La consignation des loyers auprès du greffe, effectuée après le refus du bailleur de les recevoir, libère le preneur de son obligation et fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71668

Identification

Réf

71668

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1341

Date de décision

27/03/2019

N° de dossier

2019/8206/598

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 5 - 516 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur suite au refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que le preneur demeurait défaillant, faute d'avoir justifié du paiement de l'intégralité des loyers réclamés, contestant notamment la réalité des dépôts effectués auprès du tribunal pour une période déterminée. La cour relève que le preneur a produit les justificatifs de l'offre réelle de paiement et du dépôt consécutif des loyers pour l'ensemble de la période visée par la mise en demeure. Elle retient que le refus systématique du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbaux, a légitimement contraint le preneur à recourir à cette procédure. La cour écarte le moyen tiré d'un paiement partiel en se fondant sur les quittances de dépôt et, de manière décisive, sur une attestation de l'agent comptable du tribunal confirmant le versement des sommes spécifiquement contestées. Le preneur ayant ainsi démontré s'être intégralement acquitté des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة المعطي (م.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 5658 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/6/2018 في الملف عدد 40/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وابقاء الصائر على عاتقه .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن ورثة المعطي (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2018 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة كرائية قدرها 870 درهم غير ان هذا الاخير لم يؤد الواجبات الكرائية منذ فاتح شهر مارس 2009 الى متم شهر نوفمبر 2017 فتخلذ بذمته ما مجموعه 91350 درهم، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 22/11/2017 بقي دون جواب رغم مرور الاجل الممنوح له به ، لاجله يلتمسون المصادقة على الانذار الموجه منهم للمدعى عليه و بادائه لفائدتهم مبلغ 91350 دهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة اعلاه و بافراغه و شركته (أ. ن.) ش م م و من يقوم مقامهما و باذنهما من جميع شواغلهما و منقولاتهما من المحل التجاري رقم [العنوان] البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير فيه عن التنفيذ منذ تاريخ تبليغه بهذا الامر مع الامر بتنفيذ المقرر على مسودته و قبل التسجيل وعززوا المقال بشهادة ملكية – ترجمة عقد كراء – انذار – محضر تبليغ انذار.

و بناءا على ادلاء نائب شركة (أ. ن.) بمذكرة جواب بجلسة 9/04/2018 جاء فيها ان الانذار غير موجه من الناحية الشكلية اذ قام المدعين بتوجيهه للمسمى محسن (ح.) في حين ان الطرف المكري هو شركة (أ. ن.) في شخص ممثلها القانوني كما لم يوجهوا دعواهم ضد الشركة و ان المكتري يعتبر شخصية اعتبارية و يلزم احترام الشروط الشكلية في اثارة الدعوى ضدها و انه نظرا لانعدام الصفة يتعين القول بعدم قبول الدعوى شكلا، و ان المدعين يتقاضون بسوء نية لكونهم قاموا بارسال انذارين في نفس الوقت من اجل افراغها مبنيين على سببين مختلفين و غير حقيقين الاول هو الانذار المطلوب المصادقة عليه و الثاني في نفس التاريخ مبني على سبب اخر هو الافراغ من اجل الهدم و اعادة البناء، مشيرة انها كانت دائما تقوم بعرض المبالغ الكرائية على المدعين و بعد امتناعهم تقوم بايداعها بصندوق المحكمة رغم ما تتكبده من مصاريف اضافية و ان مجموع ما اودعته لفائدتهم هو 92.220,00 درهم و حسب الثابت من خلال المستدل به مما يتبين منه براءة ذمتها،لاجله تلتمس القول ببطلان الانذار و اساسا في الشكل بعدم قبول الدعوى شكلا، و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و ارفقت المذكرة بانذار و طلبات العروض العينية و محاضر امتناع و تواصيل ايداع الواجبات الكرائية.

و بناءا على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بجلسة 24/4/2018 جاء فيها ان الانذار اتى وفقا لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من ق م م و انه بالرجوع اليه يتبين انه وجه الى السيد محسن (ح.) بصفته مسير شركة (أ. ن.) كما يتبين ان تعليلاته تتعلق بشركة (أ. ن.) المكترية كما ا ن مقال الدعوى يتضمن ذلك، و انه لا علاقة لهم نهائيا ب محسن (ح.) او شركته بل ان والدهم اكرى المحل التجاري موضوع النزاع الحال بتاريخ 29/5/1975 للسيد الحسن (ك.) بثمن 870 درهم هذا الاخير قام بتاريخ 23/2/2009 بتفويت الاصل التجاري للمسمى محسن (ح.) و ان البائع المذكور ادى لهم وجيبة شهر مارس 2009 و حول ملكية الاصل للمشتري المذكور دون موافقتهم او اشعارهم و ان المدعى عليه لم يقم باعلامهم بوضعيته الحقيقية ، و ان هذا الاخير لجأ منذ احتلاله للمحل دون موافقة كتابية منهم الى مسطرة ايداع اجور الكراء بشعبة الحسابات بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بدون علمهم وان الانذار الاول تم وفق الفصل 26 من القانون رقم 16-49 اما الانذار الثاني فتم توجيه لكون العقار باكمله ايل للسقوط لا الافراغ من اجل الهدم و اعادة البناء كما ورد غلطا، فضلا عن انه بالرجوع الى وقائع و مستندات النازلة فان الايداع الاول لأجور الكراء من فاتح ابريل 2009 الى شتنبر 2009 تم ايداعه بصندوق المحكمة دون اعلام الطرف المكري و بذلك يعتبر الايداع ناقص من العرض العيني كما ان المدعى عليه لم يدل للمحكمة بوصلي الايداع المتعلقتين بفترة فاتح اكتوبر 2009 الى متم مارس 2010 و من فاتح ابريل 2010 الى شتنبر 2010، و ان الايداع بصندوق المحكمة تم دون علمهم و هذا ما تثبته محاضر العرض العيني التي صرح من خلالها المفوض القضائي انه لم يتمكن من تبليغ العروض الحقيقية لكون محل اقامتهم مغلق، كما ان الايداع المتعلق باجور الكراء من ماي 2014 الى دجنبر 2018 لم يقع ايداعها الا في 15/11/2017 و كذا بايداع اجور الكراء من يناير 2016 الى دجنبر 2017 فقد وقع بتاريخ 28/11/2018 مما يثبت المماطلة لاجله يلتمسون قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم لهم بما جاء في مقالهم الافتتاحي و احتياطيا حفظ حقهم في الادلاء بوسائل دفاعهم ، و ارفقوا المذكرة بعقد تفويت اصل تجاري و اخ ول كراء لشهر مارس 2009 و لائحة بالايداعاتو محاضر المفوض القضائي.

و بناءا على ادلاء نائبة شركة (أ. ن.) بمذكرة تعقيب بجلسة 22/05/2018 جاء فيها انه سبق لها استصدار حكم بتاريخ 8/2/2011 بعد ان طعنت في الانذار الذي وجه اليها المدعون و المؤسس على تولية الكراء لها من قبل المكتري السابق و الذي قضى برفض الطلب معللا انه بعد دراسة المحكمة لوثائق و مستندات الملف تبين لها ان المكتري الاول للمحل التجاري موضوع النزاع قام بتفويت اصله التجاري لشركة (أ. ن.) التي اصبحت مكترية للمحل بعد ان حلت محل المكتري الاول في جميع حقوقه بما فيها الحق في الكراء في مواجهة المالك مما يكون معه تواجدها مشروعا و قانونيا، مدلية بما يفيد ايداعها لمبلغ 5220 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2010 الى متم شتنبر 2010 مع محضر امتناع يفيد ان المسمى محمد (م.) بصفته احد الورثة رفض تسلمه على اساس انه لا يتوفر على وكالة من طرف جميع الورثة، و انه سبق لها ان استصدرت امر بعرض وايداع مبلغ 4350 درهم عن الواجبات الكرائية من فاتح يناير 2018 الى متم الشهر الحالي مايو 2018 و بذلك تكون قد اثبتت خلو ذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها لاجله تلتمس القول ببطلان الانذار و اساسا في الشكل بعدم قبول الدعوى شكلا، و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب ، و ارفقت المذكرة ب 4 وصولات ايداع واجبات كراء و 3 محاضر امتناع و 4 اوامر مبنية على طلب للعرض و الايداع – محضر اخباري لعرض عيني.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة المعطي (م.) بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم حول عدم صحة العروض العينية أنه باستقراء المحكمة للعروض العينية المقدمة من الطرف الخصم يتبين أنها غير صحيحة لعدم عرضها على الورثة قبل الايداع ،و حول عدم صحة الايداع أنه بالرجوع الى الانذار المطلوب المصادقة عليه يتبين بأن الطرف الخصم مدين لهم بأجور الكراء ابتداء من شهر أبريل 2009 الى متم نوفمبر 2017 وانه حسب التواصيل المدلى بها من طرف المحكمة الابتدائية و هي و تواصيل فقط لا تتضمن إيداع أجور الكراء عن المدة الرابطة بين اکتوبر 2009 الى مارس 2010 اي 6 اشهر 870x درهم =5220 درهم و ابريل 2010 الى شتنبر 2010 اي 6 اشهرx870 درهم =5220 درهم أي ما مجموعه 10440 درهم (عن 12 شهر ) مع العلم بأن هذه المدة داخلة في طار الإنذار المطلوب المصادقة عليه و التي تفوق الشهرين المثبتين للتماطل وبالنسبة لثبوت سوء النية أن التقاضي يفرض" حسن النية "وفقا لمقتضيات المادة 5 من ق م م ، وأن الطرف الخصم أدلى بتواصيل الإيداع بصندوق المحكمة الابتدائية وفقا لمذكرته التعقيبية دون أن يدلي بما يثبت ايداعه أجور کراء الأقساط المحددة أعلاه وأنه باستقراء التواصيل المدلى بها في مذكرته الابتدائية يتبين أنه لم يدل بالوصولات المثبتة لأداء أجور الكراء المتعلقة بالإقساط المتعلقة بالمدة أعلاه - من اكتوبر 2009 الى شتنبر 2010 وأنه لإثبات عدم ايداع المبالغ المذكورة فإنهم استصدروا شهادة من كتابة ضبط ابتدائية البيضاء تثبت الإيداعات الحقيقية دون اجور کراء المدة أعلاه وأنه و الحالة هاته فإن الإيداعات المثبتة ناقصة مما يثبت التماطل في حق الطرف الخصم ، وحول ثبوت التماطل أنه باستقراء المحكمة لوقائع ووثائق النازلة يتبين لها بأن التماطل ثابت في حق الطرف الخصم ذلك أن الطرف الخصم لم يقم بإعلامهم باستحواذه على حق الكراء ابتداء من احتلال المحل سنة 2009 اي منذ ( 11 سنة ) وأنه بالرجوع الى تاريخ الايداعات الواقعة من طرفه يثبت للمحكمة وجود المماطلة ففي 15/11/2017 اودع اجور کراء 20 شهر وبعد توصله بالإنذار موضوع النازلة اودع اجور 24 شهر وأ عدم ايداع 12 شهر الرابطة بين اكتوبر 2009 و شتنبر 2010 و الداخلة في الانذار موضوع النازلة يجعل العروض العينية و الايداع غير صحيح وأن الشهور الغير مؤداة داخلة في إطار الانذار المبعوث له و مثبتة للتماطل و موجبة للمصادقة على الانذار و افراغه وأن الخصم لم يقم بإيداع اجور الكراء للمدة اعلاه داخل الأجل الممنوح له بالإنذار ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه و التصدي و الحكم بالمصادقة على الانذار بإفراغ الشركة المدعى عليها ومن يقوم مقامها بجميع شواغلها في المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] و تحميلها الصائر. وأدلوا نسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من عقد تفويت كراء و وصل اداء الكراء و نسخة من الانذار و نسخة من محضر تبليغ الإنذار ونسخة من المقال الافتتاحي و نسخة من المذكرة الجوابية و تواصيل ايداع الكراء ولائحة تفصيلية بالأجور المودعة و الأجور غير المثبت ايداعها واشهادين من كتابة ضبط المحكمة الابتدائية .

و بناءا على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنفين ورثة المعطي (م.) دفعوا بكونهم مدينين لها بواجبات 105 شهرا تبتدئ من فاتح أبريل 2009 إلى متم شهر نوفمبر 2017 وجب فيها 91.350درهم وبنوا استئنافهم على نقطة وحيدة يتيمة مفادها عدم أداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2009 إلى مارس 2010 أي 6 أشهر x 870,00 درهم = 5220 درهم ، و ابريل 2010 إلى شتنبر 2010 أي 6 أشهر x 870,00 درهم = 5220 درهم أي ما مجموعه 10.440,00 درهم وأنها سبق وأن أجابت عن هذا الدفع في مذكرتها التعقيبية المدلى بها ابتدائيا بجلسة2018/5/22 وأنها استزادة في الإيضاح مرة أخرى تدلي بمحضر امتناع يفيد أن المستأنفين امتنعوا في شخص محمد (م.) بصفته أحد الورثة والذي رفض تسلم مبلغ 5220 درهما المعروض عليه و الذي يمثل واجبات کراء المدة من فاتح أكتوبر 2009 إلى متم مارس 2010 فتم إيداعه بالحساب بتاريخ2009/10/30وأنها تدلي أيضا بما يفيد إيداع مبلغ 5220 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2010 إلى متم شتنبر 2010 مع محضر امتناع يفيد أن المسمی محمد (م.) بصفته أحد الورثة قد رفض تسلم مبلغ 5220 درهما المعروض عليه على أساس أنه لا يتوفر على وكالة من طرف جميع الورثة فتم ايداعه بالحساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 20/9/2010 وأنها بذلك تكون قد أجابت بما فيها الكفاية عن النقطة التي حيرت المستأنفين والتي على أساسها قاموا بالطعن الحالي وأنها تسرد على المحكمة ما أودعته بصندوق المحكمة بأرقام حسابات من مبالغ ومدد كما يلي:

1- توصيل كراء عن شهر مارس 2009 بمبلغ 870 درهم.

2- واجبات کراء 6 أشهر عن المدة من فاتح أبريل 2009 إلى متم شتنبر 2009 بمبلغ 5220 درهم.

3- واجبات کراء 6 أشهر عن المدة من:فاتح أكتوبر 2009 إلى متم مارس 2010 بمبلغ 5220 درهم.

4- واجبات کراء 6 أشهر عن المدة من فاتح أبريل 2010 إلى متم شتنبر 2010 بمبلغ 5220 درهم.

5- واجبات کراء 6 أشهر عن المدة من فاتح أكتوبر 2010 إلى متم مارس 2011 بمبلغ 6090 درهم.

6- واجبات كراء 7 أشهر عن المدة من فاتح أبريل 2011 إلى متم أكتوبر 2011 بمبلغ 5220 درهم.

7- واجبات کراء 6 أشهر عن المدة من فاتح نونبر 2011 إلى متم أبريل 2012 بمبلغ 6090 درهم.

8- واجبات کراء 7 أشهر عن المدة من فاتح مايو 2012 إلى متم نونبر 2012 بمبل 6960 درهم.

9- واجبات كراء 8 أشهر عن المدة من فاتح دجنبر 2012 إلى متم يوليوز 2013 بمبلغ 7830 درهم.

10- واجبات کراء 9 أشهر عن المدة من فاتح غشت 2013 إلى متم أبريل 2014 بمبلغ 7830 درهم.

11- واجبات کراء 20 شهرا عن المدة من فاتح ماي 2014 إلى متم دجنبر 2015 بمبلغ 17.400 درهم.

12- واجبات کراء 24 شهرا عن المدة من: فاتح يناير 2016 إلى متم دجنبر 2017 بمبلغ 20.880 درهم .

