Réf
71579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1245
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2019/8232/407
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Subrogation légale, Responsabilité du vendeur, Rapport d'expertise, Preuve insuffisante, Garantie des vices cachés, Défaut de la chose vendue, Charge de la preuve, Assurance, Action subrogatoire
Base légale
Article(s) : 47 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 563 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en garantie contre le vendeur. La cour rappelle que l'exercice de l'action subrogatoire, que ce soit au visa de l'article 47 du code des assurances ou de l'article 563 du code des obligations et des contrats, est conditionné à la preuve certaine que le sinistre résulte d'un vice inhérent au bien vendu ou d'une faute imputable au vendeur. Elle retient qu'un rapport d'expertise qui se borne à formuler des hypothèses sur la cause d'un incendie, sans affirmer de manière concluante l'existence d'un vice de fabrication, ne constitue pas une preuve suffisante. La cour énonce en outre qu'en cas de contestation du vendeur, l'existence du vice doit être établie par une procédure judiciaire dédiée et non par simple allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/201 في الملف التجاري عدد 4831/8218/2018 تحت عدد 6619 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه أن العارضة تؤمن شركة CTM المتخصصة في نقل الاشخاص بمقتضى بوليصة التأمين عدد 970096299400004 عن الخسائر التي يمكن أن تتعرض إليها ووسائل النقل التابعة لها ، وأن الحافلة التابعة لشركة CTM تعرضت بتاريخ 05/05/2017 وهي تنقل أجراء البنك المغربي للتجارة الخارجية لعدة خسار مادية بسب احتراق نتج عن تسرب البنزين أو الزيت فوق محرك ساخن بالتشغيل مما أدى إلى احتراق الحافلة بأكملها رغم تدخل رجال الوقاية المدنية ، وأن الحافلة من نوع IVECO تابعة للمدعى عليها كبائعة لهذا النوع من الحافلات شكل 65C15 مسجل تحت الرقم 46618-A-13 وأنه تم تحديد قيمة الاضرار التي لحقت بالحافلة التي تعود ملكيتها لشركة CTM من قبل مكتب الخبرة في مبلغ 642.000,00 درهم وأن سقف الضمان المتفق عليه هو 500.000,00 درهم وأن العارضة أدت لفائدة المؤمن لها مبلغ 500.000,00 درهم من قبل التعويض عن الاضرار التي لحقت الحافلة و كذا مبلغ 39.354,00 درهم ممثل لصائر الخبرة المنجزة من قبل مكتب الخبرة (ت.) وأن المسؤولية تتحملها المدعى عليها بائعة الحافلات من نوع UVECO لكونها هي المسؤولة عن بيع الحافلات التي تسببت في الحادث خاصة وأن الحافلة المذكورة مازالت تحت الضمان كما هو ثابت من تقرير الخبرة المرفق طيه و مقتضيات الفصل 47 من مدونة التأمينات وأنه يبقى من حق العارضة الرجوع على المسؤول الغير قصد مطالبته باسترجاع جميع مصروفاته القانونية التي أدتها و البالغة 554.354,00 درهم ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغا قدره 554.354,00 درهم و الحكم عليها بالصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأدلى ب : نسخة من وصل أداء صائر الخبرة – تقرير خبرة – أصل وصل الاداء و الحلول – وصل أداء بواسطة شيك .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أنه من حيث الشكل فإن الدعوى الحالية تم رفعها من غير ذي صفة و موجهة إلى غير ذي صفة إذ أن الحافلة التي تعرضت للحريق هي مملوكة لشركة النقل CTM ويستغلها البنك المغربي للتجارة الخارجية وأن العارضة بعيدة كل البعد عن الحريق الذي شب في الحافلة وأن الوثائق المدلى بها لا تثبت صفة العارضة في الدعوى الحالية ، كما أن المدعية زعمت أنها أدت لمالكة الحافلة مبلغ 500.000,00 درهم الذي يحدده عقد التأمين الرابط بينهما وأن المدعية لم تدل بأية وثيقة توضح سبب أداء هذا المبلغ لمالك الحافلة وشروطه ، ولو افترضنا أن صفة المدعية في الدعوى مبنية على حلولها محل مالك الحافلة فإنه من الواجب قبول العارضة لهذا الحلول وتحقق شروطه المنصوص عليها في ق ل ع ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد أية وثيقة تفيد صفة المدعية أو تبرر رفعها الدعوى الحالية ، واحتياطيا في الموضوع فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح عدم ارتكاب العارضة لأي خطأ أو وجود علاقة لها بحادث الحريق الذي تعرضت له الحافلة إذ أن تقرير الخبرة المدلى به رفقة المقال الافتتاحي نجده لم يجزم في سبب الحريق و إنما افترض أن يكون سببه تماس كهربائي أو تسرب بنزين أو زيت وأن العارضة بعيدة كل البعد عن استعمال الحافلة أو إصلاحها أو أنها في حوزتها وأن التماس الكهربائي أو تسرب البنزين لا علاقة له بالعارضة و غير مسؤولة عليه ، وأن العارضة ليست صانعة الحافلة ، والتمست اساسا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب .
وبناء مذكرة المدعية المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أن مسؤولية المدعى عليها ثابتة بصفتها بائعة و ضامنة لعيوب الشيء المبيع سيما وأن الحادث قد وقع خلال فترة الضمان وأن مسؤولية المدعى عليها ثابتة من خلال تقرير الخبرة المنجز من مكتب الخبرة (ت.) الذي سبق للعارضة أن أدلت به رفقة مقالها الافتتاحي كما أن صفة العارضة ثابتة و تجد سندها ضمن مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمينات ، وأنه مادام أن العارضة أدت للمؤمن لها مبلغ التعويض كما هو ثابت من خلال وصل الاداء و الحلول محل المؤمن له فإنه يبقى من حقها الرجوع على المسؤول الغير قصد مطالبته باسترجاع جميع مصروفاتها القانونية التي أدتها ، والتمست رد مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى و مذكرتها الحالية.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أنها تنعى على الحكم المستأنف خرق القانون وفساد التعليل وكذا عدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 47 من مدونة التأمينات والفل 563 من ق ل ع. وأن محكمة الدرجة الأولى باعتمادها تعليل المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول الموما اليه اعلاه واولت سبب الدعوى تاويلا خاطئا، حينما اعتبرت انها تقوم على اساس التعويض المبني على المسؤولية التقصيرية التي تفترض وجوبا قيام عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، في أن سبب الدعوى أساسه هو التعويض المبني على إحلال شركة التأمين في ادائها للؤمن له ضمان الشيء المبيع مما تكون معه قد أساءت تطبيق القانون وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما عرضته للالغاء. وانه تعليل المحكمة بهذا الخصوص يبقى فاسدا كسابقه على اعتبار أن تقر ير الخبرة المحتج به من طرفها قد حدد سبب الحادث في سببين خلافا لما جاء في تعليل المحكمة. وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين كونه اعزى سبب احتراق الحافلة إلى تسرب وتدفق البنزين أو الزيت على محرك ساخن أثناء التشغيل وتماس كهربائي. وأنه لا يمكن تبعا لذلك لهذه العيوب المثارة من طرف مكتب الخبرة (ت.) بحضور جميع الأطراف المعينة أن تتعرض لها الحافلة بمجرد سياقتها فقط، وفي هذا الوقت الوجيز من شراءها، مع العلم أنه برجوع هذا التقرير يتبين من خلاله كون الحافلة قد شرعت في الاستخدام بتاريخ 07/11/2016 وأن تاريخ الحادث هو 05/05/2017. وأنه فضلا عن ذلك فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدفق الزيت هكذا على المحرك إلا من خلال عطب ينتج عن حجم صمام العادم في حالة الفتح . كما أنه لا يمكن أن يحدث أي تماس كهربائي بالحافلة إلا من خلال عيب في الدارة الكهربائية للمحرك. وأنه تبعا لذلك وما دام أنه من المتفق عليه قانونا وقضاء أن هذه العيوب التي كانت سببا في الحادث الفجائي للحافلة قد ظهرت خلال مدة الضمان التعاقدي فإنه وجب الرجوع على البائع حسب مقتضيات الفصل 563 من ق ل ع من أجل مطالبته باسترجاع المبالغ التي ادتها الثابتة من خلال وصل الأداء والحلول محل المؤمن له. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الإجراء باجراء خبرة ميكانيكية وحفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة.
وحيث انه بجلسة 21/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ هشام (حج.) بمذكرة جواب أفادت فيها بخصوص وجود عيوب بالحافلة: أن المستأنفة زعمت أن الحافلة بها عيب نتج عنه احتراقها بالكامل مما تكون معه مسؤولة عن ذلك في إطار ضمان عيوب الشيء المعيب باعتبارها البائعة. وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها لا نجد أي وثيقة تقول بان الحافلة كانت فيها عيوب او انها قامت بافعال نتجت عنها احتراق الحافلة. وانه برجوع المحكمة كذلك إلى تقرير الخبرة المدلى به من طرف المستأنفة تجده افترض أن يكون سبب الحريق إما تسرب بنزين أو زيت على محرك ساخن او تماس كهربائي ولم يقل أن الحريق بسبب عيب بالحافلة نتج عنه تسرب بنزین او زيت او تماس كهربائي. و إن وجود عيب بالشيء المبيع تم إثباته بالوسائل القانونية ولا يتم افتراضه. ولو افترضت أن الحافلة بها عيب في الصنع لظهر فيها منذ اول يوم استعملت فيه المشترية الحافلة وأن الحافلة منذ شرائها وهي في حوزة المشترية وهي من تتولى صيانتها. وانها تؤكد للمحكمة أن الحافلة ليست بها عيب. و إن المستانفة لم تثبت لحد الان ان الحافلة بها عيب يتوجب الضمان. مما يناسب معه رد هذا الادعاء
وبخصوص الدفع بانعدام اثبات خطئها فقد زعمت المستانفة أنها هي من تسببت بفعلها في الضرر اللاحق بالحافلة الناتج عن ضمان المؤمنة طبقا لمقتضيات المادة 47 من مدونة التامينات. وأنها بعد بيع الحافلة للمشترية التي بدات في استعمالها منذ اليوم الأول وهي من تتولى تزويدها بالزيت والبنزين. وأنها ليست لها أية علاقة بالحافلة بعد بيعها للمشترية وهي من أصبحت مسؤولة عنها. وأن المستانفة لم تثبت الخطأ الذي ارتكبته والذي نتج عنه الحريق. لذلك تلتمس رفض الطلب.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07/03/2019 حضرت الأستاذة (بو.) عن الأستاذة (حل.) وحضر الأستاذ (با.) عن الأستاذ (حج.) فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 47 من مدونة التأمينات و الفصل 563 من قانون الالتزامات و العقود.
و حيث لئن نص الفصل 47 من مدونة التأمينات على حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه و دعاوى ضد الاغيار ، فإن هذا الحلول رهين بثبوت تسبب هؤلاء الاغيار بفعلهم و خطأهم في حدوث الضرر الموجب للضمان ، وكذلك الامر بخصوص مقتضيات الفصل 563 المحتج به ، إذ يوجب إثبات أن الشيء المبيع هلك بسبب عيب كان يشوبه أو بحادث فجائي نتج عن هذا العيب و هو الشيء غير المتوفر في النازلة ذلك أنه من خلال وثائق الملف يتجلى بأن المستأنفة لم تدل بما يثبت ارتكاب هذا الفعل المسبب للضرر ، و لا بما يثبت وجود عيب في الصنع تسبب في هلاك الحافلة المبيعة لأن الخبرة المستدل بها من طرف الطاعنة لا تجزم بذلك ، فضلا على أنه في حالة منازعة البائعة في ضمانها للمبيع لا يكفي التمسك بكون الضرر ناتج عن عيب في الصنع في شكل دفع و إنما يجب على المتضررة سلوك إجراءات قانونية محددة و استصدار حكم يثبت ذلك .
و حيث أنه مما سلف يتضح أن دفوعات المستأنفة غير مرتكزة على أساس مما يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca