم الذي أداه العارض بصفته كفيلا للمدعى عليها ، وذلك كاف للوقوف على أن مناقشته تبقى مجرد وخالية من أي دفع جدي، وجاءت عبارة عن مجرد ادعاءات ومزاعم ليس إلا، وأن الكشف الحسابي المحتج به من طرف العارض لإثبات دائنيته، والمثبت للمديونية المسجلة بحساب المدعي عليها، ذا حجية قانونية وقوة ثبوتية. والملاحظ أن المدعى عليها ومن خلال ادعاءاتها اكتفت بالرجوع إلى التواريخ السابقة عن التاريخ الذي حدد مجموع المديونية المسجلة بحسابها . فالكشف الحسابي يسجل مديونية بحساب المدعي عليها بمبلغ محدد في 4.012.977,66 درهم وذلك إلى حدود 31/07/2015 هذا علاوة على الوصلين بما قيمته مبلغ 4.000.000,00 درهم الذي أداه العارض بصفته كفيلا للمدعى عليها وردا على ما أثارته المدعى عليها بخصوص الكشف الحسابي، وهدما لمواقفها ومآخذها، يستشهد العارض بما استقرت عليه مجموعة من الأحكام والاجتهادات القضائية وأضفته على الكشوف الحسابية الحكم الابتدائي رقم 1661 الصادر في الملف التجاري عدد 1776/8/2010 بتاریخ 23/05/2011 ، والعارض وفي بداية تعقيبه على المقال المضاد للمدعى عليها ، يود التأكيد على أن ملف النازلة يتعلق ببيع الأصل التجاري تحقيقا للرهن الموقع على الأصل التجاري للمدعى عليها استيفاء المجموعة المديونية المتخلذة بذمتها أن طلب دعوى بيع الأصل التجاري عموما ترتبط بكيفية حصرية بالإدلاء بما يفيد الأداء واثبات براءة الذمة، وذلك ما تخلفت عن إثباته المدعى عليها. اذ لم تدل بما يفيد براءة ذمتها أو أداء مجموع الدين المتخلذ بذمتها والذي على أساسه تم تقديم دعوى بيع أصلها التجاري تحقيقا للرهن الموقع. كما أنها أتت في إطار مقالها بتأويل مجانب للصواب لمقتضيات عقد حساب جاري مع فتح القرض الموقع بين الطرفين وملحقه، كما أتت بقراءة غير سليمة تبعا لذلك لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة. والعارض يؤكد بكيفية قطعية انعدام أي إخلال لأي التزام من جانبه ، ومن تم انعدام أي مسؤولية ولا حق للمدعى عليها في أي تعويض تبعا لذلك ، وما إلى ذلك من ملتمسات، وهدما لما تحاول المدعي عليها أن تتمسك به في مقالها المضاد ، وتصديا للتأويل الذي حاولت وتحاول نسجه في إطاره ، وكشف الحقائق التي حاولت المدعى عليها إخفاءها بحثا منها على مسؤولية منتفية مفترضة، ليتولى العارض الإدلاء بكتاب حاسم صادر عن المدعى عليها نفسها مؤرخ في 17/02/2015 وجهته هذه الأخيرة للعارض تعترف وتقر من خلاله بإخلالاتها بالتزاماتها اتجاه العارض الملتزم بها بمقتضى عقد الحساب الجاري مع فتح القرض الموقع بين الطرفين ، والملتزم بمقتضياته من طرف المدعى عليها ، والتي تعرف وتقر بعدم التزامها بالإدلاء بالوثائق والبيانات المحاسباتية الضرورية. وبناء على مضمون الكتاب الحاسم الصادر عن المدعى عليها نفسها والمؤرخ في 17/02/2015 والمدلى بنسخة منه , وما تضمنه من إقرارات واعترافات حاسمة بإخلالاتها، وفي إطار الرد وتجاوزا ومن باب التوضيح فقط، يستهل العارض بتذكير المدعى عليها بحقيقة ومضمون ما نصت عليه مقتضيات الفصل من عقد حساب جاري مع فتح القرض الموقع بين الطرفين الذي حاولت أن تعتمد عليه المدعى عليها في مقالها المضاد في تأويل غير صائب من جانبها ، وذلك كما وردت بالصيغة الأصلية. والعارض وفي إطار الرد على مزاعم وادعاءات المدعى عليها التي يهدمها ويفندها الكتاب الصادر عنها، وما تضمنه من إقرارات واعترافات حاسمة بإخلالاتها وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين يذكر العارض المدعى عليها ويستشهد ويحتج بما تنص عليه مقتضيات الفصل الخامس من عقد حساب جاري مع فتح القرض الموقع بين الطرفين، كما وردت بالصيغة الأصلية. وتطبيقا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وتبعا لما تم إثباته من خلال مناقشة العارضة أعلاه. مما يثبت معه قطعا انعدام أي إخلال من جانب العارضة. كما أن مضمون الكتاب الصادر عن المدعى عليها المؤرخ في 17/02/2015 والموجه للعارض وما تضمن من إقرارات واعترافات حاسمة بإخلالات المدعى عليها، يحسم في عدم ارتكاز المقال المضاد للمدعى عليها على أي أساس قانوني وتعاقدي سليم، ويثبت بشكل حاسم القراءة الغير السليمة والتأويل المجانب للصواب لما تحاول المدعي عليها أن تتمسك به والخوض فيه، بخصوص مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، ومن تم مضمون المادة 525 من مدونة التجارة ويحسم تبعا لذلك في قانونية ونظامية العارضة في ملف النازلة. المجلس الموقر سيعاين أن المقال المضاد للمدعى عليها هو محاولة لدرء تماطلها في الأداء في إطار دعوى تتعلق ببيع أصلها التجاري مما يلتمس معه وبعد معاينة مضمون كتاب المدعى عليها واعتبارا وتطبيقا لمقتضيات فصول عقد الحساب الجاري مع قرض المضمون برهن وملحقه الحكم برفض الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة حول خرق مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة : إن الثابت من تحليل التعليل المعتمد من طرف المحكمة التجارية بالرباط أن هذه الأخيرة أتت بتفسير مجانب للصواب لمقتضيات الفصل 114 أعلاه، خالفت من خلاله الغاية الصريحة للمشرع. فالفصل 114 استعمل بالحرف العبارات التالية : " وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي دون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء ". فالمشرع استعمل عبارة توجيه الإنذار، بمعنى احترام سلوك توجيه مسطرة الإنذار. وشتان ما بين مفهوم توجيه إنذار المقصود من طرف المشرع، ومفهوم ما ذهبت إليه المحكمة التجارية من خلال حكمها المستأنف من استكمال إجراءات التبليغ. وأن عبارة النص واضحة، و أنه لا اجتهاد عند وضوح النص. إذ يكفي للدائن المرتهن أن يثبت أنه احترم سلوك وتوجيه الإنذار للمدين، واحترام الإنذار للشكليات المتطلبة في إطار الفصل أعلاه، ليتأكد احترام الدائن المرتهن لهذا الإجراء الجوهري المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل أعلاه، ولتكون دعواه مقدمة في أوانها. وباعتبارها دائنة ارتهانية، أثبتت توجيهها لإنذار بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها في عنوانها المضمن بعقد الحساب الجاري مع فتح قرض وكذا العقد الملحق، الذي بموجبه منحت المستأنف عليها رهن أصلها التجاري عدد 29493 ضمانا للدين، والكائن برقم [العنوان] والذي التزمت المستأنف عليها في إطاره بجعله عنوان ومحل للمخابرة معها. وهو نفس العنوان المضمن بشهادة السجل التجاري موضوع الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها. وهو نفس العنوان الذي بوشرت فيه إجراءات تبليغ إنذار الأداء وكذا إنذار بيع الأصل التجاري، وفق ما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد هلالي (م.) المنتدب للقيام بإجراءات تبليغ إنذار بيع الأصل التجاري. ومادام أن المفوض القضائي المنتدب للقيام بإجراءات التبليغ أفاد من خلال محضره، أنه لم يعثر على المستأنف عليها بالعنوان أعلاه وأنه وحسب إفادة مستغلي المحل المذكور الذي هو عبارة عن محل لبيع السيارات فإن شركة (س. أ.) انتقلت من العنوان أعلاه وحلت محلها شركة (ج. إ.). ونفس الملاحظة تمت في صلب استدعاء الحضور للجلسة خلال المرحلة الابتدائية . و أنه ومادام أن تبليغ إنذار بيع الأصل التجاري موضوع ملف النازلة ، تم في عنوان المستأنف عليها المحدد بعقد فتح القرض والعقد الملحق له والمعين للمخابرة معها، والمضمن أيضا بشهادة السجل التجاري. مما يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في غير محله وغير جدير بالاعتبار القانوني وعديم الجدوى، ولا مجال للتمسك بالتوصل بالإنذار لما فيه من مخالفة لغاية المشرع الصريحة الواردة في الفصل 114 من مدونة التجارة الذي استعمل عبارة توجيه الإنذار. وأن قرار محكمة النقض المستدل به من طرف الحكم المستأنف، تنعدم علاقته بملف النازلة، مادام في ملف النازلة أن إجراءات تبليغ إنذار بيع الأصل التجاري تمت في العنوان المعين من طرف المستأنف عليها كعنوان للمخابرة معها، وهو العنوان الذي تم فيه تبليغ الاستدعاء للمرحلة الابتدائية، ورجع بنفس الملاحظة المضمنة في محضر تبليغ الإنذار. وحضرت المستأنف عليها ونصبت محام للدفاع عنها. مما يثبت معه الاختلاف مع ما هو وارد في قرار محكمة النقض. و يكون ما ذهبت إليه المحكمة في صلب حكمها وتعليلها هو تعليل مجانب للصواب وفي غير محله وفيه مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي أوجبت بصريح النص توجيه إنذار. و أن ما يؤيد مناقشتها الواردة أعلاه و ارتكازها على أساس قانوني سليم، أن المشرع في اطار الفقرة الثالثة من المادة 26 من الباب العاشر تحت عنوان المسطرة في الفرع الأول المتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار، من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وأنه و مادام أن المشرع أقر في فقرة المادة أعلاه ، إقامة الدعوى بعد انصرام الأجل المحدد في الانذار مباشرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار، ولم يستوجب ولم ينص على وجوب استكمال إجراءات تبليغ الإنذار كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف. مما يتثبت معه الغاية الصريحة للمشرع في المادة التجارية وفق ما هو مقرر أعلاه ، حيث انصرفت الى اقرار إقامة الدعوى مباشرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار، ويثبت معه عدم ارتكاز الحكم الابتدائي المستأنف على أساس قانونی سلیم . ومادامت قد احترمت مسطرة توجيه الإنذار في العنوان المختار والمعين كمحل للمخابرة ، ونفس العنوان المضمن بشهادة السجل التجاري للمستأنف عليها. مما يتأكد ويثبت معه عدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب. ويؤكد احترامها لغاية المشرع الصريحة المضمنة في إطار الفصل 114. وذلك ما استقرت عليه اجتهادات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في بعض من قراراتها.
وحول المقال المضاد للمستأنف عليها : فبخصوص ما أوردته المستأنف عليها في مقالها المضاد، والذي قضت المحكمة التجارية بالرباط بعدم قبوله. تجدد التأكيد على ما أثارته في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 27/12/2017 خلال المرحلة الابتدائية. لذلك تلتمس الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة (س. أ.) الكائن بـ : زنقة [العنوان] القنيطرة ، والمسجل بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 29493، قصد استيفائها لديونها طبقا لما تنص عليه المادة 114 من مدونة التجارة . والاذن لها بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينها أصلا، إضافة إلى الفوائد وباقي التعويضات والمصاريف والتوابع ، تبعا لثمن البيع الذي ستسفر عنه عملية المزايدة. و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و تحميل المستأنف عليها الصائر. وتأييد الحكم المستأنف بخصوص عدم قبول المقال المضاد للمستأنف عليها. وحول المقال المضاد للمستأنف عليها إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضی به بخصوص المقال المضاد للمستأنف عليها وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث إنه بجلسة 14/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ أحمد (ح.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أفادت فيها حيث أسست الجهة المستأنفة أسباب استئنافها على خرق المادة 114 من مدونة التجارة، والتي تنص على إجراء شكلي وجوهري يرتب على مخالفته بطلان إجراءات التبليغ . فالتبليغ القضائي وكما عرفه بعض الفقه يقصد به تلك العملية القانونية بين المبلغ و المبلغ إليه ومصلحة التبليغ أو تلك الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات التي ستتخذ ضده ، حتى يتمكن من الرد عليها، أو يتخذ في شأنها الموقف المناسب لمصلحته ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق التبليغ الصحيح و المنصوص عليه في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون مسطرة مدنية . وتكمن كذلك أهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية . وبالرجوع إلى نازلة الحال وإلى المحضر المحتج به من طرف المستأنفة، فإنه دون بعبارة " صرح لنا الجوار أن الشركة المذكورة انتقلت من العنوان منذ مدة " فكان عليها أن تواصل إجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون ، أو طلب تعيين قيم في حقها آنذاك ، يمكن أن تتكلم عن استكمال واستنفاد إجراءات التبليغ القانونية وما يترتب عليه من آثار ، و المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الملف خال مما يفيد استكمال المدعي كإجراءات التبليغ التي حددها المشرع في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تكون قد طبقت مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة ويكون بذلك حكمها مصادف للصواب، ومعللا بما فيه الكفاية لا يسعها من خلاله إلا القول و الحكم بتأییده .
وبخصوص الإستئناف الفرعي : إن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد واعتمد في ذلك على مجرد قرينة بسيطة وهي الرسالة الموجهة إلى المستأنف عليها فرعيا مفادها أنها تقر بعدم إدلائها بالوثائق المحاسبية الضرورية لتجديد الحقوق المالية المتفق عليها و السبب في ذلك راجع إلى السرقة التي تعرضت لها من قبل أحد مستخدميها . وأنها تقدمت ضده بشكاية والملف ليس به ما يثبت هذه الوقائع مما يكون طلبها سابق لأوانه ، لكن وخلافا لما جاء في الحكم الإبتدائي فقد تقدمت في هذا الشأن بشكاية، وهو ما يشكل قوة قاهرة حالت دون الإستجابة لما طلبته المستأنفة ، علما من أن عدم الإستجابة لذلك لا يشكل بأي شكل من الأشكال خطأ بالشكل المحدد في المادة 525 من مدونة التجارة . وسبق وأن أكدت في كتاباتها السابقة أمام المحكمة أنها أبرمت مع المستأنف عليها فرعيا عقد حساب جاري مع فتح قرض مضمون برهن عقاري ، وهو العقد المصادق على إمضائه في 15/11/2001 وملحقه المصادق على إمضائه في 24/10/2013. وعلى إثره حدد مبلغ القرض في البند الأول بالحساب الجاري في 8.000.000,00 درهم تم رفعه إلى 8.500.000,00 درهما لمدة سنة واحد قابلة للتجديد ضمنيا إلا إذا عبر أحد الأطراف عن عدم التجديد بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ثلاثون يوما قبل انتهاء المادة الجارية . وهو ما أخل به المستأنف عليه عندما أوقف الإعتمادات برسالته المؤرخة في 29/01/2015 وقرر البقاء على الحساب مفتوحا للعلميات الدائنة فقط . و تنص المادة 525 من مدونة التجارة على :" يفتح الإعتماد لمدة معينة قابلة للتجديد ، أو لمدة غير معينة .
لا يمكن فسخ الإعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار کتابي وإنهاء أجل يحدد عند فتح الإعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما .
ينتهي الإعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بإنهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك .
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسية البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية ". وأن فتح هذه الإعتمادات كانت بتاريخ 15/11/2011 لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا ، مما يفيد أن العقد يبتدئ في 15 من كل شهر نونبر وينتهي في 14 من نفس الشهر من السنة الموالية ، وهو ما يفيد أن الإعتمادات انتهت في 14/11/2012 وابتدأت ضمنيا في اليوم الموالي أي 15/11/2011 لتنتهي في 14/11/2013 تم جددت تلقائيا في 15/11/2013 لتنتهي في 14/11/2014 تم جددت تلقائيا في 15/11/2014 لتنتهي في 15/11/2015. لكنها توصلت بكتاب المستأنف عليه فرعيا مؤرخ في 29/01/2015 الذي يبتدئ مفعوله في 10/04/2015 ليكون بذلك قد أوقف الإعتمادات قبل انتهاء مدتها التي لن تنتهي إلا في 14/11/2016. و أن إيقاف هذا الإعتماد بهذا الشكل المفاجئ سبب لها أضرارا جسيمة أثرت بشكل كبير على علاقتها بشركائها مما أدى إلى شل نشاطها . و أن مسؤولية البنك ثابتة وتجد سندها في الفقرة الأخيرة من المادة 525 من مدونة التجارة . و أن ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الحاصل لها جراء ذلك يشكل مجالا لمسؤولية المستأنف عليه فرعيا . و أن محكمة الدرجة الأولى لما لم تستجب لهذه الدفوعات تكون بذلك خرقت مقتضيات الفصل 230 و 78 من قانون الإلتزامات و العقود و الفصل 525 من مدونة التجارة ، . لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به بشأن الطلب الأصلي . وفي مقال الاستئناف الفرعي، الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بمسؤولية مصرف (م.) عن الأضرار المالية التي أصابتها مع تمتيعها بما جاء في مقالها المضاد.
وحيث إنه بجلسة 28/02/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبتها بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق أكدت فيها ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبخصوص التعقيب على الاستئناف الفرعي أفادت فيه إن الاستئناف الفرعي للمستأنف عليها انصب على مجموع موضوع النزاع برمته ، إذ أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب المضاد وبالتالي فهو حسم في مجموع النزاع ككل، ومن تم فالاستئناف الفرعي على حالته و شاكلته غير مقبول شكلا ، وفق ما حسم فيه اجتهاد محكمة النقض الذي أقر القاعدة التالية : " الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ابتدائيا. إن استئناف الطاعنة وإن جاء متأخرا عن استئناف الخصم فهو استئناف أصلي قدم باستقلال عن الاستئناف الآخر ويتناول موضوع النزاع برمته. " و أنه وتطبيقا وإعمالا للقاعدة أعلاه ، تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا.
و أن المستانف عليها اتت في إطار استئنافها الفرعي بتأويل مجانب للصواب لمقتضيات عقد حساب جاری مع فتح القرض الموقع بين الطرفين وملحقه ، كما أتت بقراءة غير سليمة تبعا لذلك لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة . وانها تؤكد بكيفية قطعية انعدام أي إخلال لأي التزام من جانبها ، ومن تم انعدام أي مسؤولية ولا حق للمستانف عليها في أي تعويض تبعا لذلك، وما إلى ذلك من ملتمسات المستأنف عليها. وانها وهدما لما تحاول المستأنف عليها أن تتمسك به في مقالها المضاد موضوع استئنافها الفرعي، وتصديا للتأويل الذي حاولت وتحاول نسجه في إطاره، وكشفا للحقائق التي حاولت المستأنف عليها إخفاءها بحثا منها على مسؤولية منتفية مفترضة. وأنها وبناء على مضمون الكتاب الحاسم الصادر عن المستأنف عليها نفسها المؤرخ في 17/02/2015 المحتج و المدلى بنسخة منه ، وما تضمنه من إقرارات و اعترافات حاسمة بإخلالاتها. وفي إطار الرد وتجاوزا و من باب التوضيح فقط ، تذكر المستأنف عليها بحقيقة و مضمون ما نصت عليه مقتضيات الفصل 1 الذي حاولت أن تعتمد عليه المستأنف عليها في مقالها المضاد في تأويل غير صائب من جانبها، وكذا ما نصت عليه مقتضيات الفصل V والفصل VIII من عقد حساب جاري مع فتح القرض الموقع بين الطرفين. و أنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة، وتبعا لما تم إثباته من خلال مناقشته أعلاه. مما يثبت معه قطعا انعدام أي إخلال من جانبه. و أن مضمون الكتاب الصادر عن المستأنف عليها المؤرخ في 17/02/2015 الموجه لها ، وما تضمنه من إقرارات و اعترافات حاسمة بإخلالات المستأنف عليها، يحسم في عدم ارتكاز المقال المضاد للمستأنف عليها على أي أساس قانوني وتعاقدي سليم. ويثبت بشكل حاسم القراءة الغير السليمة والتأويل المجانب للصواب لما تحاول المستأنف عليها أن تتمسك به والخوض فيه، بخصوص مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، ومن تم مضمون المادة 525 من مدونة التجارة، ويحسم تبعا لذلك في قانونية ونظاميتها في ملف النازلة. وأن المحكمة ستعاين أن المقال المضاد للمستأنف عليها، هو محاولة لدرء تماطلها في الأداء في إطار دعوى تتعلق ببيع أصلها التجاري. مما تؤكد معه ملتمسها الوارد في مقالها الاستئنافي والذي التمست من خلاله بعد معاينة مضمون كتاب المستأنف عليها، واعتبارا وتطبيقا لمقتضيات فصول عقد الحساب الجاري مع قرض المضمون برهن وملحقه، الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المقال المضاد للمستأنف عليها وبعد التصدي، الحكم برفض الطلب.
وحيث إنه بجلسة 14/03/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة توضيح وتأكيد تأكد فيها ما جاء باستئنافها الفرعي.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 14/03/2019 حضرها الاستاذ نور الدين (ن.) عن الأستاذ (ح.) وأدلى بمذكرة توضيح فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب استئنافها المشار إليها أعلاه .
و حيث أسست الطاعنة طلبها على مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة و الذي ينص على أنه يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى .
و حيث أن توجيه الإنذار المنصوص عليه بالمادة 114 أعلاه هو إجراء جوهري الغاية منه إشعار المدين و منحه أجلا للتحلل من الدين قبل مباشرة إجراءات بيع أصله التجاري و يترتب عن الإخلال به تخلف قيام شروط إعمال الفصل 114 المذكور .
و حيث لئن قامت الطاعنة بتوجيه إنذار الى المستأنف عليها فإنها لم تباشر باقي الإجراءات التي يقتضيها قانونا المسطرة المدنية في الفصل 39 حتى يتحقق إنذار هذه الأخيرة وفق الفصل المذكور ، مما تكون مع الدعوى معيبة الأمر الذي يتضح مع أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب و يتعين تأييده .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65632
Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65643
La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025