وأن مجموع ما أودعه لفائدة المدعين هو 92.220,00 درهم وأنها تدلي أيضا بمجموعة من محاضر امتناع المستأنفين عن التوصل بالمبالغ الكرائية إما لرفض التوصل من طرف أحد الورثة أو لعدم توفره على وكالة من طرف باقي الورثة، وإما الكون المحل مغلق بعد التردد أكثر من مرة وبذلك تكون قد أثبتت خلو ذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر . و أدلت بمحاضر امتناع و تواصيل إيداع.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن استئنافهم الحالي لم يقدم عن سوء نية و لأن الطرف المكري يعتبر أنه أدي و بمقتضى 11 وصلا المدلى بها جميع اجور الكراء للمحل موضوع النزاع ابتداء من شهر أبريل 2009 الى متم شهر دجنبر 2017 أي 105 شهر 870x درهم = 91350 درهم عوض 92220درهم الواردة بمذكرة الطرف المكتري وأنهم تقدموا بطلب لرئيس كتابة ضبط المحكمة المدنية الابتدائي لاستصدار شهادة بالمبالغ المودعة بصندوق المحكمة من الطرف المكري فمنحهم شهادة تثبت ان الايداعات التي اودعت بصندوق المحكمة عددها و ايداعات فقط و مجموع المبالغ المودعة هي 80770 درهم وأنه باستقراء هذه الوقائع و مقارنتها و اجراء عملية حسابية يتبين أن المبلغ المطالب به وفقا للإنذار بالأداء و الافراغ يبتدأ في شهر ابريل 2009 و ينتهي في شهر نوفمبر 2017 أي 105 شهر 870x درهم = 91350 درهم في حين أنه وفقا للتواصيل المدلى بها اودع مبلغ 92220 درهم عن 106 شهر بزيادة شهر دجنبر 2017 في حين أن شهادتي رئيس كتابة الضبط تثبت أن مجموع المبالغ المودعة ليست هي المبالغ اعلاه و انما مبلغ 80770 درهم فقط وأن تبعا لذلك فإنه بناءا على شهادة رئيس كتابة الضبط فإن الايداعات الواقعة غير صحيحة وغير كاملة و ناقصة ب 10680 درهم 870 درهم = 12 شهر غير مؤداة و بذلك يكون مقال الاستئناف صحيح شكلا و موضوعا ، ملتمسين الحكم بما جاء في مقالهم الاستنافي. وأدلوا بطلب شهادة وشهادة من كتابة الضبط.

و بناءا على مذكرة رد مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن دفع المستأنفين بأنهم استصدروا شهادتين عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة تثبت أن المبلغ المودع لفائدتهم ناقص بما يمثل 12 شهرا غير مؤذاة والتي تمثل واجبات المدد فاتح أكتوبر 2009 إلى مارس 2010 أي 6 أشهر x 870,00 درهم = 5220 درهم وابريل 2010 إلى شتنبر 2010 أي 6 أشهر x 870,00 درهم = 5220 درهم أي ما مجموعه 10.440,00 درهم ، وأنه رغم أنها أدلت بالمذكرة السابقة بوصلين صحيحين صادرين عن وكيل الحسابات بالمحكمة الابتدائية يقر فيهما أنها دفعت بواسطة نائبها المبالغ المذكورة وأنها موضوعة بالحسابات المبينة في خاناتها وأنه رغم أن هذين الوصلين لا يمكن الطعن فيهما إلا بالزور إلا أنها ومن أجل وضع حد لمناوشات المستأنفين فإنها قامت باستصدار إشهاد يشهد فيه السيد وكيل الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بأنه تم إيداع مبلغ 5220 درهم في الحساب الخصوصي عدد [رقم الحساب] ومبلغ 5220 درهم في الحساب الخصوصي عدد [رقم الحساب] أي ما مجموعه 10.440,00 درهم ، وأن المبالغ المودعة والتي تثبتها الشهادة المرفقة هي نفسها موضوع استئناف المستأنفين وهي المتعلقة بالمدد من فاتح أكتوبر 2009 إلى مارس 2010 و من فاتح أبريل 2010 إلى شتنبر 2010 بذلك تكون قد أثبتت خلو ذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفين الصائر. و أدلت بإشهاد صادر عن السيد وكيل الحسابات .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/03/2019 حضر نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف المستأنف أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 22/11/2017 يرمي الى مطالبته بأداء الكراء لفائدة الطرف المستأنف عن المدة من 1/3/2009 الى نونبر 2017 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة الإفراغ ، وأن المستأنف عليه أدلى أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه بمجموعة من الإيداعات و المحاضر تثبت عرضه وإيداعه للكراء موضوع المطالبة ، إذ أدلى بتوصيل كراء عن شهر مارس 2009 في اسم المكتري السابق و وصل إيداع عدد 4667 بتاريخ 15/9/2009 عن كراء المدة من 1/4/2009 الى شتنبر 2009 ومبلغ 5220 درهم وأنه تم عرض هذه المدة بتاريخ 2/9/2009 فتم رفض العرض من طرف أحد الورثة المدعو محمد (م.) ، كما أدلى بوصل إيداع عدد 1613 بتاريخ 16/3/2011 حيث أودع مبلغ 5220 كراء المدة من أكتوبر 2010 الى متم مارس 2011 وأنه تم عرض المدة المذكورة فتعذر ذلك لوجود المحل مغلق حسب المحضر الاخباري المؤرخ في 7/3/2011 ، كما أدلى بوصل إيداع عدد 5844 بتاريخ 7/10/2011 كراء المدة من أبريل 2011 الى متم أكتوبر 2011 بحسب مبلغ 6090 درهم كما أدلى بوصل إيداع 2691 بتاريخ 20/4/2012 ومبلغ 5220 درهم عن المدة من نونبر 2011 الى متم أبريل 2012 و تم عرض المبلغ المذكور بتاريخ 19/4/2012 فتعذر العرض لوجود المحل مغلق حسب الثابت من محضر العرض العيني المؤرخ في 19/4/2012 ، كما أدلى بوصل رقم 5563 بتاريخ 5/9/2012 بمبلغ 6090 كراء المدة من 1/5/2012 الى متم نونبر 2012 فتعذر العرض لامتناع أحد الورثة المسماة مليكة (م.) تسلم المبلغ المعروض حسب المحضر الإخباري المؤرخ في 5/9/2012 ، كما قام بإيداع مبلغ 6960 درهم بتاريخ 27/5/2013 حسب الوصل عدد 3796 كراء المدة من دجنبر 2012 الى متم يوليوز 2013 ووصل عدد 3411 بتاريخ 25/5/2014 بمبلغ 7830 درهم كراء المدة 1/8/2013 الى متم أبريل 2014 فتعذر العرض لوجود المحل مغلق حسب المحضر الإخباري المؤرخ في 2/5/2014 و أدلى بوصل إيداع عدد 9051 بتاريخ 15/11/2017 بمبلغ 17400 درهم كراء المدة من ماي 2014 الى متم دجنبر 2015 ووصل إيداع عدد 9384 بتاريخ 28/11/2017 بمبلغ 20880 كراء المدة من 1/1/2016 الى دجنبر 2017 أي داخل الأجل المضروب في الإنذار كما أدلى بمحضر إخباري محرر في 30/9/2011 لعرض كراء المدة من 1/4/2011 الى متم أكتوبر فتعذر ذلك لوجود المحل مغلق ، كما أدلى بوصل إيداع عدد 5501 بتاريخ 30/10/2009 بمبلغ 5220 درهم عن كراء المدة من أكتوبر 2009 الى مارس 2010 وتم رفض تسلم المبلغ المذكور من طرف المدعو محمد (م.) أحد الورثة حسب محضر الامتناع المؤرخ في 29/10/2009 كما أدلى بوصل إيداع عدد 4980 بتاريخ 20/9/2010 بمبلغ 5220 درهم كراء المدة من ابريل 2010الى شتنبر 2010 وتم رفض العرض من طرف نفس الشخص المسمى محمد (م.) حسب المحضر الامتناع المؤرخ في 26/5/2010 وبذلك يكون المستأنف عليه قد استجاب لمضمون الإنذار بالإدلاء بما يفيد قيامه بالعرض و الإيداع للجزء من الكراء قبل التوصل بالإنذار و الجزء الآخر داخل الأجل بما في ذلك المدة التي تمسك الطرف المستأنف بأن المستأنف عليه لم يؤدها أي المدة من أكتوبر 2009 الى شتنبر 2010 وأدلى بمحضري امتناع قبل التوصل بالإنذار بخصوص عرض كراء المدة أعلاه وكذلك وصلي إيداع المبالغ موضوعهما بصندوق المحكمة حسب الثابت من الوثائق الملفاة بالملف الابتدائي سيما و أن المستأنف عليه أدلى بإشهاد صادر عن وكيل الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء شهد من خلاله أنه قد تم إيداع كراء المدة أعلاه في الحساب الخصوصي عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] و هي الشهادة المحررة في 18/3/2019 خلاف ما تمسك به المستأنف عن غير أساس من الصحة ، كما أنه و من جهة أخرى فإن الإيداعات تمت بعد حصول العروض العينية للمبالغ موضوعها حسب الثابت من المحاضر المشار إليها أعلاه و الملفاة بالملف الابتدائي لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لحصول الاستجابة لموضوع الإنذار من الطرف المستأنف عليه لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux